المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌خاتمة فيما يثبت به الرضاع. قال العلامة خليل: ويثبت برجل وامرأة، - أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» - جـ ٢

[الكشناوي، أبو بكر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فَصْلٌفي بيان ما يتعلق بالجيش وأخذ الغنيمة قبل القسم

- ‌كتاب الأيمان

- ‌فَصْلٌفي الاستثناء بـ إلا وأخواتها

- ‌كتاب النذور

- ‌كتاب الأضحية والعقيقة والصيد والذبائح

- ‌فَصْلٌفي العقيقة وما يفعل للمولود يومَ سابعه

- ‌فَصْلٌفي بيان الصيد وما يتعلق به من الأحكام

- ‌فَصْلٌفي الذبح

- ‌كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌كتاب النكاح

- ‌فَصْلٌفي المحرمات اللاتي لا يصح العقد عليهن

- ‌فَصْلٌفي نكاح الشغار وما يتعلق به من الأحكام

- ‌تنبيه:

- ‌فَصْلٌفي بيان العيوب التي توجب الخيار بين الزوجين

- ‌فَصْلٌفيما يتعلق بإسلام المتزوجين وحكم نكاحهما بعد الإسلام

- ‌فَصْلٌفي الصداق قلة وكثرة وأحكامه

- ‌فَصْلٌفي بيان نكاح التفويض والتحكيم

- ‌فَصْلٌفيمن كان متزوجاً بأكثر من زوجة

- ‌فَصْلٌفي بيان أحكام المفقود والغائب عن زوجته

- ‌كتاب الطلاق

- ‌خاتمة

- ‌كتاب البيوع

- ‌فَصْلٌفيما يتعلق ببيع المزابنة

- ‌فَصْلٌفيما يتعلق بالثمن والمثمن

- ‌فَصْلٌفي بيع العقار وما يتبعها

- ‌فَصْلٌفي بيان بيع المميز والعبد المأذون وغيره

- ‌فَصْلٌفي بيان بيع الغائب عن مجلس العقد

- ‌فَصْلٌفي أحكام بيع المرابحة

- ‌فَصْلٌفي مسائل الخيار

- ‌فَصْلٌفيما يتعلق بأحكام بيع الثمار

- ‌فَصْلٌفي العرايا

- ‌فَصْلٌفي أحكام الجائحة في الثمار والزروع وغيرها

- ‌فَصْلٌفي السلم وأحكامه

- ‌فَصْلٌفي بيان ما يتعلق بالقرض وهو بمعنى السلف

- ‌كتاب الإجارة

- ‌فَصْلٌفي بيان ما يتعلق بأحكام الجعل وشروطه

- ‌كتاب القراض والشركة والمساقاة

- ‌فَصْلٌفيما يتعلق بالشركة وشروطها

- ‌فَصْلٌفي المساقاة وأحكامها

- ‌كتاب الرهن والوكالة

- ‌فَصْلٌفي الوكالة

الفصل: ‌ ‌خاتمة فيما يثبت به الرضاع. قال العلامة خليل: ويثبت برجل وامرأة،

‌خاتمة

فيما يثبت به الرضاع. قال العلامة خليل: ويثبت برجل وامرأة، وبامرأتين إن فشا قبل العقد. قال الخرشي: يعني أن الرضاع يثبت بين الزوجين بشهادة رجلين عدلين، ولا خلاف في ذلك، ويثبت أيضاً بشهادة رجل وامرأة، يريد إذا كان ذلك فاشياً قبل العقد من قولهما، ويثبت أيضاً بشهادة امرأتين، يريد إن كان فاشياً قبل العقد، وسواء كانتا أميهما أو أجنبيتين، قاله أبو الحسن شارح المدونة. قال: لأن هذا من الأمر الذي لا يطلع عليه غالباً إلا النساء، فإن لم يكن ذلك فاشياً قبل العقد فإنه لا يثبت، فشرط الفشو قيد في المسألتين. وأما الرجل مع المرأتين فلا يشترط الفشو في ذلك. ثم قال: لا بامرأة ولو فشا، يعني لا يثبت بشهادة امرأة واحدة ولو فشا قبل العقد، ولو كانت عدلة، وإذا شهدت المرأة بالرضاع بين الزوجين ندب للزوج التنزه ولو فشا. قال خليل: وندب التنزه مطلقاً، يعني أنه يستحب التنزه في

كل شهادة لا توجب فراقاً بأن كانت شهادة امرأة واحدة سواء كانت أم أحدهما أو أجنبية، أو كانت شهادة رجل وحده ولو كان عدلاً، أو كانت شهادة امرأتين ولم يكن فشو قبل العقد. ومعنى التنزه: ألا يتزوجها إن لم تكن زوجة أو يطلقها إن كانت له زوجة اهـ.

وفي القوانين لابن جزي: ويثبت باعتراف الزوجين معاً واعتراف أبويهما. واختلف في اعتراف أم أحد الزوجين أو أبيه، ويثبت أيضاً باعتراف الزوج وحده لا باعترافها وحدها، إلا أن يشهد بسماع ذلك منها قبل العقد. وحيث لا يثبت فينبغي التنزه عنه أي لما في الحديث الشريف:(ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) وفي الحديث أيضاً: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وفي الحديث أيضاً: (إن رجلاً اسمه

ص: 217

عقبة بن الحارث تزوج امرأة فأخبرته امرأة أخرى أنها أرضعتهما - أي الزوجين - جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟) يعني كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل: إنك أخوها من الرضاع، فإنه بعيد من المروءة والورع اهـ مع طرف من الصاوي.

يثبت التحريم والفرقة إن قامت البينة، عند الأئمة الأربعة. وحيث لا بينة يحلف منكر الرضاع على نفي علمه، ويحلف مدعيه على البت إذا ردت اليمين عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام:(البينة على المدعي واليمين على من أنكر) لا فرق في ذلك بين كون الرضاع حصل في زمن إسلام المرأة أو كفرها. قال خليل: ورضاع الكفر معتبر، فلا يحل لمن رضع على كافرة أن يتزوج بأولادها ولو بعد إسلامهن. وكذلك الرضاع على الخنثى المشكل أنه معتبر محرماً وإن كان لا ينكح ولا ينكح شرعاً، ومثل ذلك الشك في وصول اللبن إلى جوف الرضيع محرم على المعتمد. والله تعالى أعلم بحقائق الأمور.

هذا وقد تمت لنا مسألة الرضاع على الاختصار. وزال إشكالها وصعبها. ولما أنهى المصنف الكلام على المسائل الدينية والعبادات، وعلى مسائل الزواج وغيره بقدر الحاجة انتقل يتكلم على المعاملات. وبدأ رحمه الله بمسائل البيع وما شاكله اهتماماً به؛ لأن الإنسان لا يستغني عنه غالباً. فقال رحمه الله تعالى:

ص: 218