الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - صلاة التراويح
التراويح جمع ترويحة، وهي في الأصل الجلسة بعد أربع ركعاتٍ للاستراحةِ ثم سمي كل أربع ركعات ترويحة مجازا لما يعقبها من الترويحة (قالت) عائشةُ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات في الليل ثم يتروح، فأطال حتى رحمته، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكونُ عبداً شكوراً. أخرجه البيهقي وقال: تفرد به المغيرة بن زياد وليس بالقوي. وقولها: ثم يتروح إن ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة التراويح (1){177} ويؤيده (قول) زيد بن وهب: كان عمر ابن الخطاب يروحنا في رمضان- يَعْني بين الترويحين- قَدْر ما يذهب الرجل من المسجد الى سلع. أخرجه البيهقي وقال: كذا قال. ولعله أَرَادَ مَنْ يُصَلِّي بهم التراويح بأمْرِ عُمَر (2){28} .
هذا. وتسمى التراويح قيامَ رمضان. والكلام هنا في ثمانية فروع.
= فأرسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون به ويطلبون منه إمساك من جاءه مسلماً، فأجابهم الى ذلك، فنزل قوله تعالى:"وهو الذي كف أيديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان اظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيراً، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي (أي ما يهدي الى الحرام) معكوفا (أي محبوساً) ان يبلغ محله (أي مكانه الذي يذبح فيه) ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات" حتى بلغ قوله تعالى: "اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية (أي الانفة حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت وشددوا في شروط الصلح وقالوا: قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا فتتحدث العرب أنهم دخلوا رغم أنوفنا، واللات والعزى لا يدخلون مكة هذا العام فهذه) حمية الجاهلية (التي دخلت قلوبهم) فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين (فلم يدخلهم ما دخل الكفار من الحمية، واطمأنوا بالصلح الذي اطمأن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فتحاً مبيناً) وألزمهم كلمة التقوى (وهي لا اله الا الله محمد رسول الله) وكانوا احق بها وأهلها (لأن الله تعالى اختار لدينه وصحبة نبيه أهل الفضل والخير) وكان الله بكل شيء عليماً"
(1)
ص 497 ج 2 سنن البيهقي (عدد ركعات القيام في رمضان). و (سلع) بفتح فسكون: جبل شمال المدينة. (انظر رسم 10 ص 322 - ارشاد الناسك).
(2)
ص 497 ج 2 سنن البيهقي (عدد ركعات القيام في رمضان). و (سلع) بفتح فسكون: جبل شمال المدينة. (انظر رسم 10 ص 322 - ارشاد الناسك).
1 -
وقتها:
هو بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده. والأفضل أن تصلي قبل الوتر وبعد سنة العشاء. وهو قول الجمهور.
(وقال) بعض الحنفيين: وقتها ما بين صلاة العشاء والوتر. لأن السلف ما صلوها الا بعد العشاء قبل الوتر. وعليه العمل إلى اليوم. فلو صلاها قبل العشاء لا تجوز عند الكلّ. وكذا لو صلاها بعد الوتر على القول الثاني.
والراجح الأول (قال) العلامة الحلبي: وقال القاضي أبو علي النسفي: الصحيح أن وقتها بعد العشاء لا تجوز قبلها، سواءٌ أكانت بعد الوتر ام قبله وهو المختار، لأنها نافلة سنت بعد العشاء بفعل الصحابة وهو المنقول من فعله عليه الصلاة والسلام، فكانت تبعاً لها كسنتها. وتقديم الصحابة لها على الوتر لا يفيد عدم جوازها بعده لاحتمال أنه بناءً على استحباب تأخيره مطلقاً لمن يأمن فواته، واستحباب جعله آخر صلاة الليل. فيجوز أداؤها بعده كما يجوز أداء غيرها من قيام الليل.
(ثم) المستحب تأخيرها الى ثلث الليل او نصفه كما في العشاء (واختلف) في ادائها بعد النصف، فقيل يكره لكونها تبعاً للعشاء. والصحيح أنه لا يكره لأنها من صلاة الليل، والأفضل فيها التأخير، وينبني على أنها تبع للعشاء لا تجوز قبلها، أنه لو صلى العشاء مع إمامٍ وصلى التراويح مع إمامِ آخر، ثم علم أن الإمام الأول قد صلى العشاءَ على غير وضوءٍ، أو علم فسادها بوجهٍ من الوجوه، فإنه يعيد العشاءَ لفسادها ويعيدُ التراويح تبعاً لها كما يعيد سنتها. ولا يلزمه إعادة الوتر في مثل هذه الصورة عند أبي حنيفة لاستقلاله وعدم تبعيته للعشاء عنده.
وإنما يلزم تقديمها عليه للترتيب. فإذا فاتَ الترتيب من غير قَصْدٍ لا يلزمه الإعادةَ (وقال) أبو يوسُف ومُحمد: الوتر أيضاً تَبَع للعشاءِ فتلزمه إعادتِه بإعادتِها كسُنَّتها، وهو مبنيّ على وُجُوبِ الوتر عندهُ لا عندهما (1) وبقولهما قال الجمهور.
(قال) الشيخ منصور بن إدريس: فمنْ صلى العشاءَ ثم التراويح ثم ذَكَر أنه صَلَّى العشاءَ محدثاً أعَادَ التراويح، لأنها سُنَّة تفعل بعد مكتوبة فلا تصحّ قبلها كسُنَّة العشاءِ، وإنْ طَلَعَ الفجرُ فاتَ وقتها. وظاهر كلامهم أنها لا تُقْضَى. وإن صلى التراويح بعد العشاءِ وقبل سنتها صحَّ جزماً، ولكنَّ الأفضل فعلها بعد السنة قبل الوتر (2).
2 -
حكم صلاة التراويح:
هي سنة مؤكدة اتفاقاً للرجال والنساء "لقول" أبي هريرة: كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه السبعة (3) {
178}. والمراد بقيام رمضان إحياء لياليه بالصلاة، ويحصل بمطلق الطاعة فلا يشترط فيه استغراق جميع الليل بالصلاة.
(1) ص 403 غنية المتملي (التراويح) وص 277 ج 1 كشاف القناع.
(2)
ص 403 غنية المتملي (التراويح) وص 277 ج 1 كشاف القناع.
(3)
يأتي الصيام رقم 41 ص 283 ج 8 دين. وإيماناً: أي تصديقاً بأنه حق، واحتساباً: أي قاصدا بعمله وجه الله تعالى دون غيره (وقد) ورد في غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر احاديث كثيرة. أفردها الحافظ ابن حجر برسالة سماها (الخصال المكفرة، للذنوب المتقدمة والمتأخرة) وذكر فيها ست عشرة خصلة، وهي الحج، وإسباغ الوضوء، وإجابة المؤذن، وموافقة الملائكة في التأمين بعد الفاتحة، وصلاة الضحى، وقراءة الاخلاص والمعوذتين سبعاً سبعاً بعد سلام الإمام من الجمعة قبل أن يثني رجله، وقيام ليلة القدر، وقيام رمضان وصيامه، وصوم عرفة، والحج والعمرة من المسجد الأقصى الى المسجد الحرام، ومن جاء حاجاً يريد وجه الله، ومن قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده، ومن قرأ آخر الحشر، ومن قاد أعمى أربعين خطوة، ومن سعى لأخيه المسلم في حاجة، ومن التقيا فتصافحا وصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اكل او لبس فحمد الله وتبرأ من الحول والقوة. ذكره المناوي في فيض القدير.
(وظاهر) الحديث يشمل الصغائر والكبائر. وبه جزم ابن المنذر. وقال الأكثر: المراد الصغائر فقط. وبه جزم إمام الحرمين (وقال) النووي: هو المعروف عند الفقهاء، وهو مذهب أهل السنة (ومعنى) غفران الذنوب المتأخرة أنه يحفظ من الوقوع في الذنب، او انه ان وقع يقع مغفوراً.
(روى) إبراهيم النخعي عن عائشة أنها كانت تؤم النساء في رمضان تطوعاً وتقومُ في وسط الصف. أخرجه أبو يُوسُف في الآثار (1){29} .
وقال العلامة ابن نجم: وذكر في الاختيار أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عُمَر. فقال: التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عُمَر من تلقاء نفسه، ولم يكُنف يه مبتدعاً ولم يَأْمُر به إلا عن أَصْل لَدَيْه وعهدٍ من رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).
وقال النووي: اجتمعت الامة على أن قيام رمضانَ ليسَ بواجبٍ، بل هُوَ مَنْدُوبٌ. ويَحْصُل بصلاةِ التراويح، أي أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون الا بها.
(وقد) سنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقامه في بعض الليالي ثم تركه خَشْيَةَ أن يفرضَ على أمتِه (قالت) عائشةُ رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته ناسٌ كثير، ثم صلى من القابلة فكثروا، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج اليهم. فلما أصبح قال: قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تُفْرَض عليكم، وذلك في رمضان. أخرجه مالك والسِّتة الا الترمذي (3){179} .
(1) تقدم أثر رقم 27 ص 40 ج 3 دين (جماعة النساء).
(2)
ص 66 ج 2 البحر الرائق (وسن في رمضان عشرون ركعة).
(3)
ص 214 ج 2 تيسير الوصول (صلاة التراويح) و (عبد) منون، و (القاريء) مشدد الياء، نسبة الى القارة قبيلة سميت باسم أبيها القارة بن الديش.
(ثم وقعت) المواظبة عليه في خلافةِ عُمر ووافَقَهُ عامَّة الصحابة رضي الله تعالى عنهم (قال) عبد الرحمن بن عَبْدٍ القاريّ: خرجتُ مع عُمَر ابن الخطاب ليلةً في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قاريء واحدٍ لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاةِ قارئِهم. فقال عمر: نِعْمَت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. أخرجه مالك والبخاري والبيهقي وعبد الرازق (1){30} .
(وهو) صريح في أن الصلاة آخر الليل أفضل من أوله. وأراد عمر رضي الله عنه بالبدعة الأمر البديع الجميل، وهو احياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي صلاة التراويح جماعةً على قاريءٍ واحدٍ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وتركه خشية الافتراض، لا البدعة في العبادة؛ لأن كل بدعة فيها ضلالة "لقوله" صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار (2) خلافاً لما يزعمه بعض المجازفين الجاهلين من أن البدعة في العبادة قد تكون مستحسنة، ويستدلون على زعمهم بقول سيدنا عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه. وكيف يتوهم من عنده أدنى إلمام بشيء من أحكام الدين وأحوال الصحابة رضي الله عنهم أن العبادة يدخلها شيءٌ من البدع، او يقول أحد الصحابة بحسنها
(1) ص 214 ج 1 زرقاني الموطأ (قيام رمضان) وص 179 ج 4 فح الباري (صلاة التراويح) وص 493 ج 2 سنن البيهقي (قيام رمضان).
(2)
هو بعض حديث، أخرجه مسلم وغيره، تقدم تاماً رقم 135 ص 88 ج 2 دين (بدع الاذان) ورقم 194 ص 202 ج 4 دين طبعة ثانية (سنن الخطبة).
بعد (قول) النبي صلى الله عليه وسلم المذكور ونحوه من الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذم البدعة والعاملين بها، وأن دخولها في العبادة يبطلها.
3 -
عدد ركعات التراويح: -
هي عشرون ركعة، المسنون منها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثماني ركعاتٍ، والزائد مستحب (أما) أنها عشرون ركعة "فلقول" السائب بن يزيد: كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرءون بالمئين من القرآن، وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام. أخرجه البيهقي (1) {31} "ولقول" يزيد بن رومان: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب بثلاثٍ وعشرين ركعة. أخرجه مالك في الموطإِ ومحمد بن نصر والبيهقي (2){32} (وقال) السائب بن يزيد: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوموا للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القاريء يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمدُ على العصيّ من طولِ القيام (الأثَر) أخرجها مالك والبيهقي (3) {33} وقال: يجمع بين الروايتين بأنهم كانُوا يقُومُون بإحدَى عشرة ثم قاموا بِعِشرينَ وأوترُوا بثلاثٍ. اهـ. وقال الترمذيك وأكْثر أهل العلم على ما رُوي عن عمر وعليّ وغيرهما من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّها عشرون ركعة. وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وقال: هكذا أدركت النَّاس بمكَّةَ يُصَلَّون عشرين ركعة. اهـ. وبه أيضاً قال الحنفيون وأحمد وداود الظاهري.
(1) ص 496 ج 2 سنن البيهقي (عدد ركعات القيام في رمضان).
(2)
ص 216 ج 1 زرقاني الموطإ (قيام رمضان) وص 496 ج 2 بيهقي.
(3)
ص 215 ج 1 زرقاني الموطإ (قيام رمضان) وص 496 ج 2 بيهقي (عدد ركعات القيام في رمضان).
(وأمَّا) أنَّ المسنُون منها ثماني ركعات "فلقَوْل" جابر: صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضانَ ليلةً ثماني ركعاتٍ وأوتَر. فلَمَّا كانت القابِلَة اجتمعْنَا في المسجد ورَجَوْنَا أن يخرُج إلينا، فلم نَزَلْ فيه حتى أصبحنا. ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله اجتمعنا في المسجد ورجونا أن تصلي بنا. فقال: إني كرهت أو خشيت ان يكتب عليكم الوتر. أخرجه مُحمد بن نصر وأبو يعلي والطبراني في الصَّغير. وفي سَنَدِه عِيسَى ابن جارية، وثَّقَهُ ابن حبان وغيره. وضَعَّفَهُ ابن معين. قاله الهيثمي (1) {180} " ولقول " عائشةَ: ما كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ في رمضانَ ولا في غيره على إحْدَى عشرة ركْعة يُصَلِّي أَربعاً فلا تسأَل عن حُسْنِهنَّ وطُولِهنَّ، ثم يُصَلِّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً. (الحديث) أخرجه الجماعة (2){181} . والثلاث هي الوتر.
(وبهذا) قال المحدثون والمحققون من الفقهاء (قال) ابن نجيم الحنفي: ذَكَرَ المحقق (يَعْني الكمال ابن الهمام) في الفَتْح ما حاصِله أنَّ الدليل يقتضي أن تكون السنة من العشرين ما فعله صلى الله عليه وسلم ثم تركه خشية أن يكتب علينا، والباقي مستحب. وقد ثبتَ أن ذلك كان إحدى عشرة ركْعة بالوتر كما في الصحيحين. فإذن يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها والمستحب اثنتى عشرة (3).
(1) ص 90 قيام الليل (صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ليلاً في رمضان)، ص 172 ج 3 مجمع الزوائد (قيام رمضان).
(2)
ص 221 ج 1 زرقاني الموطإ (صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر)، وص 16 ج 5 الفتح الرباني، وص 181 ج 4 فتح الباري (فضل من قام رمضان)، وص 248 ج 1 مجتبي (كيف الوتر بثلاث؟ )، وص 269 ج 7 المنهل العذب (صلاة الليل)، وص 332 ج 1 تحفة الاحوذي (وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل).
(3)
ص 66 ج 2 البحر الرائق (وسن في رمضان عشرون ركعة).
(وقال) العلامة محمد الصنعاني: وأما الكمية وهي جعلها عشرين ركعة فليس فيه حديث مرفوع الا ما رواه عبدٌ بن حميد والطبراني من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بسنده إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرينَ ركْعة والوتر {182} (وقال) في سُبل الرشاد: أبو شيبة ضعفه أحمد وابن معين والخمسة وغيرهم. وكَذَّبه شُعْبة. وقال ابن معين ليس بثقة. وعُدّ هذا الحديث من منكراتِه (وقال) الأذرعي في المتوسط "وأما" ما نُقِلَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بهم في تلك الليلة عشرين ركعة لم تصحّ، بل الثَّابت في الصَّحِيح الصَّلاة مِنْ غير ذِكْر الْعَدَد (1)(ثم قال) إذا عرفت هذا علمتَ أنهُ ليس في العشرين روايةً مرفوعة، بل الثابت حديث عائشةَ المتفق عليه أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ما كانَ يزيدُ في رمضانَ ولا غيره على إحدى عشرةَ ركعة (فعرفت) من هذا كله أنَّ صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذي اتفق عليه الأكثر بدعة. نعم قيام رمضان سنة بلا خلاف. والجماعة في نافلتِه لا تنكر. وقد ائتمَّ ابن عباسٍ رضي الله عنهما وغيره بِهِ صلى الله عليه وسلم في صلاةِ الليل (لكن) جعل هذه الكيفية والكمية سُنَّة والمحافظة عليها، هو الذي نقول: إنَّه بدعة (وهذا) عُمَر رضي الله عنه خَرَجَ أولاً والناس أوزاعٌ متفرقون، منهم من يصلي منفرداً، ومنهم من يصلي جماعةً على ما كانوا في عصره صلى الله عليه وسلم، وخيرُ الأُمُورِ ما كَانَ على عهدِهِ عليه الصلاة والسلام (2).
(1) ص 12 ج 2 سبل السلام (تعيين قيام رمضان بعشرين بدعة).
(2)
ص 13 منه (ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى القيام عشرين ركعة غير صحيح).
(وقال) بعضهم: عدد ركعات التراويح عشر غير الوتر "لقول" السائب بن يزيد: كنا نصلي في زمن عمر بن الخطاب في رمضان ثلاث عشرة ركعة، ولكن واللهِ ما كنا نخرج الا في وجاه الصبح، كان القاريءُ يقرأ في كلِّ ركعة بخمسين آية، ستين آية. أخرجه مُحمد بن نصر ومُحمد بن إسحاق وقال: وما سمعتُ في ذلك حديثاً هو أثبتُ عِندِي ولا أحْرَى بأَن يكُون من حَديثِ السائب. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَتْ له من الليل ثلاث عشرة ركعة (1){34} .
(وعن) مالكٍ أن عددها ستٌّ وثلاثون ركعة غير الوتر (قال) نافع مولى ابن عمر: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعاً وثلاثين ركعة ويوترون منها بثلاثٍ. ذكره محمد بن نصر. وذكره في المدونة (2){35} .
(قال) الزرقاني: وذَكَر ابن حبيب أن التراويح كانتْ أولاً إحْدَى عشرة ركعة، كانُوا يُطيلون القراءةَ فثقل عليهم فخففوا القراءةَ وزادوا في عدد الركعات، فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءةٍ متوسطة، ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات ستاً وثلاثين غير الشفع والوتر. ومضى الأمر على ذلك (3).
والسبب في أن أهل المدينة كانوا يصلونها ستاً وثلاثين أن أهل مكة كانوا يطوفون بالكعبة بين كل ترويحتين، ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة، فأراد أهلُ المدينة مساواتهم فجعلوا مكانَ كل طوافٍ أربع ركعات، فزادوا على العشرين سِتّ عشرة ركعة.
(قال) الحافظ: والجمع بين هذه الروايات مُمْكِن باختلافِ الأحْوَال
(1) ص 91 و 92 قيام الليل (عدد الركعات التي يقوم بها الامام للناس في رمضان) و (وجاه) بكسر الوار، وتضم، أي ما كنا نخرج الا في مقابل (الصبح).
(2)
ص 91 و 92 قيام الليل (عدد الركعات التي يقوم بها الامام للناس في رمضان) و (وجاه) بكسر الوار، وتضم، أي ما كنا نخرج الا في مقابل (الصبح).
(3)
ص 216 ج 1 شرح الموطإ (قيام رمضان).
ويُحْتَمَلُ أَنَّ ذلك الاختلاف بحَسبِ تَطْويل القراءَةِ وتخفيفها. فَحَيْثُ يُطِيلُ القراءة تقل الركعات وبالعكس. قال: والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجعٌ إلى الاختلاف في الوتر. فكأنه كان تارةٌ يُوتِرُ بواحدة وتارةً بثلاثٍ (وقال) الشافعي: رأيتُ الناس يقُومُون بالمدينة بتِسْع وثلاثين وبمكَّةَ بثلاثٍ وعشرين (يعني بالوتر وهو ثلاث ركعات) قال: وليس في شيء من ذلك ضَيْق (1).
(هذا) مُجْمل ما قِيلَ في عَدَدِ التراويح. والعمل بما كَانَ في زَمَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأَوَّل خلافةِ عُمَر، أَوْلَى وأَفْضَل. فتصلي ثماني ركعات أو عشراً غير الوتر. ويليه في الفضل صلاتها عشرين عملاً بما كان في آخر زمن عمر وزمن عثمان وعليّ، فإنَّ قيام الليل مرغب فيه ولم يرد فيه تحديد من الشارع (وقد) قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (الحديث) أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي عن العرباض ابن سارية. وصحَّحه الحاكم وقال: على شرط الشَّيْخين، وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح (2){183} . (وقال) صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر. أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والترمذي وحسّنه عن حذيفة (3){184} . وله طُرُق فيها مَقَال إلا أنه يقوي بعضها بعضاً.
(1) ص 180 ج 4 فتح الباري (فضل من قام رمضان).
(2)
ص 188 ج 1 الفتح الرباني، وص 24 ج 1 تيسير الوصول (الاستمساك بالكتاب والسنة)، وص 10 و 11 ج 1 سنن ابن ماجه (اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين)، وص 96 ج 1 مستدرك.
(3)
ص 383 ج 5 مسند أحمد، وص 74 ج 3 تيسير الوصول (ما اشترك فيه جماعة منهم) أي من الصحابة.
4 و 5 - مكان التراويح والجماعة فيها:
الأفضل صلاتها في المسجد جماعةً، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه صَلُّوها به جماعةً (قالت) عائشة رضي الله عنها: خَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلةً من جَوْفِ الليل فَصَلَّى في المسجد فَثَابَ رِجَالٌ فَصَلُّوا معه بصَلاتِه، فلما أصبح الناس تحدثوا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد خرج فَصَلَّى في المسجد من جَوْفِ الليل، فاجتمعَ الليلةَ المقبلة أكثر منهم. قالت: فخرج النبيُّ صلى الله عليه وسلم فصلى وصلوا معه بصلاته. ثم أصبح فتحدثوا بذلك، فاجتمع الليلة الثالثةَ ناسٌ كثيرٌ حتى كَثُر أهل المسجد، فخرج النبيُّ صلى الله عليه وسلم من جَوْفِ الليل فَصَلى فصلوا معه. فلما كانت الليلة الرابعة اجتمعَ الناس حتى كادَ المسجدُ يعجزُ عن أهلهِ، فجلس النبيُّ صلى الله عليه وسلم فلمْ يخرجْ حتى سمعتُ ناساً منهم يقولون: الصلاة الصلاة، فلم يخرج إليهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا صلى صلاة الفجر سلم ثم قام في الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخفَ علىَّ شأنكُم الليلة، ولكني خشيتُ أن تفرضَ عليكُم فتعجزوا عنها. أخرجه البيهقي وأحمد والشيخان (1){185} .
(وَرَوَى) مُسْلم بن خالد عن العلاءِ بن عبد الرحمن عن أَبيه عن أَبي هُريرةَ قال: خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فإذا أُنَاسٌ في رمضانَ يُصَلُّون في ناحيةِ المسجد. فقال: ما هؤلاءِ؟ فقيل: هؤلاءِ ناسٌ ليس معهم قرآن وأُبيّ بن كَعْب يُصَلّي وهم يصلون بصلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابوا ونعم ما صنعوا. أخرجه محمد بن نصر
(1) ص 493 ج 2 سنن البيهقي (قيام رمضان)، وص 6 ج 5 الفتح الرباني. وص 181 ج 4 فتح الباري (فضل من قام رمضان)، وص 42 ج 6 نووي مسلم (الترغيب في صلاة التراويح). و (ثابوا) أي رجعوا الى المسجد بعد خروجهم منه.
وأبو داود وقال: ليس هذا الحديث بالقويّ، مسلم بن خالد ضعيف. اهـ. لكن وثقه ابن حبان وابن معين والدارقطني (1){186} .
(وقالت) عائشة: كانَ الناسُ يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعاً يكونُ مع الرجل شيءٌ من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو الستة أو أقل من ذلك أو أكثر، فيصلون بصلاته، فأمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصيراً على بابِ حُجْرَتي. ففعلتُ، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أنْ صلى العشاء الآخرةَ، فاجتَمَعَ إليه من في المسجد فَصَلَّى بهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلاً طويلاً ثم انصَرفَ فدخل وترك الحصِير على حالِه. فلَمَّا أصْبَحَ النَّاسُ تحدثوا بصلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بمن كان معه في المسجد تلك الليلة، وأمسى المسجد راجا بالناس فصلى بهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العشاءَ الآخِرَة. ثم دخل بينه وثبت الناس، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما شَأْنُ الناس يا عائشة؟ فقلت له: سَمِعَ الناس بصلاتك البارِحَةَ بمن كان في المسجد فحشَدُوا لذلك لتصلي بهم. فقال: اطوِي عنا حصيرك يا عائشة، ففعلت وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافِل وثبت الناس مكانهم حتى خرج إلى الصبح فقال: يأيها الناس، أما والله ما بِتُّ والحمد لله ليلتي هذه غافلاً، وما خَفِيَ عليَّ مكانكُم، ولكن تخوفت أن يفترض عليكم فاكفلوا مِنَ الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يملّ حتى تملُّوا. أخرجه أحمد ومحمد بن نصر وكذا أبو داود مختصراً (2){187} .
(1) ص 316 ج 7 المنهل العذب (قيام شهر رمضان) وص 90 قيام الليل.
(2)
ص 7 ج 5 الفتح الرباني، وص 312 ج 7 المنهل العذب (قيام شهر رمضان)، وص 88 قيام الليل. و (راجاً) بالراء والجيم المشددة، أي غاصاً بالناس ذا حركة شديدة وفي رواية: زاخاً، بالزاي والخاء المعجمة، أي ممتلئاً بالناس ودافعاً لهم لكثرة ازدحامهم (فاكفلوا) أمر من كلف به من باب تعب إذا ولع به وأحبه، يعني إذا أحببتم شيئاً من عمل الخير فراعوا فيه جانب الاقتصاد خوفاً من الملل.
(فقد دلَّت) هذه الأحاديث على أَنَّ عدَم خُرُوجِه صلى الله عليه وسلم إليهم، إنما كان لخَشْيَة افتراض قيام رمضان. وليس في عَدَم خُروجه دلالةً على المنْع من إِقامة التراويح في المسجد جماعةً (فقد) فَعَلَهُ صلى الله عليه وسلم وأَقَرَّ أَصحابه عليه. وإِنما تركه لمعنى قد أَمِن بوفاتِه صلى الله عليه وسلم، وهو خَشْية الافتراض.
(ولهذا) قال الجمهور ومنهم الحنفيون والشافعي وأَحمد وبعض المالكية: الأفْضَل صلاةُ التراويح جماعةً في المسجد. وروي عن عليّ، وابن مسعود وأُبيّ بن كَعْب وغيرهم (قال) زيد بن وَهْب: كان عبد الله ابن مسعودٍ يُصَلِّي بنا في شهر رمضان فننصَرِف بِليل. أخرجه الطبراني في الكبير بسَنَدٍ رجاله رجال الصَّحيح (1){36} .
(وقد) أمَرَ به عُمَر رضي الله عنه واسْتَمَرَّ عليه عملُ الصَّحابة وسائر المسلمين، وصَارَ مِنَ الشَّعَائر الظاهرة كصلاةِ العِيد (قال) ابن عبد البر: وهذا كُله يدل على أنَّ قيام رمضان جائز أنْ يُضافَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم لِحَضِّه عليه وعمله به، وأنَّ عُمَر إنما سنَّ منه ما قَدْ سَنَّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ.
(والمشهور) عن مالك وأبي يوسف وبعض الشافعية أنَّ الأفضل صلاتها فُرَادَى في البيت إِنْ لم تُعَطَّل المساجد، لما تَقَدَّم عن زيد بن ثابت أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاةُ المرْءِ في بَيْتِه أَفْضَلُ من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. أخرجه أحمد والثلاثة (2){188} ،
(1) ص 172 ج 3 مجمع الزوائد (قيام رمضان).
(2)
تقدم رقم 141 هامش 2 ص 125 (سبب الخلاف في سنية الجماعة في صلاة الخسوف).
ولأنه صلى الله عليه وسلم وَاظَبَ على صلاتها فرادى في بيته ولم يخرج إلا بعض ليالٍ لبيان الجواز. وتوفي والأمر على ذلك. ثم كانَ كَذلِكَ في خلافةِ أبي بكر وصدراً من خلافةِ عُمَر. وإنما وَقَعَ التغيير في خلافته سنة أربع عشرة من الهجرة (واعترف) عُمَر بأَنَّ صَلاتها في المسجد جماعة مفضُولة، لما تقَدَّم عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القاريّ من قول عُمَر: والتي ينامون عنها أفضل مِنَ التي يقومون. أخرجه البخاري وغيره (1).
(وعن) زيد بن ثابت: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرةً في المسجد مِنْ حصيرٍ فَصَلَّى صلى الله عليه وسلم فيها ليَالي حتى اجتمع إليه الناس، ثم فَقَدُوا صَوْتَهُ ليلةً فظَنُّوا أَنه قد نامَ، فَجَعَلَ بعضُهم يتنحنحُ ليخرج إليهم، فقال: ما زال بِكُم الذي رأيتُ من صَنِيعكم حتى خشيتُ أَنْ يُكْتَبَ عليكُم، ولو كُتِبَ عليكُم ما قُمتم به، فَصَلُّوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرءِ في بيته إلا الصلاة المكتوبة. أخرجه أحمد والشيخان والنسائي (2){189} .
(وحكى) هذا القول الطحاوي عن ابن عمر وإبراهيم النخعي وعروة وسعيد بن جبير والقاسم وسالم ونافع وغيرهم وقال: فهؤلاءِ كلُّهم يفضل صلاته وحده في شهر رمضان على صلاتِه مع الإمام. وذلك هو الصواب. اهـ. (وأَجَاب) الجمهور:
(أ) بأن حديث أفضلية صلاةِ النافِلة في البيت، مخصوصٌ بغير ما شرعت فيه الجماعة من النَّوافِل كالعِيد والتراويح. فقد صَلَاّها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في المسجد جماعة، وأَقَرّ الصَّحابة على ذلك كما تقَدَّم.
(1) تقدم بالأثر رقم 30 ص 157 (قال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قاريء واحد).
(2)
ص 182 ج 5 مسند احمد، وص 146 ج 2 فتح الباري (صلاة الليل) وص 69 ج 6 نووي مسلم (صلاة النافلة في البيت) وص 237 ج 1 مجتبي (قيام الليل).
(ب) وبأَنَّ ترك المواظَبة على الجماعة في التراويح إِنما كان المعنى، وقد زالَ كما تقَدَّم.
(جـ) وبأَنَّ عُمَر رضي الله عنه لم يعترف بأَنَّ الجماعة مَفْضولة.
"وقوله" والتي ينامونَ عنها أفضل "ليس" فيه ترجيح الانفراد ولا ترجيح فعلها في البيت. وإنما فهي ترجيح آخر الليل على أوله كما صرح به الراوي بقوله: يريد آخر الليل (قال) الطحاوي: وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على ألَاّ ينقطع معه القيام في المسجد. فأَمَّا الذي ينقَطِعُ معه القيام في المسجد فَلَا.
(وفصل) بعضُ الشافعية فقال: إِنْ كانَ حافظاً للقرآن ولا يَخَافُ الكَسَلَ عنها ولا تختلُّ الجماعة في المسجد بتخلفه؛ فالانفراد أفضل، وإن فَقَدَ بعض هذا فالجماعة أفضل.
(فائدة) يُسْتَحَبُّ لمنْ يُوتِر قبل أن ينامَ أنْ يصلي الوتر في رمضان جماعة.
(وتقدم) بيانه وافياً في بحثي "الجماعة في الوتر" و "الجماعة في غير الصلوات الخمس"(1).
6 -
القراءة في التراويح:
الأفضلُ أن يَقْرَأَ فيها كُلّ القرآن في جميع الشهر، فيقرأُ في كُلِّ ليلةٍ نحو جُزْءٍ من ثلاثين، ولا يترك ذلك لِكَسَل القَوْم (قال) كمال الدين بن الهمام: قوله: ولا يترك لِكَسَل القَوْم، تأْكِيد في مطلوبية الختم وأَنه تخفيف على الناس لا تَطْوِيل كما صَرَّح به في النهاية. وإِذا كَانَ إِمام مسجد حَيِّه لا يختم فله أَن يتركَهُ إِلى غيره (2).
(1) انظر ص 20 وص 38 ج 3 دين. طبعة ثانية.
(2)
ص 325 ج 1 فتح القدير (قيام رمضان).
(وقيل) يقرأُ في كل ركْعة عِشْرِين آية إلى ثلاثين آية كما أَمَرَ عُمَر بن الخطاب الأَئِمَّة "قال" أَبو عثمان النهدي: دَعَا عُمَر بن الخطاب بثلاثة من القراءِ فاسْتَقْرَأَهُم، فأَمر أَسْرَعَهُم قِرَاءَةً أَن يقرأَ ثلاثين آية، وأمرَ أوسطهم أن يقرأ خمساً وعشرين، وأمر أبطأهم أن يقرأ للناس في رمضان عشرين آية. رواه مُحمد بن نصر والبيهقي (1){37} (والأَمر) في ذلك وَاسِع فليفعل الإِمام ما لا يؤدي إِلى نُفُورِ القَوْم مع مراعاةِ ما يُطْلَب لها من سُنَن وآداب.
" ومن " وقف على ما كان عليه السلف الصالح من الاهتمام بها وإطالةِ القراءَةِ فيها والاطمئنانِ في باقي الأَركان مع تمام الخشُوع حتى كانُوا لا يَنْصَرِفُون منها إلَاّ قُبَيْلَ الفَجْر "عرف" أَنه خَلَفَ مِنْ بَعْدِهم خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاة واتَّبَعُوا الشَّهَوَات (وقد) كان السَّلَف يُرَاعُونَ حَالَ القَوْم من النَّشَاطِ وعَدَمِه (قال) السائب بن يزيد: أَمَرَ عُمَر بن الخطاب أُبَىّ ابن كَعْب وتميماً الدارى أَن يَقُوما للناس فى رمضان، فكان القارئُ يَقْرَأُ بالمائتين حتى كُنَّا نَعْتَمِدُ على العِصِىّ من طول القيام وما كُنَّا نَنْصَرِف إِلَاّ فى فروع الفجر. وفى نسخة: إِلَاّ فى بُزُوغ الفجر. أَخرجه مالك، وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والطحاوى والبيهقى ومحمد بن نصر (2){38} .
…
(فانظر) هذا وما اعْتَادَهُ أَئِمَّة زَمَانِنا فى صَلاتِهم التراويح وغيرها مِنَ الإِسراع فى القراءَةِ وتقليلها وتخفيف الأَركان، وعدم الاطمئنان فيها، وترك دعاءِ الاستفتاح وأَذكار الأَركان، وترك الصَّلاةِ على النبىِّ صلى الله عليه وسلم وعلى الآلِ بعد التَّشَهُّدِ وإِسراعهم السَّلام وعَدَم الخشُوع.
(1) ص 92 (قيام الليل) وص 497 ج 2 سنن البيهقي (قدر قراءتهم في قيام شهر رمضان).
(2)
ص 215 ج 1 زرقانى الموطإ (قيام رمضان) وص 496 ج 2 سنن البيهقى (عدد ركعات القيام فى رمضان)، وص 92 قيام الليل (مقدار القراءة فى قيام رمضان).
(وسبب) كُلّ هذا إِهمال السُّنن وانْدِرَاسِها، لقِلَّة العمل بها حتى صَارَ العاملُ بها مُجَهَّلاً عند كَثِيرً مِنَ الناس بمخالفتِه ما عليه أَهْل عَصْره. فأَصبح المعروف لَدَيْهم مُنْكَراً، والمنْكَر مَعْرُوفاً. فأَيْنَ هُم (من قول) اله تعالى:" قَد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فىِ صَلآتِهِمْ خَاشِعُونَ ". (وقول) النبىِّ صلى الله عليه وعلى آلأه وسلم: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونى أُصَلِّى. أَخرجه أَحمد والبخارى عن مالك بن الحويرث (1){190} .
…
(وقال) ميمون بن مهران: أَدركت الناس إِذا قرأَ - يعنى الإِمام - خمسين آية قالوا: إِنه ليخفف. وأَدركت القُرَّاءَ فى رمضان يقرءُون القصة كلها قَصُرَتْ أَوْ طَالَتْ. فأَمَّا اليوم فإِنى أَقْشَعِرُّ من قراءَة أَحَدهم، ن يقرأُ: وإِذا قِيلَ لهم لا تُفْسِدُوا فى الأَرض قالوا: إِنما نَحْنُ مُصْلِحُون. ثم يقرأُ فى الركعة الأُخرى: غَيْر المغْضُوب عَلَيْهم ولا الضَّالِّين. أَلآ إِنَّهُم هَم المفْسِدُون. ذَكَرَه مُحمد بن نصر (2). [39].
(1) ص 227 ج 5 الفتح الربانى، وص 76 ج 2 فتح البارى (الأذان للمسافرين) والمذكور بعض الحديث.
(2)
ص 93 قيام الليل (مقدار القراءة فى قيام رمضان) وأعجب من هذا ما أخبر به موظف بمصلحة المساحة أنه كان يصلى قيام رمضان مع مسجد شهير بالقاهرة، فبلغ من شدة سرعة الإمام بهم أن قرأ فى الركعة الأولى من ركعات التراويح بعد الفاتحة (الذين قالوا) وركع. وفى الركعة الثانية بعد الفاتحة (إنا نصارى) وركع.
(فعَلَى العاقل) أَنْ يَعَمَلَ بما كَانَ عليه النبىُّ صلى الله عليه وسلم وأَصحابه والسَّلَف الصَّالح، وأَنْ يأْمُرَ غيره بذلك لِيُحشَر مع الفائِزين. ولا يَغْتَرّ بكَثْرَةِ المخالفين لذلك من أَهْل زمانه، ولا بوقُوع ذلك فى كثيرٍ مِنَ المساجد بحُضُورِ من يَنْتَسِبُونَ إِلى العِلْم (فقد) قال الفُضَيْل بن عِيَاض: لا تَسْتَوْحِش طُرق الهدَى لِقِلَّةِ أَهْلها، ولا تَغْتَرّ بكَثْرة الهالِكِين.
…
7 - كيفية صلاة التراويح:
…
هى أَنْ يُصَلِّى كُلَّ ركعتَيْن بسلامٍ يأْتى بدعاءِ الاسفتاح فى أُولاهُما ويقرأُ الفاتحةَ وما تَيَسَّرَ مِنَ القرآن فى كُلِّ رَكْعة، ويتم الركُوعَ والسُّجُودَ والتَّشَهُّدَ ويُصَلِّى على النبىِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويَدْعُو فى آخر كُلِّ ركعتَيْن كما هُوَ المتوارَث (قال) علاءُ الدِّين الحصكفى: ويَأْتى الإِمام والقوم بالثَّنَاءِ فى كُلِّ شَفْع ويزيد الإِمام على التَّشَهُّد إِلَاّ أَنْ يَمَلّ القوم فيَأْتى بالصَّلوات، ويكتفى باللهمَّ صَلِّ على مُحمد، لأَنه الفَرْض عند الشافعىّ. ويترك الدعوات ويَجْتَنِب المنْكَرَات، هذرمةَ القراءَة وتركَ تَعَوُّذ وتَسْمِية وطمأْنينة وتَسْبِيح واستراحة (1).
…
(ويُطْلَب) السَّلام على رأْس كل ركعتَيْن، فلَوْ صَلَّى أَرْبَعاً أَوء كْثر بتسليمةٍ واحدةٍ وقَعَدَ على رأْس كُلِّ ركعتَيْن، صَحَّتْ صلاته مَعَ الكَرَاهة عند غير الشَّافِعية. ولا تَصِحّ عِنْدَهم، لأَنّض السَّلام من كُلِّ ركعتَيْن فرض عندهم. وكذا إِذا لم يَقْعُد على رأْس كُلِّ ركعتَيْن فلا تَصِحّ عندهم بالأُولى. وبهِ مُحمد وزفر، لأَنَّ القُعُودَ على رأْس كُلِّ ركعتَيْن فَرْضٌ فى التَّطَوُّع.
(1) ص 523 ج 1 الدر المختار (صلاة التراويح) والهذرمة، بفتح فسكون ففتح سرعة القراءة. وهو بدل من المنكرات ويجوز رفعه خبراً لبتدا محذوف.
(وقال) أَبُو حنيفة وأَبو يوُسُف: تَصِحّ صلاتُه وتَنُوب عن ركعَتَيْن فقط. وهو الصَّحِيح وعليه الفَتْوَى لبطلانِ الشَّفْع الأَوَّل بترك القُعُود للتَّشَهُّد. وصَحّ الشُّرُوع فى الشَّفْع الثانى لبقاءِ التَّحْريمة وقد أَتمة بالعُقُود للتَّشَهُّد.
…
(وقالت) المالكيَّة والحنبليَّة: تَصِحّ صلاتُه مع الكَرَاهِة لِتَرْكِه سُنَّةَ التَّشَهُّد والسَّلام ويُحْسَب له ما صَلَاّة. هذا والأَفْضَل للقادِر صلاتُها قائماً. ويُكْرَه للمُقْتَدِى القادِر تَأْخِير القيام إِلى ركُوع الإِمام، لما فيه مِنَ الكَسَل ونَقْص الأَجْر.
…
(ويُسْتَحَبُّ) الانتظار بعد كُلِّ أَرْبَع بقدرها " لقول " زَيْد بن وَهْب: كان عُمَر بن الخطاب يُرَوِّحُنَا فى رمضان - يَعْنى بين الترويحَتَيْن - قَدْرَ ما يَذْهَبُ الرَّجُلُ مِنَ المسجدِ إِلى سّلْع. أَخرجه البيهقى. وقال كَذَا قال. ولعله أَراد مَنْ يُصَلِّى بهم التراويح بأَمْر عُمَر (1){40} .
(وللقَوْم) فى هذا الانتظار الصَّلاة فرادَى أَو التَّسْبِيح أَوْ قِرَاءَةِ القرآن. وبهذا قال الحنَفِيُّون (قال) العلَاّمة الحلبى: وأَمَّا الاستراحة فى أَثناءِ التراويح فيجلسُ بعد كُلِّ أَربع ركَعات مِقْدارها. وكَذَا قَبْل الوَتْر. ولي المرادُ حقيقة الجلوس، بل المراد الانْتِظَار، وهو مُخَيَّر فيه، إِنْ شاءَ جَلَسَ سَاكِتاً، وإِنْ شَاءَ هَلَّلَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ قَرَأَ أَوْ صَلَّى نَافِلةً مُنْفَرِداً وهذا الانتظار مُسْتَحَبً لعادةِ أَهل الحَرَمَيْن، فإِنَّ عادةَ أَهل مكة أَنْ يطوفوا بعد كُلِّ أَرْبَع ركَعاتٍ ويُصَلُّوا ركْعَتَى الطواف، وعادةَ أَهل المدنية أَنْ يُصَلُّوا أَرْبَع ركَعاتٍ (وقد) رَوَى البيهقىّ بإِسنادٍ صحيح أَنَّهُم كانوا يَقُومُون على عَهْدِ عُمَر، يَعْنى بين كُلِّ ترويحَتَيْن ومِقْدَار ذلك الفَصْل، وهو مِقْدَار
(1) تقدم أثر 28 ص 153 (الاستراحة بعد كل أربع من التراويح).
تَرْويحة، فكان مُسْتَحَبًّا، لأَنَّ ما رآهُ المؤمِنُونَ حَسَنَا فهو عند الله حَسَن (1). اهـ.
(وقالت) الشافعية والحنبلية: هذا الانتظار مَنْدُوبٌ ولم يَرِدْ فيه دُعَاءٌ ولا ذِكْرٌ ولا صلاةٌ (قال) أَبُو مُحمد عبد الله بن قُدَامة: وكَرِهَ الإِمام أحمد التَّطَوُّع بين التَّرَاويح وقال فيه عَنْ ثلاثةٍ من أَصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: عُبَادَةَ وأَبُو الدرداءِ وعُقْبة بن عَامِر. فذُكِرَ لأَبى عبد الله فيه رُخْصَة عن بعض الصَّحابة. فقال: هذا باطِل، إِنما فيه عن الحسَن وسَعِيد بن جُبير. وقال أَحمد: يَتَطَوَّع بعد المكْتُوبة ولا يتَطَوَّع بين التَّرَاويح. فأَمَّا التعقيب وهو أَنْ يُصَلِّى بعد التراويح نافلةً أُخرى جماعةَ أَوْ يُصَلِّى التراويح فى جماعةٍ أُخرى، فَعَنْ أَحمد أَنه لا بَأْس به، لأَنَّ أَنَس بن مالك قال: ما يَرْجِعُونَ إِلَاّ لخيْر يرجُونه أَوْ لِشَرٍّ يحذَرُونه، وكان لآيَرَى بهِ بَأْساً (2){41} .
(وقالت) المالِكِيَّة: إِذا أَطَال الْقِيَامَ فيها نُدِبَ له أَنْ يجلسَ للاستراحِة اقتداءً بالصَّحابة وإِلَاّ فَلَا.
8 -
بدع التراويح:
مِمَّا تَقَدَّم تَعْلَم أَنَّ أَكْثر أَئِمَّة الزَّمان قد خَرَجُوا بصلاةِ التراويح عن الحدّ المشْرُوع، فقد خَفَّفُوها تخفيفاً مفرطاً، يُسْرِعُونَ فى القراءَة
(1) ص 404 غنية المتملى (ومن السنن التروايح) وما ذكره بعض أثر عن ابن مسعود، أخرجه أحمد والبزار والبيهقى فى الاعتقاد والطبرانى وأبو داود الطيالسى وأبو نعيم بلفظ: إن الله تعالى نظر فى قلوب العباد فاختار محمداً فبعثه برسالته، ثم نظر فى قلوب الناس بعده فاختار له أصحاباً فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه. فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح. أنظر ص 33 مسند أبى داود الطيالسى. وأثر رقم 49 ص 75 فتاوى أئمة المسلمين، طبعة ثالثة. والمراد بالمسلمين الصحابة المذكورون فى قوله: فاختار له أصحاباً.
(2)
ص 805 ج 1 مغنى (فروع فى صلاة التراويح).
ولا يَطْمَئِنُّون فى الأَركان، بل ينقرونها نَقْراً حتى ذَهَبُوا بكُلِّ مَزَاياها، وابْتَدَعُوا فيها بِدَعاً مُنْكرة لا تُرْضِى اللهَ ولا رَسُولَه ولا المؤْمِنِين الصَّادِقين (منها) قول المؤَذَّنين: الصَّلآةُ والسَّلاُم عليكَ يا أَوَّل خَلْق الله، ورَفْع الصَّوْتِ بعد كُلِّ ركعتَيْن من التَّرَاويح بنَحْو: صلاةُ القيام أَثَابَكُم الله، والصّلاة يَرْحَمكَم الله، والتَّهْليل بعد كُلِّ تَرْويحه، والتِّرَضِّى بعد الأُولى عن أَبى بكر الصِّدِّيق، وبعد الثانية عَنْ عُمَر، وبعد الثالثة عَنْ عُثْمان. وبعد الرَّابعة عَنْ علىّ رَضِىَ الله عنهم.
(وكُلّ) ذلك ليس له أَصْل ولم يَرِدْ به شَرْع، بل فيه تَهْوِيشٌ فى بُيُوتِ الله تعالى وتخايطٌ على المتَعَبِّدِين (ولا يُقَال) إِنه صلاةٌ وتَسْليم على النبىّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترضٍّ عن أَصحابه، وهذا مَشْرُوع لما فيه من التَّنْوِيه بعُلُوّ شَأْنِهم والتنبيه بفَضْلِهم (لأَنَّا نَقُول) إِنما يفعل ما ذكر على أَنه مَشْرُوعٌ لصلاةِ التراويح ولأَنه أَمْرٌ حَسَن. وهذا من تَلْبِيس إِبْلِيس، فهو بدْعَةٌ وأَمْر مُحدث لا مُسْتَنَدَ له.
(قال) ابن الحاج: وينبغى له (أَى لإِمام المسْجد) أَنْ يَتَجَنَّبَ ما أَحْدَثُوه مِن الذَّكْر بعد كُلِّ تَسْلِيمَتَيْن من صلاةِ التراويح. ومن رفع أَصواتهم بذلك والمشْى على صَوْتٍ وَاحِد، فإِنَّ ذلك كُله مِنَ الْبِدَع. وكذا ينهى عن قول المؤَذِّنين بعد ذِكْرهم بعد التسليمتَيْن من صلاةِ التراويح: الصَّلاةُ يَرْحَمكُم الله، فإِنه محدث أَيضاً. والحدث فى الدِّين ممنوع. وخير الهدْى هَدْى سيدنا مُحمد صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة. ولم يُذْكَر عن أَحَدٍ من السَّلَف فعل ذلك فليسعنا ما وَسِعَهم (1).
(فَلْيَتَّق) الله ربهم أَئِمَّة المساجد وليتذكَّرُوا الْوَعِيد الشَّدِيد لمنْ ينقر
(1) ص 145 ج 2 المدخل (الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويح).