الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1761 - حدثان
.
عن عمر بن الخطاب، وعلى.
وعنه عاصم بن النعمان، مجهول.
وقال البخاري: لا يتابع عليه.
1762 - حديج بن معاوية، أخو زهير بن معاوية
.
ضعفه ابن معين والنسائي: وقال أبو حاتم: محله الصدق، يكتب حديثه.
وقال البخاري: يتكلمون في بعض حديثه.
قلت: له عن أبي إسحاق وغيره.
وعنه سعيد بن منصور، ولوين، والنفيلي.
مات بعد السبعين ومائة.
1763 - حذيفة البارقى [س] ويقال الأزدي
.
عن جنادة الأزدي.
وعنه مرثد اليزنى.
مجهول في كراهية صوم الجمعة.
1764 - حراش بن مالك
.
مجهول.
يروي عن يحيى بن عبيد.
وقال ابن معين: ثقة.
[حرام]
1765 - حرام بن حكيم [عو] ، دمشقي
.
له عن عمه.
وثقه دحيم، وضعفه ابن حزم.
معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله ابن سعد، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء.
قال: اغسل أنثييك وذكرك.
قال أبو محمد عبد الحق: لا يصح هذا.
وعليه مؤاخذة في ذلك، فإنه يقبل رواية المستور، وحرام فقد وثق.
وحدث عنه زيد بن واقد، وعبد الله بن العلاء أيضا، وروى أيضا عن أبي هريرة، فحديثه مع غرابته يقتضى أن يكون حسنا.
والله أعلم.
ويقال: إنه هو حرام بن معاوية، اختلف على معاوية بن صالح في اسمه.
وأما البخاري ففرق بينهما.
1766 -
حرام (1) بن عثمان الأنصاري المدني.
عن ابني جابر بن عبد الله وعنه
معمر وغيره.
قال مالك ويحيى: ليس بثقة.
وقال أحمد: ترك الناس حديثه.
وقال الشافعي وغيره: الرواية عن حرام حرام.
وقال ابن حبان: كان غاليا في التشيع يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل.
وقال إبراهيم بن يزيد الحافظ: سألت يحيى بن معين عن حرام.
فقال: الحديث عن حرام حرام.
وكذا قال الجوزجاني.
قال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لحرام بن عثمان: عبد الرحمن ابن جابر، ومحمد بن جابر، وأبو عتيق، هم واحد؟ فقال: إن شئت جعلتهم عشرة.
الدراوردي، حدثنا حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صل في القميص الواحد إذا لم يكن رقيقا، شد عليك وزر.
ابن أبي حازم، عن حرام، عن ابني جابر، عن أبيهما - مرفوعاً، قال: لو حج الأعرابي عشرا لكانت عليه حجة إذا هاجر من استطاع إليه سبيلا.
وبه - مرفوعاً: احتاطوا لاهل الاموال في العامل والواطئة (2) والنوائب، وما يجب في التمر من الحق.
مسلم الزنجي، حدثنا حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر - مرفوعاً: أنه حرم خراج الأمة إلا أن يكون لها عمل أو كسب يعرف وجهه.
زهير بن عباد، حدثنا حفص بن ميسرة، عن حرام بن عثمان، عن ابني جابر، عن أبيهما - مرفوعاً - قال: لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك، ولا يمين في قطيعة ولا في معصية.
عبد بن حميد، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدنثا حرام
(1) ضبط في تاريخ بغداد بكسر الحاء المهملة.
(2)
الواطئة: المارة (النهاية) .
(*)