المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة) (فإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال) - الشرح الكبير على المقنع - ط المنار - جـ ٥

[ابن أبي عمر]

فهرس الكتاب

- ‌(مسألة) (فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز)

- ‌(مسألة) (وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم)

- ‌(مسألة) (ولا يجوز أن يفعل ذلك في ملك إنسان أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله)

- ‌(مسألة) (وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه باباً لغير الاستطراق جاز)

- ‌(مسألة) (ولو كان بابه في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين)

- ‌(مسألة) (وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقاً بغير إذن صاحبه)

- ‌(مسألة) (وعنه ليس له وضع خشبة على جدار المسجد وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره)

- ‌(مسألة) (وإن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه أجبر عليه وعنه لا يجبر)

- ‌(مسألة) (وليس له منعه من بنائه) على الرواية التي تقول لا يجبر الممتنع إذا أراد شريكه البناء فليس له منعه لأن له حقاً في الحمل ورسماً فلا يجوز منعه منه

- ‌(مسألة) (فإن بناه بآلته فهو بينهما وإن بناه بآلة من عنده فهو له وليس للآخر الانتفاع به وإن طلب الانتفاع به خير الثاني بين أخذ نصف قيمته وبين أخذ آلته)

- ‌(مسألة) (وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع وجهان)

- ‌(مسألة) (وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته)

- ‌باب الحوالة

- ‌(مسألة) (ولا تصح إلا بشروط ثلاثة (أحدها) أن يحيل على دين مستقر فإن أحال على مال الكتابة أو السلم قبل قبضه أو الصداق قبل الدخول لم يصح وإن أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته صح)

- ‌(مسألة) (وإذا قال أحلتك قال بل وكلتني أو قال وكلتك قال بل احلتني فالقول قول مدعي الوكالة)

- ‌(مسألة) (وإذا اتفقا على أنه قال أحلتك بالمال الذي قبل زيد ثم اختلفا فقال المحيل إنما وكلتك في القبض لي

- ‌ باب الضمان

- ‌(مسألة) (فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن)

- ‌(مسألة) (ولا يعتبر كون الحق معلوماً ولا واجباً إذا كان مآله الى الوجوب فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو

- ‌(مسألة) (ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع)

- ‌(مسألة) (ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين)

- ‌(مسألة) (ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي فيها)

- ‌(مسألة) (فأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانها)

- ‌(مسألة) (وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين

- ‌(مسألة) (وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه سواء صدقه أو كذبه)

- ‌(مسألة) (وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع انكاره)

- ‌(مسألة) (وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل)

- ‌(مسألة) (وإن مات الضامن أو المضمون عنه فهل يحل الدين؟ على روايتين وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر)

- ‌(مسألة) (ويصح ضمان الحال مؤجلا وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين)

- ‌(مسألة) (وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة)

- ‌(مسألة) (ولا يصح ببدن من عليه حد ولا قصاص سواء كان حقاً لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحد

- ‌(مسألة) (ولا يصح بغير معين كأحد هذين)

- ‌(مسألة) (إلا برضا الكفيل وفي رضا المكفول به وجهان)

- ‌(مسألة) (وإن تعذر إحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين أو عوض العين)

- ‌(مسألة) (وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه)

- ‌(مسألة) (وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق

- ‌باب الشركة

- ‌(مسألة) (ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير)

- ‌(مسألة) (وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفين)

- ‌(مسألة) (وإن شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً لم يصح)

- ‌(مسألة) وإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح

- ‌(مسألة) (وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما إذا خلطا المال وإن لم يخلط فكذلك)

- ‌(مسألة) (والوضيعة على قدر المال)

- ‌(مسألة) (ولا يضارب بالمال ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها إلا بإذن شريكه)

- ‌(مسألة) (وهل له أن يودع أو يبيع نساء او يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه أو يرهن أو يرتهن؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن أخر حقه من الدين جاز)

- ‌(مسألة) (وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح)

- ‌(مسألة) (وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه)

- ‌(مسألة) (وكذلك إن أقر بمال سواء أقر بعين أو دين)

- ‌(مسألة) (وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين)

- ‌(مسألة) (فإن قال خذه فاتجر به والربح كله لي فهو إبضاع)

- ‌(مسألة) (وإن قال والربح كله لك فهو قرض)

- ‌(مسألة) (ولو قال لك ثلث الربح صح والباقي لرب المال)

- ‌(مسألة) (وإن قال ولي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان)

- ‌(مسألة) (وإن اختلفا في الجزء المشروط فهو للعامل قليلاً كان أو كثيراً)

- ‌(مسألة) (وإذا فسدت فالربح لرب المال وللعامل الإجرة وعنه له الأقل من الإجرة أو ما شرط له من الربح)

- ‌(مسألة) (وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض وديعتي وضارب بها أو إذا قدم الحاج فضارب بهذا صح

- ‌(مسألة) (وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح)

- ‌(مسألة) (وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح)

- ‌(مسألة) (وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحهما)

- ‌(مسألة) (وإن اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء)

- ‌(مسألة) (وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئاً لنفسه وعنه يجوز)

- ‌(مسألة) وكذلك شراء السيد من عبده المأذون)

- ‌(مسألة) (وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح)

- ‌(مسألة) (فإن اختلفا في قدر النفقة فقال أبو الخطاب يرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة وفي الكسوة إلى أقل ملبوس

- ‌(مسألة) (فأذن له في التسري فاشتري جارية ملكها وصار ثمنها قرضاً نص عليه أحمد لأن البضع لا يباح إلا بملك

- ‌(مسألة) (وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة به فهي له وثمنها عليه سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو

- ‌(مسألة) (فإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال)

- ‌(مسألة) (وإذا طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلا)

- ‌(مسألة) (وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضاً أو طلب البيع فله ذلك)

- ‌(مسألة) (وإن كان ديناً لزم العامل تقاضيه)

- ‌(مسألة) (وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال وإن زاد على أجر المثل)

- ‌(مسألة) (ويقدم به على سائر الغرماء إذا مات رب المال)

- ‌(مسألة) (وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته)

- ‌(مسألة) (والقول قول رب المال في رده إليه مع يمينه)

- ‌(مسألة) (وفي الجزء المشروط للعامل)

- ‌(مسألة) (وإن قال غلطت أو نسيت لم يقبل قوله)

- ‌(مسألة) (وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة فأما مع اختلافهما ففيه وجهان

- ‌(مسألة) (وإن أجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته)

- ‌باب الوكالة

- ‌(مسألة) (ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات

- ‌(مسألة) (ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته إذا كان الوكيل ممن يصح له ذلك لنفسه وموليته

- ‌(مسألة) (ويجوز في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها كحد الزنا والسرقة)

- ‌(مسألة) (ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته نص عليه أحمد وهو قول مالك إلا القصاص، وحد القذف

- ‌(مسألة) (ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده)

- ‌(مسألة) (فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى روايتين)

- ‌(مسألة) (والوكالة عقد جائز من الطرفين)

- ‌(مسألة) (وهل تبطل بالردة وحرية عبده؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين)

- ‌(مسألة) (وإذا وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه)

- ‌(مسألة) (ولا يجوز للوكيل في البيع إن يبيع لنفسه، وعنه يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع

- ‌(مسألة) (وهل يجوز أن يبيع لولده أو والده أو مكاتبه؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين)

- ‌(مسألة) (فإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال)

- ‌(مسألة) (وليس له شراء معيب فإن وجد بما اشتراه عيباً فله رده)

- ‌(مسألة) (فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيباً فهل له رده قبل إعلام الموكل؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (فإن قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل)

- ‌(مسألة) (فإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح)

- ‌(مسالة) (وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه في آخر صح وإن قال بعه من زيد فباعه من غيره لم يصح)

- ‌(مسألة) (وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه)

- ‌(مسألة) (وإن وكله في بيع ماله كله صح)

- ‌(مسألة) (وإن وكله في قبضه اليوم لم يكن له قبضه غداً

- ‌(مسألة) وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع)

- ‌(مسألة) (وإن وكله في قضاء الدين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل)

- ‌(مسألة) (وإن قال بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله)

- ‌(مسألة) (وإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعاً وإن كان بجعل فعلى وجهين)

- ‌(مسألة) (وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن)

- ‌(مسألة) (فإن قال أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بخمسة فأنكره فعلى وجهين)

- ‌(مسألة) (ويجوز التوكيل بجعل وبغيره)

- ‌(مسألة) (وإن كذبه لم يستحلف)

- ‌(مسألة) (فإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة وحلف رجع على الدافع وحده)

- ‌(مسألة) (فإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار وجهان

- ‌‌‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب الإقرار

- ‌(مسألة) (وكذلك العبد المأذون له في التجارة)

- ‌(مسألة) * (ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح)

- ‌(مسألة) * (وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إقراره بغير المال)

- ‌(مسألة) (وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين)

- ‌(مسألة) (ولا يحاص المقر له غرماء الصحة)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة)

- ‌(مسألة) (إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دونه فيصح)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثاً نص عليه وقال ان الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره لها)

- ‌(مسألة) (وإن أقر المريض بوارث صحيح صح وعنه لا يصح)

- ‌(مسألة) (وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها)

- ‌(مسألة) (وإن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل)

- ‌(مسألة) (وإن أقر إنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت ويكون كالكتابة وإن أنكر عتق ولم يلزمه الألف)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لبهيمة لم يصح)

- ‌(مسألة) * (فإن كان الصغير المقر بنسبه ميتاً ورثه لأنه ثبت نسبه وبهذا قال الشافعي ويحتمل أن يثبت نسبه دون ميراثه لأنه متهم في قصد أخذ ميراثه، وقال أبو حنيفة لا يثبت نسبه ولا إرثه لذلك

- ‌(مسألة) (ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك)

- ‌(مسألة) (وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه وحده لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده قبل إقراره وثبت النسب وإن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر)

- ‌(مسألة) (فإن أقر المولى عليها به قبل إن كانت مجبرة)

- ‌(مسألة) (وإن أقر أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صح)

- ‌(مسألة) (وإن أقر لكبير عاقل فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين)

- ‌(مسألة) (وإن قال إن قدم فلان فله على ألف درهم لم يكن مقراً)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقراراً وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن أقر العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية وقال لم أرد ما قلت فالقول قوله مع يمينه لأنه يحتمل أن يكون صادقاً فلا يكون مقراً

- ‌(باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على ألف إلا ألفاً لم يصح)

- ‌(مسألة) (وإن قال كان له عندي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة درهم فقال الخرقي ليس بإقرار والقول قوله مع يمينه)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على ألف وفسره بوديعة لم يقبل قوله وإن ادعى بعد هذا تلفه لم يقبل قوله)

- ‌(مسألة) (وإن أقر بألف في وقتين لزمه ألف واحد)

- ‌(مسألة) (وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به لزم الورثة الصدقة بثلثه)

- ‌(مسألة) (إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين)

- ‌(باب الإقرار بالمجمل)

- ‌(مسألة) (وإن قال غصبت منه شيئاً ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بالكثير والقليل)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيره بثلاثة فصاعداً)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي كذا درهم أو كذا وكذا درهم أو كذا كذا درهم

- ‌(مسألة) (وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد والقاضي يلزمه درهم)

- ‌(المسألة الثانية) (إذا قال كذا كذا بغير عطف فالحكم فيها كالحكم في كذا بغير تكرير سواء)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على ألف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منه)

- ‌(مسألة) (وإن قال له على ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي الألف من جنس ما عطف عليه)

- ‌(مسألة) (وهذا اختيار ابن حامد والقاضي وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب يكون الألف مبهماً يرجع في تفسيره إليه وهو قول مالك والشافعي)

- ‌(مسألة) (وإن قال له في هذا العبد شركة أو هو شريكي فيه أو هو شركة بينهما رجع إلى تفسير نصيب الشريك إليه)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي درهم ودرهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي درهمان بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (ولو قال له على هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة)

- ‌(مسألة) (وإن قال درهم في دينار لزمه درهم وإن قال له على درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة، أما إذا قال له عندي درهم في دينار

- ‌(مسألة) (وإن قال له عندي خاتم فيه فص فهو مقر بهما)

- ‌(مسألة) (وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما يرجع في تفسيره إليه)

- ‌‌‌كتاب العارية

- ‌كتاب العارية

- ‌(مسألة) (وهي هبة منفعه تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع)

- ‌(مسألة) (ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر)

- ‌(مسألة) (ويكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها)

- ‌(مسألة) (وإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده)

- ‌(مسألة) (وإن تلفت أجزاؤها بالإستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين)

- ‌(مسألة) (وليس للمستعير أن يعير)

- ‌(مسألة) (وإن تلفت عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء)

- ‌(مسألة) (وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها)

- ‌‌‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الغصب

- ‌(مسألة) (وإن غصب كلباً فيه نفع أو خمر ذمي لزمه ردهما)

- ‌(مسألة) (وإن غصب جلد ميتة فهل يجب رده؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن دبغه وقلنا بطهارته يلزمه رده كالخمر إذا تخللت ويحتمل أن لا يجب رده)

- ‌(مسألة) (وإن خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه ورده)

- ‌(مسألة) (وإن غرس أو بنى أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها)

- ‌(مسألة) (وان غصب خيطاً فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (فإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدمياً معصوما لأن غير الآدمي لا حرمة له بعد الموت

- ‌(مسألة) (وإن غصب ثوباً فقصره أو غزلاً فنسجه أو فضة أو حديداً فضربه أو خشباً فنجره أوشاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه)

- ‌(مسألة) (وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية وله تضمين الجاني أرش الجناية وتضمين الغاصب ما بقي من النقص)

- ‌(مسألة) (وإن غصب عبداً فخصاه لزمه رده ورد قيمته)

- ‌(مسألة) وإن زادت القيمة لسمن أو غيره ثم نقصت ضمن الزيادة)

- ‌(مسألة) (وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها)

- ‌(مسألة) (وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته سواء جنى على سيده أو غيره)

- ‌(مسألة) (وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر)

- ‌(مسألة) (فان خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز منه مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله لزمه مثله منه في أحد الوجهين وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء)

- ‌(مسألة) (وإن خلطه بدونه أو خير منه أو بغير جنسه فله مثله في قياس التي قبلها)

- ‌(مسألة) (وإن زادت قيمتهما مثل إن كانت قيمة كل واحد منهما خمسة فصارت قيمتهما عشرين فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق كانت الزيادة لصاحب الثوب وإن كانت لزيادة الصبغ فهي لصاحب الصبغ وإن كانت لزيادتهما معاً فهي بينهما على قدر زيادة كل واحد منهما)

- ‌(مسألة) (وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه ويحتمل أن يجبر إذا ضمن له الغاصب النقص)

- ‌(مسألة) (وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتهاوقيمة ولدها إن تلف فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا يرجع الآخر عليه)

- ‌(مسألة) (وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما رجعا على الغاصب)

- ‌(مسألة) (ويفديه بمثله في صفاته تقريباً)

- ‌(وإن تلفت فعليه قيمتها لمالكها كما يلزمه نقصها ولا يرجع بها على الغاصب إن كان مشترياً)

- ‌(وعنه أن ما حصلت له منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع به)

- ‌(فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه كما لو رجع به على المشتري لا يرجع به المشتري على الغاصب)

- ‌(فإن ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته)

- ‌(وإن اشترى أرضاً فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه)

- ‌(وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه)

- ‌(وإن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه الضمان؟ وجهان) أحدهما

- ‌(وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على قصارته أو خياطته ولم يعلم لم يبرأ من الضمان)

- ‌(وإن اشترى عبداً فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ويستقر الضمان على المشتري ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم)

- ‌(وإن لم يكن مثليا ضمنه قول باقي الجماعة)

- ‌(فإن كان مصوغاً أو تبراً تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه)

- ‌(وان غصب عبداً فأبق أو فرساً فشرد أو شيئاً تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته فإن قدرعليه بعد رده وأخذ القيمة)

- ‌(وان غصب عصيراً فتخمر فعليه مثله)

- ‌(وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه)

- ‌(وإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها)

- ‌(وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب)

- ‌(وإن اختلفا في رده أو عيب فيه فالقول قول المالك)

- ‌(وان بقيت في يده غصوب لا يعلم أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة)

- ‌(إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه لأنه متعد بالدخول فقد تسبب الى إتلاف نفسه بجنايته

- ‌(وقيل في الكلب روايتان في الجملة (إحداهما)

- ‌(وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن في أصح الروايتين)

- ‌(وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فتلف لم يضمن في أحد الوجهين)

- ‌(وإن أخرج جناحاً أو ميزاباً إلى الطريق فسقط على شئ فأتلفه ضمن)

- ‌(وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئاً لم يضمنه نص عليه وأومأ في موضع أنه إن تقدم إليه لنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن)

- ‌(ويضمن ما افسدت من الزرع والشجر ليلاً ولا يضمن ما افسدت من ذلك نهاراً)

- ‌(وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون عليه ريح فلم يقدر على ضبطها)

- ‌(وإن كسر مزماراً أو طنبوراً أو صليباً لم يضمنه)

- ‌(وان كسر آنية ذهب أو فضة لم يضمنها)

- ‌(وان كسر إناء خمر لم يضمنه في أصح الروايتين)

- ‌ باب الشفعة

- ‌ ولا يحل الإحتيال على إسقاطها فإن فعل لم يسقط

- ‌(ولا تثبت إلا بشروط خمسة أحدها أن يكون مبيعاً فلا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال)

- ‌(ولا تجب فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين)

- ‌(الثاني أن يكون شقصاً مشاعاً من عقار فيقسم فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لمجاوره فيه)

- ‌(إلا أن يعلم وهو غائب فيشهد على الطلب ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد مع إمكانه أو ترك الإشهاد أو لم يشهد لكن سار في طلبها فعلى وجهين)

- ‌(فإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض والمحبوس ومن لا يجد من يشهده لم تبطل شفعته)

- ‌(أو لإظهارهم زيادة في الثمن أو نقصاً في المبيع أو أن المشتري غيره أو أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه أو قال للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت شفعته)

- ‌(وإن قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو قاسمني بطلت شفعته)

- ‌(وإن دل في البيع لم تبطل شفعته)

- ‌(وإن توكل الشفيع في البيع لم تسقط شفعته بذلك سواء توكل للبائع أو للمشتري)

- ‌(وإن جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته)

- ‌(وإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكهما وعنه على عدد الرؤوس)

- ‌(فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أن يأخذ الكل أو يترك)

- ‌(وإن كان المشتري شريكاً فالشفعة بينه وبين الآخر)

- ‌(وإن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يكن له ذلك)

- ‌(وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم الشريك فله أن يأخذ بالبيعين وله أن يأخذ بأحدهما، فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين وإن أخذ بالأول لم يشاركه وإن أخذ بهما جميعاً لم يشاركه في شفعة الأول، وهل يشاركه في شف

- ‌(وإن اشترى إثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما)

- ‌(وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن وقال ابن حامد إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن)

- ‌(فإن اشترى إثنان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه)

- ‌(وإن باع فله الأخذ بأي البيعين شاء فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول)

- ‌(وإن أجره المشتري أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه)

- ‌(وإن استغله المشتري فالغلة له)

- ‌(وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجذاذ)

- ‌(وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع)

- ‌(وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ولرب المال على المضارب فيما يشتريه من مال المضاربة؟ على وجهين)

- ‌ باب المساقاة

- ‌(وإن شرطا مدة قد تكمل فيها الثمرة وقد لا تكمل ففي صحة المساقاة وجهان)

- ‌(فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما فإن فسخ قبل ظهورها فهل للعامل أجرة؟ على وجهين)

- ‌(وكذلك إن هرب العامل ولم يوجد له ما ينفق عليها فهو كما لو مات)

- ‌(فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا)

- ‌(وإن شرط إن سقى سيحاً فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف أو إن زرعها شعيراً فله الربع وإن زرعها حنطة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين)

- ‌(وإن قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه لم يصح)

- ‌فصل في المزارعة

- ‌(فان كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح)

- ‌(ولا يشترط كون البذر من رب الأرض وظاهر المذهب اشتراطه)

- ‌(فإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما الباقي لم يصح)

- ‌(وكذلك لو شرطا لأحدهما دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة أو شرط لأحدهما ما على الجداول إما منفرداً أو مع نصيبه فهو فاسد بإجماع العلماء)

- ‌ وحكم المزارعة حكم المساقاة)

- ‌(والحصاد على العامل نص عليه وكذلك الجذاذ وعنه أن الجذاذ عليهما)

- ‌(وإن زارع شريكه في نصيبه صح)

- ‌(فصل في إجارة الأرض)

الفصل: ‌(مسألة) (فإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال)

أشبه مالو باعه بثوب يساوي ديناراً فأما إن قال بعه بمائة درهم فباعه بمائة ثوب قيمتها أكثر من الدراهم أو بثمانين درهماً وعشرين ثوباً لم يصح وهو مذهب الشافعي لأنها من غير الاثمان ولأنه لم يؤذن فيه لفظاً ولا عرفاً بخلاف بيعه بدينار.

(فصل) فإن وكله في بيع عبد بمائة فباع بعضه بها أو وكله مطلقا فباع بعضه بثمن الكل جاز لأنه مأذون فيه عرفا فإن من رضي بمائة ثمنا للكل رضي بها ثمنا للبعض ولأنه حصل له المائة وأبقى له

زيادة تنفصه ولا تضره وله بيع النصف الآخر لأنه مأذون فيه فأشبه مالو باع العبد كله بزيادة على ثمنه، ويحتمل أن لا يجوز لأنه قد حصل للموكل غرضه من الثمن ببيع البعض فربما لا يختار بيع باقيه للغني عن بيعه يما حصل له من ثمن البعض وهكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها يصح لما ذكرنا وهل له بيع الآخر على وجهين فأما إن وكله في بيع عبده بمائة فباع بعضه بأقل منها أو وكله مطلقا فباع بعضه بدون ثمن الكل لم يصح وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يجوز فيما إذا أطلق الوكالة بناء على أصله في أن للوكيل المطلق البيع بما شاء ولنا أن على الموكل ضرراً في تبعضه ولم يوجد الإذن فيه نطقاً ولا عرفا فلم يجوز كما لو وكله في في شراء عبد فاشترى بعضه ‌

(مسألة)(فإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال)

ص: 228

إذا وكله في بيع سلعة نسيئة فباعها نقداً بدون ثمنها نسسيئة أو بدون ما عينه له لم ينفذ بيعه لأنه خالف موكله لكونه إنما رضي بثمن النسيئة دون النقد وإن باعها نقداً بمثل ثمنها نسيئة أو بما عينه من الثمن فقال القاضي يصح لأنه زاده خيراً فهو كما لو وكله في بيعها بعشرة فباعها بأكثر من ثمنها والأولى أن ينظر له فيه فإن لم يكن له غرض في النسيئة صح لما ذكرنا وإن كان له فيها غرض مثل أن يستضر بحفظ الثمن في الحال أو يخاف عليه من التلف أو المتغلبين أو يتغير عن حاله إلى وقت الحلول أو نحو ذلك فهو كمن لم يؤذن له لأن حكم الإذن لا يتناول المسكوت عنه إلا إذا علم أنه في المصلحة كالمنطوق أو أكثر فيكون الحكم فيه ثابتاً بطريق التنبيه أو المماثلة ومتى كان في المنطوق به غرض صحيح لم يجز تفويته ولا ثبوت الحكم في غيره (مسألة)(وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له (1) أما إذا وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله (فصل) فإن وكله في بيع عبيد أو شرائهم ملك العقد عليهم جملة واحدة وواحداً واحداً لأن الإذن يتناول العقد عليهم جملة والعرف في بيعهم وشرائهم العقد على واحد واحد ولاضرر في جمعهم

ولا افرادهم بخلاف مالو وكله في شراء عبد فاشترى بعضه فإنه لا يصح لأنه يفضي الى التشقيص وفيه إضرار بالموكل، فإن قال اشتر لي عبيداً صفقة واحدة أو واحد واحداً أو بعهم لي لم يجز مخالفته لأن (1)

هذه المسألة ذكرت في الاصل بهذا الوضع وهي كما ترى جملها ناقصة فلتراجع في مظنتها في المغني

ص: 229

تنصيصه على ذلك يدل على عغرضه فيه فلم يتناول إذنه سواه، وإن قال اشتر لي عبدين صفقة فاشترى عبدين لا ثنين شركة بينهما من وكيليهما أو من أحدهما بإذن الآخر جاز وإن كان لكل واحد عبد منفرد فاشترى من الماليكن بأن أوجبا له البيع فيهما وقبل ذلك منهما بلفظ واحد فقال القاضي لا يلزم الموكل وهو مذهب الشافعي لأن عقد الواحد مع الإثنين عقدان ويحتمل أن يلزمه لأن القبول هو الشراء وهو متحد والغرض لا يختلف، وإن اشتراهما من وكيليهما وعين ثمن كل واحد منهما مثل أن يقول بعتك هذين العبدين هذا بمائة وهذا بثمانين فقال قبلت احتمل أيضاً وجهين وإن لم يعين الثمن لكل واحد لم يصح البيع لجهالة الثمن وفيه وجه أنه يصح ويقسط الثمن على قدر قيمتهما، وقد ذكر ذلك في تفريق الصفقة.

(مسألة)(وإن وكل في شراء شئ نقداً بثمن معين فاشتراه به مؤجلاً صح) ذكره القاضي لأنه زاده خيراً فأشبه مالو وكله في الشراء بمائة فاشترى بدونها، ويحتمل أن ينظر في ذلك فان كان فيه ضرر نحو أن يستضر ببقاء الثمن معه ونحو ذلك لم يجز ولأصحاب الشافعي في صحة الشراء وجهان:(مسألة)(وإن قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى له شاة تساوي ديناراً بأقل منه صح والالم يصح)

ص: 230

وجملة ذلك أنه إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما أقل من دينار لم يقع للموكل وإن كانت كل واحدة منهما تساوي ديناراً أو إحداهما تساوي ديناراً والأخرى اقل منه صح ولزم الوكل وهذا المشهور من مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة يقع للموكل إحدى الشاتين

بنصف دينار واخرى للوكيل لأنه لم يرض بالزامه عهدة شاة واحدة ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة بن الجعد البارقي ديناراً فقال (اشتر لنا به شاة) قال فأتيت الجلب فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل في الطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالد ينار وبالشاة فقلت يا رسول الله هذا دينار كم وهذه شاتكم فقال (وضعت كيف؟) فحدثته الحديث فقال (اللهم بارك له في صفقة يمينه) ولانه حصل المأذون فيه وزيادة من جنسه تنفع ولا تضر فوقع ذلك له كما لو قال بعه بدينار فباعه بدينارين وما ذكروه يبطل بالبيع فإن باع الوكيل إحدى الشاتين بغير أمر الموكل ففيه وجهان (أحدهما) لا يصح لأنه باع مال موكله بغير إذنه فلم يجز كبيع الشاتين (والثاني) إن كانت الباقية تساوي ديناراً جاز لحديث عروة ولأنه حصل له المأذون وزيادة من جنسه تنفع ولا تضر فوقع ذلك له كما لو قال له بعه بدينار فباعه بدينار وما ذكره يبطل بالبيع، فإن باع الوكيل إحدى الشاتين بغير أمر الموكل ففيه وجهان (أحدهما) البيع باطل لأنه باع مال موكله بغير أمره فلم يجز كبيع الشاتين (والثاني) إن كانت الباقية تساوي ديناراً جاز لحديث عروة البارقي ولأنه حصل له المقصود والزيادة لو كانت غير الشاة جاز

ص: 231

فجاز له إبدالها بغيرها وهذا ظاهر كلام أحمد لأنه اخذ بحديث عروة وذهب اليه، وإذا قلنا لا يجوز له بيع الشاة فباعها فهل يبطل البيع أو يصح ويقف على إجازة الموكل؟ على روايتين وهذا أصل لكل تصرف في ملك الغير بغير إذنه ووكيل خالف موكله فيه الروايتان وللشافعي في صحة البيع ههنا وجهان (فصل) واذا وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بما دونها صح ولزم الموكل لأنه مأذون فيه عرفا وإن قال لا تشتره بدون المائة فخالفه لم يجز لأنه خالف نصه وصريح قوله مقدم على دلالة العرف وإن قال اتشره بمائة ولا تشتره بخمسين جاز له شراؤه بما فوق الخمسين لأن إذنه في الشراء بمائة يدل عرفا على الشراء بما دونها خرج منه الخمسون بصريح النهي بقي فيما فوقها على مقتضى الإذن فإن اشتراه بما دون الخمسين جاز في إحدى الوجهين لذلك ولأنه لم يخالف صريح نهيه أشبه ما زاد عليها (والثاني) لا يجوز لأنه نهاه عن الخمسين استقلالا لها فكان تنبيها على النهي عما دونها كما أن الإذن في الشراء بمائة إذن فيما دونها فجرى مجرى صريح نهيه فإن تنبيه الكلام كنصه، فإن قال إشتره بمائة

دينار فاشتراه بمائة درهم فالحكم فيه كما لو قال بعه بدرهم فباعه بدينار على ما مضى وإن قال اشتر لي نصفه بمائة فاشتراه كله أو أكثر من نصفه بمائة جاز لأنه مأذون فيه عرفاوان قال اشتر لي نصفه بمائة ولا تشتره جميعه فاشترى أكثر من النصف وأقل من الكل بمائة صح في قياس المسألة التي قبلها لكون دلالة العرف قاضية بالإذن في شراء كل ما زاد على النصف خرج الجميع بصربح نهيه ففيما عداه يبقى على مقتضى الإذن (فصل) وإن كله في شراء عبد موصوف بمائة فاشتراه على الصفة بدونها جاز لأنه مأذون فيه عرفا وإن خالف في الصفة أو اشتراه بأكثر منها لم يلزم الموكل وإن قال اشتر لي عبدا بمائة فاشترى

ص: 232