المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النذر والشهادة وحكم شاهد الزور وشارب الخمر - منظومة الآداب = الألفية في الآداب الشرعية

[ابن عبد القوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كلمةلفضيلة الشيخ أحمد بن غنام الرشيد

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌صور المخطوطات

- ‌الورقة الأولى من نسخة جامعة برنستون

- ‌الورقة الأخيرة من نسخة جامعة برنستون

- ‌الورقة الأولى من نسخة الظاهرية

- ‌الورقة الأخيرة من نسخة الظاهرية

- ‌الورقة الأخيرة من نسخة العلامة ابن دحيان بخطه

- ‌صَوْنُ الجوارِحِ

- ‌تحريمُ الغِيبَةِ والنَّمِيمَةِ

- ‌الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن الْمُنْكَرِ

- ‌حكْمُ آلاتِ اللَّهْوِ والغِنَاءِ والشِّعْرِ

- ‌هِجْرانُ أهلِ الْمَعَاصِي

- ‌السلامُ والمُصَافَحَةُ والاسْتِئْذَانُ

- ‌صِلةُ الأرحامِ وبِرُّ الوالدَيْنِ والتعديلُ بينَ الأولادِ

- ‌النهيُ عن التَّنْجِيمِ والسِّحْرِ والتعْزِيمِ

- ‌إِجارةُ الحَمَّامِ والقراءةُ فيهِ وأحكامُ الْمُصحَفِ

- ‌الادِّهانُ والاكتحالُ والوَشْمُ وإعفاءُ اللِّحَى ونحوُهُ

- ‌الْخِتانُ وتَخميرُ الأواني وتَقليمُ الأَظْفَارِ وتَشميتُ العاطِسِ

- ‌الطِّبُّ وما يَتعلَّقُ بهِ وإنذارُ مَنْ لاحَ بهِ الشَّيْبُ

- ‌عِيادةُ المريضِ وتَلقينُ الميِّتِ وزِيارةُ القُبُورِ

- ‌الْحَثُّ على تَعَلُّمِ الفرائِضِ وحُكْمُ النظَرِ وما يَتَعَلَّقُ بهِ

- ‌قطعُ البواسيرِ والكَيُّ بالنارِ والرُّقَى وتعليقُ الأجراسِ والتعاويذِ والتداوِي بالْمُحَرَّمِ وحُكمُ الحيواناتِ

- ‌حُكمُ الأَكْلِ والمساجِدِ

- ‌احتكارُ القُوتِ وإكرامُ الضيْفِ والجارِ

- ‌أَحكامُ الثِّمارِ والْجَلَّالَةِ وآدابُ الشُّربِ والنوْمِ

- ‌النَّذْرُ والشَّهادةُ وحُكْمُ شَاهِدِ الزُّورِ وشارِبِ الخمْرِ

- ‌الاسْتِمْنَاءُ والأَيْمَانُ وقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وما يَتَرَتَّبُ عليْهِ

- ‌القتْلُ بغيرِ حَقٍّ وما يَتَرَتَّبُ عليهِ والرجوعُ إلى اللَّهِ تعالى

- ‌الصلاةُ وما يَتعلَّقُ بها ومَنْ جَحَدَها أوْ جَحَدَ رُكْنًا مِنْ أركانِ الإسلامِ أوْ جَحَدَ رُبوبيَّةَ اللَّهِ تعالَى أو اسْتَهْزَأَ بهِ أو ادَّعَى النُّبُوَّةَ

- ‌الأذانُ وصلاةُ النافلةِ وقِراءةُ القُرآنِ وصلاةُ الجُمُعَةِ

- ‌الزكاةُ والصومُ وما يَتعلَّقُ بهما مِن الأحكامِ

- ‌الحَجُّ والجهادُ وما يَتَعَلَّقُ بهما ودَفْعُ الصَّائِلِ عن الأهلِ والمالِ

- ‌الرِّبَا والقرْضُ والوقْفُ والعِتْقُ

- ‌اكتسابُ الحلالِ مِن المالِ واجتنابُ الحرامِ وذَمُّ البُخْلِ

- ‌القضاءُ وآدابُ اللِّباسِ والنومِ ولُبْسُ الصوفِ والحريرِ

- ‌بيعُ العصيرِ والعِنَبِ والشرابِ والآتِ اللَّهْوِ ومُعاملةُ مَنْ خالَطَ الحرامَ

- ‌فيما يَجوزُ لُبْسُهُ وما يَحْرُمُ مِن الفِضَّةِ والحريرِ والتخَتُّمِ وحُكْمُ أَوَانِي الذَّهَبِ والفِضَّةِ وعُقوقُ الوالِدَيْنِ وإِعطاءُ الطريقِ حَقَّهُ

- ‌النِّكَاحُ وعِشْرَةُ الزوجةِ وآدابُ الْجِماعِ والْقَسْمُ

- ‌فَرْضُ العينِ وفَرْضُ الكفايَةِ ووُجوبُ النُّصْحِ للَّهِ ولرسولِهِ وللأُمَّةِ

الفصل: ‌النذر والشهادة وحكم شاهد الزور وشارب الخمر

‌النَّذْرُ والشَّهادةُ وحُكْمُ شَاهِدِ الزُّورِ وشارِبِ الخمْرِ

379 -

ولا تَفْعَلَنَّ النذرَ ما النذْرُ سُنَّةٌ

لفُقدانِهِ مِنْ كلِّ هادٍ ومُرْشِدِ

380 -

ولا تَحْسَبَنَّ النذرَ للخيرِ جَالِبًا

بل النذْرُ مِخراقُ البخيلِ الْمُشَدِّدِ

381 -

وليسَ حرامَ الفِعْلُ إذْ نُدِبَ الوَفَا

بِهِ في كتابِ اللَّهِ معَ صِدْقِ مُسْنَدِ

382 -

وكُنْ عالِمًا أنَّ الشهادةَ مَنْصِبٌ

مِن الدِّينِ حِفْظًا للحقوقِ مِن الرَّدِ

383 -

وفيها صَلاحٌ للفريقَيْنِ حَقُّ ذا

يُصانُ وتَبْرَا ذِمَّةُ الْمُتَجَحِّدِ

384 -

وكُنْ ذا احتياطٍ عنْ شَهادةِ فِرْيَةٍ

تَؤُولُ إلى سُخْطِ الْمُهَيْمِنِ في غَدِ

385 -

وتُوجِبُ للآتِي بها في مَقامَةِ الـ

ـجحيمِ روى هذا ابنُ مَاجَةَ أَسْنِدِ

386 -

وكَمْ حَذَّرَ الهادِي الْوَرَى عنْ شهادةٍ

بزُورٍ بتهديدٍ أتى وتَوَعُّدِ

387 -

أَمَا قالَ قولُ الزُّورِ أعلى كبيرةٍ

معَ الشرْكِ في لفظِ الصحيحَيْنِ قَيِّدِ

388 -

فأَربعةٌ بالزُّورِ يُهْلِكُ نفسَهُ

وباغٍ ومظلومٌ وقاضٍ تَعَمَّدِ

389 -

كفَى زاجرًا عنْ ذلِكُم كلُّ عاقِلٍ

سُقُوطُ شهيدِ الزُّورِ مِنْ عينِ شُهَّدِ

390 -

ويَحْرُمُ في الحالَيْنِ جُعْلٌ وقيلَ لا

لفقرٍ وقيلَ انْ عَيَّنَا والأَدَا قِدِ

ص: 59

391 -

ومَنْ عندَهُ عِلْمٌ بِحَدٍّ لرَبِّهِ

فتَرْكُ الأذى أَوْلَى وإنْ شَا لِيَشْهَدِ

392 -

ولوْ قيلَ دَعْوَى واعكِسِ إِنْ تَخْشَ كثرةَ الـ

ـخَنَا أوْ أبى وَعْظًا بلَ اوْجِبْ بأجْوَدِ

393 -

ويُنْدَبُ للإرشادِ لا لِمَثُوبَةٍ

على كلِّ عَقْدٍ غيرَ ما أَوْجَبَ اشهَدِ

394 -

وحَظْرُ شهاداتِ الفَتَى بسِوَى الذي

بأوقاتِ الاسْتِرْعَاءِ يَعْلَمُهُ قِدِ

395 -

ورُدَّ الْمُغَنِّيَ والْمُصَافِعَ معْ ذَوِي التـ

ـمَسْخُرِ والرَّقَّاصِ تُهْدَ وتُرْشَدِ

396 -

ولاعِبَ شِطْرَنْجٍ ونَرْدٍ لفِعْلِهِ الـ

حرامَ وَلَعَّابَ الحَمَّامِ الْمُغَرِّدِ

397 -

إذا كانَ عَبَّاثًا بها أوْ مُقَامِرًا

وسَرَّاقًا امنَعْهُ الشهادةَ وارْدُدِ

398 -

ومَنْ يَقتنِي للأُنْسِ أوْ لفِرَاخِها

أو الكُتْبِ لمْ يُمْنَعْ لصِحَّةِ مَقْصَدِ

399 -

ومُفْشِيَ سِرٍّ مِنْ جِمَاعٍ ونَحْوِهِ

وكَشَّافِ ما في العُرْفِ صِينَ بمَشْهَدِ

400 -

ومَنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ مِنْ غيرِ مِئْزَرٍ

ويَأكُلُ بينَ الناسِ ما لمْ يُعَوَّدِ

401 -

ومَنْ مَدَّ رِجلَيْهِ لغيرِ ضَرورةٍ

وخاطَبَ بالفُحْشِ النِّسَاءَ بِمَحْشَدِ

402 -

وزاعِمَ جَمْعِ الجنِّ ثمَّ مُنَجِّمًا

ورَمَّالًا اوْ قَصَّاصًا ومُؤَجِّرَ الرَّدِ

403 -

ولَعَّابَ أُرْجُوحٍ ورَفْعَ الثِّقالِ والـ

ـمُسابِقَ في سَبْحٍ وسَعْيِ مُعَوَّدِ

404 -

وأنْ يَحْتَوِي لُعْبٌ على عِوَضٍ مِن الـ

ـجوانِبِ أوْ مِنْ بعضِها احْظُرْهُ واصْدُدِ

405 -

فذاكَ قِمارٌ مَيْسِرٌ باجتنابِهِ

أتى الأمرُ في القرآنِ أَمْرَ مُهَدِّدِ

406 -

وإنْ يَخْلُ عنْ جُعْلٍ فمِنهُ مُحَرَّمٌ

كنَرْدٍ وشِطْرَنْجٍ وشِبْهِهما اعْدُدِ

407 -

وقيلَ اكْرَهِ الشِّطْرَنْجَ لا تُحْظِرَنْ فَبِالتَّـ

ـكَثُّرِ منهُ ارْدُدْهُ لا بالْمُصَرِّدِ

ص: 60

408 -

ولا بَأْسَ في لُعْبٍ بغيرِ أَذَى ولا

دَنَاءَةَ فيهِ كالشِّقَافِ

(1)

الْمُعَوَّدِ

409 -

وإيَّاكَ شُرْبًا للخُمورِ فإنَّها

تُسَوِّدُ وَجْهَ العبدِ في اليومِ معْ غَدِ

410 -

ألا إنَّ شُرْبَ الخمرِ ذَنْبٌ مُعَظَّمٌ

يُزيلُ صِفاتِ الآدَمِيِّ الْمُسَدَّدِ

411 -

فيُلْحَقُ بالأنعامِ بلْ هوَ دُونَها

يُخَلِّطُ في أفعالِهِ غيرَ مُهْتَدِ

412 -

ويَسْخَرُ مِنهُ كلُّ رَاءٍ لسُوءِ ما

يُعايِنُ مِنْ تَخليطِهِ والتَّبَدُّدِ

413 -

يُزيلُ الْحَيَا عنهُ ويَذْهَبُ بالْغِنَا

ويُوقِعُ في الْفَحْشَا وقَتْلِ الْمُعَرْبِدِ

414 -

وكلُّ صِفاتِ الذمِّ فيها تَجَمَّعَتْ

كذا سُمِّيَتْ أُمَّ الفُجورِ فأَسْنِدِ

415 -

فَكَمْ آيَةٍ تُنْبِي بتحريمِها لِمَنْ

تَدَبَّرَ آياتِ الكتابِ الْمُمَجَّدِ

416 -

ولقدْ لَعَنَ الْمُختارُ في الخمْرِ تِسعةً

رَوَاهُ أبو دَاوُدَ عنْ خيرِ مُرْشِدِ

417 -

وأَقْسَمَ ربُّ العَرْشِ أنْ لَيُعَذِّبَنْ

عليها رَوَاهُ أحمدٌ عنْ مُحَمَّدِ

418 -

وما قدْ أَتَى في حَظْرِها بالغٌ إذا

تَأَمَّلْتَهُ حَدَّ التَّوَاتُرِ فاهْتَدِ

419 -

وأَجْمَعْ على تحريمِها كلُّ مُسْلِمٍ

فكَفِّرَ مُبيحَنْهَا وفي النارِ خَلِّدِ

420 -

وإِدْمَانُها إحدى الكبائرِ فاجْتَنِبْ

لعلَّكَ تَحْظَى بالفلاحِ وتَهْتَدِي

421 -

ويَحْرُمُ منها النَّزْرُ مِثلُ كَثيرِها

ولَيْسَتْ دواءً بلْ هيَ الدَّاءُ فابْعِدِ

422 -

فما جَعَلَ اللَّهُ العظيمُ دَوَاءَنا

بما هوَ مَحظورٌ بِمِلَّةِ أَحْمَدِ

423 -

وكلُّ شرابٍ إنْ تَكَاثَرَ مُسْكِرًا

يُحَرَّمُ منهُ النَّزْرُ والخمْرَ فاعْدُدِ

424 -

ومِنْ أيِّ شيءٍ كانَ يَحْرُمُ مُطلَقًا

ولوْ كانَ مَطبوخًا بغيرِ تَقَيُّدِ

(1)

في (ب): (كالثقاف).

ص: 61

425 -

سِوَى لِظَمَا المُضْطَرِّ إنْ مُزِجَتْ بما

يُرَوِّي وللمُغْتَصِّ إجماعًا ازْدَدِ

426 -

ولا يَثْبُتُ التحريمُ فيما انْتَبَذْتَهُ

قُبيلَ الثلاثِ اشرَبْهُ ما لمْ يُزَبِّدِ

427 -

ولا بأسَ بالفُقَّاعِ إذْ ليسَ مُسْكِرًا

ولا آيِلًا بلْ إنْ يُبَقِّيهِ يَفْسُدِ

***

ص: 62