المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

919 - الوقتيةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌(الْمُقدمَة)

- ‌(فصل)

- ‌فَصْل

- ‌(الْبَاب الأول فِي التَّفْسِير)

- ‌(الْبَاب الثَّانِي فِي الحَدِيث)

- ‌ وأفعاله، وَمَا يتَّصل بهما مِمَّا يُفِيد أحد الْأَحْكَام الْخَمْسَة

- ‌ أَو حِكَايَة الصَّحَابِيّ عَنهُ فعلا مُفِيدا لحكم

- ‌ أَو مَوْقُوفا على غَيره

- ‌ كَذَا، وَلم يذكر الصَّحَابِيّ

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الثَّالِث فِي الْفِقْه)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الرَّابِع فِي أصُول الْفِقْه)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌ أَو فعله أَو تَقْرِيره

- ‌(الْبَاب الْخَامِس فِي أصُول الْكَلَام)

- ‌(فصل)

- ‌ مَعَ الْإِشْعَار بِجَوَاز التّرْك

- ‌(الْبَاب السَّادِس فِي الجدل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب السَّابِع فِي النَّحْو)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الثَّامِن فِي الصّرْف)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب التَّاسِع فِي الْمعَانِي وَالْبَيَان)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الْعَاشِر فِي الْعرُوض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الْحَادِي عشر فِي علم الْمنطق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الثَّانِي عشر فِي الْحِكْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الْهَيْئَة)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الرَّابِع عشر فِي الهندسة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الْخَامِس عشر فِي الْحساب)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب السَّادِس عشر فِي الِاسْتِيفَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب السَّابِع عشر فِي الموسيقى)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الثَّامِن عشر فِي النُّجُوم)

- ‌(الْبَاب التَّاسِع عشر فِي الطِّبّ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الْعشْرُونَ فِي الْأَخْلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي التصوف)

- ‌(فصل)

الفصل: 919 - الوقتيةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع،

919 -

الوقتيةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ فِي وَقت معِين من أَوْقَات وجود الْمَوْضُوع مُقَيّدا بالدوام، أَو بِحَسب الذَّات.

920 -

المنْتَشِرةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ فِي وَقت غير معِين من أَوْقَات وجود الْمَوْضُوع مُقَيّدا باللادوام بِحَسب الذَّات.

921 -

الممكنةُ الخاصةُ: مَا يحكم فِيهَا بارتفاع الضَّرُورَة الْمُطلقَة عَن جَانِبي الْوُجُود والعدم جَمِيعًا.

(فصل)

922 -

المقدَّمُ: هُوَ الْجُزْء الأول فِي الشّرطِيَّة.

923 -

التَّالِي: هُوَ الْجُزْء الثَّانِي مِنْهَا.

924 -

اللُّزومِيَّة: شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة، صدق الثَّانِي فِيهَا على تَقْدِير صدق الْمُقدم لعلاقة بَينهمَا توجب ذَلِك.

925 -

الاتفاقِيةُ: مُتَّصِلَة يكون صدق الثَّانِي فِيهَا على تَقْدِير صدق الْمُقدم بِمُجَرَّد توَافق الجزئين على الصدْق.

926 -

المنْفَصِلَةُ الحَقِيقِيَّة: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها صدقا وكذبا.

ص: 123

927 -

المُنْفَصِلةُ المانِعةُ الجَمْعِ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها صدقا فَقَط.

928 -

المُنْفَصلةُ المانِعةُ الخُلُوِّ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها كذبا فَقَط.

929 -

العِنَادِيَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها لذاتي الجزءين.

930 -

الاتفاقِيَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها لَا لذاتي الجزءين، بل بِمُجَرَّد الِاتِّفَاق.

931 -

التَّنَاقُضُ: اخْتِلَاف قضيتين بالسلب، والإيجاب بِحَيْثُ يَقْتَضِي لذاته أَن تكون إِحْدَاهمَا صَادِقَة وَالْأُخْرَى كَاذِبَة.

932 -

العَكْسُ المُسْتَوى: جعل الْجُزْء الأول من الْقَضِيَّة ثَانِيًا، وَالثَّانِي أَولا، مَعَ بَقَاء الصدْق والكيفية.

933 -

عكسُ النقيضِ: جعل الْجُزْء الأول من الْقَضِيَّة نقيض الثَّانِي، وَالثَّانِي عين الأول مَعَ مُخَالفَته للْأَصْل فِي الْكَيْفِيَّة، وموافقته فِي الصدْق.

934 -

القياسُ: قَول مؤلف من قضايا إِذا سلمت لزم عَنهُ لذاته قَول آخر.

935 -

القياسُ الاسْتِثْنائيُّ: مَا كَانَ عين النتيجة، أَو نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ.

936 -

القياسُ الاقْتِرانيُّ: مَا لم يكن عين (21 / ب) النتيجة، أَو نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ.

ص: 124

937 -

الأَصْغَرُ: مَوْضُوع الْمَطْلُوب فِي الْقيَاس.

938 -

الأَكْبَرُ: مَحْمُول الْمَطْلُوب فِي الْقيَاس.

939 -

الصُّغْرَى: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي فِيهَا الْأَصْغَر.

940 -

الكُبرَى: هِيَ الَّتِي فِيهَا الْأَكْبَر.

941 -

الحَدُّ الأوسَط: مَا يكون مكررا بَين الصُّغْرَى والكبرى.

942 -

القرينةُ: اقتران الصُّغْرَى والكبرى.

943 -

الضَّرْبُ: يرادفه.

944 -

الشَّكْل: الْهَيْئَة الْحَاصِلَة من كَيْفيَّة وضع الْحَد الْأَوْسَط عِنْد الحدين الآخرين.

945 -

الشَّكْل الأولُ: مَا كَانَ الْأَوْسَط مَحْمُولا فِي الصُّغْرَى، مَوْضُوعا فِي الْكُبْرَى.

946 -

الشَّكْل الثَّانِي: مَا كَانَ الْحَد الْأَوْسَط مَحْمُولا فيهمَا.

ص: 125