المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة) (فإن قال أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بخمسة فأنكره فعلى وجهين) - الشرح الكبير على المقنع - ط المنار - جـ ٥

[ابن أبي عمر]

فهرس الكتاب

- ‌(مسألة) (فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز)

- ‌(مسألة) (وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم)

- ‌(مسألة) (ولا يجوز أن يفعل ذلك في ملك إنسان أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله)

- ‌(مسألة) (وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه باباً لغير الاستطراق جاز)

- ‌(مسألة) (ولو كان بابه في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين)

- ‌(مسألة) (وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقاً بغير إذن صاحبه)

- ‌(مسألة) (وعنه ليس له وضع خشبة على جدار المسجد وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره)

- ‌(مسألة) (وإن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه أجبر عليه وعنه لا يجبر)

- ‌(مسألة) (وليس له منعه من بنائه) على الرواية التي تقول لا يجبر الممتنع إذا أراد شريكه البناء فليس له منعه لأن له حقاً في الحمل ورسماً فلا يجوز منعه منه

- ‌(مسألة) (فإن بناه بآلته فهو بينهما وإن بناه بآلة من عنده فهو له وليس للآخر الانتفاع به وإن طلب الانتفاع به خير الثاني بين أخذ نصف قيمته وبين أخذ آلته)

- ‌(مسألة) (وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع وجهان)

- ‌(مسألة) (وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته)

- ‌باب الحوالة

- ‌(مسألة) (ولا تصح إلا بشروط ثلاثة (أحدها) أن يحيل على دين مستقر فإن أحال على مال الكتابة أو السلم قبل قبضه أو الصداق قبل الدخول لم يصح وإن أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته صح)

- ‌(مسألة) (وإذا قال أحلتك قال بل وكلتني أو قال وكلتك قال بل احلتني فالقول قول مدعي الوكالة)

- ‌(مسألة) (وإذا اتفقا على أنه قال أحلتك بالمال الذي قبل زيد ثم اختلفا فقال المحيل إنما وكلتك في القبض لي

- ‌ باب الضمان

- ‌(مسألة) (فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن)

- ‌(مسألة) (ولا يعتبر كون الحق معلوماً ولا واجباً إذا كان مآله الى الوجوب فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو

- ‌(مسألة) (ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع)

- ‌(مسألة) (ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين)

- ‌(مسألة) (ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي فيها)

- ‌(مسألة) (فأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانها)

- ‌(مسألة) (وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين

- ‌(مسألة) (وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه سواء صدقه أو كذبه)

- ‌(مسألة) (وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع انكاره)

- ‌(مسألة) (وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل)

- ‌(مسألة) (وإن مات الضامن أو المضمون عنه فهل يحل الدين؟ على روايتين وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر)

- ‌(مسألة) (ويصح ضمان الحال مؤجلا وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين)

- ‌(مسألة) (وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة)

- ‌(مسألة) (ولا يصح ببدن من عليه حد ولا قصاص سواء كان حقاً لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحد

- ‌(مسألة) (ولا يصح بغير معين كأحد هذين)

- ‌(مسألة) (إلا برضا الكفيل وفي رضا المكفول به وجهان)

- ‌(مسألة) (وإن تعذر إحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين أو عوض العين)

- ‌(مسألة) (وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه)

- ‌(مسألة) (وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق

- ‌باب الشركة

- ‌(مسألة) (ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير)

- ‌(مسألة) (وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفين)

- ‌(مسألة) (وإن شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً لم يصح)

- ‌(مسألة) وإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح

- ‌(مسألة) (وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما إذا خلطا المال وإن لم يخلط فكذلك)

- ‌(مسألة) (والوضيعة على قدر المال)

- ‌(مسألة) (ولا يضارب بالمال ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها إلا بإذن شريكه)

- ‌(مسألة) (وهل له أن يودع أو يبيع نساء او يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه أو يرهن أو يرتهن؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن أخر حقه من الدين جاز)

- ‌(مسألة) (وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح)

- ‌(مسألة) (وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه)

- ‌(مسألة) (وكذلك إن أقر بمال سواء أقر بعين أو دين)

- ‌(مسألة) (وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين)

- ‌(مسألة) (فإن قال خذه فاتجر به والربح كله لي فهو إبضاع)

- ‌(مسألة) (وإن قال والربح كله لك فهو قرض)

- ‌(مسألة) (ولو قال لك ثلث الربح صح والباقي لرب المال)

- ‌(مسألة) (وإن قال ولي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان)

- ‌(مسألة) (وإن اختلفا في الجزء المشروط فهو للعامل قليلاً كان أو كثيراً)

- ‌(مسألة) (وإذا فسدت فالربح لرب المال وللعامل الإجرة وعنه له الأقل من الإجرة أو ما شرط له من الربح)

- ‌(مسألة) (وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض وديعتي وضارب بها أو إذا قدم الحاج فضارب بهذا صح

- ‌(مسألة) (وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح)

- ‌(مسألة) (وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح)

- ‌(مسألة) (وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحهما)

- ‌(مسألة) (وإن اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء)

- ‌(مسألة) (وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئاً لنفسه وعنه يجوز)

- ‌(مسألة) وكذلك شراء السيد من عبده المأذون)

- ‌(مسألة) (وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح)

- ‌(مسألة) (فإن اختلفا في قدر النفقة فقال أبو الخطاب يرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة وفي الكسوة إلى أقل ملبوس

- ‌(مسألة) (فأذن له في التسري فاشتري جارية ملكها وصار ثمنها قرضاً نص عليه أحمد لأن البضع لا يباح إلا بملك

- ‌(مسألة) (وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة به فهي له وثمنها عليه سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو

- ‌(مسألة) (فإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال)

- ‌(مسألة) (وإذا طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلا)

- ‌(مسألة) (وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضاً أو طلب البيع فله ذلك)

- ‌(مسألة) (وإن كان ديناً لزم العامل تقاضيه)

- ‌(مسألة) (وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال وإن زاد على أجر المثل)

- ‌(مسألة) (ويقدم به على سائر الغرماء إذا مات رب المال)

- ‌(مسألة) (وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته)

- ‌(مسألة) (والقول قول رب المال في رده إليه مع يمينه)

- ‌(مسألة) (وفي الجزء المشروط للعامل)

- ‌(مسألة) (وإن قال غلطت أو نسيت لم يقبل قوله)

- ‌(مسألة) (وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة فأما مع اختلافهما ففيه وجهان

- ‌(مسألة) (وإن أجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته)

- ‌باب الوكالة

- ‌(مسألة) (ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات

- ‌(مسألة) (ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته إذا كان الوكيل ممن يصح له ذلك لنفسه وموليته

- ‌(مسألة) (ويجوز في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها كحد الزنا والسرقة)

- ‌(مسألة) (ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته نص عليه أحمد وهو قول مالك إلا القصاص، وحد القذف

- ‌(مسألة) (ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده)

- ‌(مسألة) (فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى روايتين)

- ‌(مسألة) (والوكالة عقد جائز من الطرفين)

- ‌(مسألة) (وهل تبطل بالردة وحرية عبده؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين)

- ‌(مسألة) (وإذا وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه)

- ‌(مسألة) (ولا يجوز للوكيل في البيع إن يبيع لنفسه، وعنه يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع

- ‌(مسألة) (وهل يجوز أن يبيع لولده أو والده أو مكاتبه؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين)

- ‌(مسألة) (فإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال)

- ‌(مسألة) (وليس له شراء معيب فإن وجد بما اشتراه عيباً فله رده)

- ‌(مسألة) (فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيباً فهل له رده قبل إعلام الموكل؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (فإن قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل)

- ‌(مسألة) (فإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح)

- ‌(مسالة) (وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه في آخر صح وإن قال بعه من زيد فباعه من غيره لم يصح)

- ‌(مسألة) (وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه)

- ‌(مسألة) (وإن وكله في بيع ماله كله صح)

- ‌(مسألة) (وإن وكله في قبضه اليوم لم يكن له قبضه غداً

- ‌(مسألة) وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع)

- ‌(مسألة) (وإن وكله في قضاء الدين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل)

- ‌(مسألة) (وإن قال بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله)

- ‌(مسألة) (وإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعاً وإن كان بجعل فعلى وجهين)

- ‌(مسألة) (وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن)

- ‌(مسألة) (فإن قال أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بخمسة فأنكره فعلى وجهين)

- ‌(مسألة) (ويجوز التوكيل بجعل وبغيره)

- ‌(مسألة) (وإن كذبه لم يستحلف)

- ‌(مسألة) (فإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة وحلف رجع على الدافع وحده)

- ‌(مسألة) (فإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار وجهان

- ‌‌‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب الإقرار

- ‌(مسألة) (وكذلك العبد المأذون له في التجارة)

- ‌(مسألة) * (ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح)

- ‌(مسألة) * (وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إقراره بغير المال)

- ‌(مسألة) (وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين)

- ‌(مسألة) (ولا يحاص المقر له غرماء الصحة)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة)

- ‌(مسألة) (إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دونه فيصح)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثاً نص عليه وقال ان الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره لها)

- ‌(مسألة) (وإن أقر المريض بوارث صحيح صح وعنه لا يصح)

- ‌(مسألة) (وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها)

- ‌(مسألة) (وإن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل)

- ‌(مسألة) (وإن أقر إنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت ويكون كالكتابة وإن أنكر عتق ولم يلزمه الألف)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لبهيمة لم يصح)

- ‌(مسألة) * (فإن كان الصغير المقر بنسبه ميتاً ورثه لأنه ثبت نسبه وبهذا قال الشافعي ويحتمل أن يثبت نسبه دون ميراثه لأنه متهم في قصد أخذ ميراثه، وقال أبو حنيفة لا يثبت نسبه ولا إرثه لذلك

- ‌(مسألة) (ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك)

- ‌(مسألة) (وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه وحده لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده قبل إقراره وثبت النسب وإن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر)

- ‌(مسألة) (فإن أقر المولى عليها به قبل إن كانت مجبرة)

- ‌(مسألة) (وإن أقر أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صح)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لكبير عاقل فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين)

- ‌(مسألة) (وإن قال إن قدم فلان فله على ألف درهم لم يكن مقراً)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقراراً وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن أقر العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية وقال لم أرد ما قلت فالقول قوله مع يمينه لأنه يحتمل أن يكون صادقاً فلا يكون مقراً

- ‌(باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على ألف إلا ألفاً لم يصح)

- ‌(مسألة) (وإن قال كان له عندي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة درهم فقال الخرقي ليس بإقرار والقول قوله مع يمينه)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على ألف وفسره بوديعة لم يقبل قوله وإن ادعى بعد هذا تلفه لم يقبل قوله)

- ‌(مسألة) (وإن أقر بألف في وقتين لزمه ألف واحد)

- ‌(مسألة) (وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به لزم الورثة الصدقة بثلثه)

- ‌(مسألة) (إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين)

- ‌(باب الإقرار بالمجمل)

- ‌(مسألة) (وإن قال غصبت منه شيئاً ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بالكثير والقليل)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيره بثلاثة فصاعداً)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي كذا درهم أو كذا وكذا درهم أو كذا كذا درهم

- ‌(مسألة) (وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد والقاضي يلزمه درهم)

- ‌(المسألة الثانية) (إذا قال كذا كذا بغير عطف فالحكم فيها كالحكم في كذا بغير تكرير سواء)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على ألف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منه)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي الألف من جنس ما عطف عليه)

- ‌(مسألة) (وهذا اختيار ابن حامد والقاضي وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب يكون الألف مبهماً يرجع في تفسيره إليه وهو قول مالك والشافعي)

- ‌(مسألة) (وإن قال له في هذا العبد شركة أو هو شريكي فيه أو هو شركة بينهما رجع إلى تفسير نصيب الشريك إليه)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي درهم ودرهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي درهمان بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (ولو قال له على هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة)

- ‌(مسألة) (وإن قال درهم في دينار لزمه درهم وإن قال له على درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة، أما إذا قال له عندي درهم في دينار

- ‌(مسألة) (وإن قال له عندي خاتم فيه فص فهو مقر بهما)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما يرجع في تفسيره إليه)

- ‌‌‌كتاب العارية

- ‌كتاب العارية

- ‌(مسألة) (وهي هبة منفعه تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع)

- ‌(مسألة) (ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر)

- ‌(مسألة) (ويكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها)

- ‌(مسألة) (وإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده)

- ‌(مسألة) (وإن تلفت أجزاؤها بالإستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين)

- ‌(مسألة) (وليس للمستعير أن يعير)

- ‌(مسألة) (وإن تلفت عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء)

- ‌(مسألة) (وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها)

- ‌‌‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الغصب

- ‌(مسألة) (وإن غصب كلباً فيه نفع أو خمر ذمي لزمه ردهما)

- ‌(مسألة) (وإن غصب جلد ميتة فهل يجب رده؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن دبغه وقلنا بطهارته يلزمه رده كالخمر إذا تخللت ويحتمل أن لا يجب رده)

- ‌(مسألة) (وإن خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه ورده)

- ‌(مسألة) (وإن غرس أو بنى أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها)

- ‌(مسألة) (وان غصب خيطاً فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (فإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدمياً معصوما لأن غير الآدمي لا حرمة له بعد الموت

- ‌(مسألة) (وإن غصب ثوباً فقصره أو غزلاً فنسجه أو فضة أو حديداً فضربه أو خشباً فنجره أوشاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه)

- ‌(مسألة) (وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية وله تضمين الجاني أرش الجناية وتضمين الغاصب ما بقي من النقص)

- ‌(مسألة) (وإن غصب عبداً فخصاه لزمه رده ورد قيمته)

- ‌(مسألة) وإن زادت القيمة لسمن أو غيره ثم نقصت ضمن الزيادة)

- ‌(مسألة) (وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها)

- ‌(مسألة) (وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته سواء جنى على سيده أو غيره)

- ‌(مسألة) (وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر)

- ‌(مسألة) (فان خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز منه مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله لزمه مثله منه في أحد الوجهين وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء)

- ‌(مسألة) (وإن خلطه بدونه أو خير منه أو بغير جنسه فله مثله في قياس التي قبلها)

- ‌(مسألة) (وإن زادت قيمتهما مثل إن كانت قيمة كل واحد منهما خمسة فصارت قيمتهما عشرين فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق كانت الزيادة لصاحب الثوب وإن كانت لزيادة الصبغ فهي لصاحب الصبغ وإن كانت لزيادتهما معاً فهي بينهما على قدر زيادة كل واحد منهما)

- ‌(مسألة) (وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه ويحتمل أن يجبر إذا ضمن له الغاصب النقص)

- ‌(مسألة) (وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتهاوقيمة ولدها إن تلف فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا يرجع الآخر عليه)

- ‌(مسألة) (وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما رجعا على الغاصب)

- ‌(مسألة) (ويفديه بمثله في صفاته تقريباً)

- ‌(وإن تلفت فعليه قيمتها لمالكها كما يلزمه نقصها ولا يرجع بها على الغاصب إن كان مشترياً)

- ‌(وعنه أن ما حصلت له منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع به)

- ‌(فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه كما لو رجع به على المشتري لا يرجع به المشتري على الغاصب)

- ‌(فإن ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته)

- ‌(وإن اشترى أرضاً فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه)

- ‌(وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه)

- ‌(وإن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه الضمان؟ وجهان) أحدهما

- ‌(وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على قصارته أو خياطته ولم يعلم لم يبرأ من الضمان)

- ‌(وإن اشترى عبداً فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ويستقر الضمان على المشتري ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم)

- ‌(وإن لم يكن مثليا ضمنه قول باقي الجماعة)

- ‌(فإن كان مصوغاً أو تبراً تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه)

- ‌(وان غصب عبداً فأبق أو فرساً فشرد أو شيئاً تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته فإن قدرعليه بعد رده وأخذ القيمة)

- ‌(وان غصب عصيراً فتخمر فعليه مثله)

- ‌(وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه)

- ‌(وإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها)

- ‌(وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب)

- ‌(وإن اختلفا في رده أو عيب فيه فالقول قول المالك)

- ‌(وان بقيت في يده غصوب لا يعلم أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة)

- ‌(إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه لأنه متعد بالدخول فقد تسبب الى إتلاف نفسه بجنايته

- ‌(وقيل في الكلب روايتان في الجملة (إحداهما)

- ‌(وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن في أصح الروايتين)

- ‌(وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فتلف لم يضمن في أحد الوجهين)

- ‌(وإن أخرج جناحاً أو ميزاباً إلى الطريق فسقط على شئ فأتلفه ضمن)

- ‌(وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئاً لم يضمنه نص عليه وأومأ في موضع أنه إن تقدم إليه لنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن)

- ‌(ويضمن ما افسدت من الزرع والشجر ليلاً ولا يضمن ما افسدت من ذلك نهاراً)

- ‌(وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون عليه ريح فلم يقدر على ضبطها)

- ‌(وإن كسر مزماراً أو طنبوراً أو صليباً لم يضمنه)

- ‌(وان كسر آنية ذهب أو فضة لم يضمنها)

- ‌(وان كسر إناء خمر لم يضمنه في أصح الروايتين)

- ‌ باب الشفعة

- ‌ ولا يحل الإحتيال على إسقاطها فإن فعل لم يسقط

- ‌(ولا تثبت إلا بشروط خمسة أحدها أن يكون مبيعاً فلا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال)

- ‌(ولا تجب فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين)

- ‌(الثاني أن يكون شقصاً مشاعاً من عقار فيقسم فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لمجاوره فيه)

- ‌(إلا أن يعلم وهو غائب فيشهد على الطلب ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد مع إمكانه أو ترك الإشهاد أو لم يشهد لكن سار في طلبها فعلى وجهين)

- ‌(فإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض والمحبوس ومن لا يجد من يشهده لم تبطل شفعته)

- ‌(أو لإظهارهم زيادة في الثمن أو نقصاً في المبيع أو أن المشتري غيره أو أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه أو قال للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت شفعته)

- ‌(وإن قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو قاسمني بطلت شفعته)

- ‌(وإن دل في البيع لم تبطل شفعته)

- ‌(وإن توكل الشفيع في البيع لم تسقط شفعته بذلك سواء توكل للبائع أو للمشتري)

- ‌(وإن جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته)

- ‌(وإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكهما وعنه على عدد الرؤوس)

- ‌(فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أن يأخذ الكل أو يترك)

- ‌(وإن كان المشتري شريكاً فالشفعة بينه وبين الآخر)

- ‌(وإن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يكن له ذلك)

- ‌(وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم الشريك فله أن يأخذ بالبيعين وله أن يأخذ بأحدهما، فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين وإن أخذ بالأول لم يشاركه وإن أخذ بهما جميعاً لم يشاركه في شفعة الأول، وهل يشاركه في شف

- ‌(وإن اشترى إثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما)

- ‌(وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن وقال ابن حامد إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن)

- ‌(فإن اشترى إثنان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه)

- ‌(وإن باع فله الأخذ بأي البيعين شاء فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول)

- ‌(وإن أجره المشتري أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه)

- ‌(وإن استغله المشتري فالغلة له)

- ‌(وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجذاذ)

- ‌(وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع)

- ‌(وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ولرب المال على المضارب فيما يشتريه من مال المضاربة؟ على وجهين)

- ‌ باب المساقاة

- ‌(وإن شرطا مدة قد تكمل فيها الثمرة وقد لا تكمل ففي صحة المساقاة وجهان)

- ‌(فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما فإن فسخ قبل ظهورها فهل للعامل أجرة؟ على وجهين)

- ‌(وكذلك إن هرب العامل ولم يوجد له ما ينفق عليها فهو كما لو مات)

- ‌(فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا)

- ‌(وإن شرط إن سقى سيحاً فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف أو إن زرعها شعيراً فله الربع وإن زرعها حنطة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين)

- ‌(وإن قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه لم يصح)

- ‌فصل في المزارعة

- ‌(فان كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح)

- ‌(ولا يشترط كون البذر من رب الأرض وظاهر المذهب اشتراطه)

- ‌(فإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما الباقي لم يصح)

- ‌(وكذلك لو شرطا لأحدهما دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة أو شرط لأحدهما ما على الجداول إما منفرداً أو مع نصيبه فهو فاسد بإجماع العلماء)

- ‌ وحكم المزارعة حكم المساقاة)

- ‌(والحصاد على العامل نص عليه وكذلك الجذاذ وعنه أن الجذاذ عليهما)

- ‌(وإن زارع شريكه في نصيبه صح)

- ‌(فصل في إجارة الأرض)

الفصل: ‌(مسألة) (فإن قال أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بخمسة فأنكره فعلى وجهين)

(مسألة)(وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن)

وجملة ذلك أن الأمناء على ضربين (أحدهما) من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالمودع والوكيل

بغير جعل فيقبل قولهم في الرد لأنه لو لم يقبل قولهم لامتنع الناس من قبول هذه الأمانة فيلحق الناس الضرر (الثاني) ينتفع بقبض الأمانة كالوكيل بجعل والمضارب والأجير المشترك والمستأحر والمرتهن ففيهم وجهان ذكرهما أبو الخطاب (أحدهما) لا يقبل قول المرتهن والمضارب في الرد لأن أحمد نص عليه في المضارب في رواية ابن منصور ولأن من قبض المال لنفع نفسه لا يقبل قوله في الرد كالمستعير ولو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ذلك ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله لأن جنايته قد ثبتت بجحده، فإن أقام بينة بما ادعاه من الرد أو التلف لم تقبل بينته في أحد الوجهين لأنه كذبها بجحده فإن قوله قبضت يتضمن أنه لم يرد شيئاً (والثاني) يقبل لأنه يدعي الرد والتلف قبل وجود خيانته فإن كان جحوده إنك لا تستحق علي شيئاً أو مالك عندي شئ سمع قوله مع يمينه لأن جوابه لا يكذب ذلك فإنه إذا كان قد تلف أو رد فليس له عنده شئ فلا تنافي بين القولين إلا أن يدعي أنه رده أو تلف بعد قوله مالك عندي شئ فلا يسمع قوله لثبوت كذبه وخيانته ‌

(مسألة)(فإن قال أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بخمسة فأنكره فعلى وجهين)

وجملة ذلك أنهما متى اختلفا في صفة الوكالة فقال وكلتك في بيع هذا العبد قال بل في بيع هذه الجارية أو قال

ص: 250

في بيعه نقداقال بل نسيئة أو قال وكلتك في شراء عبد قال بل في شراء أمة أو قال بل وكلتك في الشراء بعشرة قال بل بخمسة فقال القاضي في المجرد القول قول الموكل وهو قول أصحاب الرأي والشافعي وابن المنذر، وقال أبو الحطاب إذا قال أذنت لك في البيع نقدا وفي الشراء بخمسة قال بل أذنت لي في البيع نساء وفي الشراء بعشرة فالقول قول الوكيل نص عليه أحمد واختاره القاضي والتعليق الكبير في المضاربة لأنه أمين في التصرف فكان القول قوله في صفته كالخياط إذا قال أذنت لي في تفصيله قباء قال بل قميصاً وحكي عن مالك إن أدركت السلعة فالقول قول الموكل وإن فاتت فالقول قول الوكيل لأنها إذا فاتت لزم الوكيل الضمان والأصل عدمه بخلاف ما إذا كانت موجودة، والقول الأول أصح لوجهين (أحدهما) أنهما اختلفا في التوكيل الذي يدعيه الموكل فكان القول قول من ينفيه كما لو لم يقر الموكل بتوكيله في غيره (والثاني) أنهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله في صفة كلامه كما لو اختلف الزوجان

في صفة الطلاق، فعلى هذا إذا قال اشتريت لك هذه الجارية بإذنك فقال ما أذنت إلا في شراء غيرها أو قال اشتريتها لك بألفين فقال ما أذنت لك في شرائها إلا بألف فالقول قول الموكل وعليه اليمين فإذا خلف برئ من الشراء، ثم لا يخلو إمان يكون الشراء بعين المال أو في الذمة فإن كان بعين المال فالبيع باطل ويرد الجارية على البائع إن اعترف بذلك وإن كذبه في أن الشراء لغيره أو بمال غيره بغير إذنه فالقول قول البائع لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان له فإن ادعى الوكيل علمه بذلك حلف أنه

ص: 251

لا يعلم أنه اشتراه بمال موكله لأنه يحلف على نفي فعل غيره فإذا حلف مضى البيع وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله ودفع الثمن إلى البائع وتبقى الجارية في يده لا تحل له لأنه إن كان صادقاً فهي للموكل وإن كان كاذباً فهي للبائع، فإن أراد استحلالها اشتراها ممن هي له في الباطن امتنع من بيعه إياها رفع الأمر إلى الحاكم ليرفق به ليبيعه إياها ليثبت الملك له ظاهراً وباطناً ويصير ما ثبت له في ذمته ثمنا قصاصاً بالثمن الذي أخذ منه الآخر ظلماً فإن امتنع الآخر من البيع لم يجبر عليه لأنه عقد مراضاة، فإن قال له أن كانت الجارية لي فقد بعتكها أو قال الموكل إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها ففيه وجهان (أحدهما) لا يصح وهو قول القاضي وبعض الشافعية لأنه بيع معلق على شرط (والثاني) يصح لأن هذا أمر واقع يعلمان وجوده فلا يصح جعله شرطاً كما لو قال إن كانت هذه الجارية جارية فقد بعتكها وكذلك كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب وقوف البيع ولا شكافيه، وإن كان الوكيل اشترى في الذمة ثم نقد الثمن صح الشراء ولزم الوكيل في الظاهر فأما في الباطن فإن كان كاذباً في دعواه فالجارية لموكله فإذا أراد إحلالها توصل إلى شرائها منه كما ذكرنا وكل موضع كانت للموكل في الباطن وامتنع من بيعها للوكيل فقد حصلت في يد الوكيل وهي للموكل وفي ذمته ثمنها في الوكيل فأقرب الوجوه ان يأذن للحاكم في بيعها وتوفيه حقه من ثمنها فإن كانت للوكيل فقد بيعت بإذنه وإن كانت للموكل فقد باعها الحاكم في إيفاء دين امتنع المدين من وفائه وقد قيل غير ما ذكرنا وهذا أقرب إن شاء الله تعالى

ص: 252

وإن اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز لأنه قائم مقام الموكل في ذلك أشبه ما لو اشترى منه

(فصل) ولو وكله في بيع عبد فباعه نسيئة فقال الموكل ما أذنت في بيعه إلا نقداً فصدقه الوكيل والمشتري فسد البيع وله مطالبة من شاء منهما بالعبد إن كان باقيا وبقيمته إن تلف فإن أخذ القيمة من الوكيل رجع على المشتري بها لأن التلف في يده فاستقر الضمان عليه وإن أخذها من المشتري لم يرجع بالضمان على أحد، وإن كذباه وادعيا أنه أذن في البيع نسيئة فعلى قول القاضي يحلف الموكل ويرجع في العين إن كانت قائمة وإن كانت تالفة رجع المشتري على الوكيل بالثمن الذي أخذه منه لأنه لم يسلم له المنع وإن ضمن الوكيل لم يرجع على المشتري في الحال لأنه يقر بصحة البيع وتأجيل الثمن وإن البائع ظلمه بالرجوع عليه وأنه إنما يستحق المطالبة بالثمن بعد الأجل فإذا حل الأجل رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين من القيمة أو الثمن المسمى لأن القيمة إن كانت أقل فما غرم أكثر منها فلم يرجع بأكثر مما غرم وإن كان الثمن أقل فالوكيل معترف للمشتري أنه لا يستحق عليه أكثر منه وان الموكل ظلمه بأخذ الزائد على الثمن فلا يرجع على المشتري بما ظلم به الموكل وإن كذبه أحدهما دون الآخر فله الرجوع على المصدق بغير يمين ويحلف على المكذب ويرجع على حسب ما ذكرناه هذا إن اعترف المشتري بالوكالة وإن أنكر ذلك وقال إنما بعتني ملكك فالقول قوله مع يمينه أنه لا يعلم كونه وكيلاً ولا يرجع عليه بشئ.

ص: 253

(فصل) إذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره لأنه رضي بكونه في يده فإن طلبه فأخر رده مع إمكانه فتلف ضمنه وإن وعده رده ثم ادعى إني كنت رددته قبل طلبه أو انه كان تلف لم يقبل قوله لأنه مكذب لنفسه بوعده رده فإن صدقه الموكل برئ فإن كذبه فالقول قول الموكل فإن أقام ببنة بذلك قبلت في أحد الوجهين لأنه يبرأ بتصديق الموكل فكذلك إذا قامت له بينة لأن البينة إحدى الحجتين فبرئ بها كالإقرار والثاني لا يقبل لانه كذبها بوعده بالدفع بخلاف ما إذا صدق لأنه أقر ببراءته فلم يبق له منازع، وإن لم بعده برده لكن منعه أو مطله مع إمكانه ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله إلا بينة لأنه صار بالمنع خارجاً عن حال الأمانة وتسمع بينته لأنه لم يكذبها

(مسألة)(وإن قال أذنت لي أن تزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكر فالقول قول المنكر بغير يمين وهل يلزم الوكيل نصف الصداقء على وجهين) وجملة ذلك أن الوكيل والموكل إذا ختلفا في أصل الوكالة فقال وكلتني فأنكر الموكل فالقول قوله لأن الأصل عدم الوكالة ولم يثبت أنه أمينه فيقبل قوله عليه ولو قال وكلتك ودفعت إليك مالاً فأنكر الوكيل ذلك كله أو اعترف بالتوكيل وأنكر دفع المال إليه فالقول قوله لذلك ولو قال رجل

ص: 254

لآخر وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وادعت المرأه ذلك فأنكر الموكل فالقول قوله نص عليه أحمد فقال إن أقام البينة وإلا فلا يلزم الآخر عقد النكاح قال أحمد ولا يستحلف قال القاضي لأن الوكيل يدعي حقاً لغيره، وفأما إن ادعته المرأة فينبعي أن يستحلف لأنها تدعي الصداق في ذمته فإذا حلف لم يلزمه الصداق ولم يلزم الوكيل منه شئ لأن دعوى المرأة على الموكل وحقوق العقد لا تتعلق بالوكيل ونقل احساق بن إبراهيم عن أحمد أن الوكيل يلزمه نصف الصداق لأن الوكيل في الشراء ضامن للثمن وللبائع مطالبته كذا ههنا ولأنه فرط حيث لم يشهد على الزوج بالعقد والصداق والأول أولى لما ذكرناه، ويفارق الشراء لأن الثمن مقصود البائع والعادة تعجيله وأخذه من المتولي للشراء والنكاح يخالفه في هذا كله، فإن كان الوكيل ضمن المهر فلها الرجوع عليه بنصفه لأنه ضمنه الموكل وهو مقر بأنه في ذمته وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وقال محمد بن الحسن يلزم الوكيل جميع الصداق لأن الفرقة لم تقع بانكاره فيكون ثابتا في الباطن فيجب جميعه ولنا أنه يملك الطلاق فإذا أنكر فقد أقر بتحريمها عليه فصار بمنزلة إيقاعه لما تحرم به قال أحمد ولا يتزوج المرأة حتى يطلق لعله يكون كاذباً في إنكاره، وظاهر هذا تحريم نكاحها قبل طلاقها لابها

ص: 255

معترفة أنها زوجة له فيؤخذ باقرارها، وانكاره ليس بطلاق، وهل يلزم الموكل طلاقها؟ فيه احتمالان (أحدهما) لا يلزم لأنه لم يثبت في حقه نكاح ولو ثبت لم يكلف الطلاق ويحتمل أن يلزمه لازالة الاحتمال والزالة الضرر عنها بما لا ضرر عليه فيه فأشبه النكاح الفاسد، ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر

لأنه لم يثبت صداقها فترث وهو ينكر أنها زوجته فلا يرثها ولو ادعى أن فلانا الغائب وكيله في تزوج امرأة فتزوجها له ثم مات الغائب لم ترثه المرأة إلا بتصديق الورثة أو يثبت بينة، وإن أقر الموكل بالتوكيل في التزويج وأنكر أن يكون تزوج له فإن القول قول الوكيل فيه فيثبت التزويج ههنا وقال القاضي لا يثبت وهو قول أبي حنيفة لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه لكونه لا ينعقد إلا بها وذكر أن أحمد نص عليه وأشار إلى نصه فيما إذا أنكر الموكل الوكالة من أصلها ولنا أنهما اختلفا في فعل الوكيل ما أمره به فكان القول قوله كما لو وكله في بيع ثوب فادعى بيعه أو في شراء عبد بألف فادعى أنه أشتراه به وما ذكره القاضي من نص أحمد عليه فيما إذا أنكر الموكل الوكالة فيس بنص ههنا لاختلاف أحكام الصورتين وتباينهما فلا يكون النص في إحداهما نصاً في الآخر وما ذكره من المعنى لا أصل له فلا يعول عليه

ص: 256