الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشترك
الاشتراك هو أن يتحد اللفظ ويتعدد معناه الحقيقي كالقرء بفتح القاف وضمها مع إسكان الراء للطهر والحيض، والجليل للحقير والخطير، والناهل للريان والعطشان.
في رأي الأكثر وقوع المشترك
…
وثالث للمنع في الوحي سلك
يعني أن رأى الأكثر والمحققين وقوع المشترك في الكلام العربي من كتاب وسنة وغيرهما وهل وقوع المشترك في الكلام العربي من كتاب وسنة وغيرهما جائزًا واجب؟ الراجح الجواز وقيل لم يقع مع أنه جائز ومستنده الاستقراء قال قائله: وما يظن مشتركًا فهو إما حقيقة ومجاز أو متواطئ كالعين حقيقة في الباصرة مجاز في غيرها كالذهب لصفائه والشمس لضيائها، وكالقرء موضوع للقدر المشترك بين الطهر والحيض وهو الجمع من قرأت الماء في الحوض جمعته والدم يجتمع زمان الطهر في الجسد وزمان الحيض في الرحم.
واعترضه في الآيات البينات بأن الجمع لا يصدق على واحد من الحيض والطهر إذ الحيض الدم المخصوص أو خروجه والطهر الخلو من ذلك والجمع غير كل من ذلك فقضية ذلك أن لا يطلق القرء حقيقة على واحد منهما عند هذا القائل. وبعضهم سلك أي ذهب إلى منع وقوعه في الكتاب والسنة لأنه لو وقع فيهما لوقع إما مبينًا فيطول بلا فائدة أو غير مبين فلا يفيد والوحي ينزه عن ذلك.
وأجيب باختيار أنه وقع فيهما غير مبين ويفيد إرادة أحد معنييه الذين سيبين، ويترتب عليه في الأحكام الثواب أو العقاب بالعزم على الطاعة أو العصيان بعد البيان فإن لم يبين حمل على معنييه ونظر اللقاني في
قوله فيطول بأن البيان قد يتحقق بدون الطول إذا كان الحكم المنوط به خاصا بالمراد كقولك شربت من العين قال في الآيات البينات ولو سلم ففي لزوم عدم الفائدة نظر إذ في البيان فائدة الإجمال والتفصيل وهي من الفوائد المعتبرة والحاصل أنه لا نسلم لزوم الطول ولو سلم فلا نسلم عدم الفائدة نعم قد يريد الخصم الجزئية فقد يطول فلا يرد عليه نظر الشيخ. يعني بالشيخ اللقاني.
وقيل المشترك ممتنع الوقوع لا خلاله بفهم المراد من القصد من الوضع وأجيب بأنه يفهم بقرينة، والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي أو الإجمالي المستند إلى القرينة فإن انتقلت حمل على المعنيين.
إطلاقه في معنييه مثلا
…
مجازا أو ضدًا أجاز النبلا
إطلاقه مفعول أجاز قدم وفي بمعنى على ومجازا أو ضدا بنقل حركة همزة أو إلى التنوين والنبلا جمع نبيل قصر للوزن يعني أن الأذكياء من أهل الأصول أجازوا لغة إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه بأن يراد به المعنيان أو المعاني من متكلم واحد في وقت واحد مجازا عند جمهور المالكية لأن اللفظ لم يوضع للمجموع وحقيقة عند القاضي أبي بكر الباقلاني منهم والشافعي والمعتزلة لوضعه لكل منهما نحو ((أن الله وملائكته يصلون على النبي)) الآية والصلاة من الله تعالى الإحسان ومن الملائكة الدعاء وتقول: عندي عين وتريد الباصرة والجارية. وملبوسي الجون وتريد الأبيض والأسود وأقرأت هند وتريد طهرت وحاضت قولهم: لم يوضع للمجموع يعنون أنه إنما وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر بأن تعدد الواضع أو وضع واحد الثاني نسيانا للأول أو قصد إبهام لأنه من مقاصد العقلاء قاله التفتازاني:
أن يخل من قرينة فمجمل
…
وبعضهم على الجميع يحمل
يعني أن المشترك عند التجرد من القرائن المعينة أو المعممة مذهب مالك أنه مجمل لكن يحمل على معنييه أو معانيه احتياطا عند البلاقلاني كذا نقله عند الإمام الرازي لكن الذي تقريبه أنه لا يجوز حمله عليهما ولا على أحدهما إلا بقرينة
قال زكرياء: ويبعد أن يقال هذا مقيد لذلك، وقال الشافعي: إنه ظاهر فيها عند التجرد من القرائن فيحمل عليهما لظهوره فيهما.
وقيل لم يجزه نهج العرب.
يعني أن الغزالي وأبا الحسين البصري المعتزلي، والبيانيين وغيرهم قالوا: إن إطلاق المشترك على معنييه معًا مثلًا يجوز عقلًا لا لغة لا حقيقة ولا مجازًا لمخالفته لوضعه السابق إذ قضيته أن يستعمل في كل منهما منفردًا.
وقيل: بالمنع لضد السلب.
يعني أن الغزالي وأبا الحسين البصري المعتزلي، والبيانيين معنييه معا مثلا في الإثبات الشامل للأمر كقولك عندي عين فلا يراد بها إلا معنى واحد ويجوز في النفي ومثله النهي نحو لا عين عندي وتريد بها الباصرة والجارية مثلا لعموم النكرة في سياق النفي دون الإثبات والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين فإن امتنع كما في صيغة افعل في طلب الفعل والتهديد عليه امتنع بلا خلاف.
وفي المجازين أو المجاز
…
وضده الإطلاق ذو جواز
يعني: أنه يصح لغة أن يطلق اللفظ على مجازيه معا كقولك: والله لا أشتري وتريد السوم والشراء بالوكيل فإنه جائز عند المالكية فيحمل عليهما أن قامت قرينة على إرادتهما أو تساويا في الاستعمال ولا قرينة تعين أحدهما فإن رجح أحدهما تعين وشرط الحمل عليهما أن لا يتنافيا كالتهديد والإباحة وكذا يجوز عند المالكية غير القاضي أبي بكر وعند الشافعية إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معا وعليه يكون مجازا أو حقيقة ومجازا باعتبارين ومن ثم عم نحو ((وافعلوا الخير لعلكم تفلحون)) الواجب والمندوب حملا لصيغة افعل على الحقيقة التي هي الوجوب وعلى المجاز الذي هو المندوب بقرينة كون متعلقها الذي هو الخير شاملا للواجب والمندوب وإطلاق الحقيقة، والمجاز هنا على المعنى مجاز من إطلاق اسم الدال على المدلول ومحل الخلاف حيث ساوى المجاز الحقيقة في الشهرة وإلا امتنع الإطلاق عليه معها قطعا.