الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التأويل والمحكم والمجمل
كل منهما بصيغة اسم المفعول وثانيهما ساكن، والتأويل من المئال قال في التنقيح أما لأنه يؤول إلى الظاهرة بسبب الدليل العاضد أو لأن العقل يؤول إلى فهمه بعد فهم الظاهر هـ. أي يرجع، لأن آل بمعنى رجع ومئال الأمر مرجعه.
(حمل لظاهر على المرجوح)
هذا تفسير التأويل في الاصطلاح أي: هو حمل وقرينة جعل الضمير الأول، وإن كان الأصل رجوعه للأقرب ذكر كل واحد مما بعده يعني: أن التأويل هو حامل اللفظ الظاهر في معني على معنى آخر مرجوح أي ضعيف لدليل، كالأسد راجح في الحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع فخرج حمل النص على معنى مجازي بدليل وحمل المشترك على أحد معنييه فلا يسميان تأويلا اصطلاح، وكذا حمل المجمل، وإنما عبر في التأويل بالمصدر وفي تالييه باسم المفعول جريا على غالب استعمال أهل الفن ولا يعترض على الحد بأن فيه حذف لفظة لدليل لأن الحذف لقرينة واضحة جائز في التعريف والقرينة ما يأتي من أن حمل لا لدليل لعب لا تأويل، وبذك تتضح صحة حد السبكي وفساد زعم الفساد، قال في الآيات البينات متصلا به على أن التعريف بالأعم أجازه إلا قدمون وغير واحد من محققي المتأخرين.
(واقسمه للفاسد والصحيح).
يعني: أن التأويل منقسم إلى تأويل صحيح وهو مقبول، وتأويل فاسد وهو مردود عند معتقد فساده.
صحيحة وهو القريب ما حمل
…
مع قوة الدليل عند المستدل
حمل مبنى للمفعول وعند متعلق بالدليل لا بقوة يعني: أن التأويل الصحيح وهو التأويل القريب هو ما كان فيه دليل إرادة المعنى الخفي قويًا في نفس الأمر اعتقد الحامل صحته أم لا والمراد بالخفي مقابل الظاهر فتارة يعبر عنه بالخفي وتارة بالمرجوح وتارة بالضعيف قوله:
قوة الدليل عند المستدل، معناه قوة دليل المستدل.
(وغيره الفاسد والبعيد).
يعني: أن غير الصحيح وهو ما كان فيه دليل إرادة المعنى المرجوح ضعيفًا هو التأويل البعيد وهو التأويل الفاسد أعني ضعيفًا في نفس الأمر اعتقد الحامل قوته وصحته أم لا، وتعريف القريب والبعيد بما رأيت تبعث فيه البرماوي وعند المحلي والزركشي تبعًا للعضد أن القريب ما يترجح الخفي فيه على الظاهر بأدنى دليل أي أدنى أمر يدل على رجحانه عليه والبعيد ما لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه أي من الظاهر بحيث يقدم على الظاهر إذا عارضه. مثال التأويل القريب تأويل قوله تعالى:((إذا قمتم إلى الصلاة)) بالعزم على القيام إليها وجه قربه رجحانه بالتنظير بنحو قوله تعالى: ((فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله)).
(وما خلا فلعبا يفيد)
لعبا مفعول يفيد، يعني: أن ما كان الحمل فيه على المعنى المرجوح لغير دليل أصلا فهو لعب لا يسمى تأويلاً في الإصطلاح إن انتفى الدليل والواقع واعتقاد الحامل وكذا إن أنتفى في اعتقاده دون الواقع فهو لعب أيضًا بحسب اعتقاده، قاله في الآيات البينات ثم قال فيه أنه إن انتفى في الواقع دون اعتقاده فالمتجه فيه أنه لا يوصف باللعب لأن اللعب من أوصاف الحامل ولم يصدر منه ما يقتضيه بل هذا القسم داخل في قوله: أو لما يظن دليلاً ففاسد هـ. يعني قول السبكي.
قلت من اللعب حمل بعض المبتدعة آيات من كتاب الله تعالى وأحاديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم على معان بعيدة بلا دليل، وذلك كفر لأنه لعب بجانب الربوبية والنبوءة ومدار الردة على
انتهاك حرمة الربوبية والرسالية والملكية مع أن الأخيرين داخلان في الأول.
والخلف في فهم الكتاب صير
…
إياه تأويلاً لدى المختصر
الخلف بالنصب على الإشتغال وصير فعل أمر كسر للوزن وإنفصال إياه للضرورة والمختصر بلفظ اسم المفعول يعني أن صاحب المختصر وهو خليل ابن اسحاق المالكي يسمى اختلاف شراح المدونة في فهمها تأويلاً. أما تسمية حملها على المحتمل المرجوح تأويلاً فموافق لاصطلاح الأصوليين وذلك هو الغالب عند الفقهاء أي موافقة اصطلاحهم لاصطلاح أهل الأصول لأن علم الأصول إنما وضع ليبنى عليه علم الفقه وأما تسمية حملها على الظاهر تأويلاً بمجرد اصطلاح أصطلحه ولا مشاحة في الاصطلاح بناء على أن اللغات غير توقيفية والمراد بالكتاب المدونة لغلبتها على سائر الكتب عند فقهاء المالكية كما غلب القرآن على غيره في خطاب الشرع، وكما غلب كتاب سيبويه عند النحاة فإذا أطلق الكتاب في عرف كل من ذكر فالمراد به ما ذكر.
فجعل مسكين بمعنى المد
…
عليه لأئح سماة البعد
جعل مبتدأ ولائح خبره، وسماة فاعل لائح.
هذا شروع في ذكر أمثلة من التأويل البعيد يعني: أن من التأويل البعيد حمل الحنفية لفظ المسكين في قوله تعالى: ((فإطعام ستين مسكينًا)) على المد أي إطعام ستين مدا فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في ستين يوما كما يجوز إعطاؤه ستين مسكينا في يوم واحد لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة ودفع حاجة الواحد في ستين يوما كدفع حاجة الستين في يوم واحد ووجه بعده عند المالكية والشافعية كما قال العضد أنهم جعلوا المعدوم وهو طعام ستين مذكورا بحسب الإرادة والموجود وهو إطعام ستين عدما بحسب الإرادة مع إمكان أن المذكور هو المراد لأنه يمكن أن يقصد إطعام الستين دون واحد في ستين يوماً لفضل
الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسنين فيكون أقرب إلى الإجابة ولعل فيهم مستجابا بخلاف الواحد هـ. والتضافر بالضاد المعجمة الساقطة والظاء المعجمة المشالة كما في إضاءة الأدموس التعاون قوله للمحسن أي المكفر لعل الله يغفر ذنبه وإنما كان أقرب إلى الإجابة لأنه كما قال في النقود قلما يخلو جمع من المسلمين من ولي من أولياء الله تعالى مستجاب الدعوة مغتنم الهمة.
كحمل مرآة على الصغيرة
…
وما ينافي الحرة الكبيرة
يعني: إن من التأويل البعيد حمل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم: ((أيما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ثلاث مرات، وفي رواية فإن أصاب فلها مهر مثلما بما أصاب منها))، وفي السنن الأربع بلفظ فنكاحها باطل فنكاحها باطل حملوه على الصغيرة أي الصبية وعلى ما ينافي الحرة الكبيرة من الأمة والمكاتبة، حمله بعضهم على الصغيرة لصحة تزويج البالغة نفسها عندهم قياسا على الرجل وقياسا على المال فاعترض بأن الصغيرة لا تسمى إمرأة في لسان العرب فحمله بعض آخر على الأمة فاعترض بقوله فلها مهر مثلها ومهر الأمة لسيدها فحمله بعضهم على المكاتبة لأن لها مهرها ووجه بعده على كل أنه قصر للعام المؤكد عمومه بما على صورة نادرة مع ظهور قصد الشارع عموه في كل مرأة لأن عقدها لنفسها لا يليق بمحاسن العادة ووجه ظهوره في العموم أن ترك الاستفسال ينزل منزلة العموم وإن لم يكن اللفظ صريحا فيه فكيف واللفظ هنا صريح فيه لأن أيا نكرة في سياق الشرط فتعم، وفي شرح البرهان للمازري أن تأكد العموم يمنع تخصيصه وهو هنا مؤكد بما الزائدة فيزداد بعده ويزداد البعد أيضا بتأكيد لفظ البطلان بتكريره ثلاثا لأنه يؤتى به لدفع إحتمال السهو والتجوز وقد حسن الترمدي الحديث وصححه ابن حبان ورد ما روى عن الزهري من تضعيف.
وحمل ما روى في الصيام
…
على القضاء مع الإلتزام
يعني: أن من التأويل البعيد حمل الحنفية حديث ((لا صيام لمن لم يبيت)) أي الصوم من الليل على القضاء والنذر وهو المراد بالالتزام، ولفظ أبي داوود:((من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له)) ومن في قوله من الليل إبتدائية وبمعنى في لصحة النفل ورمضان بنية من النهار عندهم وإنما أولوه بذلك لمعارض صح عندهم في النفل في رمضان، أما النفل فما روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها:((دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا: فقال إني صائم))، وأما رمضان فحديث في كتب الحنفية أنه صلى الله عليه وسلم قال بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال:((ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم)) وجه بعده بأنه قصر للعام النص في العموم على صورة نادرة لندرة القضاء والنذر بالنسبة إلى الصوم المأمور به في أصل الشرع مع أن حديث الأعرابي لم يجده ابن حجر وقد رواه الدارقطني وأبو يعلى على وجه لا يخالف حديث: ((لا صيام لمن لم يبيت)) وهو أنه لما شهد الأعرابي عنده صلى الله عليه وسلم ليلة شهر رمضان أمر أن ينادي مناد أن يصوموا غدا وحديث النفل يمكن حمله على الصوم اللغوي.
(وذو وضوح محكم).
يعني: أن المحكم هو اللفظ المتضح الدلالة على معناه وذلك المتضح إما نص وإما ظاهر ويأتي المحكم بمعنى غير المنسوخ ومنه: ((آيات محكمات)) ويأتي بمعنى المتقن ومنه: ((أحكمت آياته)) أي أتقنت فلا يتطرق إليها خلل من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى.
والمجمل * هو الذي المراد منه يجهل.
ذالمجمل ما له دلالة غير واضحة من قول أو فعل فخرج اللفظ المهمل إذ لا دلالة له وخرج المبين لأن دلالته واضحة وعرفه في التنقيح بأنه الدائر بين احتمالين بسبب الوضع وهو المشترك أو من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزيئاته فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا هو قوله بين احتمالين يريد أو احتمالات والمجمل مأخوذ من الجمل وهو الخلط والجمع قوله كالمتواطئ إلخ
…
يعني أن لفظ الإنسان لا يتعين منه فرد مخصوص كزيد مثلا دون مخصوص آخر كعمرو مثلا وكون المشترك مجملا هو مذهب المالكية عند تجرده من القرينة المعممة أو المخصصة لكن يحمل على معنييه أو معانيه جميعا إحتياطا عند الباقلاني كذا نقله عنه الرازي والذي في تقريبه: أنه لا يجوز حمله عليهما ولا على أحدهما أما المشترك المقترن بالبيان والمجاز فخارجان عن المجمل على الإطلاق كما صرح به العضد ومثل ابن الحاجب الفعل المجمل بقيامه صلى الله عليه وسلم تاركا التشهد الأول يحتمل العمد فيكون غير واجب والسهو فلا يدل على عدم الوجوب، واعترض بأن ترك العود إليه يدل على الأول، وأجيب بأن ترك العود إليه بيان لإجماله وهو من البيان بالفعل لأن الترك كف النفس وهو فعل.
وما به استأثر علم الخالق
…
فذا تشابه عليه أطلق
ذا من قوله ذا تشابه مفعول أطلق، يعني: أن اللفظ إذا استأثر أي اختص الله تعالى بعلم معناه فلم يتضح لنا يسمى متشابها وتقسيم اللفظ إلى محكم ومتشابه مأخوذ من قوله تعالى: ((آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات)) فمنهم من جعل القسمة ثنائية ولعله اقتداء بظاهر الآية، فاللفظ إما محكم، وإما متشابه، وعليه فالمراد بالظاهر ما يشمل الظاهر بالقرائن وحينئذ فالمجمل أن قامت عليه قرينة فهو من المحكم وإلا فمن المتشابه ومنهم من يجعلها ثلاثية كصاحب المنار في أصول الحنفية فإنه عد المجمل والمحكم والمتشابه من أقسام اللفظ وفسر شارحه وهو مؤلفه المجمل بما أدرك ببيان والمتشابه خلافه يعني ما لم يدرك أصلا، قلت وعليه فالمشترك المقترن ببيان من المجمل والمتشابه منه الآيات والأحاديث المثبتة للصفات المستحيلة عليه تعالى، والخلف يؤولونها بناء على القول الثاني من أن الوقف على ((في العلم)).
وإن يكن علم به من عبد
…
فذاك ليس من طريق العهد
يعني: أن المتشابه إذا حصل العلم به لعبد ولى فذلك العلم ليس من طريق العهد أي المعرفة المعهودة التي هي الاكتسابية فلا ينافي اختصاصه تعالى به على مذهب الجمهور من أن الوقف على قوله تعالى: ((إلا الله)) وعلى أن الوقف على ((في العلم)) يعلمه الراسخون في العلم بالاكتساب واستنظره ابن الحاجب وصححه النوور لأن الخطاب بما لايفهم بعيد، فالضمير المجرور بالباء للمتشابه ويطلق المتشابه مرادا به ما تماثلت أبعاضه والقرآن بهذا المعنى كله متشابه قال تعالى:((الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها)) أي متشابه الإبعاض في الإعجاز وصحة المعنى والدلالة ونحو ذلك وقول السبكي وقد يطلع عليه بعض أصفيائه يحتمل أن يكون المراد بالاطلاع إنما هو من جهة الكشف لا بطريق الاكتساب ويكون ماشيا على مذهب الجمهور من أن المتشابه ما استأثر الله تعالى به فلا يعلمه أحد من جهة الاكتساب والتعلم ويحتمل أنه يريد الاطلاع عليه بالتعلم والاكتساب ويكون ماشيا على غير مذهب الجمهور.
وقد يجي الإجمال من وجه ومن
…
وجه يراه ذا بيان من فطن
فطن مثلث الطاء لكن الأولى فيه حينئذ الكسر أو الضم، يعني: أن اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملا من وجه آخر كقوله تعالى: ((وآتوا حقه يوم حصاده))، فإنه واضح في الحق مجمل في مقداره لاحتماله النصف أو غيره والمأول متضح المعنى بالنسبة إلى المعنى الراجح غير متضحة بالنسبة إلى المعنى المرجوح هذا بالنظر إلى ذاته وقد يحتف به من القرائن ما يصيره راجحا على المعنى الراجح أولا.
والنفي للصلاة والنكاح
…
والشبه محكم لدى الصحاح
الشبه بكسر فسكون بمعنى الشبه بالتحريك وهو مجرور معطوف على الصلاة ومحكم خبر النفي، يعني: أن اللفظ النافي لذات الصلاة أو ذات النكاح أو شبههما محكم أي متضح المعنى لا إجمال فيه لدى
الكتب الصحيحة أي عند أهلها لتحقيقهم كحديث الصحيحين: ((لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)) وكحديث ((لا صلاة إلا بطهور)) وحديث ((لا صلاة لجار المسجد)) وكحديث صححه الترمذي وغيره ((لا نكاح إلا بولي)) لدلاتها على نفي الصحة لأنها المجاز الأقرب لنفي الذات ولظهور لا صلاة لجار المسجد في الكمال صرفت تلك الأمثلة عن الحقيقة لامتناعها لوجود الصلاة بلا فاتحة أو بلا طهور أو من جار المسجد في غيره أو النكاح حسا ووجه قرب نفي الصحة من نفي الذات أن ما انتفت صحته لا يعتقد به كالمعدوم بخلاف ما انتفى كما له فقد يعتد به وقال الباقلاني أن الجميع مجمل لتردده بين نفي الصحة ونفي الكمال ولا مرجح لواحد منهما والمرجح عند الجمهور هو قرب نفي الصحة من نفي الذات.
والعكس في جداره ويعفوا
…
والقرء في منع إجتماع فاقفوا
العكس مبتدأ خبره قوله في جداره ويعفوا والقرء بالضم والفتح معطوفان على جداره، وقوله فاقفوا معناه اتبع القول بالعكس وهو الإجمال في الثلاثة يعني أن الإجمال ثابت في حديث الصحيحين ((لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره)) لتردد الضمير في جداره بين عوده إلى الجار وإلى الأحد روى خشبة بالإفراد منونا والأكثر على أنه بالجمع مضافا وعليه فالخاء والشين مضمومتان وعلى الإفراد فهو بالتحريك لكن إن صح ما رواه أحمد مرفوعا للجار أن يضع خشبة على جدار غيره وإن كره كان معينا للرجوع إلى الأحد فلا إجمال، وكذلك الإجمال ثابت في قوله تعالى:((أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)) لتردده بين الزوج والولي وقد حمله ملك على الولي، والشافعي على الزوج، لما قام عندهما على أن المراد أحد محملى اللفظ ولا يخرج اللفظ بذلك عن اتصافه بالإجمال وكذلك الإجمال ثابت في المشترك مثل القرء في منع إجتماع وفي بمعنى عند أي عند منع الجمع بين معنييه ولا قرينة لوضع القرء للطهر والحيض وقد حمله ملك والشافعي وفاقا لجماعة من الصحابة والتابعين على الطهر وحمله أبو حنيفة وفاقا لجماعة منا الصحابة والتابعين على الحيض.