الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيان
بمعنى التبين أي فعل المبين بكسر التحتية المشددة والمبين بفتح الياء نقيض المجمل فهو المتضح الدلالة قاله العضد، وللبيان معنيان آخران غير التبيين أحدهما أنه يطلق على ما حصل به التبيين وهو الدليل والثاني أنه يطلق على محل التبيين وهو المدلول وبالنظر إلى المعاني الثلاثة اختلف تفسير العلماء له.
تصيير مشكل من الجلي.
تصيير خبر مبتدأ محذوف وهو ضمير عائد إلى البيان يعني أن البيان بمعنى التبيين هو: إخراج شيء مشكل أي مجمل من قول أو فعل من حال أشكاله وعدم فهم معناه إلى حال إتضاح معناه وفهمه بنصب ما يدل عليه من حال أو مقال فالإتيان بالظاهر من غير سبق أشكال لا يسمى بيانا إصطلاحا وإن كان يسماه لغة فهذا الظاهر لا مجمل ولا مبين فثبتت الواسطة بينهما وهو التحقيق، قال في الآيات البينات ولا أشكال في إثبات الواسطة فإنها أمر إصلاحي لا مشاحة فيه.
وهو واجب على النبي
…
إذا أريد فهمه
…
يعني: أن بيان المشكل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم بناء على عدم جواز التكليف بالحمل لكن إنما يجب إذا أريد أي طلب من شخص فهمه المشكل ليعمي به كأحكام الصلاة أو ليفتى به كأحكام الحيض في جانب الرجال إذا كانوا مع نساء لا يتأتى منهن العلم بما كلفن به من الدليل وإلا وجب عليهن العلم بتحصيل ما كلفن به لأنهن حينئذ كالرجال في ذلك.
تنيبه: أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه بيان المباح والمندوب كما يجب عليه بيان الواجب لوجوب تبليغ الجميع.
وهو بما
…
من الدليل مطلقا يجلو العما
يعني: أن البيان يكون بكل ما يجلو العمى أي الخلفاء والإشكال من الدليل مطلقا أي سواء كان عقليا أو حسيا أو شرعيا أو عرفيا أو قرينة مقال أو فعلا يشعر بالبيان.
مثال البيان بالدليل العقلي قوله تعالى: ((خالق كل شيء)) بين العقل استحالة تعلق هذا النص بذاته تعالى وصفاته ومثاله بالحسي قوله تعالى: ((تدمر كل شيء)) بين الحس أن السماوات والأرض ونحوهما مما هو مشاهد أنها لم تدمره وهذان المثالان من البيان اللغوي لا الاصطلاحي لأنه إتيان بالظاهر من غير سبق أشكال.
ومثاله بالقول قوله عليه السلام: ((فيما سقت السماء العشر)) بين قوله تعالى: ((وآتوا حقه يوم حصاده)) ومثاله بالفعل بيانه عليه الصلاة والسلام: (ولله على الناس حج البيت)) فحجه عليه الصلاة والسلام وبيان جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة بأن صلى به. ومثاله بالقرائن كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوها فإن الصحابة علموا معانيها بالقرائن، والقرائن منها حال وهي داخلة في الأفعال، ومنها قرينة فقال وهي داخلة في القول.
وبين القاصر من حيث السند
…
أو الدلالة على ما يعتمد
القاصر فاعل بين والسند والدلالة بالجر بناء على جواز إضافة حيث للمفرد، يعني أنه يجوز تبيين القاصر من جهة السند ما هو أقوى منه من جهته فيبين معلوم المتن كالمتواتر بمضمونه كالخبر الأحاد كبيان الأمر بالزكاة الوارد في القرآن بخبر الأحاد أعني قوله:((فيما سقت الماء العشر)) الحديث وكذا يبين الأضعف دلالة ما هو أقوى منه دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم قال حلولو أنه لا يشترط في المبين بكسر الياء أن يكون أقوى دلالة أو سندا من المبين بالفتح إما معلوم الدلالة فلا يتصور بيانه بمضمونها لأن معلومها لإخفاء فيه ليحتاج للبيان بل هو أوضح من المظنون قاله في الآيات البينات، قال الكوراني أن المبين إن كان عاما أو مطلقا فيشترط أن يكون بيانه أقوى لأنه يرفع العموم
الظاهر والإطلاق وشرط الرافع أن يكون أقوى وأما المجمل فلا يشترط أن يكون بيانه أقوى بل يحصل بأدنى دلالة لأن المجمل لما كان محتملا للمعنيين على السواء فإذا انضم إلى أحد الاحتمالين أدنى مرجح كفاه قلت هذا حسن إلا أنه فرض الكلام في أعم من بيان المجمل مع أن الكلام إنما هو فيه وما ذكر من بيتين القاصر الأقوى هو المعتمد ومذهب الجمهور، وقيل يجب أن يكون أقوى دلالة أو سندا وهو اختيار ابن الحاجب.
وأجبن عند بعض علما
…
إذا وجوب ذي الخفاء عما
يعني: أن القاضي نقل عن بعضهم وهم العراقيون أن المبين بالفتح إذا عم وجوبه سائر المكلفين كالصلاة يجب أن يكون بيانه معلوما أي مقطوعا به بالتواتر وإلا قبل في بيانه خبر الآحاد وقال الآمدي لابد أن يكون المخصص أو المقيد أقوى من دلالة العموم عل صورة التخصيص ومن دلالة المطلق على صورة التقييد كما تقدم في كلام الكوراني.
والقول والفعل إذا توافقا
…
فأنم تلبيان للذي قد سبقا
بفتح باء سبق يعني: أنه إذا ورد بعد المجمل قول وفعل كل منهما صالح للبيان فأن اتفقا أي لم يزد أحدهما على الآخر كما لو طاف بعد نزول قوله تعالى ((ولله على الناس حج البيت)) طوافا واحدا وأمر بطواف واحد فالمتقدم منهما هو البيان لحصوله به والثاني تأكيد له.
وأن يزد فعل فالقول أنتسب
…
والفعل يقتضي بلا قيد طلب
بفتح سين أنتسب والفعل مبتدأ خبره جملة يقتضي وطلبا مفعوله وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، تكلم في البيت وفيما بعده على
مفهوم قوله إذا توافقا يعني إذ زاد على مقتضى القول كما لو أمر بعد نزول آية الحج بطواف واحد وطاف طوافين فالبيان منسوب للقول والفعل الزائد يقتضي طلبا أي وجوبا أو ندبا في حقه صلى الله عليه وسلم دون أمته حال كون ذلك الفعل غير مقيد بتقدم أو تأخر أي سواء تقدم الفعل على القول أو تأخر جمعا بين الدليلين.
تنبيه: ظاهر عبارة بعضهم أي الأول من الطوافين ليس بيانا ولا مؤكدا له بل أتى به لمحض الامتثال، ويحتمل أنه مؤكد له وهو ظاهر في تأخره قاله في الآيات البينات.
والقول في العكس هو المبين
…
وفعله التخفيف فيه بين
يعني: أن القول إذ زاد على الفعل كأن طاف طوافا وأمر بائنين كان هو البيان والفعل الناقص تخفيف في حقه صلى الله عليه وسلم تأخر الفعل أو تقدم.
تأخر البيان عن وقت العمل
…
وقوعه عند المجيز ما حصل
يعني: أن تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الفعل أي الزمان الذي وقته الشارع لفعل ذلك الفعل إلى حد لا يبقى بعد البيان من الوقت ما يسع الفعل مع ما يتوقف عليه غير واقع عند من إجازة بناء على جواز التكليف بالمحال وابن العربي بني جوازه على أنه من إسقاط الحكم في حق المكلف، قال في الآيات البينات لا يقال بل وقع كما في صبح ليلة الإسراء لأنا نقول صبح ليلة الإسراء لم يجب إطلاقا لأن وجوبها كان مشروطا بالبيان قبل فوات وقتها ولم نبين له صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يفعلها أداء ولا قضاء، وأما لأن الوجوب إنما كان لظهر ذلك اليوم فيما بعده دون ما قبله ومن هنا يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل ومن ثم قال ينبغي أن يراد بالفعل ما يشمل فعل اللسان
وهو القول وفعل القلب كالاعتقاد لظهور أنه قد يكلف بذلك في وقت معين.
تأخير للاحتياج واقع ..
يعني: أن تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الاحتياج إلى العمل به وهو المعبر عنه بوقت الفعل واقع عند الجمهور سواء كان للمبين بالفتح ظاهر كعام يبين تخصيصه ومعلق يبين تقييده ودال على حكم يبين نسخه أو لا، وهو المجمل، كمشترك بين أحد معنييه أو معانيه، وكمتواطئ يبين أحد ما صدقاته مثلا.
أعلم أن المتواطئ أعم مطلقا من المطلق لأنه يدل على الماهية بلا قيد كالمطلق وعلى الفرد المنتشر كانكرة بناء على تغاير المطلق والنكرة فجعل المطلق من المجمل الذي له ظاهر مسلم وجعل المتواطئ من المجمل الذي ليس له ظاهر تبع فيه السبكي والمحلي المحصول وتعقبه الاصبهاني في شرحه بأن المتواطئ له ظاهر وهو القدر المشترك ولو في ضمن الأفراد من غير تعيين وعدم ظهور المتواطئ الذي من أفراده المطلق إنما هو بالنسبة للأفراد المعينة أما بالنسبة للقدر المشترك فكالمطلق.
وبعضنا هو لذاك مانع
الإشارة إلى تأخير البيان للحاجة يعني أن بعض المالكية مانع ذلك وفاقا للحنفية والمعتزلة وبعض الشافعية لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب والمراد بالإخلال فهم غير المراد فيما له ظاهر وعدم فهم المراد فيما لا ظاهر له هذا في غير النسخ وأما فيه ففهم دوام الحكم، وقال الجمهور: أن لله تعالى أن يفعل في ملكه ما يشاء، ودليل الوقوع قوله في قصة بقرة بني إسرائيل ((أنها بقرة لا فارض ولا بكر)) ثم قال:((أنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين)) ثم قال: ((أنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها))،
وفيه تأخير بعض البيان عن بعض، فالبقرة مطلقة ثم بين تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم، ومنع العضد كونها بقرة معينة بل هي بقرة ما فلا تحتاج إلى بيان فيتأخر بدليل:((يأمركم أن تذبحوا بقرة)) وهو ظاهر في بقرة غير معينة فيحمل عليها، وبدليل قول ابن عباس وهو رئيس المفسرين لو ذبحوا أي بقرة أجزأتهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، المراد منه وعورض بأنها لو لم تكن معينة لكان إيجاب المعينة بعد إيجاب المطلقة نسخا للإيجاب الأول، وأهل العلم لم يجعلوا ذلك من قبيل النسخ، ومن أدلة الوقوع قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام:((إني أرى في المنام)) .. الخ أي أني أمرت بذبحك وهذا حكم ظاهر الدوام ثم بين نسخة بقوله: ((وفديناه بذبح عظيم)) أي بدلالته على النسخ لا أنه الناسخ.
وقيل بالمنع بما كالمطلق ..
الباء من قوله بما ظرفية القولان الأولان مطلقان فعند الجمهور يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل فيما له ظاهر أم لا، تقدم البيان الإجمالي كأن يقول هذا العام مخصوص وهذا المطلق، مقيد وهذا الحكم منسوخ أم لم يتقدم تأخر بعض البيان عن بعض أم لا والقول الثاني قانع في جميع الأحوال، وقال أبو الحسين البصري من المعتزلة: يمتنع أن لم يتقدم البيان الإجمالي فيما له ظاهر وهذا مبني على التحسين والتقبيح العقليين وذلك باطل عندنا وأبو الحسين يقول الجهل البسيط لا يخلو البشر عنه استحالة الإحاطة عليه والجهل المركب أعظم ففسره لتركيبه من جهلين مع إمكان السلامة منه فيجوز على الله تعالى إيقاع عبده في البسيط لخفته وعدم إمكان السلامة منه دون المركب لفرط قبحه مع إمكان السلامة منه فما لا ظاهر له إذا تأخر بيانه إلى الحاجة إنما يوقع العبد في الجهل البسيط وهو جهل مراد الله تعالى به وما له ظاهر كالعموم المراد به الخصوص فمتى تأخر اعتقد السامع أن مراد الله به ظاهره وليس مرادا فجهل وجهل أنه جهل باختصار قوله وقيل بالمنع الخ يعني أن كثيرا من الحنفية وبعض الفقهاء فرقوا بين أن يكون للمبين ظاهر فيمتنع تأخيره إلى وقت الحاجة وبين ما لا ظاهر له كمجمل فيجوز لإيقاعه المخاطب في
فهم غير المراد بخلافه في المجمل قال المحشي يقال عليه يندفع هذا المحظور باقتران البيان الإجمالي بالخطاب فلا يمتنع حينئذ تأخير البيان التفصيلي وهذا الكلام من المحشي واقع على سبيل الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج.
ثم بعكسه لدى البعض انطلق.
هذا قو آخر مفصل على عكس التفصيل السابق حكاه الابياري في شرح البرهان وهو أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل فيما له ظاهر ولا يجوز فيما لا ظاهر له وعلله بأن للعام فائدة في الجملة بخلاف المجمل.
تنبيه: إطلاقهم البيان على التخصيص والتقييد ونحوهما أما أن تقول سموه بيانا جريا على اللغة أو نقول هو اصطلاح لبعضهم كما يشير إليه كلام بعض حواشي المحلى ولا مشاحة في الاصطلاح نعم صرح القرافي في التنقيح بأن ذلك يسمى بيانا حيث قال المبين أما بنفسه كالنصوص والظواهر الخ وقال في موضع آخر فالمبين هو اللفظ الدال على معنى أما بالأصالة وأما بعد البيان فالظاهر أن هذا التعبير جار منه على الاصطلاح.
وجائز تأخير تبليغ له.
الضمير المجرور عائد على وقت العمل، يعني: أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير تبليغ ما يوحي إليه إلى وقت الاحتجاج للعمل به ولا فرق بين القرآن وغيره، وقيل لا يجوز لقوله تعالى ((بلغ ما أنزل إليك من ربك)) بناء على أن الأمر للفور لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا فائدة للأمر به إلا الفور، وأجاب الجمهور بأن فائدته تأييد العقل بالنقل، قلت: وبانا لا نسلم علم وجوب التبليغ بالعقل لأن ذلك مبني على أن العقل يحسن ويقبح وهو ضعيف وإنما أجاز المالكية وجمهور غيرهم تأخير التبليغ لانتفاء المحذور السابق فيه وهو الإخلال بفهم المراد منه عند الخطاب والمراد تأخير
تبليغ الأصل لا البيان فقد تقدم وكلام ابن لحاجب والإمام الرازي والآمدي يقتضي المنع في القرآن قطعا أي بلا خلاف لأنه متعبد بتلاوته ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم تبليغه بخلاف غيره لما علم أنه كان يسأل عن الحكم فيجيب تارة مما عنده ويقف تارة حتى ينزل الوحي فقد كان ما يجيب به حاصلا عنده قبل السؤال وآخر تبليغه إلى السؤال ابحث فيه باحتمال أن تكون الإجابة عن اجتهاد فلا يدل. وأجيب بأن الاجتهاد يحتاج لزمن عقب السؤال، يقع فيه مع أنه كان يجيب فورا قبل مضي ذلك الزمن بل متصلا بالسؤال كما هو معلوم ولو في البعض قاله في الآيات البينات.
ودرء ما يخشى أبي تعجيه
درء بفتح الدال مبتدأ خبره جملة أبي تعجيله ويخشى مبني للمفعول، يعني أنه قد يمنع تعجيل التبليغ ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة درء أي دفعا لمفسدة حاصلة في تعجيله فلو أمر صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة بعد سنة من الهجرة وجب تأخير تبليغ ذلك للناس لئلا يستعد العدو إذا علم ويعظم الفساد ولذلك لما أراد عليه الصلاة والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم وكان ذلك أيسر لقتالهم وقهرهم.
ونسبة الجهل لذي وجود
…
بما يخصص من الموجود
نسبة مبتدأ خبره من الموجود أي الواقع والذي وجود متعلق بنسبة، وبما متعلق بالجهل ويخصص بكسر الصاد، يعني أن المختار عند القائلين بمنع تأخير البيان إلى وقت الحاجة جواز وقوع أن يسمع المكلف الموجود عند وجود مخصص العام ولا يعلم بذات المخصص بكسر الصاد أولا بوصف أنه مخصص مع علمه بذاته وعدم علم المكلف بالمخصص شامل لما إذا علم بعض المكلفين به ولم يعلمه البعض الآخر إلا أنه تمكن من العلم فهو بمنزلة العالم لتقصيره وشامل لما إذا لم يبلغ أحدا من المكلفين لكنهم لما تمكنوا من البحث كانوا لتقصيرهم
بمنزلة من بلغه قاله في الآيات البينات. والمقيد والمبين بالكسر فيهما كالمخصص في جواز وقوع ما ذكر وخرج بالموجود من ليس موجودا من المكلفين حالة ورود المخصص فإنه لا يشترط علمه به اتفاقا ومقابل المختار، يقول: لا يجوز ذلك في المخصص والمقيد والمبين السمعيات لما فيه من تأخير الإعلام بالبيان، وأجيب بأن المحذور تأخير البيان وهو منتف هنا قال شهاب الدين عميرة لأنه بينه لبعض المكلفين أي لأن أكثر أحكام الشرع كانت كذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل أحد بل بلغ البعض واكتفى بتمكن الباقي بقوله عليه السلام ليبلغ الشاهد الغائب وكذا رسله المبعوثون إلى النواحي لتبليغ الأحكام ولم يبلغوا كل فرد بل أبلغوا البعض واكتفوا بتمكن الباقي، ومحل الخلاف هو أن يمضي زمن يمكن فيه البحث عن المخصص، أما المخصص العقلي فجائزان لا يعلم المكلف ذاته أو يعلمها ولا يعلم أنه مخصص لذلك العام وجعل اللقاني الخلاف المذكور غير مختص بالمانعين تأخير البيان إلى وقت الحاجة بل وكذلك عند المجيزين أبطله في الآيات البينات ودليل الجواز والوقوع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعي إلا بعد حين كفاطمة رضي الله تعالى عنها طلبت ميراثها منه صلى الله عليه وسلم لعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فاحتج عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بقوله عليه السلام لا نورث ما تركناه صدقة.