الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذو الكفاية
أي المطلوب على وجه الكفاية طلبا جازما كان أم لا وسمي به لأن البعض يكفي فيه وسمي ذو العين به لتعلقه بكل عين والخطاب متعلق في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك لكن في الواجب الموسع هو الواجب فيه وفي الكفاية الواجب عليه وفي المخير الواجب نفسه والقدر المشترك في الكفاية هو كون المطلوب فعل أحد الطوائف قاله في شرح التنقيح.
ما طلب الشارع أن يحصلا
…
دون اعتبار ذات من قد فعلا
يحصل مبني للمفعول عكس فعل يعني: أن ذا الكفاية هو ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر إلى ذات فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل دون فاعل فيشمل ما هو ديني كصلاة الجنائز ودنيوي كالحرف وخرج بقوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ذو العين فإنه قصد حصوله من كل عين أي واحد من المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته.
وهو مفضل على ذي العين
…
في زعم الأستاذ مع الجويني
يعني: أن الأستاذ أبا إسحاق الاسفرايني وإمام الحرمين وأباه أبا محمد الجويني ذهبوا إلى أن المطلوب على وجه الكفاية أفضل من العين. وعبرت عن قولهم بالزعم تبعا للسبكي مشيرا به إلى أن فيه نظرا لأن زعم صيغة تضعيف وإنما كان القيام بذي الكفاية أفضل أي أكثر ثوابا لأنه يصان بقيام البعض الكافي في الخروج عن عهدته جميع المكلفين عن الإثم البعض القائم به فقط وسقوط الإثم بقيام البعض بالسنة موجود بناء على ما قاله أبو إسحاق الشاطبي من أن المندوب بالجزئي واجب بالكلي كالآذان في المسجد وصلاة العيدين فلو تمالأ أهل
بلد على ترك ذلك أجبروا ولو بالقتل. قال المحلى: والمتبادر إلى الأذهان وأن لم يتعرضوا له فيما علمت أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به بقصده حصوله من كل مكلف في الأغلب. واحترز بالأغلب عما خص به النبي صلى الله عليه وسم وغيره قال زكرياء: لم يتعرضوا له أي صريحا وإلا فقد تعرضوا له ضمنا كقول ائمتنا تبعا للإمام الشافعي: أن قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة مكروه لأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية فتعليلهم هذا يقتضي أفضلية فرض العين على فرض الكفاية وهو الأوجه ولا ينافيه تقديم انقاذ المشرف على الغرق على الصيام في حق صائم لا يتمكن من انقاذه إلا بالإفطار لأن هذا التقديم ليس للأفضلية بل لخوف الفوات وهو لا يدل عليها. قال في الآيات البينات لا يخفي ظهوره في المطلوب وإن أمكن أن يصدق هذا التعليل بتساويهما إذ لا يحسن قطع الشيء لمساويه إذ لا مزية له عليه.
مزه من العين بأن قد خطلا
…
تكرير مصلحته أن فعلا
هذا تمييز أخر بين ما شرع على الكفاية وما شرع على الأعيان فالأول لا تكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق فإذا شيل من البحر فالنازل فيه بعد ذلك لا يحصل مصلحته وكذلك إطعام الجائع وقتل الكافر والثاني تتكرر مصلحته فمصلحة الصلوات الخضوع وتفهم كلام الله تعالى ومناجاته وصلاة الجنازة مصلحتها ظن حصول المغفرة للميت وذلك حاصل بأول مرة لقوله تعالى ((ادعوني استجب لكم)) وتكريرها لا يحصل القطع بها والشرع إنما يكلف بالمصالح التي يمكن تحصيلها قطعا أو ظنا وهذا لا يمكن فيه القطع فلو م يكف الظن تعذر التكليف قاله في شرح التنقيح قوله حظل بمعنى منع وهو مبني للمفعول كفعل.
وهو على الجميع عند الأكثر
…
لاثمهم بالترك والتعذر
يعني: أن ذا الكفاية فرضا أو ندبا مشروع على جميع المكلفين عند الجمهور لاثم الجميع بتركه ولتعذر خطاب المجهول وللفرار من
لزوم الترجيح بلا مرجح ولقوله تعالى ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر)) وقوله ((فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة)) الآية وقوله ((ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير)) الآية فإن القرافي استدل بالآيتين الأخيرتين على أن الوجوب متعلق بالمشترك لأن المطلوب فعل إحدى الطوائف ومفهوم إحداها قدر مشترك بينها لصدقه على كل طائفة منها كصدق الحيوان على جميع أنواعه. ولو سلم أن الوجوب لم يتعلق بالمشترك وجب تأويل الآيتين ونحوهما بالسقوط بفعل الطائفة جمعاً بينه وبين ظاهر قوله تعالى ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله)) الآية ونحوه قاله المحشيان: وما ذهب إليه الجمهور هو ظاهر نص الشافعي في الأم.
وفعل من به يقوم مسقط
يعني: أنه على مذهب الجمهور من كونه على الجميع لا يلزم منه أنه لا يسقط الطلب به والإثم إلا بفعل الجميع بل يسقطان بفعل البعض له قال حلولو: وعدم علم بعضهم به ليس بمانع من الوجوب بل من الأداء.
وقيل: بالبعض فقط يرتبط
معينا أو مبهما أو فاعلا
…
خلف عن المخالفين نقلا
يعني: أنه نقل عن المخالفين للجمهور خلاف هو أن ما كان على الكفاية أنه على البعض وفاقا للإمام الرازي فقيل: البعض معين عند الله تعالى مبهم عندنا يسقط بفعله أو بفعل غيره كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره. وقيل: البعض مبهم إذ لا دليل على تعيينه واختاره الإبياري منا فمن قام به سقط الطلب بفعله وقيل البعض من قام به لسقوطه بفعله.
ونقل الرهوني أنهم الذين شهدوا ذلك الشيء والشهود أعم من القيام، فأهل هذا القول قائلون بالتعيين عندنا واستدل السبكي لكونه على البعض بقوله تعالى ((ولتكن منكم أمة) الآية لكن قال ابن الحاجب يجب تأويلها بالسقوط بالبعض جمعاً بين الأدلة وقال الزركشي معترضاً على السبكي: في الاستدلال به نظر ثم جلب كلام القرافي المتقدم
وتبعه المحشيان على ذلك الاعتراض لكن انتصر في الآيات البينات للسبكي على عادته في الانتصار له وللمحلى فإنه جعل أكبر غرضه في الكتاب دفع ما أورد عليهما من الاعتراضات ذكر ذلك في أول ورقة منه ولفظه بعد ذكر تأويل ابن الحاجب المتقدم لا يخفى ما فيه فإن تأويلات أدلة المنصف الظاهرة في مطلوبه كما لا يخفى للجمع بينهما وبين قوله تعالى ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله)) ونحوه ليس أولى من العكس لذلك.
وأما قول شيخ الإسلام يعني زكرياء قال الزركشي: في الاستدلال به نظر وقد استدل به القرافي على أن الوجوب متعلق بالمشترك .. فلا يخفى ما فيه لأن هذا لا ينافي مختار المصنف لأن حاصله أنه على بعض مبهم والبعض المبهم هو القدر المشترك.
قوله وقيل بالبعض .. فاعل يرتبط ضمير ذي الكفاية أي يرتبط ذو الكفاية أي التكليف به بالبعض حال كون البعض معيناً أو مبهماً أو فاعلاً.
قوله خلف خبر مبتدأ محذوف أي ما ذكر خلف منقول عن المخالفين للجمهور.
ما كان بالجزئي ندبه علم
…
فهو بالكلي كعيد منحتم
يعني: أن أبا إسحاق الشاطبي قال: إن ما كان مندوبا بالنظر إلى جزئياته أي آحاده فهو واجب بالنظر إلى كليه أي مطلقه يعني: مندوبا على الكفاية وواجبا عليها كالأذان في المسجد وصلاة الجماعة والعيدين ويدل لذلك قول الحطاب أن إقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة لو تركها أهل بلد قوتلوا وقول ابن عبد البر: لم يختلفوا أن الأذان واجب في الجملة على أهل المصر لأنه شعار الإسلام وقول ابن رشد: إن صلاة الجماعة فرض كفاية من حيث الجملة سنة في كل مسجد فضيلة للرجل في خاصته قوله سنة وكل مسجد يعني على الكفاية إذ لا نظر إلى ذات الجماعة المصلية في كل مسجد فلو أقامها عشر أهل البلد في كل
مسجد لكان ذلك محصلا سنتها وفرضها وإذا أقيمت في بعض دون بعض كان تركا لسنة الكفاية والمخاطب بها حينئذ البعض الآخر وإذا تركت بالكلية أثموا لتركهم الواجب الذي هو تحصيلها ولو مرة.
وهل يعين سروع الفاعل
…
في ذي الكفاية خلاف ينجلي
يعني: أنهم اختلفوا فيما شرع على الكفاية هل يتعين بالشروع فيه تقصير فرض الكفاية فرض عين ومندوب الكفاية مندوب عين أو لا يتعين به؟ قال حلولو: والأقرب عندي أنه لا يتعين بالشروع أن كان هناك من يقوم به لأن المقصود حصول الفعل من غير نظر بالذات إلى فاعله إلا فيما قام الدليل على وجوب اتهامه بالشروع كصلاة الجنازة بخلاف تكفين الميت ودفنه. ويتعين عندنا بعض فروض الكفاية بتعيين الإمام كتعيينه طائفة للجهاد قال ابن عبد السلام: ولا يتعين عليه القضاء بتعيين الإمام وله الفرار منه لعظم خطره. وقال المحلى أن الاستمرار في صف الجهاد يجب اتفاقا لما في الانصراف من كسر قلوب الجند.
فالخلف في الأجرة للتحمل
…
فرع على ذلك الخلاف قد بلى
يعني: أن الخلاف في جواز أخذ الأجرة على التحمل للشهادة فرع قد بلى بالبناء للمفعول أي علم بناؤه على الخلاف في تعيين ذي الكفاية بالشروع فمن قال يتعين منع لأن فرض العين لا تؤخذ عليه الأجرة ومن قال لا أجاز وبلى بالباء الموحدة الاختبار أي العلم.
وغالب الظن في الإسقاط كفى
…
وفي التوجه لدى من عرفا
يعني: أن أهل المعرفة كالإمام الرازي والقرافي قالوا أنه يكفي في توجه الخطاب بذي الكفاية غلبة الظن أن غيره لن يفعله وكذلك يكفي في إسقاطه عمن لم يفعلوه غلبة الظن أنه قد فعله غيرهم. وخالف الفهري في السقوط وقال ما يتصور العلم بحصوله كميت خوطب بكفنه ودفنه فلا يسقط إلا العلم بالامتثال وما يتعذر العلم به كما في قيام طائفة بالجهاد لإعلاء كلمة الدين يكفي في سقوطه الظن. فمن لم يظن
حصول فعل الغير ولا انتفاءه لا يتعلق به الوجوب لأن التكليف في فرض الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب فقبل حصوله لا يتعلق به تكليف قاله المحشي. وقال أيضا عن المحصول: وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم لا يقوم به وجب على كل طائفة القيام به وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم لا يقوم به وجب على كل طائفة القيام به وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم يقوم به سقط الفرض عن كل طائفة وإن كان يلزم منه أن لا يقوم به أحد لأن تحصيل العلم بأن غيرهم هل يفعل هذا الفعل أو لا غير ممكن إنما الممكن تحصيل الظن. ويشهد مفهوم هذا التعليل لما قال الفهري فلعل كلامه بيان لمرادهم لا خلاف وإن جعله حلولو خلافاً وقوفاً مع ظاهر إطلاق غيره مع أن الذي نقل عنه الإطلاق هو الرازي صاحب المحصول والقرافي وكلام المحصول قد رأيته والقرافي قد علل الاكتفاء بغلبة الظن بعظم مشقة العلم وأحرى عدم إمكانه والضابط عن القرافي، أن الجهل يغتفر في كل موضع يشق فيه العلم وقد نظم كلامه ميارة في التكميل في قوله.
وضابط المعفو من جهل عرى
…
ما شق الاحتراز أو تعذرا
وعطف التعذر على المشقة من عطف الرديف.
فروضه القضا كنهي أمر
…
رد السلام وجهاد الكفر
قوله: أمر رد السلام معطوفان على مجرور الكاف بمحذوف.
هذا شروع في حصر فروض الكفاية بالعد بعد حصرها مع مندوباتها بالحد أولها القضاء بين الناس لدفع الخصام. والثاني والثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والندب من المعروف حيث لم ينصب لهما أحد وإلا تعين عليه كما يتعين الجهاد على من عينه الإمام. الرابع رد السلام. الخامس جهاد الكفار في كل سنة على السلطان والناس معه ومندوبه بعث السرايا وقت الغرة.
فتوى وحفظ ما سوى المثاني
…
زيادة الحرام ذي الأركان
الفتوى هي السادس. وهي الإخبار بالحكم لا على وجه الإلزام عكس القضاء فيجب على من سئل عن أمر مهم يحتاج إلى بيانه أن يجيب
عنه وتتعين إذا كان السؤال عن واقعة دينية يخاف فواتها وانفرد المسؤول وإن اختل شرط كانت فرض كفاية. السابع حفظ القرآن سوى الفاتحة فإنها فرض عين وحفظ سورة معها سنة عين. الثامن زيارة بيت الله الحرام كل سنة إلا لعذر لا يستطاع معه الوصول إليه قوله ذي الأركان لمجرد المدح بالنسبة إلى نعت الأركان المحذوف للعلم به أي الأركان التي يتمسح بها ويتبرك.
إمامة منه ودفع الضرر
…
والاحتراف مع سد الثغر
التاسع منه: الإمامة الكبرى وهي نصب الخليفة وإلا أثم بتركها أهل الحل والعقد والصالح للقيام بها. العاشر: دفع الضرر عن الأنفاس والأموال التي لا تستحقه شرعاً كفداء الأسارى ودفع الصائل عن الموصول إليه وإطعام الجائع وستر العورة. الحادي عشر: الاحتراف المهم كالحراثة والنجاة لا غير المهم كنقش الحيطان وتزويق البيوت. الثاني عشر: سد الثغور جمع ثغر بفتح فسكون وهو ما يلي دار الحرب وموضع المخافة من فروج البلدان.
حضانة توثق شهادة
…
تجهيز ميت وكذا العيادة
الحضانة بكسر الحاء وفتحها وهي الثالث عشر والمراد بها حضانة اللقيط، ابن الحاجب والتقاطه فرض كفاية، خليل لأن حفظ النفوس واجب وكان على الكفاية لأن المقصود يحصل بواحد، ابن الحاجب وليس له رده بعده أخذه. خليل: لأن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه كالنافلة، إلا أنه قاس فرض الكفاية على النافلة وهي لا يتعين منها بالشروع إلا سبع تقدمت وحكم الأصل لا بد أن يكون مسلماً عند المستدل ولعل خليلا يقول بوجوب مطلق النافلة بالشروع وفاقا لأبي حنيفة. الرابع عشر: التوثق أي كتب الوثائق وينبغي كما في تبصرة ابن فرحون أن يكون كاتب الوثيقة حسن الكتابة قليل اللحن عالما بالأمور الشرعية عارفا بما يحتاج إليه من الحساب وغيره أمينا دينا عدلا ماشيا على منهاج العلماء الأجلاء إذ الكتابة صناعة شريفة بها يكون ضبط أمور الناس وحفظ دمائهم وأموالهم والاطلاع على
أسرارهم ومن لا يحسن وجوه الكتابة ولا يعرف فقه الوثيقة فلا ينبغي نصبه لذلك لئلا يفسد على الناس كثيرا من معاملاتهم. وهذا عندي فيمن قل منه الفساد أما من كثر فانتصابه حرام أن ذريعة الحرام حرام كما سيأتي في سد الذرائع. الخامس عشر: تحمل الشهادة كان فرضا لن تركه يؤدي إلى إتلاف الحقوق وكان على الكفاية لأن الغرض يحصل بالبعض. السادس عشر: تجهيز الميت كدفنه وفي وجوب غسله والصلاة عليه وسنيتها خلاف مشهور. السابع عشر: عيادة المرضى وتمريضهم لكن تمريضهم داخل في دفع الضرر عن المسلمين.
ضيافة حضور من في النزع
…
وحفظ سائر علوم الشرع
الثامن عشر: الضيافة للوارد قال صلى الله عليه وسلم من كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه قال مالك رضي الله تعالى عنه الضيافة إنما تتأكد على أهل القرى والبوادي ولا ضيافة في الحضر لوجود الفنادق وغيرها لأن القرى يقل الوارد إليها فلا مشقة بخلاف الحضر. قال القرافي في الذخيرة: وهذا في غير أهل المعرفة ومن بينهما مودة وإلا فالحضر والقرى سواء قال عيسى بن دينار: جائزته يوم وليلة يتحفه ويكرمه جهده أو تخص الجائزة بمن لم يرد المقام والثلاثة بمن أراده والزيادة صدقة غير متأكدة معنى قول مالك رحمه الله تعالى، اعلم: أن الفنادق ينزلون بها وغيرها وهو الأسواق يشترون منها طعامهم. التاسع عشر: حضور من كان في النزع وهو من احتضره الموت. الموفي عشرين: حفظ سائر علوم الشرع قال تعالى ((فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا)) الآية والعلم فرض عين وهو معرفتك بحالتك التي أنت عليها وفرض كفاية وهو ما عدا ذلك من علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه وما كان وسيلة لها كعلوم الأدب وهي: النحو والبيان واللغة وكالأصول والطب والعروض والمنطق عند بعضهم وهو الصواب لكونه يؤدي إلى القوة على رد الشبه وحل الشكوك في علم الكلام الذي هو فرض كفاية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والعلوم الشرعية
أخص من علوم الشرع لأنها ثلاثة التفسير والحديث والفقه وحفظها يكون بتعلمها وتعليمها والتأليف فيها وكتبها والشرع ما سنه الله تعالى لعباده واجبا كان أو مندوبا أو مباحا ووسيلتها كل ما ينتفع به فيها من سائر علوم الشرع غيرها ولذا كان اللحم من فروض الكفاية لئلا تضعف العقول عن العلوم والأجساد عن ملاقاة الأعداء فتستأصل شأفة الإسلام وتفقد هداة الأنام، والتزم بعض كون الذكاة عبادة لاشتراط النية فيها وجعلها القرافي غير قربة مع وجوب النية فيها.
تنبيهان: الأول: من فروض الكفاية تشميت العاطس قال في البيان هو فرض عين وقيل فرض كفاية وقيل ندب وإرشاد والأول أشهر. الثاني: كل ما ذكر من فروض الكفاية إنما هو إذا تعدد من يقوم به فإن انفرد كان فرض عين عليه وكذلك في المندوب.
وغيره المسنون كالإمامة
…
والبدء بالسلام والإقامة
يعني: ان غير ما ذكر من فروض الكفاية مما يكتفى فيه بفعل بعض الناس مسنون والمراد به ما يشمل المندوب كالإمامة في الصلاة فهي سنة مؤكدة. وقيل: فرض كفاية وكالإقامة للصلاة والابتداء بالسلام قال في النتقيح: الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات كالأذان والإقامة والتسليم والتشميت. وما يفعل بالأموات من المندوبات فهذه على الكفاية.