المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مَنْ قام رمضان إِيماناً واحْتِسَاباً فُفِرَ له ما تَقَدَّم من - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٥

[السبكي، محمود خطاب]

الفصل: مَنْ قام رمضان إِيماناً واحْتِسَاباً فُفِرَ له ما تَقَدَّم من

مَنْ قام رمضان إِيماناً واحْتِسَاباً فُفِرَ له ما تَقَدَّم من ذَنْبِهِ. أَخرجه السبعة إِلا الترمذى، وزاد النسائى: وما تأَخَّر (1){97} .

(وعن عائشة) أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كان إّذا دخل العشر شَدَّ مِئْزَره وأَحْيَا لَيْلَهُ وأَيْقَظ أَهْلَهُ. أَخرجه أَحمد والشيخان وابن ماجه والبيهقى (2){98} .

(أَما اتخاذ) الناس لها مَوْسماً وشِعَاراً والاحتفال بإِحيائِها فى المساجد، فبِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ، فيه مِنَ المفاسِد ما تقَدَّم فى الاحتفال بليلةِ المعراج ونصْف شعبان.

‌المواسم الأجنبية

ابتلى المسلمون بتقليد غيرهم فى كثير من مواسمهم وعوائدهم، وقد نُهُوا عن ذلك (روى) ابن عُمر أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مَنْ تَشَبَّه بقومٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. أَخرجه أحمد وأبو داود والطبرانى فى الكبير بسندٍ صحيح (3) {

99}. وقال الإِمام الصَّنْعانى: الحديث فيه

(1) يأتى رقم 41 ص 283 ج 8 دين (فضل صيام رمضان)، (وما تأخر) لا يقال: كيف يغفر ما تأخر والمغفرة تستدعى سبق ما يغفر، لأنا نقول: هو كناية عن أن يحفظ من الكبائر فلا تقع منه كبيرة بعد ذلك. وقيل: معناه أن الذنب يقع مغفوراً.

(2)

يأتى رقم 272 ص 439 ج 8 دين (إحياء العشر الأواخر من رمضان) والمئزر بكسر فسكون: الإزار. وشده كناية عن الاجتهاد فى الطاعة واعتزال النساء.

(3)

انظر رقم 8593 ص 104 ج 6 فيض القدير، وص 39 اقتضاء الصراط المستقيم وص 237 ج 4 سبل السلام (يحرم التشبه بالكافر) والمعنى أن من تشبه بالصالحين يكرم، ومن تشبه بالفساق لا يكرم، وفيه إشارة إلى جواز قتل من تشبه من الجان بالحيات المؤذية، وظهر فى صورتها. وأنه لا يجوز للمسلم التشبه بالفساق أو الكفار أو المبتدعة فى شئ مما يختصون به من ملبوس أو هيئة (فمن) تشبه بالكافر فى زى واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر. فإن لم يعتقد فقيل: يكفر وهو ظاهر الحديث، وقيل: لا يكفر ولكن يؤدب (ولذا) قال العلماء: من لبس القبعة ميلا إلى دينهم واستخفافاً بدينه فهو كافر اتفاقاً، وكذا من لبسها تشبهاً واقترن به ما هو من شعائرهم كدخول كنيسة، وإن لم يقترن به ذلك فهو مسلم آثم.

(قال) تقى الدين ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم * مخالفة أصحاب الجحيم - بعد تخريج =

ص: 85

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحديث وبيان أن سنده جيد -: وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضى تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضى كفر المتشبه بهم. كما فى قوله تعالى:" ومن يتولهم منكم فإنه منهم " فقد يحمل على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر، وقد يحمل على أنه منهم فى القدر المشترك الذى شابههم فيه. فإن كان كفراً أو معصيه أو إشعاراً لها، كان حكمة كذلك، وبكل حال يقتضى تحريم التشبه بعلة كونه تشبهاً والتشبه يعم (من فعل الشئ) لأجل أنهم فعلوه وهو نادر (ومن تبع غيره)، فى فعل لغرض له فى ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغير (فأما) من فعل الشئ واتفق أن الغير فعله أيضاً ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، (ففى كون) هذا تشبهاً نظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه إلى التشبه. انتهى بحذف ص 39 و 40 (وقد اتفقت) كلمة العلماء على تحريم لبس القبعة.

(وقال) الشيخ عبد الرحمن شيخ زاده فى مجمع الأنهر: ويكفر بوضع قلنسوة المجوس على رأسه على الصحيح إلا لتخليص الأسير أو لضرورة دفع الحر والبرد عند البعض. وقيل: إن قصد به التشبه يكفر، وكذا شد الزنار فى وسطه. انظر ص 637 ج 1 مجمع الأنهر (الخامس فى التفرقات - باب المرتد).

(وقال) أبو البركات الشيخ أحمد الدردير فى الشرح الكبير على مختصر خليل: الردة كفر المسلم بصريح من القول. كقوله أشرك أو أكفر بالله، أو لفظ يقتضيه، كقوله: الله جسم متحيز، وجحده حكماً علم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة وحرمه الزنا، أو فعل يتضمن الكفر، كإلقاء مصحف بقذر، وشد زنار، بضم الزاى وشد النون: حزام ذو خيوط ملونة يشد به الذمى وسطه ليميز به عن المسلم، والمراد به ملبوس الكافر الخاص به، أى فيشمل برنيطة النصرانى وطرطور اليهودى إذا فعله حباً فيه وميلا لأهله وإن لم يسع به للكنيسة ونحوها، سواء أفعله فى بلاد الإسلام أم بلاد غيره، فالمدار فى الردة على فعله حباً فيه وميلا لأهله.

(وأما) إن لبسه لعباً فحرام وليس بكفر، وإن فعله لضرورة كأسير عندهم يضطر إلى استعمال ثيابهم فلا حرمة عليه. اهـ بزيادة من حاشية الشيخ الدسوقى، ص 269 ج 4 (الردة وأحكامها).

(وفى فتاوى) العلامة الرملى الشافعى: سئل عن التزيى بزى الكفار أهو ردة أم لا؟ فيحرم فقط (فأجاب) بأن الراجح أنه ليس بردة بل يأثم العامد العالم بتحريمه. اهـ ص 31 ج 4 هامش الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمى (كتاب الردة)(وهو) محمول على لبسه بلا نية الرضا أو الميل إلى دينهم. أما إن لبسه راضياً أو ميلا إلى دينهم أو تهاوناً بالإسلام فإنه يكفر (قال) العلامة ابن الحجر الهيتمى الشافعى فى كتاب الإعلام بقواطع الإسلام: وحيث لبس زى الكفار، سواء دخل دار الحرب أم لا بنية الرضا بدينهم أو الميل إليه أو تهاوناً، كفر. اهـ.

(وقال) الشيخ منصور البهوتى الحنبلى: ومن تزيا بزى الكافر من لبس غيار وشد زنار وتعليق صليب بصدره، حرم ولم يكفر. اهـ ص 153 ج 4 شرح المنتهى (حكم المرتد) (ومال) بعض الحنبلية إلى الكفر (والغيار) بالكسر: علامة خاصة بأهل الذمة كالزتار (فترى) هذه النصوص متفقة على تحريم لبس القبعة ونحوها مما هو خاص بالكفار عند عدم =

ص: 86

ضَعْف، وله شَوَاهِد تخرجه عن الضَّعْف:(منها) حديث ابن مسعود أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ رَضِىَ عَمَلَ قَوْمٍ كان منهم. أَخرجه أَبو يعلى (1){101} (وَرَىَ) أَبو هرِيرةَ أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ اليهودَ والنَّصارَى لا يَصْبُغُون فخالِفُوهم. أَخرجه الستة، ولفظ الترمذى: غيِّرُوا الشيب ولا تشبهوا باليهود (2){102} (وقال) عطاءُ ابنُ دينار: قال عُمر رضى الله عنه: لا تَعلموا رَطانة الأَعاجِم ولا تَدْخُلُوا على المشركين فى كنائِسهم يوم عِيدهم، فإِن السخطة تَنْزِلُ عليهم. أَخرجه البيهقى بسندٍ صحيح وأَبو الشَّيْخ الأَصبهانى (3) {19} (وقال) ابن عمرو: منْ بَنَى فى بلاد الأَعَجِم وصنع نَيْروزَهم ومهرجانهم وتَشَبَّهَ بهم حتى يموت وهو كذلك، حُشِرَ معهم يوم القيامة. أَخرجه البيهقى (4) {20} وقال: وفى هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصاً به. اهـ.

= الاستخفاف بالإسلام، وعدم الميل إلى دين الكفرة وإلا كان كفراً، فكيف يستبيح من يؤمن بالله واليوم الآخر لبس ما ذكر ويترك زيه القومى العربى إلى زى قوم يؤدى تقليدهم إلى ذهاب قوميتنا، وفناء شخصيتنا التى حث الشارع على المحافظة عليها واحترامها، حفظاً لكياننا (روى) أبو المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتموا تزدادوا حلماً. قال: وقال على رضى الله عنه: العمائم تيجان العرب. أخرجه أبو دادود [100] ص 261 ج 3 تيسير الوصول (العمائم - اللباس).

وسيأتى مزيد بيان لهذا فى بحث اللباس إن شاء الله تعالى.

(1)

ص 237 ج 4 سبل السلام (يحرم التشبه بالكافر).

(2)

ص 175 ج 10 فتح البارى (الخضاب - اللباس) وص 80 ج 14 نووى مسلم (خضاب الشيب) وص 278 ج 2 مجتبى، وص 85 ج 4 سنن أبى داود، وص 199 ج 2 سنن ابن ماجه (الخضاب بالحناء) و (لا يصبغون) أى لحاهم وشعورهم (فخالفوهم) واصبغوها بغير السواد. أما تغييرها بالسواد فحرام أو مكروه على ما تقدم بيانه فى بحث (تغييير الشيب) ج 1 دين.

(3)

ص 94 و 95 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. و (والرطانة) بكسر الراء وفتحها: التكلم بلغة العجم.

(4)

ص 94 و 95 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. و (والرطانة) بكسر الراء وفتحها: التكلم بلغة العجم.

ص: 87