المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - الختان: - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ١

[السبكي، محمود خطاب]

الفصل: ‌2 - الختان:

العانة مطلوب ولو للمرأة كما اقتضاه الإطلاق. لكن قيده كثيرون بالرجل، وقالوا: الأولى للمرأة النتف، لأنه أنظف ولنفرة الحليل من بقايا أثر الحلق، ولأن شهوة المرأة أضعاف شهوة الرجل، فقد ورد أن لها تسعة وتسعين جزءا منها. وللرجل جزء واحد. فالنتف يضعفها والحلق يقويها. فأمر كل بما هو الأنسب به.

(ب) والمختار في وقته أنه يضبط بالحجة والطول فإذا طال حلق وكذا قص الظفر والشارب ونتف الإبط.

(وينبغي) ألا يتجاوز في تركه أربعين يوما لقول أنس بن مالك: وقت لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة. أخرجه السبعة إلا البخاري (1){45} .

معناه أنه لا يترك تركا يتجاوز به الأربعين لا أنه وقت لهم الترك أربعين.

‌2 - الختان:

بكسر المعجمة وتخفيف المثناة (وهو) في حق الذكر قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف. وفي حق الأنثى قطع جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك والكلام في حكمه ووقته.

(أ) هو واجب عند الشافعي وكثير من العلماء في حق الرجال والنساء (وواجب) على الرجال ومكرمة للنساء عند أحمد (وسنة) في حق الرجال والنساء عند الحنفيين ومالك وأكثر أهل العلم (والمشهور) عند المالكية أنه سنة في حق الذكور مندوب في حق الإناث محتجين بحديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء.

(1) انظر ص 146 ج 3 نووي مسلم (خصال الفطرة) وص 84 ج 4 سنن أبي داود (أخذ الشارب) وص 65 ج 1 سنن ابن ماجه (الفطرة).

ص: 183

أخرجه الطبراني وفي سنده حجاج بن أرطأة لا يحتج به. وله شاهد أخرجه الطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن بشر إلى ابن عباس، وسعيد مختلف فيه. وقال البيهقي في المعرفة: لا يصح رفعه، ورواته موثقون إلا أن فيه تدليسا. وأخرجه أيضا من حديث أبي أيوب (1){46} .

" والحديث" وأن تقوى بكثرة طرقه وبالشاهد (فهو) أعم من مدعاهم، لأن لفظة السنة فى لسان الشارع أعم من السنة فى اصطلاح الأصوليين.

(واحتج) منقال بالوجوب بأدلة (منها) حديث ابن جريح قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: قد أسلمت. فقال له النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألق عنك شعر الكفر يقول احلق قال وأخبرنى آخر معه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لآخر معه: ألق عنك شعر الكفر واختتن. أخرجه أحمد والطبرانى وأبو داود بسند ضعيف، لأن عثيما واباه مجهولان. وفيه انقطاع (2){47} .

(والحق) انه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، والمتيقن السنة كما فى حديث " خمس من الفطرة ". والواجب الوقوف على المتقين إلى أن يقوم ما يفيد خلافه. هذا والرجل إذا أسلم ولم يطق الختان يترك وكذا من مات بلا ختان وهو الصحيح عند الشافعية.

(ب)(واختلف) فى وقت الختان. فروى ابن حبيب عن مالك أنه من سبع سنين إلى عشر، وأنه يكره يوم الولادة. فإن بلغ الشخص ولم يختن، فإن أمكنه أن يختن نفسه فعل، وإلا سقط وسقوطه عن الأنثى أولى حينئذ.

(1) أنظر رقم 4129 ص 503 ج 3 فيض القدر شرح الجامع الصغير.

(2)

انظر رقم 1580 ص 161 ج 2 فيض القدير شرح الجامع الصغير.

ص: 184

(وقالت) الحنبلية: يستحب الختان من بعد السابع إلى التمييز.

أما من السابع فمكروه، فإن بلغ وجب عليه ما لم يخف على نفسه (وقال) أبو حنيفة لا علم لى بوقته. ولذا اختلف فى وقته عند الحنفيين فقيل سبع سنين أو تسع، أو عشر، أو اثنتا عشرة، أو حين البلوغ (والصحيح) عند الشافعى أنه فى حال الصغر جائز، وفى وجه أنه يجب على الولى أن يختن الصغير قبل بلوغه. وعلى الصحيح يستحب أن يختن يوم السابع من ولادته، لحديث جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين لسبعة أيام. أخرجه أبو الشيخ والبيهقى (1){48} .

(وقال الماوردى) للختان وقتان وقت وجوب ووقت استحباب.

فوقت الوجوب البلوغ ووقت الاستحباب قبله. والمختار كونه قى اليوم السابع وقبل يوم الولادة فإن أخر ففى الأربعين يوما فإن أخر ففى السنة السابعة فإن بلغ وكان نحيفا يعلم من حاله أنه إذا اختتن تلف سقط الوجوب ويستحب ألا يؤخر عن وقت الاستحباب إلا لعذر وفى ختان الصغير مصلحة فإن الجلد بعد التمييز يغلظ يزداد الم قطعه (ونقل) ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل اليهود (ويرده) ما تقدم من ختن الحسن والحسين يو م السابع ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ من عقيقته ويتصدق يوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة. أخرجه الطبرانى فى الأوسط وفى سنده ضعف (2){4} .

(1) انظر ص 266 ج 10 فتح البارى الشرح (قص الشارب).

(2)

انظر ص 466 ج 9 فتح البارى الشرح (تسمية المولود.)(وتثقب اذنه) هذا فى الأنثى. و (يلطخ من عقيقته) أى يصبغ شعر رأسه بعد حلقه بدم العقيقة ثم يدفن.

ص: 185