الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث فيما خالفوا فيه من مسائل الأصول
وسنذكر منه ما هو ظاهر التداول
(نفي الرؤية)
فمن ذلك نفي الرؤية.
واحتجوا بقوله تعالى لموسى عليه السلام: {لن تراني} ولن بإجماع أهل العربية لنفي التأبيد.
قلنا: الجواب من وجوه:
الأول: أن النفي في الدنيا لا في الآخرة. لأن الله نفى تمني الموت عن اليهود وأكده أبدا بقوله تعالى: {ولن يتمنوه أبدا} ثم أخبر أنهم يتمنونه في الآخرة بقوله تعالى إخبارا عنهم: {يا مالك ليقض علينا
ربك} وبقوله تعالى: {يا ليتها كانت القاضية}
الثاني: قوله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة}
الثالث: قوله تعالى عن الكفار: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} فيدل على أن المؤمنين لا يحجبون عنه، والذي لا يحجب عن الآخر لا بد وأن يكون يراه.
الرابع: أن موسى عليه الصلاة والسلام من كبار الأنبياء وقد سأل الرؤية، فيدل على جوازها. وكيف يعلم الرافضي الكلب الأعمى القلب ما يجهله الأنبياء.
الخامس: أن الله تعالى علق الرؤية على ممكن وهو استقرار الجبل مكانه، والمعلق على الممكن ممكن.
السادس: أن الحكم بعدم الرؤية يجوز الشكوك في وجود البارئ جل وعلا، وكيف يعبد أو يجزم بوجود من هو مقطوع بأنه لا يرى.
السابع: أن المدعي لواحد حبا لا ينعم أو يلذ عيشا أو يعتاض بشيء
دون رؤيته.
قالوا: الذي يرى يلزم أن يكون في جهة، والجهة عن الله تعالى منتفية.
قلنا: لا خلاف في أنه تعالى يَرى العباد، وإذا جاز أن يراهم مع تنزيهه عن الجهة جاز أن يروه كذلك.