الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التخصيص
وهو لغة الأفراد قاله الأبياري. وهو مصدر خصص بمعنى خص فالتضعيف هنا بمعنى أصل الفعل دون دلالة على التكثير الذي تفيده هذه الصيغة غالبا.
قصر الذي عم مع اعتماد
…
غير على بعض من الأفراد
يعني: أن التخصيص اصطلاحا هو قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعض الآخر بالحكم وذلك القصر على بعض الأفراد لابد أن يكون مع اعتماد على غير، أي دليل يدل على التخصيص.
والتخصيص يدخل العام سواء كان عمومه باللفظ أو العرف أو العقل والعام بالعرف كاللفظ الدال على مفهوم الموافقة وبالعقل كاللفظ الدال على مفهوم المخالفة.
وقولنا بأن لا يراد منه البعض الآخر لا فرق فيه بين أن يكون انتفاء إرادته باعتبار الحكم فقط دون التنازل وهو العام المخصوص أو باعتبارهما معا وهو العام المراد به الخصوص.
واعترض تعريف التخصيص بما ذكر بأنه غير مانع لشموله فقصره بعد دخول وقت العمل به مع أنه نسخ لا تخصيص كما سيأتي وأجيب بأن التعريف بالأعم إجازة المتقدمون.
جوازه بواحد في الجمع
…
أتت به أدلة في الشرع
يعني: أن التخصيص يجوز أن ينتهي إلى الواحد في الجمع لأن التحقيق والصحيح أن أفراده آحاد لا جماعات بدليل أن الجمع كثيرا ما يطلق ويراد به الواحد. قال في التنقيح: ويجوز عندنا للواحد هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب وأما الإمام فحكي إجماع أهل السنة في ذلك في من
وما ونحوهما اهـ. أي من أسماء الشروط والاستفهام والمراد الإمام الرازي وهو شافعي ودللي التخصيص إلى الواحد قوله تعالى: {أم يحسدون الناس} أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاز التخصيص في اسم الجمع المساوي للجمع وكذا قوله {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} المراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعي وبالثاني أبو سفيان وقيل الناس في الآية الأولى العرب والناس القائلون في الآية الثانية وفد عبد القيس وإذا جاز تخصيص الجمع إلى الواحد فأخرى المفرد.
وموجب أقله القفال
…
والمنع مطلقا له اعتلال
القفال: بتشديد الفاء مبتدأ خبره موجب وأقله مفعوله يعني أن القفال قال: أن لفظ العام إن كان جمعا كالمسلمين فلابد من إبقاء أقل الجمع اثنين كان أو ثلاثة وفي معنى الجمع اسم الجمع كقوم ونساء ورهط ووجه وجوب أقل الجمع عنده في الجمع المحافظة على معنى الجمعية معتبرة في الجمع قال المحشي: هذا في العام المخصوص أما العام المراد به الخصوص فيجوز أن يراد به واحد وأن كان لفظ العام جمعا كما ينبئ عنه تمثيل الشارح فيما بعد وغيره بقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس} أي نعيم ابن مسعود الأشجعي قال في الآيات البينات: لكن لابد من فرق واضح من جهة المعنى اهـ. وقد أفاد كلام ابن الحاجب والعضد وغيرهما الاتفاق على جواز التخصيص إلى الواحد في الاستثناء حيث قالوا يجوز أكرم الناس إلا الجهال وإن كان العالم واحدا اتفاقا أما أن لم يكن لفظ العام جمعا فالتخصيص إلى الواحد عند القفال جائز.
قوله والمنع الخ يعني أن القول بامتناع التخصيص إلى الواحد سواء كان لفظ العام جمعا أو لا وأن غاية جوازه أن يبقى أقل الجمع له اعتلال أي ضعف وأحرى بالضعف القول بمنع التخصيص إلا أن يبقى غير محصور وأصل هذا القول لأبي الحسين المعتزلي. قال في المحصول ومنع أبو الحسين ذلك الانتهاء في التخصيص إلى الواحد في جميع ألفاظ العام وأوجب أن يراد بها كثرة وأن لم يعلم قدرها ثم قال وهو الأصح وكذا صححه البيضاوي واختلفوا في تفسير هذا الكثير الذي يجب إبقاؤه
ففسره ابن الحاجب بأنه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص قال الكمال ومقتضي هذا أن يكون أكثر من النصف وفسره السبكي بأن يكون غير محصور ومقتضاه إطلاق المنع إذا كانت أفراد العام محصورة في الواقع كرجال البلد وهم مائة مثلا قاله في الآيات البينات.
أقل معنى الجمع في المشتهر
…
الاثنان في رأي الإمام الحميري
ذا كثرة أم لا وأن منكرا
…
والفرق في انتهاء ما دق نكرا
يعني: أن الاثنين هما أقل معنى الجمع الحقيقي وما في معناه من ناس وجيل ورهط وقوم ونحوها في رأي أي مذهب الإمام الحميري أعني مالكا قال في التنقيح: قال القاضي أبو بكر: مذهب مالك أن أقل الجمع اثنان ووافق القاضي على ذلك الأستاذ أبو الحسن وعبد الملك بن الماجشون من أصحابه وعند الشافعي وأبي حنيفة ثلاثة وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك اهـ. ومن أدلة الأول ((وأطراف النهار)) ((أن تتوبا إلى الله فقد صعت قلوبكما)) وليس لهما إلا قلبان وأجيب بأن ذلك مجاز لتبادر الزائد على الاثنين دونهما إلى الزمن ومن أدلته أيضا قوله صلى الله عليه وسلم (الاثنان فما فوقهما جماعة) وأجيب بأن معناه لهما فضل الجماعة فالمراد الحكم الشرعي لا اللغوي لأنه عليه السلام إنما بعث لبيان الشرعيات وينبني على الخلاف بين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والإمام مالك في قوله تعالى {فإن كان له أخوة فلأمه السدس} حملة مالك وقاطبة العلماء على أن المراد بالأخوة الاثنان فصاعدا فيجبان الأم للسدس بناء على أن أقل مسماه اثنان وحمله ابن عباس رضي الله تعال عنهما على أن المراد الثلاثة فأكثر فلا يحجبها اثنان للسدس وحجة القول بالثلاثة تفرقة العرب بين التثنية والجمع ضميرا كان أو ظاهر والأصل في الاستعمال الحقيقية والحق عند الأصبهاني في شرح المحصول وعند السعد التفتزاني في التلويح على التنقيح أن كون أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لا فرق بين جمع القلة والكثرة قال التفتزاني: لم يفرقوا في هذا المقام يعني مقام التعريف المفيد للعموم بين جمع القلة وجمع الكثرة فدل بظاهره على أن التفرقة بينهما إنما هي بمعنى
إن جمع القلة مختص بالعشرة فما دونها وجمع الكثرة غير مختص لا أنه يختص بما فوق العشرة وهذا أوفق بالاستعمالات وأن صرح بخلافه بما فوق العشرة وهذا أوفق بالاستعمالات وأن صرح بخلافه كثير من الثقاة. قال الدماميني يريد أن العلماء لم يفرقوا بين اقتلوا المشركين وبين أكرم العلماء مثلا حيث جعلوا كلا منهما شاملا لثلاثة وما فوقها إلى غير النهاية فدل عدم الفرق بحسب الظاهر في هذه الحالة على أن التفريق بينهما حال كونها منكرين إنما هو في جانب الزيادة وحاصله أن الجمعين متفقان باعتبار المبتدأ مفترقان باعتبار المنتهى فمبدأ كل منهما الثلاثة ومنتهى جمع القلة العشرة ولا نهاية لجمع الكثرة وبهذا التقرير لا تحتاج أن تقول في محل من المحال هذا مما استعير فيه جمع الكثرة بجمع القلة أهـ. وفي حواشي التلويح الخسروية ما لفظه: وجه عدم التفرقة أن كلامهم في الجمع المعرف سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة فلا بعد في أن لا يبقى بينهما فرق بعد التعريف حيث قصد بهما الاستغراق وهذا لا يخالف ما صرح به الثقاة لان تصريحهم في المنكر أهـ. فتحصل أنهما إذا كان منكرين افترقا في المنتهى، فمنتهى جمع القلة العشرة ولا منتهى لجمع الكثرة والي هذا أشرنا لقولنا: والفرق في انتهاء ما قد نكرا. وقد أشكل على القرافي نحو عشرين سنة وهو يورد السؤال على الفضلاء ولم يحصل له ولا لهم جواب. وسبب الأشكال أنه أن فرض قولهم أقل الجمع اثنان أو ثلاثة في صيغة الجمع التي هي جيم وميم وعين امتنع إثباته في غيرها وأن كان في كل ما يسمى جمعا، وصيغ الجموع قسمان: جمع قلة وجمع كثرة، وقد اتفق النحاة على أن جمع القلة موضوع بالعشرة فما دونها إلى الاثنين أو الثلاثة، وجمع الكثرة موضوع لما فوق العشرة فأن استعمل كل مكان الآخر كان مجازا، ونقول أن كان موضوع الخلاف جمع الكثرة لن يستقم لأن جمع الكثرة أقله على هذا التقدير أحد عشر والاثنان والثلاثة إنما يكون فيهما مجازا والبحث في المسألة ليس على المجاز وإن كان الخلاف في جمع القلة لم يستقم أيضاً لأنهم ليس على المجاز وإن كان الخلاف في جمع القلة لم يستقم أيضاً لأنهم ذكروا أمثلتهم في جموع الكثرة فدل على أن مرادهم عدم حصر المسألة في جمع القلة أهـ. قوله في رأي الإمام جواب عن سؤال دل عليه قوله
المشتهر فكأنه قيل غي أي رأي اشتهر فقال في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى.
وذو الخصوص هم ما يستعمل
…
في كل الأفراد لدى من يعقل
يعني: أن الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به المخصوص هو أن الأول مستعمل في كل أفراده لكن عمومه مراد من جهة تناول اللفظ لجميع أفراده لا من جهة الحكم لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظرا لمخصص. قال الزركشي أن البحث عن التفريق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص من مهمات هذا العلم ولم يتعرض له الأصوليون، وقد كثر بحث المتأخرين فيه كسبكي ووالده الشيخ الأمام.
وقد استشكل في الآيات البينات قول السبكي: والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما كيف جزم مع حكايته الخلاف بأنه حقيقة أو مجالا لأن مقتضى استعمال في جميع الأفراد أنه حقيقة لأنه اللفظ المستعمل في الموضوع له، وهذا كذلك وأجاب بأن كون عمومه كذلك بهذا المعنى شيء ذهب إليه تبعا لوالده لا منقول عن الأصوليين لأنهم لم يتعرضوا للفرق بينهما فما ذكر السبكي اختيار له لا ينافي اختلاف الأصوليين في ذلك لجواز أن لا يوافق جميعهم أو بعضهم المصنف ووالده فيما ذكر أهـ. بتلخيص.
وما به الخصوص قد يراد
…
جعله في بعضها النقاد
النقاد: فاعل جعل وهو جمع ناقد والنقد في الأصل تمييز الجيد من الرديء، يعني أن السبكي ووالده جعلا أي اعتقدا في العام المراد به الخصوص أنه مستعمل في بعض أفراده فليس عمومه مرادا تناولا ولا حكما بل هو كلي من حيث أنه له أفراد في أصل الوضع لكن استعمل في حزئي أي بعض من تلك الأفراد كان البعض واحدا أو أكثر. - مثال الواحد:{الذين قال لهم الناس} أي نعيم، ومثال الثاني {أم يحسدون الناس} أي العرب على تأويل. وفرق غير السبكيين بأن قرينة العام المخصوص لفظية والثاني عقلية قاله زكرياء.
والثاني أعز للمجاز جزمًا
يعني: أن العام المراد به الخصوص مجاز اتفاقا لاستعماله في غير موضوعه الأصلي الذي هو كل الأفراد. واستشكل في الآيات البينات القطع بمجازيته والاختلاف في مجازيه العام المخصوص فأي فرق بين العام المستعمل في جزئي ويبن العام الذي انتهى تخصيصه إلى جزئي إذ كلاهما في المعنى أريد به بعض المعنى وقصر الكلام عليه فالقطع بمجازية الأول والاختلاف في مجازية الثاني غير الظاهر إلا أن يفرق بأنه في العام المخصوص لم يرد البعض باستعمال يخصه بخلاف الذي أريد به الخصوص وأيده بكلام العضد وعلاقة هذا المجاز الجزئية والكلية.
وذالك للأصل وفرع ينمي
بالبناء للمفعول يعني أن العام المخصوص نماه الأكثر لفرع الحقيقة وهو المجاز مطلقا لاستعماله في بعض ما وضع له أولا والتناول لهذا البعض حيث لا تخصيص إنما كان حقيقيا لمصاحبته البعض الآخر وعزاه القرافي لبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية واختاره ابن الحاجب والبيضاوي والصفي الهندي ونصره الكمال بن الهمام وقال السبكي: الأشبه حقيقة أي في البعض الباقي بعد التخصيص وفاقا للشيخ الإمام والحنابلة وكثير من الخنفية وأكثر الشافعية وعزاه القرافي لبعض المالكية لأن تناول حقيقيا اتفاقا فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا وأجيب من جهة الأكثر بأنه كان يتناوله مع غيره فقد استعمل في غير ما وضع له قال في الآيات البينات ويمكن الاعتذار عن هذا الجواب بأن ما كان من تناوله مع غيره بمنزلة تناوله وحده لأنه بمنزلة قضايا متعددة ولهذا كانت دلالته على كل فرد مطابقة اهـ. وقال القاضي أن خص بما لا يستقل بنفسه من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية حقيقية وأن خص بما يستقل من سمع أو عقل فهو مجاز لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر إلى ما لا يستقل فقط فقولك أكرم بني تميم العلماء عام في العلماء من بني تميم
فقط وقال أبو بكر الرازي من الحنفية حقيقة أن كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصية العموم وإلا فمجاز قال العضد: قال أبو بكر الرازي: معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد وإذا كان الباقي غير منحصر كان عاما ومنع العضد كون معناه ذلك بل معناه تناوله لجميع ما يصلح له وكان للجميع وقد صار للبعض والبعض غير الكل فكان مجازا ولا يخفي أن هذا منشأ اشتباه كون النزاع في لفظ العام أو في الصيغة اهـ. قال في الآيات أي لان تقريره إنما هو في لفظ العموم لا في الصيغ التي للعموم والبحث إنما هو في الصيغ قال السعد: هذا من باب اشتباه العارض بالمعروض اهـ. وقال إمام الحرمين: حقيقة وجاز باعتبارين: تناوله والاقتصار عليه. وقال عبد الجبار من المعتزلة: أن خص باستثناء كان مجازا، وان خص بغيره كالصفة والشرط فهو حقيقة. ونقل هذا القول عن القاضي وقيل مجاز أن خص بغير لفظ كالعقل بخلاف اللفظ فالعموم بالنظر إليه فقط.
ثم المحاشاة وحصر القصد
…
من ءاخر القسمين دون جحد
الجحد: بفتح فسكون إنكار الشيء مع علمه والمحاشاة إخراج الحالف شيئا يتناوله لفظه بالنية دون اللفظ فلذلك يانت عامل مرادا به الخصوص كقصر القصد أي التخصيص بالنية دون لفظ. قال الفراقي: المحاشاة هي التخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان فليست المحاشاة شيئا غير التخصيص اهـ. يعني أن التخصيص بالنية لمن يشكل اتحادهما بأطلاق أهل المذهب في النية المخصصة أنها لا تقبل مع المرافعة حيث خالفت ظاهر اللفظ. وقالوا في الحلال عليه حرام تقبل المحاشاة ولو قامت البينة وجوابه ما قاله الشيخ مصطفى التلمساني من تخصيص المحاشاة بالحلال عليه حرام لكن قال شيخنا البناني: أنه لم يقم له دليل على ذلك التخصيص والصواب كما يدل عليه كلام الباجي أن المحاشاة قاعدة مطردة في كل محلوف بأي لفظ كان جون المحلوف عليه فيجري فيه التفصيل في تخصيص النية المعروف.
ووجهه الباجي بأن ما يحلف به لا يقتضي الاستيعاب لأن أصل الأيمان هو اليمين بالله تعالى وهو مبني على التخصيص وكذا لو قال
الحالف علي الطلاق لجاز أن يقول أردت واحدة والمحلوف عليه يقتضي الاستيعاب لأنه إذا حلف لا كلمت رجلا عمل على العموم وأجرى أي الباجي إخراج العتق المعين بالنية من الإيمان اللازمة على الخلاف في محاشاة الزوجة من الحلال عليه حرام قال ابن رشد في سماع أصبغ القياس أن لا يصدق القائل الحلال عليه حرام أن ادعى محاشاة زوجته مع قيام النية لادعائه خلاف ظاهر لفظه كحالف لا أكلم زيدا وقال نويت شهرا وتصديقه في الزوجة استحسان لمراعاة الخلاف في أصل اليمين اهـ. قال شيخنا البناني فانظر قوله لمراعاة الخلاف في أصل اليمين فإنه ربما يفيد قبول النية في أصل كل يمين اهـ. فعلى هذا تكون المحاشاة في المحلوف به فقط وذلك تخصيصا أيضا وهو مقبول مطلقا وأما في المحلوف عليه فتخصيص فيه التفصيل ولا يسمى في اصطلاح الفقهاء محاشاة وأن كان يسماها لغة والذي أفاده ابن محرز ومن نبعه أن المحاشاة قاعدة مضطردة في المحلوف به والمحلوف عليه وعليه يصير الاشكال كالحجارة أو أشد قسوة اللهم إلا أن يقال أن ابن محرز واتباعه من القائلين أن اليمين على نية الحالف بالله أو غيره جلف على وثيقة حق أم لا ووثيقة حق مت يتوثق به المحلوف له من الحالف في حق له عليه فلا فرق عندهم بينهما في الأحكام فظهر الاتحاد.
وأعلم أن نية التخصيص والعزل تنفع على المشهور ووقعت أولا أو في الأثناء قال ابن رشد وهي بعدها أي بعد اليمين ولو وصلت بها لغو بخلاف الاستثناء اهـ. وقول خليل إلا أن يعزل في يمينه أو لا مقابل المشهور فالصواب حذف أو لا كما قاله المحققون وعلى قول خليل إذا حدثت له المحاشاة في أثناء الكلام لم تدفعه قال الخطاب إلا أن يلفظ بها كالاستثناء ولو أدخله أولا بقلبه لم ينفعه إخراجه بلفظه اهـ. يعني أدخله في الحكم لا في تناول اللفظ فقط وآخر القسمين وهو العام المراد به الخصوص.
وشبه الاستثنا لاول سما
…
واتحد القسمان عند القدما
يعني: أن شبه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينته لفظية سما أي ظهر عندهم للأول أي العام المخصوص والقسمان اللذان هما العام المخصوص والعام المراد به الخصوص متحدان عند المتقدمين من
أهل الأصول كما يظهر من عدم تعرضهم للفرق بينهما وإنما فرق بينهما المتأخرون كالسبكي ووالده فكل من القسمين عند الأقدمين عام مخصوص وعام مراد بع الخصوص.
وهو حجة لدى الأكثران
…
مخصص له معينا يبن.
يعني: أن العام الذي دخله تخصيص حجة عند الأكثر إن كان مخصصه بكسر الصاد معينا بفتح الياء نحو اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة لاستدلال الصحابة به من غير نكير بخلاف إلا بعضهم إذ ما من فرد إلا ويحتمل أن يكون هو المخرج فالمخصص بمبهم ليس بحجة اتفاقا خلافا للسبكي في جعله مذهب الأكثر الاحتجاج به مطلقا ثم قال وقيل أن خصص بمعين خلاف ما يظهر من كلام الأمدي وابن الحاجب وبه صرح الرهوني والقرافي: أن الخلاف إنما هو في التخصيص بالمعين وقال الإمام الرازي المختار أنه أن خص تخصيصا مجملا يجوز التمسك بع قال القرافي وهذا يوهم أن هذا المذهب قال به أحد ولا أعلم فيه خلافا ولا يمكن العمل بالعام المخصص أقوال ذكرها في جمع الجوامع لم أظفر بعزو شيء منها لأحد من أهل المذهب إلأا ما ذكر في النظم.
وقس على الخارج للمصالح
…
ورب شيخ لامتناع جانح
يعني: أن القاضي إسماعيل من المالكية وجماعة من الفقهاء أوجبوا القياس على الخارج من العام بمخصص للمصلحة التي هي تكثير الأحكام فإذا استثنى الشارع صورة المحكمة ثم وجدن صورة أخرى تشاركها في تلك الحكمة وجب ثبوت ذلك الحكم فيها تكثيرا للحكم وأيضا فأن إبقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي ومراعاة المصالح اعتبار شرعي والشرعي مقدم على اللغة قاله في شرح التنقيح ومذهب الأكثر منع ذلك القياس وإليه الإشارة برب التكثيرية في قولنا ورب شيخ ألخ .. لأن القياس عليه يقي إلى تكثير مخالفة الأصل كما لو خرج منع بيع البر متفاضلا من قوله تعالى {وأحل الله البيع} فهل يجوز قياس الأرز عليه بجامع القوت والادخار عندنا أو بجامع الطعم عند الشافعية أو الكيل عند الحنفية خلاف.