الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما التحذير من التطلع إلى بيوت الغير بدون إذن، فيكفى لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته- أى: - رميته- بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح» .
هذه بعض الأحكام والآداب التي تتعلق بالاستئذان، ومنها نرى كيف أدب الإسلام أتباعه بهذا الأدب العالي، الذي يؤدى التمسك به إلى غرس الفضائل ومكارم الأخلاق في نفوس الأفراد والجماعات.
وبعد أن نهى- سبحانه- عن دخول البيوت بدون استئذان. أتبع ذلك بالأمر بغض البصر، وحفظ الفرج، وعدم إبداء الزينة إلا في الحدود المشروعة، فقال- تعالى-:
[سورة النور (24) : الآيات 30 الى 31]
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)
قال الآلوسى: قوله- تعالى-: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ.. شروع في
بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة، يندرج فيها حكم المستأذنين عند دخول البيوت اندراجا أوليا «1» .
وقوله- تعالى-: يَغُضُّوا من الغض بمعنى الخفض. يقال: غض الرجل صوته إذا خفضه. وغض بصره إذا خفضه ومنعه من التطلع إلى ما لا يحل له النظر إليه. قال الشاعر:
وأغض طرفي إن بدت لي جارتى
…
حتى يوارى جارتى مأواها
وهو جواب الأمر «قل» أى: قل- أيها الرسول الكريم- للمؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم عما يحرم أو يكره النظر إليه وبأن يحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم، فإن ذلك دليل على كمال الإيمان!، وعلى حسن المراقبة وشدة الخوف من الله- تعالى-.
وجمع- سبحانه- بين غض البصر وحفظ الفرج، باعتبارهما كالسبب والنتيجة. إذ أن عدم غض البصر كثيرا ما يؤدى إلى الوقوع في الفواحش، ولذا قدم- سبحانه- الأمر بغض البصر، على الأمر بحفظ الفرج.
وجاء التعبير بقوله- سبحانه- قُلْ للإشعار بأن المؤمنين الصادقين، من شأنهم إذا ما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر، فإنهم سرعان ما يمتثلون ويطيعون، لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله- تعالى- الذي يجب الامتثال لأمره ونهيه.
وخص- سبحانه- المؤمنين بهذا الأمر، لأنهم أولى الناس بالمخاطبة. وبالإرشاد إلى ما يرفع درجاتهم، ويعلى أقدارهم.
قال صاحب الكشاف: و «من» للتبعيض.. فإن قلت: كيف دخلت في غض البصر، دون حفظ الفروج؟ قلت: للدلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن
…
والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها
…
وأما أمر الفرج فمضيق «2» .
واسم الإشارة في قوله- تعالى-: ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ يعود إلى ما ذكر من الغض والحفظ.
أى: ذلك الذي كلفناك بأمر المؤمنين به- أيها الرسول الكريم- أزكى لقلوبهم، وأطهر لنفوسهم، وأنفع لهم في دنياهم وآخرتهم.
وقوله- سبحانه-: إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ تحذير من مخالفة أمره- سبحانه-.
أى: مرهم- أيها الرسول الكريم- بالتزام ما أمرناهم به وما نهيناهم عنه، لأننا
(1) تفسير الآلوسى ج 18 ص 138.
(2)
تفسير الكشاف ج 3 ص 229.
لا يخفى علينا شيء من تصرفاتهم، ولأننا أعلم بهم من أنفسهم، وسنحاسبهم على ما يصنعون في دنياهم، يوم القيامة.
ثم أرشد- سبحانه- النساء إلى ما أرشد إليه الرجال فقال: وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها.
أى: وقل- أيها الرسول الكريم- للمؤمنات- أيضا- بأن الواجب عليهن أن يكففن أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لهن، وأن يحفظن فروجهن عن كل ما نهى الله- تعالى- عنه، ولا يظهرن شيئا مما يتزين به، إلا ما جرت العادة بإظهاره. كالخاتم في الإصبع، والكحل في العين
…
وما يشبه ذلك من الأمور التي لا غنى للمرأة عن إظهارها.
ومع أن النساء يدخلن في خطاب الرجال على سبيل التغليب، إلا أن الله- تعالى- خصهن بالخطاب هنا بعد الرجال، لتأكيد الأمر بغض البصر، وحفظ الفرج، ولبيان أنه كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة- إلا في حدود ما شرعه الله- فإنه لا يحل للمرأة كذلك أن تنظر إلى الرجل، لأن علاقتها به، ومقصده منها كمقصدها منه، ونظرة أحدهما للآخر- على سبيل الفتنة وسوء القصد- يؤدى إلى ما لا تحمد عقباه.
وقوله- تعالى-: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ بيان لكيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النهى عن إبدائها.
والخمر- بضم الخاء والميم- جمع خمار. وهو ما تغطى به المرأة رأسها وعنقها وصدرها، والجيوب جمع جيب، وهو فتحة في أعلى الثياب يبدو منها بعض صدر المرأة وعنقها.
والمراد به هنا: محله وهو أعلى الصدر، وأصله: من الجب بمعنى القطع.
أى: وعلى النساء المؤمنات أن يسترن رءوسهن وأعناقهن وصدورهن بخمرهن، حتى لا يطلع أحد من الأجانب على شيء من ذلك.
قالوا: وكان النساء في الجاهلية يسدلن خمرهن من خلف رءوسهن، فتنكشف نحورهن وأعناقهن وقلائدهن، فنهى الله- تعالى- المؤمنات عن ذلك.
ولقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية جملة من الأحاديث، منها: ما رواه البخاري عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول- لما أنزل الله- تعالى-: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ أخذن أزرهن فشققنها فاختمرن بها.
وفي رواية أنها قالت: إن لنساء قريش لفضلا، وإنى- والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله، ولا إيمانا بالتنزيل، لما نزلت هذه الآية. انقلب إليهن
رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته، وعلى كل ذي قرابة، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها- وهو كساء من صوف- فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح معتجرات كأن رءوسهن الغربان» «1» .
والمقصود بزبنتهن في قوله- تعالى-: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ الزينة الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين، كشعر الرأس والذراعين والساقين.
فقد نهى الله- تعالى- النساء المؤمنات عن إبداء مواضع الزينة الخفية لكل أحد، إلا من استثناهم- سبحانه- بعد ذلك، وهم اثنا عشر نوعا، بدأهم بالبعول وهم الأزواج لأنهم هم المقصودون بالزينة، ولأن كل بدن الزوجة حلال لزوجها.
أى: وعلى النساء المؤمنات أن يلتزمن الاحتشام في مظهرهن، ولا يبدين مواضع زينتهن الخفية إلا «لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن» فهؤلاء الأصناف السبعة الذين ذكرهم الله- تعالى- بعد الأزواج، كلهم من المحارم الذين لا يحل للمرأة الزواج بواحد منهم، وقد جرت العادة باحتياج النساء إلى مخالطتهم، كما جرت العادة بأن الفتنة مأمونة بالنسبة لهم، فمن طبيعة النفوس الكريمة أنها تأنف من التطلع إلى المحارم بالنسبة لها. ويلحق بهؤلاء المحارم الأعمام والأخوال والمحارم من الرضاع. والأصول وإن علوا، والفروع وإن سفلوا.
وقوله- تعالى-: أَوْ نِسائِهِنَّ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ، أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ بيان لبقية الأفراد الذين يجوز للمرأة أن تبدى زينتها الخفية أمامهم.
أى: ويجوز للنساء المؤمنات أن يبدين زينتهن- أيضا- أمام نسائهن المختصات بهن بالصحبة والخدمة، وأمام ما ملكت أيمانهن من الإماء لا من العبيد البالغين، وأمام الرجال التابعين لهن طلبا للإحسان والانتفاع، والذين في الوقت نفسه قد تقدمت بهم السن، ولا حاجة لهم في النساء، ولا يعرفون شيئا من أمورهن، ولا تحدثهم أنفسهم بفاحشة، ولا يصفونهن للأجانب.
فقوله- سبحانه-: غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أى: غير ذوى الحاجة من الرجال في النساء يقال: أرب الرجل إلى الشيء يا رب أربا- من باب تعب إذا احتاج إليه.
(1) تفسير ابن كثير ج 6 ص 49.
ويجوز لهن كذلك إظهار زينتهن أمام الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، أى:
الذين لم يعرفوا ما العورة، ولم يستطيعوا بعد التمييز بينها وبين غيرها، ولم يبلغوا السن التي يشتهون فيها النساء.
يقال: ظهر على الشيء إذا اطلع عليه وعرفه، ويقال: فلان ظهر على فلان إذا قوى عليه وغلبه.
فهؤلاء اثنا عشر نوعا من الناس، ليس عليهم ولا على المرأة حرج، في أن يروا منها موضع الزينة الخفية، كالرأس والذراعين، والساقين، لانتفاء الفتنة التي من أجلها كان الستر والغطاء. فأما الزوج فله رؤية جميع جسدها.
ثم نهى- سبحانه- النساء المؤمنات عن إبداء حركات تعلن عن زينتهن المستورة، بل عليهن أن يلتزمن من خلال خروجهن من بيوتهن الأدب والاحتشام والمشي الذي يصاحب الوقار والاتزان، فقال- تعالى-: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ.
أى: ولا يصح للنساء المؤمنات أن يضربن بأرجلهن في الأرض، ليسمعن غيرهن من الرجال أصوات حليهن الداخلية، بقصد التطلع إليهن، والميل نحوهن بالمحادثة أو ما يشبهها.
فالمقصود من الجملة الكريمة نهى المرأة المسلمة، عن استعمال أى حركة أو فعل من شأنه إثارة الشهوة والفتنة كالمشية المتكلفة، والتعطر الملفت للنظر، وما إلى ذلك من ألوان التصنع الذي من شأنه تهييج الغرائز الجنسية.
ثم ختم- سبحانه- تلك الآية الجامعة لأنواع من الأدب السامي، بدعوة المؤمنين إلى التوبة الصادقة. فقال- تعالى-: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
أى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون والمؤمنات، توبة صادقة نصوحا تجعلكم تخشونه- سبحانه- في السر والعلن، لكي تنالوا الفلاح والنجاح في دنياكم وأخراكم.
قال القرطبي: «ليس في القرآن الكريم آية أكثر ضمائر من هذه الآية. جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات ما بين مرفوع ومجرور..» «1» .
هذا، ومن الأحكام والآداب التي اشتملت عليها هاتان الآيتان ما يأتى:
1-
وجوب غض البصر وحفظ الفرج، لأن الإسلام يهدف إلى مجتمع طاهر من الدنس،
(1) تفسير القرطبي ج 12 ص 238.
نظيف من الخنا، مجتمع لا تمنع فيه الشهوات الحلال وإنما تمنع منه الشهوات الحرام، مجتمع لا تختلس فيه العيون النظرات السيئة ولا تتطلع فيه الأبصار إلى ما لا يحل لها التطلع إليه، فالله- تعالى- يقول: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا «1» ويقول: يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ «2» .
وقد وردت أحاديث متعددة في الأمر بغض البصر، وحفظ الفرج، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة- أى البغتة من غير قصد- فقال: «اصرف بصرك» «3» .
2-
أنه لا يحل للمرأة أن تبدى زينتها لأجانب، إلا ما ظهر منها، لأن الله- تعالى- يقول: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها.
قال الإمام القرطبي ما ملخصه: «أمر الله- تعالى- النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين، إلا ما استثناه من الناظرين في باقى الآية، حذارا من الافتتان، ثم استثنى ما يظهر من الزينة، واختلف الناس في قدر ذلك.
فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب.. وقال سعيد بن جبير والأوزاعى: الوجه والكفان والثياب.. وقال ابن عباس وقتادة: ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب..
ونحو هذا، فمباح أن تبديه لكل من ظهر عليها من الناس.
وقال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية، بأن المرأة مأمورة بأن لا تبدى، وأن لا تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر، بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، «فما ظهر» على هذا الوجه مما تؤدى إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه.
قلت: أى القرطبي-: وهذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما، عادة وعبادة، صح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما.
(1) سورة الإسراء الآية 36.
(2)
سورة غافر الآية 19.
(3)
راجع كتاب «رياض الصالحين» ص 586 للإمام النووي. [.....]