المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(وإن جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته) - الشرح الكبير على المقنع - ط المنار - جـ ٥

[ابن أبي عمر]

فهرس الكتاب

- ‌(مسألة) (فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز)

- ‌(مسألة) (وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم)

- ‌(مسألة) (ولا يجوز أن يفعل ذلك في ملك إنسان أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله)

- ‌(مسألة) (وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه باباً لغير الاستطراق جاز)

- ‌(مسألة) (ولو كان بابه في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين)

- ‌(مسألة) (وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقاً بغير إذن صاحبه)

- ‌(مسألة) (وعنه ليس له وضع خشبة على جدار المسجد وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره)

- ‌(مسألة) (وإن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه أجبر عليه وعنه لا يجبر)

- ‌(مسألة) (وليس له منعه من بنائه) على الرواية التي تقول لا يجبر الممتنع إذا أراد شريكه البناء فليس له منعه لأن له حقاً في الحمل ورسماً فلا يجوز منعه منه

- ‌(مسألة) (فإن بناه بآلته فهو بينهما وإن بناه بآلة من عنده فهو له وليس للآخر الانتفاع به وإن طلب الانتفاع به خير الثاني بين أخذ نصف قيمته وبين أخذ آلته)

- ‌(مسألة) (وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع وجهان)

- ‌(مسألة) (وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته)

- ‌باب الحوالة

- ‌(مسألة) (ولا تصح إلا بشروط ثلاثة (أحدها) أن يحيل على دين مستقر فإن أحال على مال الكتابة أو السلم قبل قبضه أو الصداق قبل الدخول لم يصح وإن أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته صح)

- ‌(مسألة) (وإذا قال أحلتك قال بل وكلتني أو قال وكلتك قال بل احلتني فالقول قول مدعي الوكالة)

- ‌(مسألة) (وإذا اتفقا على أنه قال أحلتك بالمال الذي قبل زيد ثم اختلفا فقال المحيل إنما وكلتك في القبض لي

- ‌ باب الضمان

- ‌(مسألة) (فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن)

- ‌(مسألة) (ولا يعتبر كون الحق معلوماً ولا واجباً إذا كان مآله الى الوجوب فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو

- ‌(مسألة) (ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع)

- ‌(مسألة) (ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين)

- ‌(مسألة) (ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي فيها)

- ‌(مسألة) (فأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانها)

- ‌(مسألة) (وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين

- ‌(مسألة) (وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه سواء صدقه أو كذبه)

- ‌(مسألة) (وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع انكاره)

- ‌(مسألة) (وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل)

- ‌(مسألة) (وإن مات الضامن أو المضمون عنه فهل يحل الدين؟ على روايتين وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر)

- ‌(مسألة) (ويصح ضمان الحال مؤجلا وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين)

- ‌(مسألة) (وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة)

- ‌(مسألة) (ولا يصح ببدن من عليه حد ولا قصاص سواء كان حقاً لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحد

- ‌(مسألة) (ولا يصح بغير معين كأحد هذين)

- ‌(مسألة) (إلا برضا الكفيل وفي رضا المكفول به وجهان)

- ‌(مسألة) (وإن تعذر إحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين أو عوض العين)

- ‌(مسألة) (وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه)

- ‌(مسألة) (وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق

- ‌باب الشركة

- ‌(مسألة) (ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير)

- ‌(مسألة) (وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفين)

- ‌(مسألة) (وإن شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً لم يصح)

- ‌(مسألة) وإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح

- ‌(مسألة) (وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما إذا خلطا المال وإن لم يخلط فكذلك)

- ‌(مسألة) (والوضيعة على قدر المال)

- ‌(مسألة) (ولا يضارب بالمال ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها إلا بإذن شريكه)

- ‌(مسألة) (وهل له أن يودع أو يبيع نساء او يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه أو يرهن أو يرتهن؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن أخر حقه من الدين جاز)

- ‌(مسألة) (وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح)

- ‌(مسألة) (وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه)

- ‌(مسألة) (وكذلك إن أقر بمال سواء أقر بعين أو دين)

- ‌(مسألة) (وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين)

- ‌(مسألة) (فإن قال خذه فاتجر به والربح كله لي فهو إبضاع)

- ‌(مسألة) (وإن قال والربح كله لك فهو قرض)

- ‌(مسألة) (ولو قال لك ثلث الربح صح والباقي لرب المال)

- ‌(مسألة) (وإن قال ولي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان)

- ‌(مسألة) (وإن اختلفا في الجزء المشروط فهو للعامل قليلاً كان أو كثيراً)

- ‌(مسألة) (وإذا فسدت فالربح لرب المال وللعامل الإجرة وعنه له الأقل من الإجرة أو ما شرط له من الربح)

- ‌(مسألة) (وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض وديعتي وضارب بها أو إذا قدم الحاج فضارب بهذا صح

- ‌(مسألة) (وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح)

- ‌(مسألة) (وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح)

- ‌(مسألة) (وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحهما)

- ‌(مسألة) (وإن اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء)

- ‌(مسألة) (وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئاً لنفسه وعنه يجوز)

- ‌(مسألة) وكذلك شراء السيد من عبده المأذون)

- ‌(مسألة) (وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح)

- ‌(مسألة) (فإن اختلفا في قدر النفقة فقال أبو الخطاب يرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة وفي الكسوة إلى أقل ملبوس

- ‌(مسألة) (فأذن له في التسري فاشتري جارية ملكها وصار ثمنها قرضاً نص عليه أحمد لأن البضع لا يباح إلا بملك

- ‌(مسألة) (وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة به فهي له وثمنها عليه سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو

- ‌(مسألة) (فإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال)

- ‌(مسألة) (وإذا طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلا)

- ‌(مسألة) (وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضاً أو طلب البيع فله ذلك)

- ‌(مسألة) (وإن كان ديناً لزم العامل تقاضيه)

- ‌(مسألة) (وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال وإن زاد على أجر المثل)

- ‌(مسألة) (ويقدم به على سائر الغرماء إذا مات رب المال)

- ‌(مسألة) (وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته)

- ‌(مسألة) (والقول قول رب المال في رده إليه مع يمينه)

- ‌(مسألة) (وفي الجزء المشروط للعامل)

- ‌(مسألة) (وإن قال غلطت أو نسيت لم يقبل قوله)

- ‌(مسألة) (وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة فأما مع اختلافهما ففيه وجهان

- ‌(مسألة) (وإن أجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته)

- ‌باب الوكالة

- ‌(مسألة) (ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات

- ‌(مسألة) (ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته إذا كان الوكيل ممن يصح له ذلك لنفسه وموليته

- ‌(مسألة) (ويجوز في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها كحد الزنا والسرقة)

- ‌(مسألة) (ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته نص عليه أحمد وهو قول مالك إلا القصاص، وحد القذف

- ‌(مسألة) (ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده)

- ‌(مسألة) (فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى روايتين)

- ‌(مسألة) (والوكالة عقد جائز من الطرفين)

- ‌(مسألة) (وهل تبطل بالردة وحرية عبده؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين)

- ‌(مسألة) (وإذا وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه)

- ‌(مسألة) (ولا يجوز للوكيل في البيع إن يبيع لنفسه، وعنه يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع

- ‌(مسألة) (وهل يجوز أن يبيع لولده أو والده أو مكاتبه؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين)

- ‌(مسألة) (فإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال)

- ‌(مسألة) (وليس له شراء معيب فإن وجد بما اشتراه عيباً فله رده)

- ‌(مسألة) (فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيباً فهل له رده قبل إعلام الموكل؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (فإن قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل)

- ‌(مسألة) (فإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح)

- ‌(مسالة) (وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه في آخر صح وإن قال بعه من زيد فباعه من غيره لم يصح)

- ‌(مسألة) (وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه)

- ‌(مسألة) (وإن وكله في بيع ماله كله صح)

- ‌(مسألة) (وإن وكله في قبضه اليوم لم يكن له قبضه غداً

- ‌(مسألة) وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع)

- ‌(مسألة) (وإن وكله في قضاء الدين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل)

- ‌(مسألة) (وإن قال بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله)

- ‌(مسألة) (وإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعاً وإن كان بجعل فعلى وجهين)

- ‌(مسألة) (وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن)

- ‌(مسألة) (فإن قال أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بخمسة فأنكره فعلى وجهين)

- ‌(مسألة) (ويجوز التوكيل بجعل وبغيره)

- ‌(مسألة) (وإن كذبه لم يستحلف)

- ‌(مسألة) (فإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة وحلف رجع على الدافع وحده)

- ‌(مسألة) (فإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار وجهان

- ‌‌‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب الإقرار

- ‌(مسألة) (وكذلك العبد المأذون له في التجارة)

- ‌(مسألة) * (ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح)

- ‌(مسألة) * (وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إقراره بغير المال)

- ‌(مسألة) (وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين)

- ‌(مسألة) (ولا يحاص المقر له غرماء الصحة)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة)

- ‌(مسألة) (إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دونه فيصح)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثاً نص عليه وقال ان الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره لها)

- ‌(مسألة) (وإن أقر المريض بوارث صحيح صح وعنه لا يصح)

- ‌(مسألة) (وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها)

- ‌(مسألة) (وإن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل)

- ‌(مسألة) (وإن أقر إنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت ويكون كالكتابة وإن أنكر عتق ولم يلزمه الألف)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لبهيمة لم يصح)

- ‌(مسألة) * (فإن كان الصغير المقر بنسبه ميتاً ورثه لأنه ثبت نسبه وبهذا قال الشافعي ويحتمل أن يثبت نسبه دون ميراثه لأنه متهم في قصد أخذ ميراثه، وقال أبو حنيفة لا يثبت نسبه ولا إرثه لذلك

- ‌(مسألة) (ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك)

- ‌(مسألة) (وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه وحده لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده قبل إقراره وثبت النسب وإن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر)

- ‌(مسألة) (فإن أقر المولى عليها به قبل إن كانت مجبرة)

- ‌(مسألة) (وإن أقر أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صح)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لكبير عاقل فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين)

- ‌(مسألة) (وإن قال إن قدم فلان فله على ألف درهم لم يكن مقراً)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقراراً وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن أقر العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية وقال لم أرد ما قلت فالقول قوله مع يمينه لأنه يحتمل أن يكون صادقاً فلا يكون مقراً

- ‌(باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على ألف إلا ألفاً لم يصح)

- ‌(مسألة) (وإن قال كان له عندي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة درهم فقال الخرقي ليس بإقرار والقول قوله مع يمينه)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على ألف وفسره بوديعة لم يقبل قوله وإن ادعى بعد هذا تلفه لم يقبل قوله)

- ‌(مسألة) (وإن أقر بألف في وقتين لزمه ألف واحد)

- ‌(مسألة) (وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به لزم الورثة الصدقة بثلثه)

- ‌(مسألة) (إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين)

- ‌(باب الإقرار بالمجمل)

- ‌(مسألة) (وإن قال غصبت منه شيئاً ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بالكثير والقليل)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيره بثلاثة فصاعداً)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي كذا درهم أو كذا وكذا درهم أو كذا كذا درهم

- ‌(مسألة) (وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد والقاضي يلزمه درهم)

- ‌(المسألة الثانية) (إذا قال كذا كذا بغير عطف فالحكم فيها كالحكم في كذا بغير تكرير سواء)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على ألف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منه)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي الألف من جنس ما عطف عليه)

- ‌(مسألة) (وهذا اختيار ابن حامد والقاضي وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب يكون الألف مبهماً يرجع في تفسيره إليه وهو قول مالك والشافعي)

- ‌(مسألة) (وإن قال له في هذا العبد شركة أو هو شريكي فيه أو هو شركة بينهما رجع إلى تفسير نصيب الشريك إليه)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي درهم ودرهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي درهمان بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (ولو قال له على هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة)

- ‌(مسألة) (وإن قال درهم في دينار لزمه درهم وإن قال له على درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة، أما إذا قال له عندي درهم في دينار

- ‌(مسألة) (وإن قال له عندي خاتم فيه فص فهو مقر بهما)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما يرجع في تفسيره إليه)

- ‌‌‌كتاب العارية

- ‌كتاب العارية

- ‌(مسألة) (وهي هبة منفعه تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع)

- ‌(مسألة) (ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر)

- ‌(مسألة) (ويكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها)

- ‌(مسألة) (وإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده)

- ‌(مسألة) (وإن تلفت أجزاؤها بالإستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين)

- ‌(مسألة) (وليس للمستعير أن يعير)

- ‌(مسألة) (وإن تلفت عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء)

- ‌(مسألة) (وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها)

- ‌‌‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الغصب

- ‌(مسألة) (وإن غصب كلباً فيه نفع أو خمر ذمي لزمه ردهما)

- ‌(مسألة) (وإن غصب جلد ميتة فهل يجب رده؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن دبغه وقلنا بطهارته يلزمه رده كالخمر إذا تخللت ويحتمل أن لا يجب رده)

- ‌(مسألة) (وإن خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه ورده)

- ‌(مسألة) (وإن غرس أو بنى أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها)

- ‌(مسألة) (وان غصب خيطاً فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (فإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدمياً معصوما لأن غير الآدمي لا حرمة له بعد الموت

- ‌(مسألة) (وإن غصب ثوباً فقصره أو غزلاً فنسجه أو فضة أو حديداً فضربه أو خشباً فنجره أوشاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه)

- ‌(مسألة) (وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية وله تضمين الجاني أرش الجناية وتضمين الغاصب ما بقي من النقص)

- ‌(مسألة) (وإن غصب عبداً فخصاه لزمه رده ورد قيمته)

- ‌(مسألة) وإن زادت القيمة لسمن أو غيره ثم نقصت ضمن الزيادة)

- ‌(مسألة) (وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها)

- ‌(مسألة) (وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته سواء جنى على سيده أو غيره)

- ‌(مسألة) (وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر)

- ‌(مسألة) (فان خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز منه مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله لزمه مثله منه في أحد الوجهين وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء)

- ‌(مسألة) (وإن خلطه بدونه أو خير منه أو بغير جنسه فله مثله في قياس التي قبلها)

- ‌(مسألة) (وإن زادت قيمتهما مثل إن كانت قيمة كل واحد منهما خمسة فصارت قيمتهما عشرين فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق كانت الزيادة لصاحب الثوب وإن كانت لزيادة الصبغ فهي لصاحب الصبغ وإن كانت لزيادتهما معاً فهي بينهما على قدر زيادة كل واحد منهما)

- ‌(مسألة) (وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه ويحتمل أن يجبر إذا ضمن له الغاصب النقص)

- ‌(مسألة) (وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتهاوقيمة ولدها إن تلف فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا يرجع الآخر عليه)

- ‌(مسألة) (وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما رجعا على الغاصب)

- ‌(مسألة) (ويفديه بمثله في صفاته تقريباً)

- ‌(وإن تلفت فعليه قيمتها لمالكها كما يلزمه نقصها ولا يرجع بها على الغاصب إن كان مشترياً)

- ‌(وعنه أن ما حصلت له منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع به)

- ‌(فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه كما لو رجع به على المشتري لا يرجع به المشتري على الغاصب)

- ‌(فإن ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته)

- ‌(وإن اشترى أرضاً فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه)

- ‌(وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه)

- ‌(وإن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه الضمان؟ وجهان) أحدهما

- ‌(وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على قصارته أو خياطته ولم يعلم لم يبرأ من الضمان)

- ‌(وإن اشترى عبداً فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ويستقر الضمان على المشتري ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم)

- ‌(وإن لم يكن مثليا ضمنه قول باقي الجماعة)

- ‌(فإن كان مصوغاً أو تبراً تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه)

- ‌(وان غصب عبداً فأبق أو فرساً فشرد أو شيئاً تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته فإن قدرعليه بعد رده وأخذ القيمة)

- ‌(وان غصب عصيراً فتخمر فعليه مثله)

- ‌(وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه)

- ‌(وإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها)

- ‌(وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب)

- ‌(وإن اختلفا في رده أو عيب فيه فالقول قول المالك)

- ‌(وان بقيت في يده غصوب لا يعلم أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة)

- ‌(إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه لأنه متعد بالدخول فقد تسبب الى إتلاف نفسه بجنايته

- ‌(وقيل في الكلب روايتان في الجملة (إحداهما)

- ‌(وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن في أصح الروايتين)

- ‌(وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فتلف لم يضمن في أحد الوجهين)

- ‌(وإن أخرج جناحاً أو ميزاباً إلى الطريق فسقط على شئ فأتلفه ضمن)

- ‌(وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئاً لم يضمنه نص عليه وأومأ في موضع أنه إن تقدم إليه لنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن)

- ‌(ويضمن ما افسدت من الزرع والشجر ليلاً ولا يضمن ما افسدت من ذلك نهاراً)

- ‌(وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون عليه ريح فلم يقدر على ضبطها)

- ‌(وإن كسر مزماراً أو طنبوراً أو صليباً لم يضمنه)

- ‌(وان كسر آنية ذهب أو فضة لم يضمنها)

- ‌(وان كسر إناء خمر لم يضمنه في أصح الروايتين)

- ‌ باب الشفعة

- ‌ ولا يحل الإحتيال على إسقاطها فإن فعل لم يسقط

- ‌(ولا تثبت إلا بشروط خمسة أحدها أن يكون مبيعاً فلا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال)

- ‌(ولا تجب فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين)

- ‌(الثاني أن يكون شقصاً مشاعاً من عقار فيقسم فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لمجاوره فيه)

- ‌(إلا أن يعلم وهو غائب فيشهد على الطلب ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد مع إمكانه أو ترك الإشهاد أو لم يشهد لكن سار في طلبها فعلى وجهين)

- ‌(فإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض والمحبوس ومن لا يجد من يشهده لم تبطل شفعته)

- ‌(أو لإظهارهم زيادة في الثمن أو نقصاً في المبيع أو أن المشتري غيره أو أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه أو قال للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت شفعته)

- ‌(وإن قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو قاسمني بطلت شفعته)

- ‌(وإن دل في البيع لم تبطل شفعته)

- ‌(وإن توكل الشفيع في البيع لم تسقط شفعته بذلك سواء توكل للبائع أو للمشتري)

- ‌(وإن جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته)

- ‌(وإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكهما وعنه على عدد الرؤوس)

- ‌(فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أن يأخذ الكل أو يترك)

- ‌(وإن كان المشتري شريكاً فالشفعة بينه وبين الآخر)

- ‌(وإن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يكن له ذلك)

- ‌(وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم الشريك فله أن يأخذ بالبيعين وله أن يأخذ بأحدهما، فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين وإن أخذ بالأول لم يشاركه وإن أخذ بهما جميعاً لم يشاركه في شفعة الأول، وهل يشاركه في شف

- ‌(وإن اشترى إثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما)

- ‌(وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن وقال ابن حامد إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن)

- ‌(فإن اشترى إثنان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه)

- ‌(وإن باع فله الأخذ بأي البيعين شاء فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول)

- ‌(وإن أجره المشتري أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه)

- ‌(وإن استغله المشتري فالغلة له)

- ‌(وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجذاذ)

- ‌(وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع)

- ‌(وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ولرب المال على المضارب فيما يشتريه من مال المضاربة؟ على وجهين)

- ‌ باب المساقاة

- ‌(وإن شرطا مدة قد تكمل فيها الثمرة وقد لا تكمل ففي صحة المساقاة وجهان)

- ‌(فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما فإن فسخ قبل ظهورها فهل للعامل أجرة؟ على وجهين)

- ‌(وكذلك إن هرب العامل ولم يوجد له ما ينفق عليها فهو كما لو مات)

- ‌(فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا)

- ‌(وإن شرط إن سقى سيحاً فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف أو إن زرعها شعيراً فله الربع وإن زرعها حنطة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين)

- ‌(وإن قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه لم يصح)

- ‌فصل في المزارعة

- ‌(فان كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح)

- ‌(ولا يشترط كون البذر من رب الأرض وظاهر المذهب اشتراطه)

- ‌(فإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما الباقي لم يصح)

- ‌(وكذلك لو شرطا لأحدهما دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة أو شرط لأحدهما ما على الجداول إما منفرداً أو مع نصيبه فهو فاسد بإجماع العلماء)

- ‌ وحكم المزارعة حكم المساقاة)

- ‌(والحصاد على العامل نص عليه وكذلك الجذاذ وعنه أن الجذاذ عليهما)

- ‌(وإن زارع شريكه في نصيبه صح)

- ‌(فصل في إجارة الأرض)

الفصل: ‌(وإن جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته)

أصحاب الرأى لاشفعة لوكيل المشتري بناء على أصلهم أن الملك ينتقل إلى الوكيل فلا يستحق على نفسه ولنا أنه وكيل فلا تسقط شفعته كالأجر ولا نسلم أن الملك ينتقل إلى الوكيل بل ينتقل إلى الموكل ثم لو انتقل إلى الوكيل لما ثبت في ملكه إنما ينتقل في الحال إلى الموكل فلا يكون الأخذ من نفسه ولا الا ستحقاق عليها وأم التهمة فلا تؤثر لأن الموكل وكله من علمه بثبوت شفعه راضياً بتصرفه فلم يؤثر كما لو وكله في الشراء من نفسه، وفعلى هذا لو قال لشريكه بع نصف نصبي مع نصف نصيبك ففعل ثبتت الشفعة لكل واحد منهما في المبيع من نصيب صاحبه وعند القاضي تثبت في نصيب الوكيل دون نصيب الموكل (مسألة)

(وإن جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته)

إذا شرط للشفيع الخيار فاختار امضاء العقد أو ضمن العهدة للمشتري فالشفعة بحالها وبه قال الشافعي وقال أصحاب الرأي تسقط لأن العقد تم به فأشبه البائع إذا باع بعض نصيب نفسه ولنا أن هذا سبب سبق وجوب الشفعة فلم تسقط به الشفعة كالإذن في البيع والعفو عن الشفعة قبل تمام البيع وما ذكروه لا يصح فإن البيع لا يقف على الضمان ويبطل بما إذا كان المشتري شريكاً فإن البيع تم به وثبتت له الشفعة بقدر نصيبه (مسألة)(وإن أسقط شفعته قبل البيع لم تسقط ويحتمل أن تسقط) ادا عفا الشفيع عن الشفعة قبل البيع فقال قد أذنت في البيع أو أسقطت شفعتي أو ما أشبه ذلك

ص: 483

لم تسقط وله المطالبة بها في ظاهر المذهب وبه قال مالك والشافعي والبتى وأصحاب الرأي، وعن أحمد ما يدل على أن الشفعة تسقط بذلك فإن اسماعيل بن سعيد قال قلت لأحمد ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان بينه وبين أخيه ربعة فأراد بيعها فليعرضها عليه) وقد جاء في بعض الحديث (لا يحل له إلا أن يعرضها عليه إذا كانت الشفعة ثابتة) فقال ما هو بيعيد من أن يكون على ذلك وإن لا تكون له شفعة وهذا قول

الحكم والثوري وابي خيثمة وطائفة من أهل الحديث، قال إبن المنذر وقد اختلف فيه عن أحمد فقال مرة تبطل شفعته وقال مرة لا تبطل، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان له شركة في أرض ربعة أو حائط فلا يحل له أن يبيع حتى يستأدن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك) ومحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم (وإن شاء ترك) فلا يكون لتركه معنى ولأن مفهوم قوله (فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به) إنه إذا باعه بإذنه لاحق له ولأن الشفعة ثبتت في موضع الإتفاق على خلاف الأصل لكونه يأخذ ملك المشتري بغير رضاه ويجبره على المعاوضة به لدخوله مع البائع في العقد الذي أساء فيه بإدخاله الضرر على شريكه وتركه الإحسان إليه في عوضه عليه وهذا المعنى معدوم ههنا فإنه قد عرضه عليه، وامتناعه من أخذه دليل على عدم الضرر في حقه ببيعه فان كان فيه ضرر فهو أدخله على نفسه فلا يستحق الشفعة كما لو أخر المطالبة بعد البيع.

ووجه الأول أنه إسقاط حق قبل وجوبه فلم يصح كما لو أبرأه مما يجب له أو لو أسقطت المرأة صداقها قبل التزويج، وأما الخبر فيحتمل أنه أراد العرض عليه ليبتاع ذلك إن أراد فتخف عليه المؤنة

ص: 484

ويكتفي أخذ المشتري الشقص لا اسقاط حقه من شفعته (مسألة) وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ له لم تسقط وله الأخذ بها إذا كبر وان تركها لعدم الخط فيها سقطت ذكره ابن حامد وقال القاضي يحتمل أن لا تسقط) إذا بيع في شركة الصغير شقص ثبتت له الشفعة في قول عامة الفقهاء منهم الحسن وعطاء ومالك والاوزاعي والشافعي وسوار والعنبري وأصحاب الرأي وقال ابن أبي ليلى لا شفعة له وروي ذلك عن النخعي والحارث العكلي لأن الصبي لا يمكنه الأخذ ولا يمكن انتظاره حتى يبلغ لما فيه من الإضرار بالمشتري، وليس للولي الأخذ لأن من لا يملك العفو لا يملك الأخذ كالأجنبي ولنا عموم الأحاديث ولأنه خيار جعل لإزالة الضرر عن المال فثبت في حق الصبي كخيار الرد بالعيب، قولهم لا يمكن الأخذ ممنوع فإن الولي يأخذ بها كما يرد بالعيب، قولهم لا يمكنه العفو يبطل بالوكيل فيها وبالرد بالعيب فإن ولي الصبي لا يمكنه العفو ويمكنه الرد ولأن في الأخذ تحصيلا للملك للصبي ونظراً له وفي العفو تضييع وتفريط في حقه ولا يلزم من ملك ما فيه الحظ ملك ما فيه تضبيع ولأن العفو

إسقاط لحقه والأخذ استيفاء له ولا يلزم من ملك الولي استيفاء حق المولي عليه ملك إسقاطه بدليل سائر حقوقه وديونه، فإن لم يأخذ الولي أنتظر بلوغ الصبي كما ينتظر قدوم الغائب، وبه يبطل ما ذكروه من الضرر في الإنتظار.

إذا ثبت هذا فإن الصغير إذا كبر فله الأخذ بها في ظاهر قول الخرقي سواء عفا

ص: 485

عنها الولي أولم يعف وسواء كان الخط في الأخذ بها أو في تركها وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور وهذا قول الأوزاعي وزفر ومحمد بن الحسن وحكاه بعض أصحاب الشافعي عنه لأن المستحق للشفعة يملك الأخذ بها سواء كان له الحظ فيها أولم يمكن فلم تسقط بترك غيره كالغائب إذا ترك وكيله الأخذ بها، وقال ابن حامدا تركها المولى لحظ الصبي أو لأنه ليس للصبي ما يأخذها به سقطت وهو ظاهر مذهب الشافعي لأن الولي فعل ماله فعله فلم يجز للصبي نقضه كالرد العيب ولأنه فعل ما للصبي فيه حظ فصح كالأخذ مع الحظ، وإن تركها لغير ذلك لم تسقط، وقال أبو حنيفة تسقط بعفو الولي عنها في الحالين لأن من ملك الأخذ بها ملك العفو عنها كالمالك، وخالفه صاحباه في هذا لأنه اسقط حقاً للمولي عليه ولا حظ له في إسقاطه فلم يصح كالإبراء وخيار الرد بالعيب، ولا يصح قياس الولي على المالك لأن للمالك التبرع والإبراء وما لا حظ له فيه بخلاف الولي (فصل) فأما الولي فإن كان للصبي حظ في الأخذ بها مثل أن يكون الشراء رخيصاً أو بثمن المثل وللصبي ما يشتري به العقار لزم وليه الأخذ بالشفعة لأن عليه الإحتياط له والاخذ بما فيه الحظ فإذا أخذ بها ثبت الملك للصبي ولم يملك نقضه بعد البلوغ في قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال الأوزاعي ليس للولي الأخذ بها لأنه لا يملك العفو عنها ولا يملك الأخذ بها كالأجنبي وإنما يأخذ بها الصبي إذا كبر، وهذا لا يصح لأنه خيار جعل لإزالة الضرر عن المال فملكه الولي كالرد بالعيب

ص: 486

وقد ذكرنا فساد قياسه فيما مضى، فإن تركها الولي مع الحظ للصبي الأخذ بها إذا كبر ولا يلزم الولي غرم لذلك لأنه لم يفوت شيئاً من ماله وإنما ترك تحصيل ماله الحظ فيه فأشبه مالو ترك شراء العقار له مع الخط في شرائه وإن كان الحظ في تركها مثل أن يكون المشتري قد غبن أو كان

في الاحذ بها يحتاج إلى أن يستقرض ويرهن مال الصبي له الأخذ لأنه لا يملك فعل مالا حظ للصبي فيه، وفان أخذ لم يصح في إحدى الروايتين ويكون باقياً على ملك المشتري لأنه اشترى له ما لا يملك شراءه فلم يصح كما لو اشترى بزيادة كثيرة على ثمن المثل أو اشترى معيباً يعلم عيبه، ولا يملك الولي المبيع لأن الشفعة تؤخذ بحق الشركة ولا شركة للولي ولذلك لو أراد الأخذ لنفسه لم يصح فأشبه مالو تزوج لغيره بغير إذنه فإنه يقع باطلاً ولا يصح لواحد منهما كذا ههنا وهذا مذهب الشافعي (والثانية) يصح الأخذ للصبي لأنه اشترى له ما يندفع عنه الضرر به فصح كما لو اشترى معيباً لا يعلم عيبه والحظ يختلف ويخفي فقد يكون له حظ في الأخذ بأكثر من ثمن المثل لزيادة قيمة ملكه والشقص الذي يشتريه بزوال الشركة أو لأن الضرر الذي يندفع بأخذه كثير فلا يمكن اعتبار الحظ بنفسه لخفائه ولا بكثرة الثمن لما ذكرناه فسقط اعتباره وصح البيع (فصل) وإذا باع وصي الأيتام فباع لأحدهم نصيباً في شركة الآخر فله الأخذ للآخر بالشفعة لأنه

ص: 487

كالشراء له، وإن كان الوصي شريكاً لمن باع عليه فليس له الأخذ للتهمة في البيع ولأنه بمنزلة من يشتري لنفسه من مال يتيمه، ولو باع الوصي نصيبه كان له الأخذ لليتيم بالشفعة مع الحظ لليتيم لأن التهمة منتفية فإنه لا يقدر على الزيادة في ثمنه لكون المشتري لا يوافقه ولأن الثمن حاصل له من المشتري كحصوله من اليتيم بخلاف بيعه مال اليتيم فإنه يمكنه تقليل الثمن ليأخذ الشقص به، فإن رفع الأمر إلى الحاكم فباع عليه فللوصي الأخذ حينئذ لعدم التهمة، فإن كان مكان الوصي أب فباع شقص ولده فله الأخذ بالشفعة لأن له أن يشتري من نفسه مال ولده لعدم التهمة، وإن بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ له بالشفعة لأنه لا يمكن تمليكه بغير الوصية فإذا ولد الحمل ثم كبر فله الأخذ بالشفعة كالصبي إذا كبر (فصل) وإذا عفا ولي الصبي عن شفعته التي له فيها حظ ثم أراد الأخذ بها فله ذلك في قياس المذهب لأنها لم تسقط بإسقاطه ولذلك ملك الصبي الأخذ بها إذا كبر ولو سقطت لم يملك الأخذ بها، ويحتمل أن لا يملك الأخذ بها لأن ذلك يؤدي إلى ثبوت حق الشفعة على التراخي وذلك على خلاف الخبر والمعنى ويخالف أخذ الصبي بها إذا كبر لأن الحق يتجدد له عند كبره فلا يملك تأخيره حينئذ وكذلك أخذ الغائب بها إذا اقدم، فأما إن تركها

لعدم الحظ فيها ثم أراد الا خذ بها والأمر بحاله لم يملك ذلك كمالم يملكه ابتداء، وإن صار فيها حظ أو كان معسراً عند البيع فأيسر بعد ذلك انبنى ذلك على سقوطها بذلك فان قلنالا تسقط وللصبي الأخذ بها إذا كبر فحكمها حكم ما فيه الحظ وإن قلنا تسقط فليس له الأخذ بها بحال لأنها قد سقطت مطلقاً فهو كما لو عفا الكبير عن شفعته

ص: 488

(فصل) والحكم في المجنون المطبق كالحكم في الصبي سواء لأنه محجور عليه لحظه وكذلك السفيه فاما المغمى عليه فحكمه الغائب لان لا ولاية عليه وكذلك المحبوس، فعلى هذا ننتظر إفاقته وأما مفلس فله الأخذ بالشفعة والعفو عنها وليس لغرمائه الا خذ بها لأنها معاوضة فلا يجبر عليها كسائر المعاوضات وليس لهم إجباره على العفو لأنه إسقاط حق فلا يجبر، وسواء كان له حظ في الأخذ بها أو لم يكن لأنه يأخذ في ذمته وليس بمحجور عليه في ذمته لكن لهم منعه من دفع ماله في ثمنها لتعلق حقوقهم بماله فاشبه مالو إشترى في ذمته شقصاً غير هذا، ومتى ملك الشقص المأخوذ بالشفعة تعلقت حقوق الغرماء به سواء أخذه برضاهم أو بغيره لأنه مال له فأشبه مالوا كتسبه.

وأما المكاتب فله الأخذ والترك وليس لسيده الاعتراض عليه لأن التصرف يقع له دون سيده، وكذلك المأذون له في التجارة من العبيد له الأخذ بالشفعة لأنه مأذون له في الشراء وان عفاعنها لم ينفذ عفوه لأن الملك للسيد ولم يأذن في إبطال حقوقه، فإن أسقطها السيد سقطت ولم يكن للعبد أن يأخذ لأن للسيد الحجر عليه ولأن الحق قد أسقطه مستحقه فسقط بإسقاطه (فصل)(الشرط الرابع) أن يأخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض سقطت شفعته وبه قال محمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي وقال أبو يوسف لا تسقط لأن طلبه لبعضها طلب لجميعها لكونه لا يتبعض ولا يجوز أخذ بعضها

ص: 489