الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
919 -
الوقتيةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ فِي وَقت معِين من أَوْقَات وجود الْمَوْضُوع مُقَيّدا بالدوام، أَو بِحَسب الذَّات.
920 -
المنْتَشِرةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ فِي وَقت غير معِين من أَوْقَات وجود الْمَوْضُوع مُقَيّدا باللادوام بِحَسب الذَّات.
921 -
الممكنةُ الخاصةُ: مَا يحكم فِيهَا بارتفاع الضَّرُورَة الْمُطلقَة عَن جَانِبي الْوُجُود والعدم جَمِيعًا.
(فصل)
922 -
المقدَّمُ: هُوَ الْجُزْء الأول فِي الشّرطِيَّة.
923 -
التَّالِي: هُوَ الْجُزْء الثَّانِي مِنْهَا.
924 -
اللُّزومِيَّة: شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة، صدق الثَّانِي فِيهَا على تَقْدِير صدق الْمُقدم لعلاقة بَينهمَا توجب ذَلِك.
925 -
الاتفاقِيةُ: مُتَّصِلَة يكون صدق الثَّانِي فِيهَا على تَقْدِير صدق الْمُقدم بِمُجَرَّد توَافق الجزئين على الصدْق.
926 -
المنْفَصِلَةُ الحَقِيقِيَّة: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها صدقا وكذبا.
927 -
المُنْفَصِلةُ المانِعةُ الجَمْعِ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها صدقا فَقَط.
928 -
المُنْفَصلةُ المانِعةُ الخُلُوِّ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها كذبا فَقَط.
929 -
العِنَادِيَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها لذاتي الجزءين.
930 -
الاتفاقِيَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها لَا لذاتي الجزءين، بل بِمُجَرَّد الِاتِّفَاق.
931 -
التَّنَاقُضُ: اخْتِلَاف قضيتين بالسلب، والإيجاب بِحَيْثُ يَقْتَضِي لذاته أَن تكون إِحْدَاهمَا صَادِقَة وَالْأُخْرَى كَاذِبَة.
932 -
العَكْسُ المُسْتَوى: جعل الْجُزْء الأول من الْقَضِيَّة ثَانِيًا، وَالثَّانِي أَولا، مَعَ بَقَاء الصدْق والكيفية.
933 -
عكسُ النقيضِ: جعل الْجُزْء الأول من الْقَضِيَّة نقيض الثَّانِي، وَالثَّانِي عين الأول مَعَ مُخَالفَته للْأَصْل فِي الْكَيْفِيَّة، وموافقته فِي الصدْق.
934 -
القياسُ: قَول مؤلف من قضايا إِذا سلمت لزم عَنهُ لذاته قَول آخر.
935 -
القياسُ الاسْتِثْنائيُّ: مَا كَانَ عين النتيجة، أَو نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ.
936 -
القياسُ الاقْتِرانيُّ: مَا لم يكن عين (21 / ب) النتيجة، أَو نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ.
937 -
الأَصْغَرُ: مَوْضُوع الْمَطْلُوب فِي الْقيَاس.
938 -
الأَكْبَرُ: مَحْمُول الْمَطْلُوب فِي الْقيَاس.
939 -
الصُّغْرَى: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي فِيهَا الْأَصْغَر.
940 -
الكُبرَى: هِيَ الَّتِي فِيهَا الْأَكْبَر.
941 -
الحَدُّ الأوسَط: مَا يكون مكررا بَين الصُّغْرَى والكبرى.
942 -
القرينةُ: اقتران الصُّغْرَى والكبرى.
943 -
الضَّرْبُ: يرادفه.
944 -
الشَّكْل: الْهَيْئَة الْحَاصِلَة من كَيْفيَّة وضع الْحَد الْأَوْسَط عِنْد الحدين الآخرين.
945 -
الشَّكْل الأولُ: مَا كَانَ الْأَوْسَط مَحْمُولا فِي الصُّغْرَى، مَوْضُوعا فِي الْكُبْرَى.
946 -
الشَّكْل الثَّانِي: مَا كَانَ الْحَد الْأَوْسَط مَحْمُولا فيهمَا.