الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 -
فَائِدَة فِي عدم جَوَاز الدُّخُول فِي الْعَمَل إِلَّا بعد التيقن من الْإِخْلَاص
لَا يجوز أَن يدْخل فِي الْعَمَل إِلَّا وَهُوَ مُتَيَقن بالإخلاص الْحَقِيقِيّ أَو الْحكمِي فَإِذا شرع فِي الْعَمَل وَمضى عَلَيْهِ زمَان يُمكن أَن يخْطر فِيهِ الرِّيَاء ثمَّ أنساه أَجْزَأته الْعِبَادَة لِأَنَّهُ تَيَقّن الْإِخْلَاص فِي أَولهَا وَشك فِي الرِّيَاء الْمُفْسد لَهَا فَأشبه من دخل فِيهَا فِي الصَّلَاة على يَقِين من الطَّهَارَة ثمَّ شكّ فِي زَوَالهَا فَإِن تخوف من ذَلِك كَانَ مأجورا على خَوفه من صِحَة عِبَادَته
40 -
فصل فِي الْإِخْلَاص فِي النِّيَّة الْحكمِيَّة والحقيقية
يتَعَلَّق بِكُل عبَادَة نيتان
إِحْدَاهمَا أَن يَنْوِي كَونهَا عبَادَة
وَالثَّانيَِة أَن يَنْوِي كَونهَا لله عز وجل
فَأَما نِيَّة الْعِبَادَة فضربان
أَحدهمَا حكمِيَّة
وَالثَّانِي حَقِيقِيَّة
فَأَما الْحَقِيقِيَّة فَيشْتَرط اقترانها بِأول الْعِبَادَة
وَأما الْحكمِيَّة فتجزأ فِي سَائِر الْعِبَادَات إِذا تحققت فِي أَولهَا وَكَذَلِكَ تجزأ فِي أول الْعِبَادَة إِذا تعذر اقتران النِّيَّة الْحَقِيقِيَّة بأولها كَمَا هِيَ فِي الصّيام إِذْ لَا تقترن النِّيَّة الْحَقِيقِيَّة بأوله
وَأما الْإِخْلَاص فَإِن كَانَ قد تقدم من الْمُكَلف أَنه مهما فعله من الطَّاعَات إِنَّمَا يَفْعَله خَالِصا لله تَعَالَى فتجزئه هَذِه النِّيَّة الْحكمِيَّة من أول الْعَمَل إِلَى آخِره إِن كَانَ اسْم ذَلِك الْفِعْل فِي الشَّرِيعَة عبَادَة أَو طَاعَة وَالْأولَى أَن يَأْتِي فِي أول الْفِعْل بنية الْإِخْلَاص حَقِيقَة كَمَا يفعل ذَلِك فِي نِيَّة الْعِبَادَة كَالصَّلَاةِ وتشييع الْجِنَازَة
وَالنِّيَّة الْحكمِيَّة فِي الْإِخْلَاص وَغَيره لَا تجزأ إِلَّا إِذا لم يطْرَأ مُنَاقض لَهَا
وَإِن كَانَ الْعَمَل مِمَّا الْغَالِب عَلَيْهِ أَن يفعل لأجل النَّاس كالمساعدة على قَضَاء الْحَاجَات فَهَذَا لَا يُجزئ إِلَّا بنية حَقِيقِيَّة إِلَّا فِي أَرْبَعَة أَشْيَاء نفع الْعَالم وَالْعَابِد والمضطر وَالرحم وَالظَّاهِر أَنه لَا يحْتَاج إِلَى تَجْدِيد النِّيَّة فِي ذَلِك