المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يضحكون.   ‌ ‌(غدير خم) وأما الثاني، وهو ما ذكره الرافضة من النص على - الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

[جلال الدين الدواني]

فهرس الكتاب

- ‌(إمامة أبي بكر)

- ‌الأول

- ‌الثاني:

- ‌الثالث

- ‌الرابع

- ‌الخامس

- ‌السادس

- ‌السابع

- ‌الثامن

- ‌التاسع

- ‌(خلافة عمر)

- ‌الأول

- ‌الثاني

- ‌الثالث

- ‌الرابع

- ‌الخامس

- ‌السادس

- ‌(خلافة عثمان)

- ‌(إمامة علي)

- ‌الفصل الأول في رد حججهم وفي جواب إمامة علي رضي الله عنه دون من تقدمه من الثلاثة

- ‌(الاحتجاج بآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)

- ‌(الاحتجاج بآية وأنفسنا وأنفسكم)

- ‌(الاحتجاج بحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى)

- ‌(الاحتجاج بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه)

- ‌(دعوى الوصية لعلي)

- ‌(غدير خم)

- ‌(حديث سأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله)

- ‌(النسب)

- ‌(العلم)

- ‌(اتخاذ الغلاة عليا إلها)

- ‌(الإخاء)

- ‌(الشجاعة)

- ‌(المصاهرة)

- ‌(دعوى العصمة)

- ‌الفصل الثاني فيما يوجب ترجيحهم عليا على أصحابه المقدمين عليه

- ‌(النوم في الفراش)

- ‌(حمل النبي عليا حين رمى الأصنام عن البيت)

- ‌(آية النجوى)

- ‌(آية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا)

- ‌(آية التطهير)

- ‌(آية لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة في القربى)

- ‌(حديث الطائر)

- ‌(حديث حب علي حسنة لا تضر معها سيئة)

- ‌(سقي الماء يوم القيامة)

- ‌(دعواهم رد الشمس لعلي)

- ‌(دعواهم أن سلمان الفارسي كان من حزب علي)

- ‌(قولهم إن عليا لم يشرك بالله)

- ‌(قولهم إن الله تعالى ليلة المعراج خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلغة علي)

- ‌الفصل الثالث فيما خالفوا فيه من مسائل الأصول

- ‌(نفي الرؤية)

- ‌(خلق القرآن)

- ‌(أن المعاصي واقعة بإرادة إبليس والعبد لا بإرادة الله)

- ‌(أن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله)

- ‌الفصل الرابع فيما خالفوا فيه من مسائل الفروع

- ‌(المسح على الرجلين في الوضوء)

- ‌(حل المتعة)

- ‌(حل وطء الدبر)

- ‌(عدم وقوع الطلاق إذا لم يشهد)

- ‌(نجاسة الكافر)

- ‌(الصوم في السفر)

- ‌(فساد الصوم في الجنابة)

- ‌الفصل الخامس فيما ذكروه من مثالب الخلفاء الثلاثة

- ‌(ما ذكروه عن الصديق)

- ‌(قصة الغار)

- ‌(صلاة أبي بكر بالناس)

- ‌(أن الإجماع لم يكن من كل الأمة)

- ‌(الدفن)

- ‌(قتاله مانعي الزكاة)

- ‌(فدك)

- ‌(إنفاذ علي بالنداء بسورة براءة)

- ‌(أن أبا بكر قال لست بخيركم)

- ‌(دعواهم أن الله سلطهم على أبي بكر وعمر باللعن والسب)

- ‌(أن أبا بكر قال أعينوني وأقيموني وعلي قال سلوني)

- ‌(ما ذكروه في عمر)

- ‌(أنه منع كتاب رسول الله في مرض موته)

- ‌(أنه قاد عليا ببند سيفه وحصر فاطمة في باب فأسقطت المحسن)

- ‌(أن عمر قال لولا علي لهلك عمر)

- ‌(ما ذكروه في عثمان)

- ‌(تغيبه عن بدر وبيعة الرضوان وفراره يوم أحد)

- ‌(أنه كتب بقتل محمد بن أبي بكر)

- ‌(أن المسلمين أجمعوا على قتله وترك ثلاثة أيام لم يدفن)

- ‌(أنه ولى أقاربه)

- ‌(عابوا على عائشة خروجها من المدينة)

- ‌(ما ذكروه في أهل السنة)

- ‌(المذاهب الأربعة)

- ‌(الدف والتولة والرقص)

- ‌(كفر أبوي النبي)

- ‌(كفر أبي طالب)

- ‌(قولهم لم يكن للنبي بنات غير فاطمة)

- ‌الفصل السادس في تأويلاتهم الفاسدة وكذباتهم ومضحكاتهم

- ‌الفصل السابع في عدد فرق الرافضة وبيان ضلال فرقهم

الفصل: يضحكون.   ‌ ‌(غدير خم) وأما الثاني، وهو ما ذكره الرافضة من النص على

يضحكون.

(غدير خم)

وأما الثاني، وهو ما ذكره الرافضة من النص على علي في غدير خم.

ص: 158

فالجواب أيضا من وجوه. وكل منها يصلح أن يكون جوابا عن المتقدم.

الأول: أنه ثبت أن العباس قال لعلي: مدّ يدك لأبايعك حتى يقول الناس بايع ابن عم النبي عمه، فلا يختلف عليك اثنان. فقال علي رضي الله عنه: ليس ذلك إلا لأهل بدر. وطلب البيعة لعلي ممن يُدعى له أنه نص النبي فيه يدل على عدم النص وكذب الدعوى.

الثاني: أن عليا رضي الله عنه لم يحكم إلا بالمبايعة من باقي الصحابة. وطلب البيعة من علي ومد يده لها اعتراف وإقرار منه ودليل ظاهر على عدم النص فيه وعدم استحقاقه لها بغير الإجماع والمبايعة.

الثالث أن أبا بكر رضي الله عنه بويع، ولم يدّع أحد لعلي رضي الله عنه نصا ولا هو لنفسه. فدل على عدم النص فيه.

الرابع أن الأنصار طلبوا الحكم لسيدهم سعد بن عبادة وقالوا لقريش: "منا أمير ومنكم أمير". وهذا يدل على عدم النص فيه رضي الله عنه أو غيره. وإلا ادعاه المنصوص به عليه واحتج به. ولم يقع شيء من ذلك. فامتنع.

الخامس أن أبا بكر رضي الله عنه احتج على الأنصار حين قالوا: "منا أمير ومنكم أمير" بحجة عامة، وانقطعوا بها وسلموا وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه. وهو قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأئمة من قريش» . ولو كان

ص: 159

نص خاص في علي أو غيره لاحتج به عليهم، وكان أولى من العام وأقوى في الاحتجاج. وإذ لم يحتج به يثبت عدمه.

السادس أن أبا بكر رضي الله عنه نص على عمر رضي الله عنه، وانقاد الآل والصحب له، ولم يعارض أحد في ذلك. ولا ادعى علي أيضا نصا لنفسه. فثبت عدم النص به.

السابع أن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة. وعلي منهم. ودخل في الشورى معهم من غير دعوى النص به منه أو من غيره. فدل على عدمه فيه.

الثامن أن عليا حكم الحكمين بينه وبين معاوية. واتفق على ذلك مجموع العسكرين. ولا دليل أقوى من ذلك على عدم النص به.

التاسع أن الحسن رضي الله عنه بايع معاوية وسلم الأمر إليه.

ص: 160

والرافضة يدعون أنه منصوص [أبيه] المنصوص له. وهذا مما يدل على عدم النص بهما. وإلا توجه الخطأ بزعم من يدعي له النص فضلا عن العصمة.

العاشر أن الرافضة يدعون أن الخلافة لعلي رضي الله عنه واجبة لأنه موصى له بها، ويدعون أنه لا يخل بواجب، لأنه معصوم. ولا خلاف أنه تركها على الخلفاء قبله وترك نزاعهم عليها. وهذا يدل على أحد شيئين: إما إخلاله بالواجب أو عدم الوصية. والأول باطل اتفاقا، فتعين الثاني.

الحادي عشر أن ترك الخلافة من علي رضي الله عنه إما تقية مع وجود الوصية له أو بقوة لعدم الوصية. والأول باطل لأن التقية إنما

ص: 161

تكون من الكفار لخوفهم على النفس عند العجز، وهؤلاء صدور الأمة وخيارها، ولا يخاف على نفس علي منهم. ولا يجوز لعلي التقية من مسلم يرتكب باطلا، بالخصوص مثل مسألة الإمامة التي هي أصل كبير في الدين. فتعين الثاني أي عدم الوصية به.

الثاني عشر: نسلم جواز التقية من المسلمين عند خلافة الخلفاء رضي الله عنهم جدلا. فهلا اتقى من معاوية لخوف وقوع الفساد في الدين جدلا، ثم نقول: فهلا اتقى علي رضي الله عنه من حرب عائشة يوم الجمل وعقر

ص: 162

جملها ووقوعها بين أعدائها يطوفون بها كالمسبية، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبوبته وابنة صديقه والمأمور بحرمتها بضرب الحجاب عليها والمبرأة بالقرآن والمحرم نكاحها على الأمة، وقتل خيار الصحابة مثل طلحة والزبير، وتطاير أيدي كثير من المسلمين عند بروك جملها. وهلا اتقى من حرب يوم النهرون، وقد قتل خلق كثير من القراء والمسلمين وغيرهم في حرب الخوارج، وهلا اتقى حرب معاوية، ولا فساد أكثر مما وقع في نزاعهما حتى قتل بينهما في صفين سبعون ألفا من المسلمين فيهم من خيار الصحابة وكان ذلك طاعون الدين. وذلك مما يوجب أحد شيئين: إما خطأ الإمام علي على تقدير الوصية لتناقض فعله، أو صوابه على تقدير عدمها لثبوت حق المتروك نزاعهم (وهم الخلفاء الثلاثة) عليه وثبوت حقه على المتنازع.

ص: 163

والأول باطل. فتعين حقية الثاني.

الثالث عشر: أن الله تعالى عدّل هذه الأمة وزكاها بقوله تعالى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} وقد شهدوا لأبي بكر رضي الله عنه. فدل على عدم النص في غيره.

الرابع عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ، وقد اجتمعت على أبي بكر رضي الله عنه. فلا وصية لغيره.

الخامس عشر: ثبت أن عليا رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه، إما مع إجماع الأمة وإما بعده بستة أشهر كما نقل. وذلك دليل عدم الوصية.

السادس عشر: أن تأخير البيعة من علي رضي الله عنه ووقوعها بعد ستة أشهر يدل على اجتهاد منه في هذه المسألة. والاجتهاد منه ينافي النص فيه.

السابع عشر: أن الله تعالى وعد مخالفة الإجماع بقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ} الآية. والرافضة

ص: 164

يدعون أن عليا رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر أصلا وخالف إجماع الأمة فيه. هذا مما يدل إيقاع الوعيد عليه أو كذب الرافضة. وأي الآيتين ثبت له دل على عدم النص فيه. وحاشاه من إيقاع الوعيد عليه ومخالفته سبيل المؤمنين، إذ مثل ذلك يرفع الأمانة والتقوى، فضلا عن استحقاق الخلافة. فتعين كذب الرافضة.

الثامن عشر: ادعت الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليا أن لا يوقع بعده فتنة ولا يجذب بعده سيفا. ولا دليل أكبر من ذلك على عدم الوصية وعلى استحقاق أصحابه المتقدمين عليه الخلافة دونه، إذ نهي عن نزاعهم.

التاسع عشر: أن عليا رضي الله عنه نكح في أيام إمامة المتقدمين عليه بالخلافة وتسرّى من سبيهم. والحسين رضي الله عنه تسرى بنت كسرى من سبي عمر رضي الله عنه. وهذا دليل منهما يشعر باستحقاق من تقدمهما الإمامة وبأن لا نص [لغيرهم].

العشرون: أن عليا رضي الله عنه كان مباشرا أشوار الخلفاء قبله في

ص: 165

إنفاذ العساكر ومنعها وفيما يهم من أمر الأعداء. والحسن والحسين رضي الله

ص: 166

عنهما كانا ملازمين مجلس عثمان رضي الله عنه -الذي هو مختار الشورى من وصية عمر الذي هو منصوص أبي بكر رضي الله عنه ومباشرين ما يأمر به من إقامة الحدود وغيرها. وفي هذا دليل على حقية الخلفاء المذكورين وأن لا نص لغيرهم.

الحادي والعشرون: أن عليا رضي الله عنه أنكح عمر ابنته أم كلثوم من

ص: 167

فاطمة رضي الله عنه في إمامته وأولدها زيد بن عمر. وهذا مما يدل على الوداد بين علي وعمر رضي الله عنهما وصحة إمامة عمر رضي الله عنه الذي هو منصوص أبي بكر رضي الله عنه، وأنهما لم يكونا على باطل. وإذ ثبت ذلك فلا وصية لغيرهما.

الثاني والعشرون: أن غدير خم والنص الذي ادعته الرافضة لعلي فيه زور لا يعرفهما أحد من المسلمين، غير الرافضة الذين يدعونه. وحينئذ فدعواعم كالعدم إذ لا مستند لهم من غيرهم.

الثالث والعشرون: أن الوصية لعلي رضي الله عنه جهلها الآل والصحب

ص: 168

وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه وانقادوا له ولمنصوصه ولمنصوص منصوصه بالشورى. وما جهله من هو مصاحب النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا ومشاهد للوحي ونزول جبريل عليه السلام كيف عرفها الرافضة الذين جاءوا وحدثوا بعد ذلك بمئات سنين؟ وأيهما أعرف الحاضر أو الغائب أو الموجود أو المعدوم؟

الرابع والعشرون: لم لم تدّع فاطمة رضي الله تعالى عنها الوصية؟ وأي تقية يحتمل في حقها؟ وهل كان أحد يقدر على مخالفتها، خصوصا بعد علمها بقرب موتها حيث أخبرها والدها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. وهل كانت تخون والدها صلى الله عليه وسلم بكتمان وصيته ونصه؟ وهل

ص: 169