الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال: ما بال هذا؟ فقيل يتشبه بالنساء. فأمر به فنفى إلى النقيع فقيل: ألا نقتله يا رسول الله؟ فقال: أني نهيت عن قتل المصلين. أخرجه أبو داود وفيه أبو يسار القرشي مجهول (1){70} .
7 - السواك:
كان من الفطرة لأنه مطهرة للفم وهو بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به.
(والمراد به) استعمال عود أو نحوه في الأسنان، لتذهب الصفرة وغيرها عنها. والكلام ينحصر في ستة مباحث:
(أ) حكمه: هو مستحب عند الوضوء والصلاة مطلقا في المسجد وغيره وعند القيام من النوم: وعند تغير الفم، وعند دخول البيت، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخرجه الجماعة (2){71} .
(وعنه) أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أخرجه مالك والبيهقي والحاكم وصححه (3){72} .
(وعن عائشة) رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". أخرجه أحمد والنسائي والترمذي
(1) انظر ص 438 ج 4 عون المعبود (حكم المخنثين). و (النقيع) بالنون موضع على عشرين فرسخا من المدينة بأرض مزينة.
(2)
انظر ص 274 ج 2 - الفتح الرباني. وص 309 ج 2 تيسير الوصول.
(3)
انظر ص 309 ج 2 تيسير الوصول. وص 35 ج 1 سنن البيهقي (السواك سنة)(السواك).
وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارمي (1){73} .
(وقالت) كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ ألا يتسوك قبل أن توضأ. أخرجه أحمد وأبو داود (2){74} .
والسواك مستحب في جميع الأوقات لكن في خمسة أوقات أشد استحبابا. (الأول) عند الصلاة سواء أكان متطهرا، أو غير متطهر كمن لا يجد ماء ولا ترابا. (الثاني) عند الوضوء. (الثالث) عند قراءة القرآن. (الرابع) عند الاستيقاظ من النوم. (الخامس) عند تغير الفم. وقد قامت الأدلة على استحبابه في جميع هذه الحالات.
(ب) آلته: (ويحصل) الاستياك بكل طاهر خشن يزيل الوسخ والأفضل أن يكون بالأراك والزيتون.
(قال) معاذ بن جبل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: " نعم السواك الزيتون من شجرة مباركه يطجيب الفم، ويذهب بالحفر. وهو سواكي وسواك الأنبياء من قبلي ". أخرجه الطبراني في الأوسط (3){75} .
ويحصل فضله بالأصبع عند فقد السواك، أو فقد أسنانه، أو ضرر بفمه، لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " الأصبع
(1) انظر ص 29 ج 1 - الفتح الرباني. وص 310 ج 2 تيسير الوصول وص 34 ج 1 سنن البيهقي (فضل السواك). وص 174 ج 1 سنن الدارمي.
(2)
انظر ص 297 ج 1 - الفتح الرباني. وص 200 ج 1 - المنهل العذب (السواك لمن قام من الليل).
(3)
انظر ص 100 ج، مجمع الزوائد (بأي شيء يسناك). و (الحفر)(بفتح لمن قام من الليل).
تجزئ من السواك ". أخرجه البيهقي والضياء في المختار وقال: إسناد لا بأس به (1){76} .
(وعن عائشة) رضي الله عنها قالت: يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال نعم. قلت كيف يصنع؟ قال يدخل اصبعه في فيه فيدلكه. أخرجه الطبراني في الأوسط. وفي سنده نبيت بن كثير وهو ضعيف (2){77} .
ويطلب أن يكون الاصبع نظيفا غير ملوث بما يضر بالصحة.
(جـ) كيفيته: يستحب أن يستاك في اللسان طولا، وفي الأسنان عرضا، لحديث أبي بردة عن أبيه "أبي موسى" قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه وهو يقول آه آه يعني يتهوع. أخرجه أبو داود (3){78} .
والسنة إمساكه باليمين وخنصرها تحت طرفه الأسفل، والثلاثة الباقية فوقه، والإبهام أسفل راسه كما رواه ابن مسعود.
(د) الاستياك بسواك الغير: اتفق العلماء على جواز الاستياك بسواك الغير بإذنه (لحديث) ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما اكبر من الآخر، فناولت السواك
(1) انظر ص 41 ج 1 سنن البيهقي (الاستياك بالأصابع).
(2)
انظر ص 100 ج 2 مجمع الزوائد (السواك لمن ليست له أسنان) ويذهب فوه كتابة عن أنه لا أسنان له.
(3)
(انظر ص 177 ج 1 - المنهل العذب) كيف يستاك (. و (تستحمله) أي نطلب أن يحملنا إلى غزوة تبوك. و (أه) بهمزة مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة وهاء ساكنة يقول أع أع. و (يتهوع) يتقيأ.
الأصغر منهما، فقيل لي كبر فدفعته للأكبر منهما. أخرجه أحمد والشيخان والبيهقي (1){79} .
(هـ) تنظيفه: يسن غسل السواك بعد استعماله، لقول عائشة: كان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك. ثم أغسله وأدفعه إليه. أخرجه أبو داود والبيهقي بسند جيد (2){80} .
(و) السواك للصائم: يستحب للصائم أن يستاك أول النهار وآخره لحديث عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالا أحصى يتسوك وهو صائم. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والدارقطني وقال: عاصم بن عبد الله غيره أثبت منه والترمذي وقال حسن (3){81} .
والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا. إلا أن بعضهم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخره. وكره أحمد وغسحاق السواك أخر النهار.
(وباستحبابه) للصائم مطلقا قال الحنفيون ومالك والثوري (ومشهور) مذهب الشافعية وأحمد أنه يكره السواك للصائم بعد الزوال مستدلين بحديث
(1) انظر ص 248 ج 1 فتح الباري (دفع السواك إلى الأكبر). وص 21 ج 15 نووي مسلم (الرؤيا). و (أراني) بفتح الهمزة وفي رواية مسلم أراني في المنام فهو من الرؤيا.
(2)
انظر ص 182 ج 1 - المنهل العذب (غسل السواك). وص 39 ج 1 سنن البيهقي.
(3)
انظر ص 298 ج 1 - الفتح الرباني وص 9 ج 10 - المنهل العذب (السواك للصائم). وص 248 الدارقطني. وص 46 ج 2 تحفة الأحوذي.