المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب القراض والشركة والمساقاة - أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» - جـ ٢

[الكشناوي، أبو بكر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فَصْلٌفي بيان ما يتعلق بالجيش وأخذ الغنيمة قبل القسم

- ‌كتاب الأيمان

- ‌فَصْلٌفي الاستثناء بـ إلا وأخواتها

- ‌كتاب النذور

- ‌كتاب الأضحية والعقيقة والصيد والذبائح

- ‌فَصْلٌفي العقيقة وما يفعل للمولود يومَ سابعه

- ‌فَصْلٌفي بيان الصيد وما يتعلق به من الأحكام

- ‌فَصْلٌفي الذبح

- ‌كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌كتاب النكاح

- ‌فَصْلٌفي المحرمات اللاتي لا يصح العقد عليهن

- ‌فَصْلٌفي نكاح الشغار وما يتعلق به من الأحكام

- ‌تنبيه:

- ‌فَصْلٌفي بيان العيوب التي توجب الخيار بين الزوجين

- ‌فَصْلٌفيما يتعلق بإسلام المتزوجين وحكم نكاحهما بعد الإسلام

- ‌فَصْلٌفي الصداق قلة وكثرة وأحكامه

- ‌فَصْلٌفي بيان نكاح التفويض والتحكيم

- ‌فَصْلٌفيمن كان متزوجاً بأكثر من زوجة

- ‌فَصْلٌفي بيان أحكام المفقود والغائب عن زوجته

- ‌كتاب الطلاق

- ‌خاتمة

- ‌كتاب البيوع

- ‌فَصْلٌفيما يتعلق ببيع المزابنة

- ‌فَصْلٌفيما يتعلق بالثمن والمثمن

- ‌فَصْلٌفي بيع العقار وما يتبعها

- ‌فَصْلٌفي بيان بيع المميز والعبد المأذون وغيره

- ‌فَصْلٌفي بيان بيع الغائب عن مجلس العقد

- ‌فَصْلٌفي أحكام بيع المرابحة

- ‌فَصْلٌفي مسائل الخيار

- ‌فَصْلٌفيما يتعلق بأحكام بيع الثمار

- ‌فَصْلٌفي العرايا

- ‌فَصْلٌفي أحكام الجائحة في الثمار والزروع وغيرها

- ‌فَصْلٌفي السلم وأحكامه

- ‌فَصْلٌفي بيان ما يتعلق بالقرض وهو بمعنى السلف

- ‌كتاب الإجارة

- ‌فَصْلٌفي بيان ما يتعلق بأحكام الجعل وشروطه

- ‌كتاب القراض والشركة والمساقاة

- ‌فَصْلٌفيما يتعلق بالشركة وشروطها

- ‌فَصْلٌفي المساقاة وأحكامها

- ‌كتاب الرهن والوكالة

- ‌فَصْلٌفي الوكالة

الفصل: ‌كتاب القراض والشركة والمساقاة

‌كتاب القراض والشركة والمساقاة

يعني أن هذا الكتاب مشتمل على ثلاثة أحكام متفرقة، وهو القراض، والشركة والمساقاة، ولذا جعل لكل حكم منها فصلاً مستقلاً. وبدأ بالقراض اهتماماً به فقال رحمه الله تعالى:

" القراض تنمية العامل المال بالتجارة على جزء من الربح يتفقان عليه " يعني القراض، وهو لغة: لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة من الربح. قال ابن عرفة: هو تمكين مال لمن يتجر به من ربحه. وكان أهل العراق يسمون القراض مضاربة وحكم القراض الجواز؛ والمعنى أن القراض جائز إجماعاً لأجل تنمية المال بالتجارة بها من العامل على جزء من الربح الذي اتفق عليه رب المال والعامل من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك بعد إخراج رأس المال. وله أحكام وشروط ولوازم كما يأتي. قال في الرسالة: والقراض جائز بالدنانير والدراهم وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة أي إذا كانوا يتعاملون بها. والنقار بكسر النون القطع الخالص من الذهب والفضة، ومثلها التبر والحلي، فإن حكم الجميع واحد في الجواز إن تعومل بها في بلد العمل ولم يكن فيها مسكوك، وأما لم يتعامل بها، أو وجد المسكوك فلا يجوز على المعتمد، أي لا يجوز ابتداء، فإن وقع يمضي بالعمل عند ابن القاسم، وعند أصبغ يمضي مطلقاً ولا يفسخ. والحاصل أن غير المضروب من تبر ونقار وحلي لا يجوز جعله رأس مال إلا بشرطين: التعامل به في بلد العمل، وعدم وجود المسكوك، وإن وقع شيء من ذلك رأس مال مع فقد الشرطين أو أحدهما مضى بالعمل، وقيل بمجرد تمام العقد اهـ النفراوي بحذف.

ص: 349

قال رحمه الله تعالى: " ويلزم بشغله المال، وهو أمين ما لم يتعد " يعني يلزم عامل القراض بشغله المال بأن تهيأ بشراء السلع بالمال، وهو أمين. قال الدردير: والعامل أمين، فالقول له في تلفه وخسره، ورده إن قبضه بلا بينة توثق، أو قال أخذت منك قراضاً، وقال رب المال بضاعة بأجر وعكسه، أو قال أنفقت

من غيره، وكذلك القول قوله في تنازعهما في جزء الربح إن أشبه، ولرب المال إن انفرد بأشبه، أو قال قرض أو وديعة فالقول له أي لرب المال إن أشبه.

قال رحمه الله تعالى: " والتلف والخسارة من ربه. واشتراطه على التعامل مفسد، كتأجيله، وقسره على ما لا يغلب وجوده وقراضه بعروض " يعني إن وقع التلف والخسارة في مال القراض. وذلك على رب المال. قال ابن جزي والخسران والضياع على رب المال دون العامل، إلا أن يكون منه تفريط اهـ. قال الدردير عاطفاً ما يشترط عليه ألا يفعله وإن فعل فعليه الضمان: وضمن إن خالف أي إن خالف ما اشترط جميع ما ذكر وتلف المال أو بعضه قال الصاوي: قوله المال أو بعضه أي زمن المخالفة، وأما لو اتجر أو اقتحم النهي وسلم ثم حصل تلف بعد ذلك من غير الأمر الذي خالف فيه فلا ضمان، وكذا لو خالف اضطراراً بأن مشى في الوادي الذي نهي عنه، أو سافر بالليل، أو في البحر اضطراراً لعدم المندوحة فلا ضمان ولو حصل تلف. وإذا تنازع العامل ورب المال في أن التلف وقع زمن المخالفة أو بعدها صدق العامل في دعواه بيمين اهـ. وأما قوله: وقراضه بعروض أي من مفسدات القراض جعل رأس المال عروضاً، قال في الرسالة: ولا يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيراً في بيعها وعلى قراض مثله اهـ. قال ابن جزي: إذا وقع القراض فاسداً فسخ فإن فات بالعمل أعطي العامل قراض المثل عند أشهب. وقيل أجرة المثل مطلقاً وفاقاً لهما أي للشافعي وأبي حنيفة وقال ابن القاسم أجرة المثل إلا في أربعة مواضع، وهي قراض بعرض، أو لأجل، أو بضمان، أو

ص: 350

بحظ مجهول اهـ. وحاصل المعنى أنه إن وقع عقد القراض بعرض فإنه يكون فاسداً يجب فسخه فإن لم نطلع عليه حتى باع العامل العرض فإنه يجب فسخه وله أجرة مثله في تولية البيع، وأما لو لم نطلع عليه حتى أتجر بثمن العرض فإنه يستحق في تولية بيع العرض أجرة مثله، وله قراض مثله في الاتجار بالثمن فيجمع بين الأمرين، هذا إذا دخلا على أن رأس المال هو الثمن الذي باع به العرض. فإن قال له: خذ هذا العرض اجعله رأس مال أو قيمته الآن أو يوم المفاصلة فإنه يكون كأجير في بيعها، ويعطى أجرة مثله في الاتجار بالثمن. والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل أن قراض المثل في الربح فإن لم يحصل ربح لا شيء له، وأجرة المثل في الذمة فتلزم رب المال ولو لم يحصل ربح. قاله تلنفراوي اهـ بحذف.

قال رحمه الله تعالى: " ولا يسافر، ولا يشارك، ولا يقارض، ولا يقارض، ولا يبيع بدين إلا بإذنه، فإن قارض فلربه بشرطه وحصته بينه وبين عامله، وله في السفر نفقة مثله " يعني أنه لا يسافر بمال القراض إلا بإذن رب المال، وكذل لا

يشارك العامل في مال القراض غيره ولو عاملاً آخر، وكذلك لا يدفع مال القراض لغيره قراضاً بغير إذن رب المال، فإن فعل شيئاً من ذلك بغير إذن ضمن إن تلف المال لتفريطه. قال الدردير: لأن ربه لم يستأمن غيره فيه. قال الصاوي في حاشيته عليه: أي فقد عرضه للضياع، ومحل الضمان إذا غاب شريكه العامل الذي شاركه بلا إذن على شيء من المال وحصل خسر أو تلف، وسواء كان الشريك صاحب مال أو عاملاً، وأما إن لم يغب على شيء لم يضمن إذا تلف كما قاله ابن القاسم، واعتمده أبو الحسن. وقوله فإن قارض إلخ قال الصاوي أيضاً: حاصله أن عامل القراض إذا دفع المال لعامل لآخر قراضاً بغير إذن رب المال فإن حصل تلف أو خسر فالضمان من العامل الأول، وإن حصل ربح فلا شيء للعامل الأول منه، وإنما الربح للعامل الثاني ورب المال، ثم إن دخل العامل الثاني مع الأول على مثل ما دخل عليه الأول مع رب المال فظاهر، وإن دخل معه على أكثر مما دخل عليه فإن

ص: 351

العامل الأول يغرم للثاني الزيادة، وإن دخل معه على أقل فالزائد لرب المال لا للعامل الأول، فإن لم يحصل للعامل الثاني ربح فلا شيء له، ولا يلزم العامل الأول لذلك الثاني شيء كما هو القاعدة أن العامل لا شيء له إذا لم يربح المال اهـ. قوله وله في السفر نفقة مثله. قال في الرسالة: وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال، وإنما يكتسي في السفر البعيد. قال خليل: واكتسى إن بعد، ولا بد من مراعاة الشروط في الإنفاق في السفر، وكونه للتجر فقط لا لأهل ولا لحج أو غزو أو قربة، واحتمال المال وكونه بالمعروف اهـ شارحها باختصار.

ثم قال رحمه الله تعالى: " وإذا طالبه بالتنضيض لزمه " يعني أن رب المال إذا طالب العامل بالتنضيض لزمه ذلك. قال في الرسالة: ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال أو يتراضيا على قسمة، فإن طلب أحدهما نضوضه نظر أهل البصيرة في ذلك. قال خليل: وإن استنضه فالحاكم ينظر في ذلك من تعجيل أو تأخير، فما كان صواباً فعله. وتجوز قسمة العروض إذا تراضوا عليها، وتكون بيعاً، وإنما لم تجز قسمة قبل نضوضه إلا برضاهما؛ لأنه إذا قسم قد تهلك السلع أو تتحول أسواقها فينقص رأس المال، فيحصل الضرر لرب المال بعدم جبر رأس المال بالربح اهـ النفراوي.

قال رحمه الله تعالى: " ولا ينفسخ بموت أحدهما، ويلزم ورثة العامل التنضيض إن ائتمنتهم أو أتوا بأمين، وإلا سلموا المال " قال مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فاشترى به سلعة ثم

باع السلعة بدين فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال، قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك، وإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم، ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوه فلهم فيه الشرط والنفقة مثل

ص: 352

ما كان لأبيهم في ذلك، وهم فيه بمنزلة أبيهم، فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم اهـ. وعبارة النفراوي على الرسالة أنه قال: إذا مات العامل قبل نضوض المال فلوارثه الأمين إتمام العمل ولو كان أقل أمانة من مورثه، ويستحق الجزء، وإن لم يكن أميناً فله الإتيان بأمين كمورثه فيها وإلا سلم المال لربه هدراً. وظاهر كلام أهل المذهب أنه لا شيءلوارث العامل حينئذ ولو اتخذ رب المال من يتمم العمل، فليس كالجعل في هذه، ولعل الفرق أن الشارع لما مكن الوارث من الإتيان بأمين بغيره فهو مغلوب فجعل له نسبة الثاني، واستحسن شيوخنا هذا الفرق اهـ. قال ابن جزي في القوانين: الفرع الثالث: لا ينفسخ القراض بموت أحد المتقارضين ولورثة العامل القيام به إن كانوا أمناء أو يأتوا بأمين اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " وتجبر وضيعته من ربحه ثانية، فإن تفاضلا عليها ثم عمل فرأس المال ما بقي، وإن اقتسما ربحا قبل تنضيضه ثم حدثت وضيعة جبراها منه " يعني إن حصلت الوضيعة في مال القراض وهي بيد العامل وإن قبل العمل يجب جبرها من الربح بعدها. والوضيعة بوزن النقيصة لفظاً ومعنى. فالمعنى إن نقص شيئاً من رأس المال وجب جبره بما حصل بعد ذلك من الربح. قال النفراوي في الفواكه: إذا حصل في رأس مال القراض خسر وحمل فيه بعد ذلك ربح فإنه يجب الخسر بالربح، ولو شرط العامل على رب المال خلاف ذلك ما دام المال تحت يد العامل، لا إن قبضه ربه بعد الخسر ورده للعامل بعد ذلك فإنه يصير قراضاً مؤتنفاً اهـ. وإلى ما تقدم أشار خليل بقوله: وجبر خسره وما تلف وإن قبل عمله إلا أن يقبض، أي إلا أن يقبض رب المال ماله من يد العامل ثم يرده له فيربح فيه فلا يجبر ربحه خسر الأول ولا تلفه؛ لأن هذا قراض

ص: 353

مؤتنف، وكذلك إن قسما الربح بعد النضوض والانفصال ثم ردها للعامل فإنه لا تجبر وضيعة الأول بربح الثاني؛ لأنه قد حصل القبض والانفصال فصار هذا قراضاً مؤتنفاً، بخلاف ما إذا لم ينفصلا ولو قسما الربح فتجبر بما يحصل من الربح ثانية.

قال مالك في المدونة: وإذا ضاع بعض المال بيد العامل قبل العمل أو بعده أو خسره أو أخذه لص أو العاشر ظلماً لم يضمنه العامل، إلا أنه إن عمل ببقية المال جبر بما ربح فيه أصل المال، فما بقي بعد تمام رأس المال كان بينهما على ما شرطا، ولو كان العاقل قد قال لرب المال لا أعمل حتى تجعل ما بقي رأس المال ففعل وأسقط الخسارة فهو أبداً على القراض الأول، وإن حاسبه وأحضره ما لم يقبضه منه ثم يرده منه على باب الصحة والبراءة اهـ. نقله المواق. قال مالك في الموطأ في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فعما فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت، ثم نقص المال، قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية ختى يجبر المال من ثمنها اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " ولكل اشتراط جميع الربح لنفسه " يعني كما قال خليل عاطفاً على ما يجوز: والربح لأحدهما أو لغيرهما. قال الباجي: يجوز شرط كل الربح لأحدهما في مشهور مذهب مالك، أو لغيرهما من المدونة. قال ابن القاسم: إذا اشترط المتقارضان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين جاز ذلك، ولا أحب لهما أن يرجعا فيه، ولا يقضي بذلك عليهما اهـ نقله المواق. وعبارة الخرشي: يعني أنه يجوز اشتراط ربح القراض كله لرب المال أو للعامل أو لغيرهما لأنه من باب التبرع، وإطلاق القراض عليه حينئذ مجاز كما مر في تعريف ابن عرفه للقراض، ويلزمهما الوفاء بذلك إن كان المشترط عليه معيناً. وقيل ويقضي به إن امتنع الملتزم منهما، فإن لم يقبل المعين فإن كان هناك

ص: 354

عرف بقدر ما للعامل من الربح في مثل ذلك القراض عمل به، وإلا فهل يقسم الربح بينهما بالتساوي، أو يكون كقراض وقع بجزء مبهم. وأما إن كان لغير معين كالفقراء فإنه يجب من غير قضاء اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " ويلزم بفساده قراض المثل. وقيل أجرة المثل " تقدم بيان هذه الجملة عند قوله: " وقراضه بعروض " فراجعه إن شئت. قال رحمه الله تعالى: " والربح تابع للأصل في الزكاة، ولكل اشتراط زكاة الربح على الآخر للأصل، فإن لم يكن العامل أهلاً سقطت عن حصته، وأوجبها عبد الملك تبعاً " قال ابن جزي في القوانين: واختلف في اشتراط أحدهما على الآخر زكاة نصيبه من الربح اهـ. قال خليل عاطفاً على ما يجوز: وزكاته على أحدهما. قال الخرشي: الضمير في زكاته يرجع للربح، والمعنى أن زكاة ربح المال يجوز اشتراطهما على

العامل أو على رب المال على المشهور، وأما رأس المال فلا يجوز اشتراط زكاته على العامل اتفاقاً اهـ بحذف. ونقل المواق عن ابن رشد ما نصه: لا يجوز اشتراط زكاة رأس المال على العامل، ويجوز أن يشترطها العامل على رب المال لأنها واجبة عليه. واختلف إذا اشترط أحد المتقارضين زكاة ربح المال على صاحبه على أربعة أقوال: أحدها أن ذلك جائز لكل واحد منهما على صاحبه، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وروايته عن مالك. لأنه لا يرجع إلى جزء مسمى، فإن اشترطت الزكاة على العامل صار عمله على أربعة أعشار الربح وثلاثة أرباع عشره، وإن اشترطت الزكاة على رب المال صار عمله على نصف الربح كاملاً اهـ. قوله فإن لم يكن العامل أهلاً سقطت، يعني كأن كان العامل رقيقاً أو مديناً ليس عنده وفاء، أو كان كافراً فهؤلاء تسقط عن حصة واحد منهم لعدم الأهلية، وأوجبها عبد الملك تبعاً للأصل اهـ.

تنبيه: ليس لعامل هبة لغير ثواب في مال القراض ولا تولية، بأن يعطي السلعة

ص: 355