المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فيما يجوز لبسه وما يحرم من الفضة والحرير والتختم وحكم أواني الذهب والفضة وعقوق الوالدين وإعطاء الطريق حقه - منظومة الآداب = الألفية في الآداب الشرعية

[ابن عبد القوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كلمةلفضيلة الشيخ أحمد بن غنام الرشيد

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌صور المخطوطات

- ‌الورقة الأولى من نسخة جامعة برنستون

- ‌الورقة الأخيرة من نسخة جامعة برنستون

- ‌الورقة الأولى من نسخة الظاهرية

- ‌الورقة الأخيرة من نسخة الظاهرية

- ‌الورقة الأخيرة من نسخة العلامة ابن دحيان بخطه

- ‌صَوْنُ الجوارِحِ

- ‌تحريمُ الغِيبَةِ والنَّمِيمَةِ

- ‌الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن الْمُنْكَرِ

- ‌حكْمُ آلاتِ اللَّهْوِ والغِنَاءِ والشِّعْرِ

- ‌هِجْرانُ أهلِ الْمَعَاصِي

- ‌السلامُ والمُصَافَحَةُ والاسْتِئْذَانُ

- ‌صِلةُ الأرحامِ وبِرُّ الوالدَيْنِ والتعديلُ بينَ الأولادِ

- ‌النهيُ عن التَّنْجِيمِ والسِّحْرِ والتعْزِيمِ

- ‌إِجارةُ الحَمَّامِ والقراءةُ فيهِ وأحكامُ الْمُصحَفِ

- ‌الادِّهانُ والاكتحالُ والوَشْمُ وإعفاءُ اللِّحَى ونحوُهُ

- ‌الْخِتانُ وتَخميرُ الأواني وتَقليمُ الأَظْفَارِ وتَشميتُ العاطِسِ

- ‌الطِّبُّ وما يَتعلَّقُ بهِ وإنذارُ مَنْ لاحَ بهِ الشَّيْبُ

- ‌عِيادةُ المريضِ وتَلقينُ الميِّتِ وزِيارةُ القُبُورِ

- ‌الْحَثُّ على تَعَلُّمِ الفرائِضِ وحُكْمُ النظَرِ وما يَتَعَلَّقُ بهِ

- ‌قطعُ البواسيرِ والكَيُّ بالنارِ والرُّقَى وتعليقُ الأجراسِ والتعاويذِ والتداوِي بالْمُحَرَّمِ وحُكمُ الحيواناتِ

- ‌حُكمُ الأَكْلِ والمساجِدِ

- ‌احتكارُ القُوتِ وإكرامُ الضيْفِ والجارِ

- ‌أَحكامُ الثِّمارِ والْجَلَّالَةِ وآدابُ الشُّربِ والنوْمِ

- ‌النَّذْرُ والشَّهادةُ وحُكْمُ شَاهِدِ الزُّورِ وشارِبِ الخمْرِ

- ‌الاسْتِمْنَاءُ والأَيْمَانُ وقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وما يَتَرَتَّبُ عليْهِ

- ‌القتْلُ بغيرِ حَقٍّ وما يَتَرَتَّبُ عليهِ والرجوعُ إلى اللَّهِ تعالى

- ‌الصلاةُ وما يَتعلَّقُ بها ومَنْ جَحَدَها أوْ جَحَدَ رُكْنًا مِنْ أركانِ الإسلامِ أوْ جَحَدَ رُبوبيَّةَ اللَّهِ تعالَى أو اسْتَهْزَأَ بهِ أو ادَّعَى النُّبُوَّةَ

- ‌الأذانُ وصلاةُ النافلةِ وقِراءةُ القُرآنِ وصلاةُ الجُمُعَةِ

- ‌الزكاةُ والصومُ وما يَتعلَّقُ بهما مِن الأحكامِ

- ‌الحَجُّ والجهادُ وما يَتَعَلَّقُ بهما ودَفْعُ الصَّائِلِ عن الأهلِ والمالِ

- ‌الرِّبَا والقرْضُ والوقْفُ والعِتْقُ

- ‌اكتسابُ الحلالِ مِن المالِ واجتنابُ الحرامِ وذَمُّ البُخْلِ

- ‌القضاءُ وآدابُ اللِّباسِ والنومِ ولُبْسُ الصوفِ والحريرِ

- ‌بيعُ العصيرِ والعِنَبِ والشرابِ والآتِ اللَّهْوِ ومُعاملةُ مَنْ خالَطَ الحرامَ

- ‌فيما يَجوزُ لُبْسُهُ وما يَحْرُمُ مِن الفِضَّةِ والحريرِ والتخَتُّمِ وحُكْمُ أَوَانِي الذَّهَبِ والفِضَّةِ وعُقوقُ الوالِدَيْنِ وإِعطاءُ الطريقِ حَقَّهُ

- ‌النِّكَاحُ وعِشْرَةُ الزوجةِ وآدابُ الْجِماعِ والْقَسْمُ

- ‌فَرْضُ العينِ وفَرْضُ الكفايَةِ ووُجوبُ النُّصْحِ للَّهِ ولرسولِهِ وللأُمَّةِ

الفصل: ‌فيما يجوز لبسه وما يحرم من الفضة والحرير والتختم وحكم أواني الذهب والفضة وعقوق الوالدين وإعطاء الطريق حقه

‌فيما يَجوزُ لُبْسُهُ وما يَحْرُمُ مِن الفِضَّةِ والحريرِ والتخَتُّمِ وحُكْمُ أَوَانِي الذَّهَبِ والفِضَّةِ وعُقوقُ الوالِدَيْنِ وإِعطاءُ الطريقِ حَقَّهُ

784 -

وحَظِّرْ على الذُّكرانِ ما نَسَجُوهُ مِنْ

لُجَيْنٍ وعَينِ غالِبٍ أوْ مُصَرَّدِ

785 -

ويَحْرُمُ في مَنصوصِ أحمدَ تِكَّةُ الـ

حَريرِ كذا شُرَّابَةٌ لا تُرَدِّدِ

786 -

وحَلَّ على الذُّكرانِ خاتَمُ فِضَّةٍ

وحِلْيَةُ سَيفٍ معَ قَبيعةِ عَسْجَدِ

787 -

وأَنْفٍ ورَبْطِ السِّنِّ منهُ ضَرورةً

وقولُ أبي بكرٍ مُبيحِ الْمُزَهِّدِ

788 -

وقولَيْنِ خُذْ في حِلِيِّ مَنطقةِ الْفَتَى

مِن الفِضَّةِ الْبَيْضَا ووَجهَيْنِ أَسْنِدِ

789 -

أُحِلَّ لُجَيْنٌ في خَمائلِ صَارِمٍ

وخُفٍّ ورَانِ خَوْذَةٍ جَوْشَنٍ طِدِ

790 -

وفي السِّتْرِ أوْ ما هوَ مَظِنَّةُ بَذْلَةٍ

ليُكْرَهُ كَتْبٌ لِلقُرَانِ الْمُمَجَّدِ

791 -

وليسَ بِمَكروهٍ كِتابةُ غيرِهِ

مِن الذِّكْرِ فيما لمْ يُدَسْ ويُمَهَّدِ

792 -

وحَلَّ لِمَنْ يَستأجِرُ البيتَ حَكُّهُ الـ

تصاويرَ كَالْحَمَّامِ للداخِلِ اشْهَدِ

793 -

وحَلَّ شِرَى وَالِي اليتيمةِ لُعْبَةً

بلا رأسٍ انْ تَطلُبْ وبالرأسِ فاصْدُدِ

794 -

ولا يَشْتَرِي ما كانَ مِنْ ذاكَ صُورةً

ومِنْ مالِهِ لا مالِها في الْمُجَرَّدِ

795 -

ويَحْرُمُ تصويرٌ لِذِي الرُّوحِ كاملًا

وذَنْبًا كبيرًا عُدَّهُ للتَّوَعُّدِ

ص: 90

796 -

ولا بأسَ في لُبْسِ الْفِرَا واشْتِرَائِها

جُلُودُ حلالٍ مَوْتُهُ لمْ يُؤطَّدِ

797 -

وكاللَّحْمِ في الأَوْلَى احْظُرَنْ جِلْدَ ثَعْلَبٍ

وعنهُ لِيُلْبَسْ والصلاةَ بهِ اصْدُدِ

798 -

وقدْ كَرِهَ السَّمُّورَ والفَنْكَ أحمدٌ

وسِنْجَابَهُم والقَاقُمَ أيضًا لِيَزْدَدِ

799 -

وفي نَصِّهِ لا بأسَ في جِلْدِ أَرْنَبٍ

وكلَّ السِّباعِ احْظُرْ كَهِرٍّ بأَوْطَدِ

800 -

ولا بأسَ بالخَاتَامِ مِنْ فِضَّةٍ ومِنْ

عَقيقٍ وبَلُّورٍ وشِبْهِ الْمُعَدَّدِ

801 -

ويُكرَهُ مِنْ صُفْرٍ رَصاصٍ حَدِيدُهم

ويَحْرُمُ للذُّكرانِ خاتَمُ عَسْجَدِ

802 -

ويَحْسُنُ في اليُسرَى كأَحْمَدْ وصَحْبِهِ

ويُكْرَهُ في الوُسْطَى وسَبَّابَةِ الْيَدِ

803 -

ومَنْ لمْ يَضَعْهُ في الدخولِ إلى الْخَلَا

فعنْ كَتْبِ قُرآنٍ وذِكْرٍ بهِ اصْدُدِ

804 -

ومُكْحَلَةً مِيلًا مِن النَّقْدِ حَرِّمَنْ

وحِلْيَةَ مِرآةٍ ومِشطٍ مُكَدَّدِ

805 -

وحِلْيَةَ قِنديلٍ دَواةٍ ومُصحَفٍ

وسَرْجٍ وطَوْقٍ للدَّاوبِ مُقَلَّدِ

806 -

وإنَّ عُقوقَ الوالدَيْنِ كبيرةٌ

فبِرَّهُما تَبْرُرْ جَزاءً وتُحْمَدِ

807 -

ويُكْرَهُ في الْمَشْيِ الْمُطَيْطَا وشِبْهُهَا

مَظِنَّةَ كِبْرٍ غيرَ في حَرْبِ جُحَّدِ

808 -

ولا تَكْرَهَنَّ الشربَ مِنْ قائمٍ ولا انْـ

تِعَالَ الْفَتَى في الأَظْهَرِ الْمُتَأَكَّدِ

809 -

ويَحْسُنُ باليُمْنَى ابتداءُ انتعالِهِ

وفي الْخَلْعِ عَكسٌ واكْرَهِ العكسَ تُرْشَدِ

810 -

ويُكْرَهُ مَشْيُ المرءِ في فَرْدِ نَعْلِهِ اخْـ

تِيَارًا أَصَحْ حتَّى لإصلَاحِ مُفْسِدِ

811 -

ولا بأسَ في نَعْلٍ تُصَلِّي بها بِلَا

أَذًى وافتَقِدْهَا عندَ أبوابِ مَسجِدِ

ص: 91

812 -

ويَحْسُنُ الاسترجاعُ في قَطْعِ شِسْعِهِ

وتخصيصُ حافٍ بالطريقِ الْمُمَهَّدِ

813 -

وإنْ تَلْقَ يومًا في الطريقِ حِجَارةً

أو الشوكَ أوْ عَظْمًا أَزِلْ وكذا الرَّدِي

814 -

وكُنْ حَذِرًا عنْ مَجْلِسٍ في الطريقِ قدْ

نُهِي عنهُ إلَّا معْ شُروطٍ تُعَدَّدِ

815 -

هيَ امْرٌ بمعروفٍ ونَهْيٌ لِمُنْكَرٍ

ورَدُّ سلامٍ للمسلِمِ يَبْتَدِي

816 -

وغَضٌّ لأَبْصَارٍ وكَفٌّ عن الأَذَى

وإرشادُ مَنْ قدْ يَسْتَدِلُّ لِمَقْصَدِ

817 -

ومُبْهَمُ طِينٍ في الشوارعِ طاهرٌ

وإلَّا فَنَزْرٌ منهُ عَفْوٌ بأجودِ

818 -

ويَطْهُرُ بالأمطارِ كلُّ مَقَابِرِ الأَ

وَائِلِ إنْ لمْ يَبْقَ عَظْمٌ بها نَدِي

819 -

وقدْ لَبِسَ السَّبْتِيَّ وَهْوَ الذي خَلَا

مِن الشَّعْرِ معَ أصحابِهِ بهم اقْتَدِ

820 -

ويُكْرَهُ سِنْدِيُّ النِّعالِ لِعُجْبِهِ

فصَرَّارُهَا زِيُّ اليهودِ فأَبْعِدِ

821 -

وفي نَصِّهِ اكْرَهْ للرجالِ وللنِّسا الر

قيقَ سِوَى للزوجِ يَخْلُو وسَيِّدِ

822 -

وإنْ كانَ يُبْدِي عَورةً لسِوَاهُما

فذلكَ مَحظورٌ بغيرِ تَرَدُّدِ

823 -

ويُكْرَهُ تقصيرُ اللِّباسِ وطُولُهُ

بلا حاجةٍ كِبْرًا وتَرْكُ التَّعَوُّدِ

824 -

وللرجُلِ اكْرَهْ عَرْضَ زِيقٍ بنَصِّهِ

ولا يُكْرَهُ الكَتَّانُ في الْمُتَأَطِّدِ

825 -

ويَحْسُنُ حَمْدُ اللَّهِ في كلِّ حالةٍ

ولا سِيَّمَا في لُبْسِ ثَوْبٍ مُجَدَّدِ

826 -

وقُلْ لأخٍ أَبْلِي وأَخْلِقْ ويُخْلِفُ الْـ

إِلَهُ كذا قُلْ عِشْ حميدًا تُسَدَّدِ

827 -

ومَنْ يَرْتَضِي أَدْنَى اللِّبَاسِ تَوَاضُعًا

سيُكْسَى الثيابَ العَبقرِيَّاتِ في غَدِ

828 -

تَبارَكَ ذُو الْمَنِّ الْمُدَبِّرُ خَلْقَهُ

بما شَاءَهُ مِنْ غيرِ مَنْعٍ مُصَرَّدِ

829 -

فكَمْ حِكَمٌ في طَيِّ أحكامِهِ لهُ

يُدَبِّرُها تَجْلُو القلوبَ فتَهْتَدِي

830 -

فليسَ بمَسْؤُولٍ ولكنْ مُسَائِلٌ

بَرِيَّتَهُ عمَّا يَقُولُونَ في غَدِ

***

ص: 92