المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

على الحاج) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع وإلا فيصير - الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار

[علاء الدين الحصكفي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أركان الوضوء أربعة

- ‌باب المياه

- ‌فصل في البئر

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الحيض

- ‌باب الانجاس

- ‌فصل الاستنجاء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الآذان

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب الامامة

- ‌باب الاستخلاف

- ‌باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها

- ‌باب الوتر والنوافل

- ‌باب: إدراك الفريضة

- ‌باب: قضاء الفوائت

- ‌باب: سجود السهو

- ‌باب: صلاة المريض

- ‌باب: الجمعة

- ‌باب العيدين

- ‌باب: الكسوف

- ‌باب: الاستسقاء

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: صلاة الجنازة

- ‌باب: الشهيد

- ‌باب: الصلاة في الكعبة

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب السائمة

- ‌باب نصاب الابل

- ‌باب زكاة البقر

- ‌باب زكاة الغنم

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب العاشر

- ‌باب الركاز

- ‌باب العشر

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌(فصل) في الاحرام وصفة المفرد بالحج

- ‌باب القران

- ‌باب التمتع

- ‌باب الجنايات

- ‌باب الاحصار

- ‌باب الحج عن الغير

- ‌باب الهدي

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في المحرمات

- ‌باب الولي

- ‌باب الكفاءة

- ‌باب المهر

- ‌باب نكاح الرقيق

- ‌باب نكاح الكافر

- ‌باب القسم

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب الصريح

- ‌باب طلاق غير المدخول بها

- ‌باب الكنايات

- ‌باب تفويض الطلاق

- ‌باب: الامر باليد

- ‌فصل في المشيئة

- ‌باب التعليق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الايلاء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الظهار

- ‌باب الكفارة

- ‌باب اللعان

- ‌باب العنين وغيره

- ‌باب العدة

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النفقة

- ‌كتاب العتق

- ‌باب عتق البعض

- ‌باب الحلف بالعتق

- ‌باب العتق على جعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الاستيلاد

- ‌كتاب الايمان

- ‌باب: اليمين في الدخول والخروج والسكنى والاتيان والركوب وغير ذلك

- ‌باب اليمين في الاكل والشرب واللبس والكلام

- ‌باب اليمين في الطلاق والعتاق

- ‌باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها

- ‌باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الوطئ الذي يوجب الحد، والذي لا يوجبه

- ‌باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها

- ‌باب حد الشرب المحرم

- ‌باب حد القذف

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب السرقة

- ‌باب كيفية القطع وإثباته

- ‌باب (قطع الطريق) وهو السرقة الكبرى

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب المغنم وقسمته

- ‌باب استيلاء الكفار على بعضهم بعضا، أو على أموالنا

- ‌باب المستأمن

- ‌باب العشر والخراج والجزية

- ‌باب المرتد

- ‌باب البغاة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب الآبق

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار الرؤية

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الاقالة

- ‌باب المرابحة والتولية

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق في البيع

- ‌باب الاستحقاق

- ‌باب السلم

- ‌باب المتفرقات

- ‌باب الصرف

- ‌كتاب الكفالة

- ‌باب كفالة الرجلين

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب التحكيم

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب القبول وعدمه

- ‌باب الاختلاف في الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌باب الوكالة بالبيع والشراء

- ‌باب الوكالة بالخصومة والقبض

- ‌باب عزل الوكيل

- ‌كتاب الدعوى

- ‌باب التحالف

- ‌باب دعوى الرجلين

- ‌باب دعوى النسب

- ‌كتاب الاقرار

- ‌باب الاستثناء

- ‌باب إقرار المريض

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب المضاربة

- ‌باب المضارب يضارب

- ‌كتاب الايداع

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب الرجوع في الهبة

- ‌كتاب الاجارة

- ‌باب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها أي في الاجارة

- ‌باب الاجارة الفاسدة

- ‌باب ضمان الاجير

- ‌باب فسخ الاجارة

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز

- ‌باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

- ‌كتاب الولاء

- ‌كتاب الاكراه

- ‌كتاب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌باب طلب الشفعة

- ‌باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت

- ‌باب ما يبطلها

- ‌كتاب القسمة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الذبائح

- ‌كتاب الاضحية

- ‌كتاب الحظر والاباحة

- ‌باب الاستبراء وغيره

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الاشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز

- ‌باب الرهن يوضع على يد عدل (سمى به لعدالته في زعم الراهن والمرتهن)

- ‌باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته أي الرهن على غيره

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب الشهادة في القتل واعتبار حالته

- ‌كتاب الديات

- ‌باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره

- ‌باب جناية البهيمة

- ‌باب جناية المملوك والجناية عليه

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الوصية بثلث المال

- ‌باب العتق في المرض

- ‌باب الوصية للاقارب وغيرهم

- ‌باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة

- ‌باب الوصي وهو الموصى إليه

- ‌كتاب الخنثى

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العول

- ‌باب توريث ذوي الارحام

- ‌باب المخارج

الفصل: على الحاج) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع وإلا فيصير

على الحاج) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع وإلا فيصير مخالفا فيضمن (وضمن النفقة إن جامع قبل وقوفه) فيعيد بمال نفسه (وإن بعده فلا) لحصول المقصود (وإن مات) المأمور (أو سرقت نفقته في الطريق) قبل وقوفه (حج من منزل آمره بثلث ما بقي) من ماله، فإن لم يف فمن حيث يبلغ، فإن مات أو سرقت ثانيا حج من ثلث الباقي

بعدها، هكذا مرة بعد أخرى، إلى أن لا يبقى من ثلثه ما يبلغ الحج، فتبطل الوصية.

قلت: وظاهره أنه لا رجوع في تركة المأمور، فليراجع (لا من حيث مات) خلافا لهما، وقولهما استحسان.

فروع: يصير مخالفا بالقران أو التمتع كما مر، لا بالتأخير عن السنة الاولى وإن عينت لانه للاستعجال لا للتقييد،

والافضل أن يعود إليه وعليه رد ما فضل من النفقة وإن شرطه له فالشرط باطل، إلا أن يوكله بهبة الفضل من نفسه أو يوصي الميت به لمعين، ولوارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم، وكذا إن أحرم وقد دفع إليه ليحج عنه وصيه فأحرم ثم مات الامر.

وللوصي أن يحج بنفسه إلا أن يأمره بالدفع أو يكون وارثا ولم تجز البقية.

ولو قال: منعت وكذبوه لم يصدق، إلا أن يكون أمرا ظاهرا، ولو قال: حججت وكذبوه صدق بيمينه،

إلا إذا كان مديون الميت وقد أمر بالانفاق، ولا تقبل بينتهم أنه كان يوم النحر بالبلد إلا إذا

برهنا على إقراره أنه لم يحج.

‌باب الهدي

(هو) في اللغة والشرع (ما يهدي إلى الحرم) من النعم (ليتقرب به) فيه (أدناه شاة، وهو

إيل) ابن خمس سنين (وبقر) ابن سنتين (وغنم) ابن سنة (ولا يجب تعريفه) بل يندب في دم الشكر.

(ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا) كما سيجئ، فصح اشتراك ستة في بدنة شريت لقربة

وإن اختلفت أجناسها.

(وتجوز الشاة) في الحج في كل شئ (إلا في طواف الركن جنبا) أو حائضا (ووطئ بعد الوقوف) قبل الحلق كما مر) ويجوز أكله) بل يندب كالاضحية (من هدي التطوع) إذا بلغ الحرم (والمتعة والقران فقط) ولو أكل من غيرها ضمن ما أكل (ويتعين يوم النحر)

أي وقته وهو الايام الثلاثة (لذبح المتعة والقران) فقط، فلم يجز قبله بل بعده وعليه دم.

(و) يتعين (الحرم) لا منى (للكل لا لفقره) لكنه أفضل (ويتصدق بجلاله وخطامه) أي زمامه (ولم يعط أجر الجزار) أي الذابح (منه) فإن أعطاه ضمنه، أما لو تصدق عليه جاز (ولا يركبه) مطلقا (بلا ضرورة) فإن اضطر إلى الركوب ضمن ما نقص لركوبه وحمل متاعه وتصدق به على الفقراء.

شرنبلالية.

فإن أطعم منه غنيا ضمن قيمته.

مبسوط.

ولا يحلبه (وينضح ضرعها بالماء البارد) لو المذبح قريبا وإلا حليه وتصدق به (ى ويقيم بدل هدي وجب: عطب أو تعيب بما يمنع) الاضحية

(وصنع بالمعيب ما شاء، ولو) كان المعيب (تطوعا نحره وصبغ قلادته) بدمه (وضرب به صفحة سنامه) ليعلم أنه هدي للفقراء ولا يطعم (ولا يطعم منه غنيا) لعدم بلوغه محله.

(ويقلد) ندبا بدنة (التطوع) ومنه النذر (والمتعة والقران فقط) لان الاشتهار بالعبادة

ص: 174

أليق والستر بغيرها أحق.

(شهدوا) بعد الوقوف (بوقوفهم بعد وقته لا تقبل) شهادتهم، والوقوف صحيح استحسانا حتى الشهود للحرج الشديد (وقبله) أي قبل وقته (قبلت إن أمكن التدارك) ليلا مع أكثرهم،

وإلا لا (رمى في اليوم الثاني) أو الثالث أو الرابع (الوسطى والثالثة ولم يرم الاولى، فعند القضاء إن رمى الكل) بالترتيب (حسن، وإن قضى الاولى جاز) لسنية الترتيب.

(نذر) المكلف (حجا ماشيا مشى) من منزله وجوبا في الاصح (حتى يطوف الفرض)

لانتهاء الاركان، ولو ركب في كله أو أكثره لزمه دم، وفي أقله بحسابه، ولو نذر المشي إلى المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو غيرهما لا شئ عليه.

(اشترى محرمة) ولو (بالاذن له أن يحللها) بلا كراهة لعدم خلف وعده (بقص شعرها أو بقلم ظفرها) أو بمس طيب (ثم يجامع، وهو أولى من التحليل بجماع) وكذا لو نكح حرة محرمة بنفل، بخلاف الفرض إن لها محرم، وإلا فهي محصرة فلا تتحلل إلا بالهدي. ولو أذن لامرأته بنفل ليس له الرجوع لملكها منافعها، وكذا المكاتبة. بخلاف الامة إلا إذا أذن لامته فليس لزوجها منعها.

فروع: حج الغني إفضل من حج الفقير. حج الفرض أولى من طاعة الوالدين، بخلاف النفل.

بناء الرباط أفضل من حج النفل. واختلف في الصدقة، ورجح في البزازية أفضلية الحج.

لمشقته في المال والبدن جميعا، قال: وبه أفتى أبو حنيفة حين حج وعرف المشقة.

لوقفة الجمعة مزية سبعين حجة، ويغفر فيها لكل فرد بلا واسطة. ضاق وقت العشاء والوقوف يدع الصلاة ويذهب لعرفة للحرج. هل الحج يكفر الكبائر؟ قيل نعم كحربي أسلم، وقيل غير المتعلقة بالآدمي كذمي أسلم. وقال عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، ولا قائل بسقوط الدين ولو حقا لله تعالى كدين صلاة وزكاة، نعم إثم المطل وتأخير الصلاة ونحوها يسقط، وهذا معنى التكفير على القول به، وحديث ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام استجيب هل حتى في الدماء والمظالم ضعيف. يندب دخول البيت إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه أو غيره، وما يقوله العوام من العروة

الوثقى والمسمار الذي في وسطه أنه سرة الدنيا لا أصل له. ولا يجوز شراء الكسوة من بني شيبة بل من الامام أو نائبة، وله لبسها ولو جنبا أو حائضا. لا يقتل في الحرم إلا إذا قتل فيه. ولو قتل في البيت لا يقتل فيه. يكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال. لا حرم للمدينة عندنا، ومكة أفضل منها على الراجح، إلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة

والسلام فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسي. وزيارة قبره مندوبة، بل قيل بلا واسطة. ضاق وقت العشاء والوقوف يدع الصلاة ويذهب لعرفة للحرج. هل الحج يكفر الكبائر؟ قيل نعم كحربي أسلم، وقيل غير المتعلقة بالآدمي كذمي أسلم. وقال عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، ولا قائل بسقوط الدين ولو حقا لله تعالى كدين صلاة وزكاة، نعم إثم المطل وتأخير الصلاة ونحوها يسقط، وهذا معنى التكفير على القول به، وحديث ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام استجيب هل حتى في

الدماء والمظالم ضعيف. يندب دخول البيت إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه أو غيره، وما يقوله العوام من العروة الوثقى والمسمار الذي في وسطه أنه سرة الدنيا لا أصل له. ولا يجوز شراء الكسوة من بني شيبة بل من الامام أو نائبة، وله لبسها ولو جنبا أو حائضا. لا يقتل في الحرم إلا إذا قتل فيه. ولو قتل في البيت لا يقتل فيه. يكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال. لا حرم للمدينة عندنا، ومكة أفضل منها على الراجح، إلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة والسلام فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسي. وزيارة قبره

ص: 175

مندوبة، بل قيل واجبة لمن له سعة.

ويبدأ بالحج لو فرضا، ويخير لو نفلا ما لم يمر به فيبدأ بزيادته لا محالة ولينو معه زيارة مسجده، فقد أخبر " أن صلاة فيه خير من ألف في غيره إلا المسجد الحرام "

وكذا بقية القرب.

ولا تكره المجاورة بالمدينة، وكذا بمكة لمن يثق بنفسه.

ص: 176