المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(عدم وقوع الطلاق إذا لم يشهد) - الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

[جلال الدين الدواني]

فهرس الكتاب

- ‌(إمامة أبي بكر)

- ‌الأول

- ‌الثاني:

- ‌الثالث

- ‌الرابع

- ‌الخامس

- ‌السادس

- ‌السابع

- ‌الثامن

- ‌التاسع

- ‌(خلافة عمر)

- ‌الأول

- ‌الثاني

- ‌الثالث

- ‌الرابع

- ‌الخامس

- ‌السادس

- ‌(خلافة عثمان)

- ‌(إمامة علي)

- ‌الفصل الأول في رد حججهم وفي جواب إمامة علي رضي الله عنه دون من تقدمه من الثلاثة

- ‌(الاحتجاج بآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)

- ‌(الاحتجاج بآية وأنفسنا وأنفسكم)

- ‌(الاحتجاج بحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى)

- ‌(الاحتجاج بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه)

- ‌(دعوى الوصية لعلي)

- ‌(غدير خم)

- ‌(حديث سأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله)

- ‌(النسب)

- ‌(العلم)

- ‌(اتخاذ الغلاة عليا إلها)

- ‌(الإخاء)

- ‌(الشجاعة)

- ‌(المصاهرة)

- ‌(دعوى العصمة)

- ‌الفصل الثاني فيما يوجب ترجيحهم عليا على أصحابه المقدمين عليه

- ‌(النوم في الفراش)

- ‌(حمل النبي عليا حين رمى الأصنام عن البيت)

- ‌(آية النجوى)

- ‌(آية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا)

- ‌(آية التطهير)

- ‌(آية لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة في القربى)

- ‌(حديث الطائر)

- ‌(حديث حب علي حسنة لا تضر معها سيئة)

- ‌(سقي الماء يوم القيامة)

- ‌(دعواهم رد الشمس لعلي)

- ‌(دعواهم أن سلمان الفارسي كان من حزب علي)

- ‌(قولهم إن عليا لم يشرك بالله)

- ‌(قولهم إن الله تعالى ليلة المعراج خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلغة علي)

- ‌الفصل الثالث فيما خالفوا فيه من مسائل الأصول

- ‌(نفي الرؤية)

- ‌(خلق القرآن)

- ‌(أن المعاصي واقعة بإرادة إبليس والعبد لا بإرادة الله)

- ‌(أن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله)

- ‌الفصل الرابع فيما خالفوا فيه من مسائل الفروع

- ‌(المسح على الرجلين في الوضوء)

- ‌(حل المتعة)

- ‌(حل وطء الدبر)

- ‌(عدم وقوع الطلاق إذا لم يشهد)

- ‌(نجاسة الكافر)

- ‌(الصوم في السفر)

- ‌(فساد الصوم في الجنابة)

- ‌الفصل الخامس فيما ذكروه من مثالب الخلفاء الثلاثة

- ‌(ما ذكروه عن الصديق)

- ‌(قصة الغار)

- ‌(صلاة أبي بكر بالناس)

- ‌(أن الإجماع لم يكن من كل الأمة)

- ‌(الدفن)

- ‌(قتاله مانعي الزكاة)

- ‌(فدك)

- ‌(إنفاذ علي بالنداء بسورة براءة)

- ‌(أن أبا بكر قال لست بخيركم)

- ‌(دعواهم أن الله سلطهم على أبي بكر وعمر باللعن والسب)

- ‌(أن أبا بكر قال أعينوني وأقيموني وعلي قال سلوني)

- ‌(ما ذكروه في عمر)

- ‌(أنه منع كتاب رسول الله في مرض موته)

- ‌(أنه قاد عليا ببند سيفه وحصر فاطمة في باب فأسقطت المحسن)

- ‌(أن عمر قال لولا علي لهلك عمر)

- ‌(ما ذكروه في عثمان)

- ‌(تغيبه عن بدر وبيعة الرضوان وفراره يوم أحد)

- ‌(أنه كتب بقتل محمد بن أبي بكر)

- ‌(أن المسلمين أجمعوا على قتله وترك ثلاثة أيام لم يدفن)

- ‌(أنه ولى أقاربه)

- ‌(عابوا على عائشة خروجها من المدينة)

- ‌(ما ذكروه في أهل السنة)

- ‌(المذاهب الأربعة)

- ‌(الدف والتولة والرقص)

- ‌(كفر أبوي النبي)

- ‌(كفر أبي طالب)

- ‌(قولهم لم يكن للنبي بنات غير فاطمة)

- ‌الفصل السادس في تأويلاتهم الفاسدة وكذباتهم ومضحكاتهم

- ‌الفصل السابع في عدد فرق الرافضة وبيان ضلال فرقهم

الفصل: ‌(عدم وقوع الطلاق إذا لم يشهد)

{أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ} وبقوله: {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} فإن سائر الحيوانات من البهائم لا يأتي في الدبر. أما من الذكران فظاهر. وأما من الإناث فإنه إذا نزع الذكر منها الأنثى لا يهتدي إلا إلى قبلها دون الدبر. فقبح الله الفقيه الرافضي كيف كانت البهائم أهدى منه، ولا يعي ولا ينزجر من توبيخ الله تعالى. ولو أراد الله تعالى بقوله:{وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} دبر الزوجة تشبيها بدبر الذكر لقال: وتذرون ما خلق ربكم من أزوجكم مثله، كما قال في الفلك الكبار:{وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ} يعني الزوارق.

(عدم وقوع الطلاق إذا لم يشهد)

ومنها عدم وقوع الطلاق إذا لم يشهد. محتجين بقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}

ص: 265

ورد بأن يقال: الإشهاد هاهنا يتعلق بالنكاح، وهو قوله تعالى:{فَأَمْسِكُوهُنَّ} دون {أَوْ فَارِقُوهُنَّ} ويؤيد ذلك وجوه:

الأول: أن المفارقة هاهنا ليست طلاقا، وإنما هي إطلاق أي عدم الإمساك، وإن الطلاق تقدم ذكره بقوله تعالى:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} والعدة انقضت بقوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} لأن معنى الآية إذا بلغت المطلقة العدة وهي في مسكن الفراق: فإن أحدث الله أمر إعادتها في نفسك فأمسكها بمعنى أعد نكاحها وأشهد عليه ذوي عدل، وإن لم يحدث الله أمرا في إعادتها ففارقها، يعني ارفع الحجر الذي كان عليها من ملازمة مسكن الفراق. ولو لم تكن المفارقة هاهنا إطلاقا لكانت أمرا بطلاق [ثان] بعد الطلاق الأول وأن الإشهاد هو للإمساك لا للمفارقة.

فإن قيل: المراد بالأجل هاهنا الطهر لا العدة، يعني إذا بلغن الطهر فأمسكوهن.

قلنا: ذلك مردود من وجهين:

أحدهما أن يقال ذلك سبق في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ولا فائدة لإعادته قريبا.

الآخر: أن كلما جاء بلوغ الأجل في القرآن الغرض منه العدة، كقوله:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} وقوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وقوله

ص: 266

تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} .

الوجه الثاني: أن النكاح يحتاج إلى الإشهاد دون الطلاق، لأن النكاح عقد تريد به تملك ما ليس لك في ملك الغير، فتحتاج به إلى ما يثبت الانتقال؛ والطلاق حل معناه تخلية ما هو لك، فلا يحتاج فيه إلا إلى النية فقط، فالإشهاد فيه وعدمه واحد.

الوجه الثالث: أن الإشهاد المذكور معطوف على المفارقة لا يلزم أن يكون شرطا في صحة وقوع الطلاق، لأن مثله في القرآن كثير وليس بشرط، كقوله تعالى:{إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} وأكد ذلك بتكرير الأمر بالكتابة. ثانيا بقوله: {فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} وثالثا بقوله: {فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} ورابعا بقوله: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} وبالغ بقوله: {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} وبقوله: {وَلَمْ

ص: 267