المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(قتاله مانعي الزكاة) ومنها قتاله من منع دفع الزكاة إليه من - الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

[جلال الدين الدواني]

فهرس الكتاب

- ‌(إمامة أبي بكر)

- ‌الأول

- ‌الثاني:

- ‌الثالث

- ‌الرابع

- ‌الخامس

- ‌السادس

- ‌السابع

- ‌الثامن

- ‌التاسع

- ‌(خلافة عمر)

- ‌الأول

- ‌الثاني

- ‌الثالث

- ‌الرابع

- ‌الخامس

- ‌السادس

- ‌(خلافة عثمان)

- ‌(إمامة علي)

- ‌الفصل الأول في رد حججهم وفي جواب إمامة علي رضي الله عنه دون من تقدمه من الثلاثة

- ‌(الاحتجاج بآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)

- ‌(الاحتجاج بآية وأنفسنا وأنفسكم)

- ‌(الاحتجاج بحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى)

- ‌(الاحتجاج بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه)

- ‌(دعوى الوصية لعلي)

- ‌(غدير خم)

- ‌(حديث سأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله)

- ‌(النسب)

- ‌(العلم)

- ‌(اتخاذ الغلاة عليا إلها)

- ‌(الإخاء)

- ‌(الشجاعة)

- ‌(المصاهرة)

- ‌(دعوى العصمة)

- ‌الفصل الثاني فيما يوجب ترجيحهم عليا على أصحابه المقدمين عليه

- ‌(النوم في الفراش)

- ‌(حمل النبي عليا حين رمى الأصنام عن البيت)

- ‌(آية النجوى)

- ‌(آية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا)

- ‌(آية التطهير)

- ‌(آية لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة في القربى)

- ‌(حديث الطائر)

- ‌(حديث حب علي حسنة لا تضر معها سيئة)

- ‌(سقي الماء يوم القيامة)

- ‌(دعواهم رد الشمس لعلي)

- ‌(دعواهم أن سلمان الفارسي كان من حزب علي)

- ‌(قولهم إن عليا لم يشرك بالله)

- ‌(قولهم إن الله تعالى ليلة المعراج خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلغة علي)

- ‌الفصل الثالث فيما خالفوا فيه من مسائل الأصول

- ‌(نفي الرؤية)

- ‌(خلق القرآن)

- ‌(أن المعاصي واقعة بإرادة إبليس والعبد لا بإرادة الله)

- ‌(أن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله)

- ‌الفصل الرابع فيما خالفوا فيه من مسائل الفروع

- ‌(المسح على الرجلين في الوضوء)

- ‌(حل المتعة)

- ‌(حل وطء الدبر)

- ‌(عدم وقوع الطلاق إذا لم يشهد)

- ‌(نجاسة الكافر)

- ‌(الصوم في السفر)

- ‌(فساد الصوم في الجنابة)

- ‌الفصل الخامس فيما ذكروه من مثالب الخلفاء الثلاثة

- ‌(ما ذكروه عن الصديق)

- ‌(قصة الغار)

- ‌(صلاة أبي بكر بالناس)

- ‌(أن الإجماع لم يكن من كل الأمة)

- ‌(الدفن)

- ‌(قتاله مانعي الزكاة)

- ‌(فدك)

- ‌(إنفاذ علي بالنداء بسورة براءة)

- ‌(أن أبا بكر قال لست بخيركم)

- ‌(دعواهم أن الله سلطهم على أبي بكر وعمر باللعن والسب)

- ‌(أن أبا بكر قال أعينوني وأقيموني وعلي قال سلوني)

- ‌(ما ذكروه في عمر)

- ‌(أنه منع كتاب رسول الله في مرض موته)

- ‌(أنه قاد عليا ببند سيفه وحصر فاطمة في باب فأسقطت المحسن)

- ‌(أن عمر قال لولا علي لهلك عمر)

- ‌(ما ذكروه في عثمان)

- ‌(تغيبه عن بدر وبيعة الرضوان وفراره يوم أحد)

- ‌(أنه كتب بقتل محمد بن أبي بكر)

- ‌(أن المسلمين أجمعوا على قتله وترك ثلاثة أيام لم يدفن)

- ‌(أنه ولى أقاربه)

- ‌(عابوا على عائشة خروجها من المدينة)

- ‌(ما ذكروه في أهل السنة)

- ‌(المذاهب الأربعة)

- ‌(الدف والتولة والرقص)

- ‌(كفر أبوي النبي)

- ‌(كفر أبي طالب)

- ‌(قولهم لم يكن للنبي بنات غير فاطمة)

- ‌الفصل السادس في تأويلاتهم الفاسدة وكذباتهم ومضحكاتهم

- ‌الفصل السابع في عدد فرق الرافضة وبيان ضلال فرقهم

الفصل: ‌ ‌(قتاله مانعي الزكاة) ومنها قتاله من منع دفع الزكاة إليه من

(قتاله مانعي الزكاة)

ومنها قتاله من منع دفع الزكاة إليه من مانعي الزكاة.

والجواب أن المسلمين أجمعوا على قتل مانعي الزكاة، وقتلوهم وتبين فساد تأويلهم وبطلان منعهم إياها. وقد قيل للصديق حين عزم على قتالهم: كيف نقاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله تعالى» قال الصديق رضي الله عنه: الزكاة من حق الإسلام، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم أجمع المسلمون بعد ذلك على رأيه وقتلوهم من غير منازع.

(فدك)

ومنها رده دعوى فاطمة رضي الله عنه من فدك والعوالي قريتين من قرى خيبر.

ص: 281

والجواب عن ذلك أنها أولا ادعت الإرث فيهما، قال لها الصديق رضي الله عنه: الأنبياء لا تورث، وقد قال أبوك صلى الله عليه وسلم:«نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة»

قالوا: احتجت عليه بقوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} وقوله تعالى عن زكريا: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ}

ص: 282

قلنا: نقل الاحتجاج عنها بهاتين الآيتين كذب لأن الإرث المذكور فيها هو إرث العلم والنبوة، لا إرث المال؛ إذ لا يخص سليمان بميراث أبيه دون باقي أولاده ودون زوجاته، ويرث مال آل يعقوب أولادهم وورثتهم لا ابن زكريا. فقد تبين لك بطلان ذلك الاحتجاج.

ثم إنها رضي الله عنه ادعتها ثانيا بالهبة.

قالوا: الهبة تحتاج إلى القبض في التصرف بعد البينة.

قالوا: أتت بعلي وأم أيمن شهدا بها لها.

قلنا: فقد نقل أنه قال لها: إن كان أبوك لا يورث فخصمك في ذلك كل المسلمين، وإن كان أبوك يورث فخصمك فيه العباس وزوجاته.

وعلى كلا التقديرين لا تقبل في ذلك شهادة رجل وامرأة. وحقيقة هذا الرد ظاهرة من كتاب الله تعالى. وحينئذ فلوا قال أحد: فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيجوز أن تطلب ما ليس لها بحق؟ كان قول القائل "إن أبا بكر رضي الله عنه ما منع يهوديا ولا نصرانيا حقه، فكيف يمنع حق بنت رسول

ص: 283

الله صلى الله عليه وسلم " أولى وأرجح من ذلك القول. وقد ثبت أنها جاءت تطلب خادما من أبيها من سبي جاء له، فعلمها التسبيح عند دخول الفراش ولم يعطها بطلبها خادما. فكيف يعطيها أبو بكر رضي الله عنه بمجرد طلبها.

قلنا: هذا تلبيس من الرافضة بين، فإنهم كانوا يقسمون له من الغنائم، حتى إنهم أعطوه قطعة من بساط كسرى باعها بعشرين ألفا، وكان في

ص: 284

أيامهم ذا ثروة مما تغنمه عساكرهم في خلافته، وأيضا لو كان الأمر كما قالوا لغيّر علي فعل أبي بكر وأعطى الحسنين ما ادعته فاطمة رضي الله عنها، والحال أنه لم يغير ما فعله ولم يعطهما شيئا كما ثبت عنه بالتواتر.

قالوا: إنها غضبت رضي الله عنها بعد ذلك على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى أن ماتت، ودفنها علي رضي الله عنه ليلا حتى لا يصلوا عليها، لأن من صلى عليها غفر له.

قلنا: قبح الله الرافضة إذ ينسبون إلى علي رضي الله عنه منع الخير إليها وإلى أصحابه. أما إليها فإن الصلاة خير على الميت من دعاء المصلي له. وأما إليهم فإنه بحسب ما نقلوه كان يغفر لهم. وحاشا أن يكون أمير المؤمنين رضي الله عنه مناعا للخير. وأما دفنها ليلا: حتى لا يشرف على جنازتها أحد من الرجال احتراما لها كونها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ينادي لها في القيامة على أهل

ص: 285

الموقف: "يا أهل الموقف غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم " وهي التي ينادى وأولادها وبينها يوم القيامة بالنسبة إليها، وكل أناس من أهل الموقف بآبائهم إظهارا لشرف ولديها الحسن والحسين بإضافتهما إليها رضي الله عنها. نقله بعض المفسرين.

قالوا: آذوها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني ويؤذيها ما آذاني"

ص: 286

قلنا: ليس منعها بالحق أذى لها، وإن كان أذى كان ذلك حجة عليهم، لأن هذا الحديث ورد لعلي رضي الله عنه حين خطب بنت أبي جهل بن هشام، فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل: ولم يسمه باسمه بل قال: ابن أبي طالب - وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يطلق فاطمة، فإنها بضعة مني يريبها ما رابني ويؤذيها ما آذاني، وإني لست بالمحرم حلالا ولا بالمحلل حراما، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في بيت واحد". وسبب الشيء أولى به من ذم أو مدح. وأيضا إن ذلك آذاها وآذى أباها بالأصالة إذ هما حيان، وهذا هو ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو احتج أحد بمفهومه وأخرج ما فعله أبو بكر رضي الله عنه لاحتمل ذلك. وأيضا بين الأذيتين، وقيل لدى الاثنين، فرق. إذ أذى علي بحق نفسها، وأذى أبي بكر لحقّ الغير، فلا لوم عليه به. وإذا وصل علمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يتأذى به إذا منعها على وجه مشروع. وخطبة علي وإن كانت مباحة لكنها أبانت غضب فاطمة رضي الله عنها وغضب أبيها صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك من خصائصه. فانظر ما يحتال به الرافضة ولا يعقلون خطأه وجريرته عليهم.

ص: 287