المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة المال - الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار

[علاء الدين الحصكفي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أركان الوضوء أربعة

- ‌باب المياه

- ‌فصل في البئر

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الحيض

- ‌باب الانجاس

- ‌فصل الاستنجاء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الآذان

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب الامامة

- ‌باب الاستخلاف

- ‌باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها

- ‌باب الوتر والنوافل

- ‌باب: إدراك الفريضة

- ‌باب: قضاء الفوائت

- ‌باب: سجود السهو

- ‌باب: صلاة المريض

- ‌باب: الجمعة

- ‌باب العيدين

- ‌باب: الكسوف

- ‌باب: الاستسقاء

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: صلاة الجنازة

- ‌باب: الشهيد

- ‌باب: الصلاة في الكعبة

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب السائمة

- ‌باب نصاب الابل

- ‌باب زكاة البقر

- ‌باب زكاة الغنم

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب العاشر

- ‌باب الركاز

- ‌باب العشر

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌(فصل) في الاحرام وصفة المفرد بالحج

- ‌باب القران

- ‌باب التمتع

- ‌باب الجنايات

- ‌باب الاحصار

- ‌باب الحج عن الغير

- ‌باب الهدي

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في المحرمات

- ‌باب الولي

- ‌باب الكفاءة

- ‌باب المهر

- ‌باب نكاح الرقيق

- ‌باب نكاح الكافر

- ‌باب القسم

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب الصريح

- ‌باب طلاق غير المدخول بها

- ‌باب الكنايات

- ‌باب تفويض الطلاق

- ‌باب: الامر باليد

- ‌فصل في المشيئة

- ‌باب التعليق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الايلاء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الظهار

- ‌باب الكفارة

- ‌باب اللعان

- ‌باب العنين وغيره

- ‌باب العدة

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النفقة

- ‌كتاب العتق

- ‌باب عتق البعض

- ‌باب الحلف بالعتق

- ‌باب العتق على جعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الاستيلاد

- ‌كتاب الايمان

- ‌باب: اليمين في الدخول والخروج والسكنى والاتيان والركوب وغير ذلك

- ‌باب اليمين في الاكل والشرب واللبس والكلام

- ‌باب اليمين في الطلاق والعتاق

- ‌باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها

- ‌باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الوطئ الذي يوجب الحد، والذي لا يوجبه

- ‌باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها

- ‌باب حد الشرب المحرم

- ‌باب حد القذف

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب السرقة

- ‌باب كيفية القطع وإثباته

- ‌باب (قطع الطريق) وهو السرقة الكبرى

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب المغنم وقسمته

- ‌باب استيلاء الكفار على بعضهم بعضا، أو على أموالنا

- ‌باب المستأمن

- ‌باب العشر والخراج والجزية

- ‌باب المرتد

- ‌باب البغاة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب الآبق

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار الرؤية

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الاقالة

- ‌باب المرابحة والتولية

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق في البيع

- ‌باب الاستحقاق

- ‌باب السلم

- ‌باب المتفرقات

- ‌باب الصرف

- ‌كتاب الكفالة

- ‌باب كفالة الرجلين

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب التحكيم

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب القبول وعدمه

- ‌باب الاختلاف في الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌باب الوكالة بالبيع والشراء

- ‌باب الوكالة بالخصومة والقبض

- ‌باب عزل الوكيل

- ‌كتاب الدعوى

- ‌باب التحالف

- ‌باب دعوى الرجلين

- ‌باب دعوى النسب

- ‌كتاب الاقرار

- ‌باب الاستثناء

- ‌باب إقرار المريض

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب المضاربة

- ‌باب المضارب يضارب

- ‌كتاب الايداع

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب الرجوع في الهبة

- ‌كتاب الاجارة

- ‌باب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها أي في الاجارة

- ‌باب الاجارة الفاسدة

- ‌باب ضمان الاجير

- ‌باب فسخ الاجارة

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز

- ‌باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

- ‌كتاب الولاء

- ‌كتاب الاكراه

- ‌كتاب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌باب طلب الشفعة

- ‌باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت

- ‌باب ما يبطلها

- ‌كتاب القسمة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الذبائح

- ‌كتاب الاضحية

- ‌كتاب الحظر والاباحة

- ‌باب الاستبراء وغيره

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الاشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز

- ‌باب الرهن يوضع على يد عدل (سمى به لعدالته في زعم الراهن والمرتهن)

- ‌باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته أي الرهن على غيره

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب الشهادة في القتل واعتبار حالته

- ‌كتاب الديات

- ‌باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره

- ‌باب جناية البهيمة

- ‌باب جناية المملوك والجناية عليه

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الوصية بثلث المال

- ‌باب العتق في المرض

- ‌باب الوصية للاقارب وغيرهم

- ‌باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة

- ‌باب الوصي وهو الموصى إليه

- ‌كتاب الخنثى

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العول

- ‌باب توريث ذوي الارحام

- ‌باب المخارج

الفصل: ‌باب زكاة المال

الفضل) بلا جبر لانه شراء فيشترط فيه الرضا، وهو الصحيح. سراج (أو) دفع (القيمة) ولو دفع ثلاث شياه سمان عن أربع وسط جاز (والمستفاد) ولو بهبة أو إرث (وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه) فيزكيه بحول الاصل، ولو أدى زكاة نقده ثم اشترى به سائمة لا تضم، ولو له نصابان مما لم يصم أحدهما كثمن سائمة مزكاة وألف درهم وورث ألفا ضمت إلى أقربهما حولا وربح كل يضم إلى أصله.

(أخذ البغاة) والسلاطين الجائرة (زكاة) الاموال الظاهرة ك (السوائم والعشر والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف) المأخوذ (في محله) الآتي ذكره (وإلا) يصرف (فيه فعليهم) فيما بينهم وبين الله (إعادة غير الخراج) لانهم مصارفه.

واختلف في الاموال الباطنة، ففي الولوالجية وشرح الوهبانية: المفتى به عدم الاجزاء.

وفي المبسوط: الاصح الصحة إذا نوى بالدفع لظلمة زماننا الصدقة عليهم لانهم بما عليهم من التبعات فقراء، حتى أفتى أمير بلخ بالصيام لكفارة عن يمينه، ولو أخذها الساعي جبرا

لم تقع زكاة لكونها بلا اختيار، ولكن يجبر بالحبس ليؤدي بنفسه لان الاكراه لا ينافي الاختيار.

وفي التجنيس: المفتى به سقوطها في الاموال الظاهرة لا الباطنة.

(ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه) لان الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة، وقوله أرفق إذ قلما يخلو مال عن غصب، وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفي دينه، وإلا فلا زكاة، كما لو كان الكل خبيثا كما في النهر عن الحواشي السعدية.

وفي شرح الوهبانية عن البزازية: إنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي، أما إذا أخذ من إنسان مائة ومن آخر مائة وخلطهما ثم تصدق لا يكفر،

لانه ليس بحرام بعينه بالقطع لاستهلاكه بالخلط (ولو عجل ذو نصاب) زكاته (لسنين أو لنصب صح)

لوجود السبب، وكذا لو عجل عشر زرعه أو ثمره بعد الخروج قبل الادراك، واختلف فيه قبل النبات وخروج الثمرة والاظهر الجواز، وكذا لو عجل خراج رأسه،

وتمامه في النهر (وإن) وصلية (أيسر الفقير قبل تمام الحول أو مات أو ارتد، و) ذلك لان (المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه) لا بعده، ولو غرس في أرض الخراج كرما فما لم يتم الكرم كان عليه خراج الزرع.

مجمع الفتاوى.

(ولا شئ في مال صبي تغلبي) بفتح اللام وتكسر نسبة لبني تغلب بكسرها، قوم من نصارى العرب (وعلى المرأة ما على الرجل منهم) لان الصلح وقع منهم كذلك.

(ويؤخذ) في زكاة السائمة (الوسط) لا الهرم ولا الكرائم (ولا تؤخذ من تركته بغير وصية) لفقد شرطها وهو النية (وإن أوصى بها اعتبر من الثلث) إلا أن يجيز الورثة (وحولها) أي

الزكاة (قمري) بحر عن القنية (لا شمسي) وسيجئ الفرق في العنين.

(شك أنه أدى الزكاة أو لا يؤديها) لان وقتها العمر.

أشباه.

‌باب زكاة المال

أل فيه للمعهود في حديث هاتوا ربع عشر أموالكم فإن المراد به غير السائمة،

ص: 131

لان زكاتها غير مقدرة به.

(نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم كل عشرة) دراهم (وزن سبعة مثاقيل)

والدينار عشرون قيراطا، والدرهم أربعة عشر قيراطا، والقيراط خمس شعيرات، فيكون الدرهم

الشرعي سبعين شعيرة، والمثقال مائة شعيرة، فهو درهم وثلاث أسباع درهم،

وقيل يفتى في كل بلد بوزنهم، وسنحققه في متفرقات البيوع (والمعتبر وزنها أداء

وجوبا) ولا قيمتهما (واللازم) مبتدأ (في مضروب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة، لانهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا (أو) في (عرض تجارة قيمته نصاب) الجملة صفة، عرض، وهو هنا ما ليس بنقد.

وأما عدم صحة النية في نحو الارض الخراجية فلقيام المانع كما قدمنا، لا لان الارض ليست من العرض فتنبه

(من ذهب أو ورق) أي فضة مضروبة، فأفاد أن التقويم إنما يكون بالمسكوك عملا بالعرف (مقوما بأحدهما) إن استويا، فلو أحدهما أروج تعين التقويم به، ولو بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر تعين ما يبلغ به، ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا وبالآخر أقل قومه بالانفع للفقير.

سراج (ربع عشر) خبر قوله اللازم.

(وفي كل خمس) بضم الخاء (بحسابه) ففي كل أربعين درهما درهم، وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان، وما بين الخمس إلى الخمس عفو.

وقالا: ما زاد بحسابه

وهي مسألة الكسور (وغالب الفضة والذهب فضة وذهب، وما غلب عشه) منهما (يقوم) كالعروض، ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل.

وعنده ما يتم به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته فتجب، وإلا فلا.

(واختلف في) الغش (المساوي والمختار لزومها احتياطا) خانية.

ولذا لاتباع إلا وزنا.

وأما الذهب المخلوط بفضة: فإن غلب الذهب فذهب، وإلا فإن بلغ الذهب أو الفضة نصابه

وجبت (وشرط كمال النصاب) ولو سائمة (في طرفي الحول) في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب (فلا يضر نقصانه بينهما) فلو هلك كله بطل الحول، وأما الدين فلا يقطع ولو مستغرقا (وقيمة العرض) للتجارة (تضم إلى الثمنين) لان الكل للتجارة وضعا وجعلا (و) يضم

(الذهب إلى الفضة) وعكسه بجامع الثمنية (قيمة) وقالا بالاجزاء: فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما، فافهم.

(ولا تجب) الزكاة عندنا (في

نصاب) مشترك (من سائمة) ومال تجارة (وإن صحت الخلطة فيه) باتحاد أسباب الاسامة التسعة التي يجمعها أوص من يشفع وبيانه في شروح المجمع، وإن تعدد النصاب تجب إجماعا، ويتراجعان بالحصص، وبيانه في الحاوي، فإن بلغ نصيب أحدهما نصابا زكاه دون الآخر، ولو بينه وبين ثمانين رجلا ثمانون شاة لا شئ عليه لانه مما لا يقسم، خلافا للثاني.

سراج.

(و) اعلم أن الديون عند الامام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف، ف (- تجب) زكاتها إذا تم نصابا

وحال الحول، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين منه

ص: 132