المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فساد الصوم في الجنابة) - الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

[جلال الدين الدواني]

فهرس الكتاب

- ‌(إمامة أبي بكر)

- ‌الأول

- ‌الثاني:

- ‌الثالث

- ‌الرابع

- ‌الخامس

- ‌السادس

- ‌السابع

- ‌الثامن

- ‌التاسع

- ‌(خلافة عمر)

- ‌الأول

- ‌الثاني

- ‌الثالث

- ‌الرابع

- ‌الخامس

- ‌السادس

- ‌(خلافة عثمان)

- ‌(إمامة علي)

- ‌الفصل الأول في رد حججهم وفي جواب إمامة علي رضي الله عنه دون من تقدمه من الثلاثة

- ‌(الاحتجاج بآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)

- ‌(الاحتجاج بآية وأنفسنا وأنفسكم)

- ‌(الاحتجاج بحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى)

- ‌(الاحتجاج بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه)

- ‌(دعوى الوصية لعلي)

- ‌(غدير خم)

- ‌(حديث سأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله)

- ‌(النسب)

- ‌(العلم)

- ‌(اتخاذ الغلاة عليا إلها)

- ‌(الإخاء)

- ‌(الشجاعة)

- ‌(المصاهرة)

- ‌(دعوى العصمة)

- ‌الفصل الثاني فيما يوجب ترجيحهم عليا على أصحابه المقدمين عليه

- ‌(النوم في الفراش)

- ‌(حمل النبي عليا حين رمى الأصنام عن البيت)

- ‌(آية النجوى)

- ‌(آية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا)

- ‌(آية التطهير)

- ‌(آية لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة في القربى)

- ‌(حديث الطائر)

- ‌(حديث حب علي حسنة لا تضر معها سيئة)

- ‌(سقي الماء يوم القيامة)

- ‌(دعواهم رد الشمس لعلي)

- ‌(دعواهم أن سلمان الفارسي كان من حزب علي)

- ‌(قولهم إن عليا لم يشرك بالله)

- ‌(قولهم إن الله تعالى ليلة المعراج خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلغة علي)

- ‌الفصل الثالث فيما خالفوا فيه من مسائل الأصول

- ‌(نفي الرؤية)

- ‌(خلق القرآن)

- ‌(أن المعاصي واقعة بإرادة إبليس والعبد لا بإرادة الله)

- ‌(أن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله)

- ‌الفصل الرابع فيما خالفوا فيه من مسائل الفروع

- ‌(المسح على الرجلين في الوضوء)

- ‌(حل المتعة)

- ‌(حل وطء الدبر)

- ‌(عدم وقوع الطلاق إذا لم يشهد)

- ‌(نجاسة الكافر)

- ‌(الصوم في السفر)

- ‌(فساد الصوم في الجنابة)

- ‌الفصل الخامس فيما ذكروه من مثالب الخلفاء الثلاثة

- ‌(ما ذكروه عن الصديق)

- ‌(قصة الغار)

- ‌(صلاة أبي بكر بالناس)

- ‌(أن الإجماع لم يكن من كل الأمة)

- ‌(الدفن)

- ‌(قتاله مانعي الزكاة)

- ‌(فدك)

- ‌(إنفاذ علي بالنداء بسورة براءة)

- ‌(أن أبا بكر قال لست بخيركم)

- ‌(دعواهم أن الله سلطهم على أبي بكر وعمر باللعن والسب)

- ‌(أن أبا بكر قال أعينوني وأقيموني وعلي قال سلوني)

- ‌(ما ذكروه في عمر)

- ‌(أنه منع كتاب رسول الله في مرض موته)

- ‌(أنه قاد عليا ببند سيفه وحصر فاطمة في باب فأسقطت المحسن)

- ‌(أن عمر قال لولا علي لهلك عمر)

- ‌(ما ذكروه في عثمان)

- ‌(تغيبه عن بدر وبيعة الرضوان وفراره يوم أحد)

- ‌(أنه كتب بقتل محمد بن أبي بكر)

- ‌(أن المسلمين أجمعوا على قتله وترك ثلاثة أيام لم يدفن)

- ‌(أنه ولى أقاربه)

- ‌(عابوا على عائشة خروجها من المدينة)

- ‌(ما ذكروه في أهل السنة)

- ‌(المذاهب الأربعة)

- ‌(الدف والتولة والرقص)

- ‌(كفر أبوي النبي)

- ‌(كفر أبي طالب)

- ‌(قولهم لم يكن للنبي بنات غير فاطمة)

- ‌الفصل السادس في تأويلاتهم الفاسدة وكذباتهم ومضحكاتهم

- ‌الفصل السابع في عدد فرق الرافضة وبيان ضلال فرقهم

الفصل: ‌(فساد الصوم في الجنابة)

كآية النجوى، فإن تقديم الصدقة بين يدي النجوى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نسخت لم يكن ممنوعا.

(فساد الصوم في الجنابة)

ومنها فساد الصوم في الجنابة قياسا على الصلاة.

ورُد من وجهين:

أولها: معنى الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب ونحوه، وليس هو عمل كالصلاة، فما معنى الطهارة والحدث فيه.

ثانيها: أن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع حتى يطلع الفحر بقوله تعالى: {فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} أي الفجر، وإذا أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر فلا شك أن الجزء الذي يقع فيه الاغتسال وطلب الاغتسال من الجنابة يقع في جزء من النهار بالضرورة. وهذا رد واضح.

ثالثها: أن الوطء إذا أبيح إلى طلوع الفجر، كان الجزء منه وهو النزوع واقعا في الجزء من النهار قطعا. وهذا أبلغ من الدليل قبله.

رابعها: إذا جاز الوطء إلى الفجر ووقوع جزء منه وهو النزوع في الفجر كان جواز الصوم حتما بالطريق الأولى. وذلك من باب القياس الجلي.

ص: 272