المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - قص الشارب: - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ١

[السبكي، محمود خطاب]

الفصل: ‌3 - قص الشارب:

(وعن) موسى بن على عن أبيه "أن إبراهيم عليه السلام ختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام".أخرجه البيهقى (1){5} .

هذا ووليمة ختان الذكر مشروعة وتجاب الدعوة اليها بخلاف ختان الأنثى وعليه يحمل ما روى عن عثمان بن أبى العاص أنه دعى إلى ختان فقال: ما كنا نأتى الختان على عهد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ندعى له ". أخرجه أحمد (2){49} .

(ولذا) قال ابن الحاج فى المدخل: السنة إظهار ختان الذكر والخفاء ختان الأنثى وإذا ولد مختونا لا يختن إلا إذا كان شئ يوارى بعض الحشفة.

(واختلف) فى ختان الخنثى. فعند الشافعية يختن فى فرجيه قبل البلوغ. وقيل لا يختن حتى يتبين. وهو لحق عند المالكية.

(وقال) الحنفيون: تشترى له أمه تختنه. ويكره أن يختنه رجل أو إمرأة.

(وقالت) الحنبلية: يختن فى فرجيه عند البلوغ.

‌3 - قص الشارب:

هو سنة عند الأكثر، ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن، لحديث التيامن. والقاص مخير بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يوليه غيره، لحصول المقصود من غير هتك مروءة بخلاف الابط، ولا ارتكاب حرمة بخلاف العانة (واختلف) فى حد ما يقص من الشارب، فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه، لظاهر حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:" احفوا الشوارب وأعفوا اللحى" أخرجه مسلم والنسائى والترمذى وصححه (3)[50].

(1) انظر ص 266 ج 10 فتح البارى الشرح (قص الشارب).

(2)

انظر ص 217 ج 4 مسند أحمد (حديث عثمان بن أبى العاص الثقفى).

(3)

انظر ص 147 ج 3 نووى مسلم (خصال الفطرة). وص 276 ج 2 مجتبى (اخفاء الشرب). و (احفوا) بقطع الهمزة ووصلها من أحفى الشرب وحفاه إذا استأصل أخذ شعره.

ص: 186

(وقال) الحنفيون: قص الشارب حسن والحلق أحسن. وقال أحمد: الاحفاء اولى من القص. (وقال) مالك والشافعى: احفاء الشرب مثله. والمراد بالاحفاء فى الحديث المبالغة فى أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفة (وقال) أشهب: سألت مالكا عمن يحفى شاربه فقال: أرى أن يوجع ضربا. وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت فى الناس، واحتج من لم ير الاحفاء بكثرة روايات القص. (واحتج) المحفون بأحاديث الأمر بالاحفاء، وهى صحيحة. (والحاصل) أن السنة دلت على جواز الأمرين، ولا تعارض فإن القص يدل على أخذ البعض، والأحفاء يدل على اخذ الكل وكلاهما ثابت. فيختار المكلف أيهما شاء. وينبغي لمن يريد المحافظة على السنن أن يستعمل هذا مرة وهذا مرة، ليكون قد عمل بكل ما ورد (وقد ذهب) بعض الحنفية وابن حزم إلى وجوب أخذ الشارب.

(لحديث) زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "من لم يأخذ من شاربه فليس منها". أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه (1){51} .

"أما قول" ابن دقيق العيد: لا أعلم أحد قال بوجوب قص الشارب من حيث هو "فأكانه" لم يقف على ما ذكر (هذا) ولا باس بترك سباليه (2) ما لم يفحش طولهما لما روى عامر بن الزبير ان عمر كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ. أخرجه الطبراني بسند رجاله ثقات غير أن عامرا لم يدرك عمر (3){6} .

(1) انظر ص 368 ج 4 مسند أحمد. وص 276 ج 2 مجتبي (إحفاء الشارب).

(2)

(السبالان) بكسر السين طرفا الشارب.

(3)

انظر ص 166 ج 5 مجمع الزوائد (الشارب واللحية). و (شاربه) أي سباله لأن الشارب لا يفتل.

ص: 187