المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌{فصل في المرابحة - الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي - جـ ٣

[محمد بن أحمد الدسوقي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ الْبَيْعَ]

- ‌[فَصْلٌ عِلَّةُ حُرْمَةِ طَعَامِ الرِّبَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ بَيْعِ الْعِينَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْخِيَارِ

- ‌{فَصْلٌ فِي الْمُرَابَحَةِ

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى شَيْءٍ يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ بِالتَّبَعِ]

- ‌ جَائِحَةُ الثِّمَارِ)

- ‌{فَصْلٌ} فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌[بَاب السَّلَمُ وَشُرُوطُهُ]

- ‌{فَصْلٌ} فِي الْقَرْضِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُقَاصَّةِ]

- ‌بَابٌ فِي الرَّهْنِ

- ‌[مُبْطِلَات الرَّهْن]

- ‌{بَابٌ} فِي أَحْكَامِ الْفَلَسِ

- ‌[أَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِس]

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ أَسْبَابِ الْحَجْرِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌(بَابٌ) فِي أَقْسَامِ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌(بَابٌ) فِي شُرُوطِ الْحَوَالَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[بَابٌ فِي الضَّمَانِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌(بَابٌ فِي بَيَانِ الشِّرْكَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌(بَابُ صِحَّةِ الْوَكَالَةِ)

- ‌[بَابٌ فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِلْحَاقِ]

- ‌(بَابٌ فِي الْإِيدَاعِ وَبَيَانِ أَحْكَامِ الْوَدِيعَةِ)

- ‌(بَابٌ فِي حُكْمِ الْعَارِيَّةِ

- ‌(بَابٌ) فِي الْغَصْبِ، وَأَحْكَامِهِ

- ‌[فَصَلِّ زَرْع غَاصِب الْأَرْض أَوْ لِمَنْفَعَتِهَا فَاسْتَحَقَّتْ الْأَرْض]

- ‌[بَاب الشُّفْعَةِ]

- ‌(بَابٌ) فِي الْقِسْمَةِ وَأَقْسَامِهَا وَأَحْكَامِهَا

- ‌(بَابٌ) فِي الْقِرَاضِ

- ‌[أَحْكَام الْقِرَاض]

- ‌(بَابٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَاقَاةِ

الفصل: ‌{فصل في المرابحة

مَا عَلِمْت وَالْحُكْمَ فِيمَا بَيْنَهُمَا مُتَّحِدٌ، وَهُوَ التَّأْخِيرُ لِلذَّهَابِ لِنَحْوِ الْبَيْتِ؛ وَالضِّيقَ وَالْوُسْعَ بِاعْتِبَارِ قُوَّةِ الْخِلَافِ وَضَعْفِهِ.

‌{فَصْلٌ فِي الْمُرَابَحَةِ

وَهُوَ بَيْعُ السِّلْعَةِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ وَزِيَادَةُ رِبْحٍ مَعْلُومٍ لَهُمَا (وَجَازَ) الْبَيْعُ حَالَ كَوْنِهِ (مُرَابَحَةً)(وَالْأَحَبُّ خِلَافُهُ) فَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ خِلَافُ الْأَوْلَى وَمُرَادُهُ بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ بَيْعَ الْمُسَاوَمَةِ فَقَطْ لَا مَا يَشْمَلُ الْمُزَايَدَةَ وَالِاسْتِئْمَانَ إذْ الْأَوْلَى تَرْكُهُمَا أَيْضًا لِمَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ الْأَخِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

الْحَيْثِيَّةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ قُوَّةِ الْخِلَافِ وَضَعْفِهِ، وَأَمَّا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ فَهِيَ مُسْتَوِيَةٌ فِي عَدَمِ جَوَازِ التَّأْخِيرِ إلَّا بِقَدْرِ نَقْلِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ مَا عَلِمْت) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يَضُرُّ فِي الصَّرْفِ الْمُفَارَقَةُ وَطُولُ الْمَجْلِسِ وَيُغْتَفَرُ فِي ابْتِدَاءِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ التَّأْخِيرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيَضُرُّ التَّأْخِيرُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ، وَهُوَ التَّأْخِيرُ) أَيْ اغْتِفَارُ التَّأْخِيرِ لِلذَّهَابِ إلَخْ، وَأَمَّا التَّأْخِيرُ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُغْتَفَرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ قُوَّةِ الْخِلَافِ إلَخْ) أَيْ فَالْخِلَافُ فِي إقَالَةِ الْعُرُوضِ وَفَسْخِ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ أَقْوَى مِنْ الْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَهُ وَهَكَذَا، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ فِي الْجَمِيعِ إلَّا فِي ابْتِدَاءِ الدَّيْنِ

[فَصْلٌ فِي الْمُرَابَحَةِ]

{فَصْلٌ فِي الْمُرَابَحَةِ} (قَوْلُهُ وَزِيَادَةُ رِبْحٍ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْبَيْعَ عَلَى الْوَضِيعَةِ وَالْمُسَاوَاةِ لَا يُقَالُ لَهُ مُرَابَحَةً وَالظَّاهِرُ أَنَّ إطْلَاقَ الْمُرَابَحَةِ عَلَيْهِمَا حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا تَعْرِيفٌ لِلنَّوْعِ الْغَالِبِ فِي الْمُرَابَحَةِ الْكَثِيرِ الْوُقُوعِ لَا أَنَّهُ تَعْرِيفٌ لِحَقِيقَةِ الْمُرَابَحَةِ الشَّامِلَةِ لِلْوَضِيعَةِ وَالْمُسَاوَاةِ وَقَدْ عَرَّفَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمُرَابَحَةَ بِأَنَّهَا بَيْعٌ مُرَتَّبٌ ثَمَنُهُ عَلَى ثَمَنِ بَيْعٍ تَقَدَّمَهُ غَيْرُ لَازِمٍ مُسَاوَاتُهُ لَهُ فَقَوْلُهُ غَيْرُ لَازِمٍ مُسَاوَاتُهُ لَهُ صَادِقٌ بِكَوْنِ الثَّانِي مُسَاوِيًا لِلْأَوَّلِ أَوْ أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهُ قَالَ فَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ الْمُسَاوَمَةُ وَالْمُزَايَدَةُ وَالِاسْتِئْمَانُ وَخَرَجَ بِالثَّانِي الْإِقَالَةُ وَالتَّوْلِيَةُ وَالشُّفْعَةُ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا بَيْعٌ، وَاعْلَمْ أَنَّ إطْلَاقَ الْمُرَابَحَةِ عَلَى الْوَضِيعَةِ وَالْمُسَاوَاةِ إمَّا مُجَرَّدُ اصْطِلَاحٍ فِي التَّسْمِيَةِ أَيْ اصْطِلَاحٌ مُجَرَّدٌ عَنْ الْمُنَاسَبَةِ أَوْ أَنَّ الْوَضِيعَةَ رِبْحٌ لِلْمُشْتَرِي كَمَا أَنَّ الزِّيَادَةَ رِبْحٌ لِلْبَائِعِ، وَإِطْلَاقُ الْمُرَابَحَةِ عَلَى الْمُسَاوَاةِ بِاعْتِبَارِ رِبْحِ الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ لِانْتِفَاعِهِ بِهِ إذْ قَدْ يَشْتَرِي بِهِ سِلْعَةً أُخْرَى يَرْبَحُ فِيهَا وَانْتِفَاعِ الْمُشْتَرِي بِالسِّلْعَةِ إذْ قَدْ يَبِيعُهَا فَيَرْبَحُ فِيهَا (قَوْلُهُ وَجَازَ) الْأَوْلَى جَعْلُ الْوَاوِ لِلِاسْتِئْنَافِ لِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ هِشَامٍ مِنْ أَنَّ الْأَنْسَبَ بِالْوَاوِ الْوَاقِعَةِ فِي أَوَّلِ التَّرَاجِمِ الِاسْتِئْنَافُ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عَاطِفَةً لِلْجُمْلَةِ بَعْدَهَا عَلَى جُمْلَةِ جَازَ لِمَطْلُوبٍ مِنْهُ سِلْعَةً وَالضَّمِيرُ فِي جَازَ لِلْبَيْعِ الْمَفْهُومِ مِنْ السِّيَاقِ وَقَوْلُهُ حَالَ كَوْنِهِ مُرَابَحَةً أَيْ ذَا رِبْحٍ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ الْجَوَازُ وَلَوْ افْتَقَرَ لِفِكْرَةٍ حِسَابِيَّةٍ وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا قَالَهُ بَعْدُ خِلَافًا لِتَقْيِيدِ الْمَازِرِيِّ الْجَوَازَ بِمَا إذَا لَمْ يَفْتَقِرْ إدْرَاكُ أَجْزَاءِ جُمْلَةِ الرِّبْحِ لِفِكْرَةٍ حِسَابِيَّةٍ تَشُقُّ عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا حَتَّى يَغْلِبَ الْغَلَطُ وَإِلَّا مُنِعَ.

(قَوْلُهُ وَالْأَحَبُّ خِلَافُهُ) أَيْ وَأَمَّا هُوَ فَهُوَ غَيْرُ مَحْبُوبٍ لِكَثْرَةِ احْتِيَاجِ الْبَائِعِ فِيهِ إلَى الْبَيَانِ (قَوْلُهُ فَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ خِلَافُ الْأَوْلَى) أَيْ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَالْأَحَبُّ خِلَافُهُ لَا الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَإِلَّا نَاقَضَهُ مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ الْكَرَاهَةَ لِأَنَّهُ خِلَافُ اصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ وَمُرَادُهُ بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ الْمُسَاوَمَةُ فَقَطْ) أَيْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَالْأَحَبُّ خِلَافُهُ مِنْ قَبِيلِ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ أَوْ الْإِضَافَةُ لِلْعَهْدِ (قَوْلُهُ بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ) كَأَنْ تَأْتِيَ لِرَبِّ السِّلْعَةِ وَتَقُولَ لَهُ بِعْنِي هَذِهِ السِّلْعَةَ بِكَذَا فَيَقُولُ لَك يَفْتَحُ اللَّهُ فَتَزِيدَ لَهُ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَى أَنْ يَرْضَى فَتَأْخُذَهَا وَلَمْ يُبَيِّنْ لَك الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيْك وَلِذَا عَرَّفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ بَيْعٌ لَمْ يَتَوَقَّفْ ثَمَنُ مَبِيعِهِ الْمَعْلُومِ قَدْرُهُ عَلَى اعْتِبَارِ ثَمَنٍ فِي بَيْعٍ قَبْلَهُ إنْ الْتَزَمَ مُشْتَرِيهِ ثَمَنَهُ لَا عَلَى قَبُولِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ لَمْ يَتَوَقَّفْ إلَخْ أَخْرَجَ بِهِ بَيْعَةَ الْمُرَابَحَةِ وَقَوْلُهُ إنْ الْتَزَمَ إلَخْ أَخْرَجَ بِهِ بَيْعَ الْمُزَايَدَةِ (قَوْلُهُ لَا مَا يَشْمَلُ الْمُزَايَدَةَ) أَيْ وَهِيَ أَنْ تُعْطِيَ السِّلْعَةَ لِلدَّلَّالِ يُنَادِي عَلَيْهَا فِي السُّوقِ فَيُعْطِي زَيْدٌ فِيهَا عَشَرَةً فَيَزِيدُ عَلَيْهِ عَمْرٌو وَهَكَذَا إلَى أَنْ تَقِفَ عَلَى حَدٍّ فَيَأْخُذُهَا بِهِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ وَالِاسْتِئْمَانَ) كَأَنْ تَأْتِيَ لِرَبِّ السِّلْعَةِ وَتَقُولَ لَهُ أَنَا أَجْهَلُ ثَمَنَهَا بِعْنِي كَمَا تَبِيعُ النَّاسَ فَيَقُولُ لَهُ أَنَا أَبِيعُ لَهُمْ بِكَذَا فَتَأْخُذُ مِنْهُ بِمَا قَالَ وَعَرَّفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّهَا بَيْعٌ يَتَوَقَّفُ صَرْفُ قَدْرِ ثَمَنِهِ عَلَى عِلْمِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ لِمَا فِي الْأَوَّلِ) أَيْ وَهُوَ بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ وَقَوْلُهُ مِنْ السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ الْأَخِ أَيْ قَبْلَ الرُّكُونِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلشَّحْنَاءِ وَإِنَّمَا قُلْنَا قَبْلَ الرُّكُونِ لِأَنَّهُ بَعْدَهُ حَرَامٌ

ص: 159

وَلِمَا فِي الثَّانِي مِنْ جَهْلِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَالْجَوَازِ (وَلَوْ عَلَى) ثَمَنٍ (مُقَوَّمٍ) مَوْصُوفٍ كَمَا لَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِحَيَوَانٍ أَوْ عَرْضٍ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِحَيَوَانٍ أَوْ عَرْضٍ مِثْلِهِ عَلَى الْوَصْفِ لَا الْقِيمَةِ وَيَزِيدُهُ رِبْحًا مَعْلُومًا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَنَعَهُ أَشْهَبُ (وَهَلْ) الْجَوَازُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُقَوَّمُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَمْ لَا حَمْلًا لِكَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى ظَاهِرِهِ (أَوْ) مَحَلُّ الْجَوَازِ عِنْدَهُ (إنْ كَانَ) الْمُقَوَّمُ (عِنْدَ الْمُشْتَرِي) مُرَابَحَةً أَيْ فِي مِلْكِهِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَ مُرَابَحَةً عَلَيْهِ فَيُوَافِقَ أَشْهَبَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ (تَأْوِيلَانِ) فَمَحَلُّهُمَا فِي مُقَوَّمٍ مَضْمُونٍ لَيْسَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَلَكِنْ يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِهِ وَإِلَّا لَمُنِعَ اتِّفَاقًا كَمَا يَتَّفِقَانِ عَلَى الْمَنْعِ فِي مُعَيَّنٍ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لِشِدَّةِ الْغَرَرِ إمَّا مَضْمُونٌ أَوْ مُعَيَّنٌ فِي مِلْكِهِ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى الْجَوَازِ فِيهِ فَالصُّوَرُ خَمْسٌ (وَحُسِبَ) عَلَى الْمُشْتَرِي إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى الْمُرَابَحَةِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ مَا يَرْبَحُ وَمَا لَا يَرْبَحُ بَلْ وَقَعَ عَلَى رِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ مَثَلًا (رِبْحُ مَا لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ) أَيْ مُشَاهَدَةٌ مَحْسُوسَةٌ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ (كَصَبْغٍ) أَيْ أُجْرَةِ عَمَلِهِ إنْ اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ كَانَ مِمَّنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ أَمْ لَا فَيُحْسَبُ وَيُحْسَبُ رِبْحُهُ فَإِنْ عَمِلَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ عُمِلَ لَهُ مَجَّانًا فَلَا يُحْسَبُ وَلَا يُحْسَبُ رِبْحُهُ وَكَذَا مَا يُصْبَغُ بِهِ وَمَا يُخَاطُ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يُحْسَبُ هُوَ وَلَا رِبْحُهُ إنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ الْبَائِعِ وَإِلَّا حُسِبَا وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ (وَطَرْزٍ وَقَصْرٍ وَخِيَاطَةٍ وَفَتْلٍ) بِالْفَاءِ وَالتَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ فَتْلِ الْحَرِيرِ وَالْغَزْلِ (وَكَمْدٍ) بِسُكُونِ الْمِيمِ دَقُّ الْقَصَّارِ الثَّوْبَ لِتَحْسِينِهِ (وَتَطْرِيَةٍ) جَعْلُ الثَّوْبِ فِي الطَّرَاوَةِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

(قَوْلُهُ وَلِمَا فِي الثَّانِي) أَيْ بَيْعِ الِاسْتِئْمَانِ وَقَوْلُهُ مِنْ جَهْلِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ أَيْ جَهْلِهِ بِهِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْبَائِعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ عَالِمٌ بِهِ مِنْ جِهَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ جَاهِلٌ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْجِهَاتِ وَإِلَّا كَانَ فَاسِدًا فَالْمُرَادُ وَلِمَا فِي الثَّانِي مِنْ نَوْعٍ مِنْ الْجَهَالَةِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى مُقَوَّمٍ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ ثَمَنُ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ مُرَابَحَةً عَيْنًا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً بَلْ وَلَوْ كَانَ مُقَوَّمًا (قَوْلُهُ مَوْصُوفٍ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ لِأَنَّ كَوْنَ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ مَوْصُوفًا لَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ وَلَوْ كَانَ مُعَيَّنًا وَسَيَأْتِي فِي التَّأْوِيلَيْنِ التَّعَرُّضُ لِلْمُعَيَّنِ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي فَالْمُرَادُ أَنَّهُ اشْتَرَى السِّلْعَةَ بِمُقَوَّمٍ سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا أَوْ مَوْصُوفًا فَإِذَا أَرَادَ بَيْعَهَا مُرَابَحَةً عَلَى ذَلِكَ الْمُقَوَّمِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَبِيعَهَا بِمُقَوَّمٍ مُمَاثِلٍ لِلْمُقَوَّمِ الْأَوَّلِ فِي صِفَتِهِ وَيَزِيدَهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ رِبْحًا مَعْلُومًا وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا مُرَابَحَةً عَلَى قِيمَةِ الْمُقَوَّمِ الَّذِي اُشْتُرِيَتْ بِهِ (قَوْلُهُ وَمَنَعَهُ أَشْهَبُ) أَيْ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُقَوَّمُ الْمَوْصُوفُ لَيْسَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مُرَابَحَةً لِمَا فِيهِ مِنْ السَّلَمِ الْحَالِّ أَيْ الَّذِي لَمْ يَكُنْ أَجَلُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَذَلِكَ لِأَنَّ دُخُولَ الْبَائِعِ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَدْفَعُ لَهُ ذَلِكَ الْمُقَوَّمَ الْآنَ وَهُوَ مَضْمُونٌ فِي الذِّمَّةِ هُوَ عَيْنُ السَّلَمِ الْحَالِّ وَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا (قَوْلُهُ فَيُوَافِقُ أَشْهَبَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِالْجَوَازِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُعَيَّنُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَقَوْلُ أَشْهَبَ بِالْمَنْعِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ فَمَحَلُّهَا إلَخْ) أَيْ أَنَّ ثَمَرَةَ الْخِلَافِ بَيْنَ التَّأْوِيلَيْنِ تَظْهَرُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (قَوْلُهُ فَالصُّوَرُ خَمْسٌ) أَيْ لِأَنَّ الْمُقَوَّمَ الْمُشْتَرَى بِهِ مُرَابَحَةً إمَّا مَضْمُونٌ أَوْ مُعَيَّنٌ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَيَجُوزُ اتِّفَاقًا فِيهِمَا وَإِمَّا مُعَيَّنٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فَلَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا وَإِمَّا مَضْمُونٌ لَيْسَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِهِ مُنِعَ اتِّفَاقًا وَإِلَّا فَخِلَافٌ (قَوْلُهُ وَحُسِبَ رِبْحُ مَالِهِ إلَخْ) أَيْ وَحُسِبَ رِبْحُ أُجْرَةِ الْفِعْلِ الَّذِي لِأَثَرِهِ عَيْنٌ قَائِمَةٌ وَكَمَا يُحْسَبُ رِبْحُ تِلْكَ الْأُجْرَةِ تُحْسَبُ تِلْكَ الْأُجْرَةُ مِنْ بَابٍ أَوْلَى وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى رِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ عَلَى الْمُشْتَرِي ثَمَنُ السِّلْعَةِ وَرِبْحُهُ وَيُحْسَبُ عَلَيْهِ أَيْضًا أُجْرَةُ الْفِعْلِ الَّذِي لِأَثَرِهِ عَيْنٌ قَائِمَةٌ وَرِبْحُهَا وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَحُسِبَ إلَخْ فِي حَالَتَيْنِ مَا إذَا بَيَّنَ الْبَائِعُ جَمِيعَ مَا لَزِمَ تَفْصِيلًا إمَّا ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ الْإِجْمَالِ كَأَنْ يَقُولَ قَامَتْ عَلَيَّ بِمِائَةٍ ثُمَّ يُفَصِّلُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا يَرْبَحُ لَهُ وَمَا لَا يَرْبَحُ لَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ضَرْبَ الرِّبْحِ لَا عَلَى الْكُلِّ وَلَا عَلَى الْبَعْضِ بَلْ غَايَةُ مَا قَالَ أَبِيعُ عَلَى الْمُرَابَحَةِ الْعَشَرَةَ أَحَدَ عَشَرَ مَثَلًا وَبَقِيَ صُوَرُ الشَّرْطِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ضَرْبَ الرِّبْحِ عَلَى الْكُلِّ أَوْ عَلَى الْبَعْضِ وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ تَفْصِيلِ مَا لَزِمَ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ تَفْصِيلِهِ بَعْدَ الْإِجْمَالِ فَيُعْمَلُ بِمَا اُشْتُرِطَ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ كَمَا يَأْتِي قَالَهُ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ مَا يَرْبَحُ) أَيْ مَا يَرْبَحُ لَهُ وَمَا لَا يَرْبَحُ لَهُ وَقَوْلُهُ بَلْ وَقَعَ عَلَى رِبْحٍ إلَخْ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ بَيَّنَ مَا لَزِمَ تَفْصِيلًا إمَّا ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ الْإِجْمَالِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ مَحْسُوسَةٌ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا كَاللُّيُونَةِ فِي التَّطْرِيَةِ وَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ أَيْ مُدْرَكَةٌ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ بَدَلَ قَوْلِهِ أَيْ مُشَاهَدَةٌ إلَخْ كَانَ أَظْهَرَ (قَوْلُهُ كَصَبْغٍ) بِفَتْحِ الصَّادِ مَصْدَرًا لِيُنَاسِبَ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ مِثَالٌ لِلْفِعْلِ الَّذِي لِأَثَرِهِ عَيْنٌ قَائِمَةٌ وَيَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالْكَسْرِ أَيْ الْأَثَرِ وَعَلَى هَذَا يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرٍ فِي الْكَلَامِ أَيْ كَعَمَلِ صِبْغٍ وَتَقْدِيرُ الشَّارِحِ أُجْرَةَ عَمَلٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ مِثَالٌ لِلْأُجْرَةِ الْمُقَدَّرَةِ فِي قَوْلِهِ وَحُسِبَ مَا لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّبْغِ الْأَثَرُ وَلَا دَاعِيَ لِتَقْدِيرِ كُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ فَيُحْسَبُ) أَيْ الصَّبْغُ أَيْ أُجْرَتُهُ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يُحْسَبُ هُوَ) أَيْ قِيمَتُهُ وَلَا رِبْحُهُ أَيْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ مُرَابَحَةً إذَا دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إنَّمَا يُنْظَرُ لِلْقِيمَةِ وَلَا يَصِحُّ النَّظَرُ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ لِلْقِيمَةِ فَإِنْ أُلْغِيَ ذَلِكَ صَحَّ الْبَيْعُ مُرَابَحَةً (قَوْلُهُ وَإِلَّا حُسِبَا) أَيْ ثَمَنُ مَا ذُكِرَ وَرِبْحُهُ (قَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا اسْتَأْجَرَ عَلَى الطَّرْزِ وَالْخِيَاطَةِ وَمَا بَعْدَهَا حَسَبَ الْأُجْرَةَ وَرِبْحَهَا وَلَوْ كَانَ

ص: 160

لِيَلِينَ وَيَذْهَبَ مَا فِيهِ مِنْ خُشُونَةٍ وَأَمَّا مَا لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ فَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ (وَ) حُسِبَ (أَصْلُ مَا زَادَ فِي الثَّمَنِ) مِمَّا لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ وَلَكِنَّهُ أَثَرُ زِيَادَةٍ فِي الْمَبِيعِ فَيُعْطَى لِلْبَائِعِ دُونَ رِبْحِهِ حَيْثُ اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ (كَحُمُولَةٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْأَحْمَالُ أَيْ كِرَاؤُهَا وَبِفَتْحِهَا الْإِبِلُ الَّتِي تَحْمِلُهَا وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ الْأُجْرَةِ فَلَا يُحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ الْمُضَافِ أَيْ إنْ كَانَتْ تَزِيدُ فِي الثَّمَنِ بِأَنْ تُنْقَلَ مِنْ بَلَدٍ أَرْخَصَ إلَى بَلَدٍ أَغْلَى فَإِذَا اشْتَرَاهَا بِعَشَرَةِ مَثَلًا وَاسْتَأْجَرَ فِي حَمْلِهَا بِخَمْسَةٍ أَوْ عَلَى شَدِّهَا أَوْ طَيِّهَا فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فَقَطْ دُونَ الرِّبْحِ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ (وَ) حُسِبَ كِرَاءُ (شَدٍّ وَطَيٍّ اُعْتِيدَ أُجْرَتُهُمَا) بِأَنْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِتَوْلِيَتِهِمَا بِنَفْسِهِ بَلْ لِتَوْلِيَةِ الْغَيْرِ لَهُمَا وَكَذَا إذَا كَانَ لَا عَادَةَ أَصْلًا (وَ) حُسِبَ أَصْلُ (كِرَاءِ بَيْتٍ لِسِلْعَةٍ) فَقَطْ لَا لَهُ وَلَا لَهُمَا وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ تَبَعٍ (وَإِلَّا) يَكُنْ الطَّيُّ وَالشَّدُّ مُعْتَادَيْنِ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْبَيْتُ لِلسِّلْعَةِ خَاصَّةً (لَمْ يُحْسَبْ) أَصْلُهُ وَلَا رِبْحُهُ (كَسِمْسَارٍ لَمْ يُعْتَدْ) فَلَا يُحْسَبُ مَا أَخَذَهُ وَلَا رِبْحُهُ فَإِنْ اُعْتِيدَ بِأَنْ جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ لَا تُشْتَرَى السِّلْعَةُ إلَّا بِوَاسِطَةٍ كَانَ مِنْ الْجُلَّاسِ أَوْ غَيْرِهِمْ حُسِبَتْ الْأُجْرَةُ فَقَطْ عَلَى الْمَذْهَبِ (إنْ بَيَّنَ) ابْتِدَاءً (الْجَمِيعَ) شَرْطٌ فِي جَوَازِ الْمُرَابَحَةِ أَيْ مَحَلُّ جَوَازِهَا إنْ بَيَّنَ جَمِيعَ مَا لَزِمَ السِّلْعَةَ مَعَ الرِّبْحِ وَيَشْمَلُ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا يُحْسَبُ وَمَا لَا يُحْسَبُ وَيُشْتَرَطُ ضَرْبُ الرِّبْحِ عَلَى الْجَمِيعِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

شَأْنُهُ عَمَلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَإِنْ عَمِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَوْ عُمِلَ لَهُ مَجَّانًا فَلَا يَحْسِبُ لَهُ أُجْرَةً وَلَا رِبْحًا لَهَا (قَوْلُهُ وَأَصْلُ مَا زَادَ) أَيْ وَحَسَبَ أُجْرَةَ الْفِعْلِ الَّذِي زَادَ فِي الثَّمَنِ وَلَيْسَ لِأَثَرِهِ عَيْنٌ قَائِمَةٌ فَيُعْطِي لِلْبَائِعِ تِلْكَ الْأُجْرَةَ مُجَرَّدَةً عَنْ الرِّبْحِ (قَوْلُهُ بِضَمِّ الْحَاءِ الْأَحْمَالِ) أَيْ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَحُمُولَةٍ بِالضَّمِّ مِثَالٌ لِمَا زَادَ فِي الثَّمَنِ وَإِنْ قَدَّرْت مُضَافًا أَيْ كَكِرَاءِ حُمُولَةٍ كَانَ مِثَالًا لِأَصْلِ مَا زَادَ فِي الثَّمَنِ (قَوْلُهُ وَبِفَتْحِهَا الْإِبِلُ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَيُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْضًا كَأُجْرَةِ حُمُولَةٍ إنْ جُعِلَ مِثَالًا لِأَصْلِ مَا زَادَ فِي الثَّمَنِ أَوْ كَحَمْلِ حُمُولَةٍ إنْ جُعِلَ مِثَالًا لِمَا زَادَ فِي الثَّمَنِ (قَوْلُهُ وَقَدْ تُطْلَقُ) أَيْ الْحَمُولَةُ بِالْفَتْحِ (قَوْلُهُ عَلَى نَفْسِ الْأُجْرَةِ إلَخْ) اُنْظُرْ فِي ذَلِكَ إذْ لَيْسَ فِي الْقَامُوسِ وَالصِّحَاحِ أَنَّ الْحَمُولَةَ تُطْلَقُ عَلَى أُجْرَةِ الْحَمْلِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَيْ إنْ كَانَتْ تَزِيدُ فِي الثَّمَنِ) أَيْ أَنَّ مَحَلَّ حِسَابِ أُجْرَةِ الْحُمُولَةِ إنْ كَانَتْ الْحُمُولَةُ تَزِيدُ فِي الثَّمَنِ أَيْ وَكَانَتْ مِمَّا لَا يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ فَإِنْ كَانَ شَأْنُهُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَآجَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْسِبُ لَهُ أُجْرَةً كَمَا لَا يَحْسِبُ لَهَا رِبْحًا وَمِنْ بَابٍ أَوْلَى إذَا تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الشَّدِّ وَالطَّيِّ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ اُعْتِيدَ أُجْرَتُهَا بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ لِيَرْجِعَ لِلْحُمُولَةِ وَالشَّدِّ وَالطَّيِّ كَانَ أَوْلَى اهـ بْن.

(قَوْلُهُ بِأَنْ تُنْقَلَ مِنْ بَلَدٍ أَرْخَصَ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ كَانَ سِعْرُ الْبَلَدَيْنِ سَوَاءً لَمْ يَحْسِبْ أُجْرَةَ الْحُمُولَةِ وَكَذَا لَوْ كَانَ سِعْرُهَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي نُقِلَتْ إلَيْهِ أَرْخَصَ وَلَا يَبِيعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ لِلْمُشْتَرِي أَنَّهَا فِي هَذِهِ الْبَلَدِ أَرْخَصُ مِنْ بَلَدِ الشِّرَاءِ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِلْبَيَانِ وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَبِيعُ مُرَابَحَةً فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَّا إذَا بَيَّنَ كَذَلِكَ فِي حَالَةِ الْمُسَاوَاةِ لَا يَبِيعُ مُرَابَحَةً إلَّا إذَا بَيَّنَ لِأَنَّ النَّقْلَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَظِنَّةُ الْعَيْبِ فَهُوَ مِنْ بَيَانِ مَا يُكْرَهُ كَمَا قَرَّرَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِأَنْ تُنْقَلَ مِنْ بَلَدٍ أَرْخَصَ إلَى بَلَدٍ أَغْلَى) إنَّمَا كَانَ نَقْلُهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مُوجِبًا لِزِيَادَةِ الثَّمَنِ لِرَغْبَةِ الْمُشْتَرِي فِيهَا إذَا عَلِمَ أَنَّهَا نُقِلَتْ مِنْ مَحَلٍّ فِيهِ رُخْصٌ (قَوْلُهُ وَلَا لَهُمَا) أَيْ وَلَا يَحْسِبُ أُجْرَةَ بَيْتٍ لَهُمَا هَذَا إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ تَابِعَةً بَلْ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ تَابِعَةٍ وَإِنَّمَا لَمْ تُحْسَبْ الْأُجْرَةُ إذَا كَانَ الْكِرَاءُ لَهُمَا لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ لَهَا بَعْضُ الْكِرَاءِ وَهُوَ رُجُوعٌ لِلتَّوْظِيفِ وَهُوَ لَا يُعْمَلُ بِهِ هُنَا (قَوْلُهُ مُعْتَادَيْنِ) الْأَوْلَى مُعْتَادٌ أُجْرَتُهُمَا بِأَنْ كَانَ شَأْنُهُ تَعَاطِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى كَانَ شَأْنُهُ تَعَاطِيَهُمَا بِنَفْسِهِ وَآجَرَ عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَحْسِبُ أُجْرَتَهُمَا وَلَا رِبْحَهُمَا وَأَوْلَى لَوْ تَعَاطَاهُمَا بِنَفْسِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْفِعْلِ الَّذِي لِأَثَرِهِ عَيْنٌ قَائِمَةٌ فَإِنَّهُ مَتَى أَجَرَ عَلَيْهِ حَسَبَ الْأُجْرَةِ وَرِبْحِهَا وَلَوْ كَانَ شَأْنُهُ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ مَا لَا عَيْنَ لَهُ قَائِمَةٌ لَا يَقْوَى قُوَّةَ مَا لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَسِمْسَارٍ لَمْ يُعْتَدْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرُوهُ أَنَّ السِّمْسَارَ إذَا لَمْ يُعْتَدْ بِأَنْ كَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَوَلَّى الشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ دُونَهُ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قِيلَ تُحْسَبُ أُجْرَتُهُ وَرِبْحُهَا وَقِيلَ لَا يُحْسَبَانِ وَقِيلَ تُحْسَبُ أُجْرَتُهُ دُونَ رِبْحِهَا وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُوَطَّإِ لَا يُحْسَبُ أَصْلًا لَا هُوَ وَلَا رِبْحُهُ كَذَا فِي التَّوْضِيحِ وَعَلَيْهِ مَشَى الْمُصَنِّفُ هُنَا وَإِنْ اُعْتِيدَ بِأَنْ كَانَ الْمَتَاعُ لَا يُشْتَرَى مِثْلُهُ إلَّا بِسِمْسَارٍ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَابْنُ رُشْدٍ يُحْسَبُ أَصْلُهُ دُونَ رِبْحِهِ وَقَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ يُحْسَبُ هُوَ وَرِبْحُهُ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ اهـ بْن (قَوْلُهُ إلَّا بِوَاسِطَةٍ) أَيْ إلَّا بِوَاسِطَةِ السِّمْسَارِ وَقَوْلُهُ كَانَ أَيْ ذَلِكَ السِّمْسَارُ مِنْ الْجُلَّاسِ أَيْ فِي أَمَاكِنِهِمْ وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِمْ أَيْ بِأَنْ كَانَ مِنْ الطَّوَّافِينَ (قَوْلُهُ مَا لَزِمَ السِّلْعَةَ) أَيْ مَا غَرِمَهُ فِيهَا مِنْ ثَمَنٍ وَأُجْرَةِ صَبْغٍ وَطَرْزٍ وَخِيَاطَةٍ وَأُجْرَةِ حَمْلٍ وَطَيٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ مَعَ الرِّبْحِ أَيْ مَعَ دُخُولِهَا عَلَى الْبَيْعِ بِالرِّبْحِ (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا يُحْسَبُ) أَيْ مَا شَأْنُهُ أَنْ يُحْسَبَ أَصْلُهُ وَرِبْحُهُ أَوْ أَصْلُهُ دُونَ رِبْحِهِ فَالْأَوَّلُ كَالثَّمَنِ وَأُجْرَةِ الصَّبْغِ وَالطَّرْزِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْفَتْلِ وَالْكَمْدِ، وَالثَّانِي كَأُجْرَةِ

ص: 161

الثَّانِي أَنْ يُبَيِّنَ مَا يُحْسَبُ وَيُرْبَحُ لَهُ وَمَا لَا يُرْبَحُ وَمَا لَا يُحْسَبُ أَصْلًا وَيُضْرَبُ الرِّبْحُ عَلَى مَا يُرْبَحُ لَهُ فَقَطْ وَالْعُرْفُ كَالشَّرْطِ ثُمَّ أَشَارَ لِوَجْهٍ ثَالِثٍ بِقَوْلِهِ (أَوْ) لَمْ يُبَيِّنْ الْجَمِيعَ ابْتِدَاءً بَلْ أَجْمَلَ ثُمَّ (فَسَّرَ الْمُؤْنَةَ فَقَالَ هِيَ بِمِائَةٍ) إجْمَالًا ثُمَّ فَصَّلَ بِقَوْلِهِ (أَصْلُهَا كَذَا) كَثَمَانِينَ (وَحَمْلُهَا كَذَا) كَعَشَرَةٍ وَصَبْغُهَا خَمْسَةٌ وَقَصْرُهَا ثَلَاثَةٌ وَشَدُّهَا وَاحِدٌ وَطَيُّهَا وَاحِدٌ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا لَهُ رِبْحُ مِنْ غَيْرِهِ فَيُفَضُّ الرِّبْحُ عَلَى مَا يُحْسَبُ وَيُسْقَطُ مَا لَا يُحْسَبُ فِي الثَّمَنِ

(أَوْ) قَالَ أَبِيعُ (عَلَى الْمُرَابَحَةِ وَبَيَّنَ) الثَّمَنَ وَالْكُلَفَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الرِّبْحَ عَلَى جَمِيعِ مَا بَيَّنَهُ وَلَا عَلَى بَعْضٍ مُعَيَّنٍ وَإِنَّمَا قَالَ أَبِيعُ بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَهَذَا مَحَلُّ التَّفْصِيلِ فِي قَوْلِهِ وَحُسِبَ رِبْحُ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ عَلَى الْمُرَابَحَةِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَهِيَ بِمِائَةٍ وَأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّتِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولُ بَيَّنَ عَائِدًا عَلَى الرِّبْحِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ مُرَابَحَةً وَمَثَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ (كَرِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يُفَصِّلَا) حِينَ الْبَيْعِ (مَا لَهُ الرِّبْحُ) مِنْ غَيْرِهِ وَعَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ يَكُونُ قَوْلُهُ وَلَمْ يُفَصِّلَا إلَخْ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ فَقَالَ هِيَ بِمِائَةٍ إلَخْ كَمَا أَشَرْنَا لَهُ وَبِهِ يَسْقُطُ قَوْلُ ابْنِ غَازِيٍّ مُعْتَرِضًا عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُنَاسِبَ إسْقَاطُ أَوْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ عَلَى الْمُرَابَحَةِ (وَ) إذَا قَالَ أَبِيعُهَا بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ (وَزِيدَ عُشْرُ الْأَصْلِ) أَيْ الثَّمَنِ الَّذِي اُشْتُرِيَتْ بِهِ السِّلْعَةُ فَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً فَالزِّيَادَةُ عَشَرَةٌ وَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَالزِّيَادَةُ اثْنَا عَشَرَ

ــ

[حاشية الدسوقي]

الْحَمْلِ وَالشَّدِّ وَالطَّيِّ إذَا اسْتَأْجَرَ عَلَى ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَمَا لَا يُحْسَبُ أَيْ وَبَيْنَ مَا شَأْنُهُ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَا أَصْلُهُ وَلَا رِبْحُهُ كَأُجْرَةِ السِّمْسَارِ وَأُجْرَةِ صَبْغٍ وَمَا مَعَهُ إذَا تَعَاطَاهُ بِنَفْسِهِ وَذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ اشْتَرَيْتُهَا بِكَذَا وَدَفَعْتُ أُجْرَةَ الصَّبْغِ كَذَا وَأُجْرَةَ الْخِيَاطَةِ كَذَا وَأُجْرَةَ الطَّرْزِ كَذَا وَأُجْرَةَ الْحَمْلِ كَذَا وَأُجْرَةَ الطَّيِّ وَالشَّدِّ كَذَا وَأُجْرَةَ السِّمْسَارِ كَذَا وَيُشْتَرَطُ ضَرْبُ الرِّبْحِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ الثَّانِي أَنْ يُبَيِّنَ مَا يُحْسَبُ وَيُرْبَحُ لَهُ) أَيْ مَا شَأْنُهُ أَنْ يُحْسَبَ وَيُرْبَحَ لَهُ كَالثَّمَنِ وَأُجْرَةِ الصَّبْغِ وَالطَّرْزِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْفَتْلِ وَالْكَمْدِ وَقَوْلُهُ وَمَا لَا يُرْبَحُ أَيْ وَيُبَيِّنُ مَا شَأْنُهُ أَنَّهُ لَا يُرْبَحُ لَهُ كَأُجْرَةِ الْحَمْلِ وَالشَّدِّ وَالطَّيِّ وَقَوْلُهُ وَمَا لَا يُحْسَبُ أَصْلًا أَيْ وَيُبَيِّنُ مَا شَأْنُهُ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ أَصْلًا كَأُجْرَةِ الدَّلَّالِ الْغَيْرِ الْمُعْتَادِ (قَوْلُهُ وَيُضْرَبُ الرِّبْحُ عَلَى مَا يُبِحْ لَهُ فَقَطْ) أَيْ أَوْ يُضْرَبُ الرِّبْحُ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَإِنْ كَانَ الشَّأْنُ أَنَّهُ لَا يُرْبَحُ لَهُ فَيُعْمَلُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَجْهَ الثَّانِيَ أَنَّهُ يُبَيِّنُ جَمِيعَ مَا غَرِمَهُ عَلَى السِّلْعَةِ وَيُشْتَرَطُ ضَرْبُ الرِّبْحِ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ سَوَاءٌ كَانَ مَا يُرْبَحُ لَهُ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَالْعُرْفُ كَالشَّرْطِ) أَيْ وَجَرَيَانُ الْعُرْفِ بِضَرْبِ الرِّبْحِ عَلَى الْجَمِيعِ أَوْ عَلَى مَا يُرْبَحُ لَهُ فَقَطْ كَاشْتِرَاطِ الْبَائِعِ ذَلِكَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْعَمَلِ بِهِ وَلُزُومِهِ (قَوْلُهُ لِوَجْهٍ ثَالِثٍ) أَيْ مِنْ أَوْجُهِ الْجَوَازِ وَفِيهِ أَنَّ الْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ يَجْرِيَانِ هُنَا أَيْضًا لِأَنَّهُ إذَا أَجْمَلَ أَوَّلًا ثُمَّ فَسَّرَ الْمُؤْنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ضَرْبَ الرِّبْحِ عَلَى الْجَمِيعِ أَوْ عَلَى مَا يُرْبَحُ لَهُ بِحَسَبِ الشَّأْنِ خَاصَّةً فَتَكُونُ الصُّوَرُ أَرْبَعَةً قَالَهُ شَيْخُنَا وَشَارِحُنَا حَمَلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ تَبَعًا لعبق عَلَى مَا إذَا أَجْمَلَ أَوَّلًا ثُمَّ فَسَّرَ الْمُؤْنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا يُرْبَحُ لَهُ وَمَا لَا يُرْبَحُ لَهُ وَلَا كَوْنَ الرِّبْحِ يُضْرَبُ عَلَى جَمِيعِ مَا بَيَّنَهُ أَوْ عَلَى بَعْضِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا وَقَوْلُهُ فَيُفَضُّ الرِّبْحُ عَلَى مَا يُحْسَبُ أَيْ عَلَى مَا شَأْنُهُ أَنْ يُحْسَبَ أَيْ وَيُرْبَحَ لَهُ وَقَوْلُهُ وَيَسْقُطُ مَا لَا يُحْسَبُ أَيْ وَيَسْقُطُ عَنْ الْمُشْتَرِي مَا شَأْنُهُ أَنْ لَا يُحْسَبَ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي يَشْتَرِي بِهِ وَذَلِكَ كَأُجْرَةِ الدَّلَّالِ غَيْرِ الْمُعْتَادِ وَقِيمَةِ الصَّبْغِ الَّذِي مِنْ عِنْدِهِ وَأُجْرَتِهِ إنْ تَعَاطَاهُ بِنَفْسِهِ وَأَمَّا مَا شَأْنُهُ أَنْ يُحْسَبَ وَلَا يُرْبَحَ لَهُ فَلَا يُفَضُّ عَلَيْهِ الرِّبْحُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُشْتَرِي

(قَوْلُهُ وَهَذَا مَحَلُّ التَّفْصِيلِ إلَخْ) الْمُشَارُ إلَيْهِ الْوَجْهُ الثَّالِثُ بِحَالَتَيْهِ فَتَحَصَّلَ أَنَّهُ إذَا بَيَّنَ الْمُؤْنَةَ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ الْإِجْمَالِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا يُرْبَحُ لَهُ وَمَا لَا يُرْبَحُ لَهُ فَإِنَّهُ يَجْرِي عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَحُسِبَ رِبْحُ مَا لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّتِهِ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا أَجْمَلَ ابْتِدَاءً ثُمَّ فَسَّرَ الْمُؤْنَةَ لَهُ حَالَتَانِ هَذَا أَيْ قَوْلُهُ أَوْ عَلَى الْمُرَابَحَةِ حَالَةٌ وَقَوْلُهُ هِيَ بِمِائَةٍ إلَخْ حَالَةٌ أُخْرَى فَكَمَا أَنَّهُ إذَا بَيَّنَ ابْتِدَاءً لَهُ وَجْهَانِ كَذَلِكَ إذَا أَجْمَلَ ابْتِدَاءً ثُمَّ فَسَّرَ لَهُ وَجْهَانِ فَمُحَصَّلُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْجَمِيعَ ابْتِدَاءً بَلْ أَجْمَلَ ثُمَّ فَسَّرَ الْمُؤْنَةَ فَإِمَّا أَنْ يَقُولَ هِيَ بِمِائَةٍ أَصْلُهَا كَذَا وَحَمْلُهَا كَذَا وَشَدُّهَا كَذَا وَطَيُّهَا كَذَا وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا لَهُ مِنْ الرِّبْحِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا كَوْنَ الرِّبْحِ عَلَى جَمِيعِ مَا بَيَّنَهُ وَلَا عَلَى بَعْضِهِ وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ أَبِيعُ عَلَى الْمُرَابَحَةِ الْعَشَرَةَ أَحَدَ عَشَرَ ثُمَّ يُبَيِّنُ الثَّمَنَ وَالْكُلَفَ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَوْنَ الرِّبْحِ عَلَى مَا بَيَّنَهُ وَلَا عَلَى بَعْضِهِ (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) هَذَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا وَبَيَّنَ الثَّمَنَ وَالْكُلَفَ (قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ) أَيْ عَلَى جَعْلِ مَفْعُولِ بَيَّنَ الرِّبْحَ وَقَوْلُهُ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ فَقَالَ بِمِائَةٍ إلَخْ أَيْ وَلَا يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ أَوْ عَلَى الْمُرَابَحَةِ وَبَيَّنَ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ وَالْكُلَفَ لَا يَتَأَتَّى تَفْصِيلُ مَا لَهُ رِبْحٌ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ فَرْعٌ عَنْ بَيَانِ الثَّمَنِ وَالْكُلَفِ أَمَّا عَلَى جَعْلِ مَفْعُولِ بَيَّنَ الثَّمَنَ وَالْكُلَفَ فَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَقَالَ هِيَ بِمِائَةٍ إلَخْ وَلِقَوْلِهِ أَوْ عَلَى الْمُرَابَحَةِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَبِهِ يَسْقُطُ إلَخْ) أَيْ بِهَذَا التَّقْرِيرِ وَهُوَ قَوْلُهُ سَابِقًا فَقَالَ هِيَ بِمِائَةٍ أَصْلُهَا كَذَا وَحَمْلُهَا كَذَا وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا لَهُ رِبْحٌ مِنْ غَيْرِهِ الْمُفِيدُ أَنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ عَلَى الْمُرَابَحَةِ أَيْ أَوْ قَالَ أَبِيعُ عَلَى الْمُرَابَحَةِ وَبَيَّنَ مَسْأَلَةً أُخْرَى مُسْتَقِلَّةً يَسْقُطُ قَوْلُ

ص: 162

وَهَكَذَا وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَإِذَا قَالَ أَبِيعُهَا بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ اثْنَا عَشَرَ زِيدَ خُمُسُ الْأَصْلِ وَإِذَا قَالَ الْعَشَرَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ زِيدَ نِصْفُ الْأَصْلِ وَهَكَذَا وَشَبَّهَ فِي زِيَادَةِ عُشْرِ الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَوَّلِ يُؤْخَذُ وَفِي الْمُشَبَّهِ يُتْرَكُ فَقَالَ (وَالْوَضِيعَةُ) أَيْ الْحَطِيطَةُ (كَذَلِكَ) فَإِذَا بَاعَ بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ فَالنَّقْصُ جَزَاء مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أَيْ تُجَزَّأُ الْعَشَرَةُ أَحَدَ عَشَرَ وَيُنْقَصُ مِنْهَا وَاحِدٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَسْقُطَ عُشْرُ الْأَصْلِ وَلَوْ قَالَ بِوَضِيعَةِ عِشْرِينَ جُزْءًا وَتَسْقُطُ نِصْفُهَا الْعَشَرَةُ عِشْرُونَ فَنِصْفُ الْأَصْلِ بِأَنْ تُجَزَّأَ الْعَشَرَةُ وَبِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ ثَلَاثُونَ فَمِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ ثُلُثَانِ وَأَرْبَعُونَ فَمِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَالضَّابِطُ أَنْ تُجَزِّئَ الْأَصْلَ أَجْزَاءً بِعَدَدِ الْوَضِيعَةِ وَتَنْسِبَ مَا زَادَهُ عَدَدُ الْوَضِيعَةِ عَلَى عَدَدِ الْأَصْلِ إلَى أَجْزَاءِ الْأَصْلِ الَّتِي جُعِلَ عَدَدُهَا بِعَدَدِ الْوَضِيعَةِ وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ يُحَطُّ عَنْ الْمُشْتَرِي فَإِذَا قَالَ بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ ثَلَاثُونَ فَتُجَزَّأُ الْعَشَرَةُ ثَلَاثِينَ جُزْءًا وَتُنْسَبُ أَجْزَاءُ مَا زَادَ عَلَى الْأَصْلِ وَهُوَ عِشْرُونَ لِلثَّلَاثِينَ وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ يُحَطُّ عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ فَيُحَطُّ عَنْهُ ثُلُثَا الثَّمَنِ ثُمَّ عُطِفَ عَلَى أَنْ بَيَّنَ الْجَمِيعَ قَوْلُهُ (لَا أَبْهَمَ) بِأَنْ أَجْمَلَ الْأَصْلَ مَعَ الْمُؤَنِ (كَقَامَتْ عَلَيَّ بِكَذَا) أَوْ ثَمَنُهُ كَذَا وَلَمْ يُفَصِّلْ وَبَاعَ مُرَابَحَةً الْعَشَرَةَ أَحَدَ عَشَرَ فَلَا يَجُوزُ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْفَسَادُ (أَوْ قَامَتْ بِشَدِّهَا وَطَيِّهَا بِكَذَا وَلَمْ يُفَصِّلْ) أَيْ لَمْ يُبَيِّنْ مَا لَهُ الرِّبْحُ مِنْ غَيْرِهِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

ابْنُ غَازِيٍّ الْمُنَاسِبُ إسْقَاطُ أَوْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ عَلَى الْمُرَابَحَةِ لِأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ قَوْلِهِ أَوْ فَسَّرَ الْمُؤْنَةَ عَلَى مَا يُفِيدُهُ عِيَاضٌ وَأَنَّ الْمَعْنَى أَوْ فَسَّرَ الْمُؤْنَةَ بَعْدَ الْإِجْمَالِ فَقَالَ هِيَ بِمِائَةٍ أَصْلُهَا كَذَا وَحَمْلُهَا كَذَا وَبَاعَ عَلَى الْمُرَابَحَةِ وَبَيَّنَ كَرِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَقَدْ يُقَالُ الْوَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ غَازِيٍّ لِأَنَّهُ إذَا جُعِلَ مَفْعُولُ بَيَّنَ الثَّمَنَ وَالْكُلَفَ كَمَا هُوَ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ فَعَطْفُ قَوْلِهِ أَوْ عَلَى الْمُرَابَحَةِ عَلَى قَوْلِهِ هِيَ بِمِائَةٍ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ هِيَ بِمِائَةٍ الثَّمَنُ كَذَا وَشَدُّهَا كَذَا وَطَيُّهَا كَذَا لَا يُرْبَحُ لَهُ إلَّا إذَا دَخَلَا عَلَى الْمُرَابَحَةِ وَبَيَّنَ قَدْرَ الرِّبْحِ فَلَا تَصِحُّ الْمُقَابَلَةُ وَإِنْ جُعِلَ مَفْعُولُ بَيَّنَ الرِّبْحَ وَأَنَّ الْمَعْنَى أَوْ قَالَ أَبِيعُ عَلَى الْمُرَابَحَةِ وَبَيَّنَ الرِّبْحَ فَلَا يَصِحُّ عَطْفُ هَذَا عَلَى قَوْلِهِ هِيَ بِمِائَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا إجْمَالٌ ابْتِدَاءً ثُمَّ تَفْسِيرٌ لِلْمُؤْنَةِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَهَكَذَا) الْحَاصِلُ أَنَّهُ يُنْسَبُ ذَلِكَ الزَّائِدُ عَلَى الْأَصْلِ كَالْعَشَرَةِ إلَيْهِ وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ يُزَادُ عَلَى الثَّمَنِ فَإِذَا قَالَ أَبِيعُ بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ فَالْأَحَدَ عَشَرَ تَزِيدُ عَلَى الْعَشَرَةِ بِوَاحِدٍ يُنْسَبُ إلَيْهَا يَكُونُ عَشَرًا فَيُزَادُ عَلَى الثَّمَنِ عَشَرَةٌ فَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً زِيدَ عَلَيْهَا عَشَرَةٌ وَإِذَا قَالَ أَبِيعُك بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ فَالِاثْنَا عَشَرَ تَزِيدُ عَلَى الْعَشَرَةِ بِاثْنَيْنِ نِسْبَتُهُمَا لِلْعَشَرَةِ خَمْسٌ فَيُزَادُ عَلَى الثَّمَنِ خَمْسَةٌ فَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً زِيدَ عَلَيْهَا خُمُسُهَا وَذَلِكَ عِشْرُونَ وَهَكَذَا (قَوْلُهُ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ) أَيْ أَنْ يَزِيدَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنْ الثَّمَنِ أَحَدَ عَشَرَ بِحَيْثُ يَبْقَى إذَا كَانَ الثَّمَنُ عَشَرَةً أَحَدًا وَعِشْرِينَ فَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ عِشْرِينَ يَصِيرُ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُرَادٍ وَلِذَا بَيَّنَ الْمُصَنِّفُ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَزِيدَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْوَضِيعَةُ) أَيْ وَوَضِيعَةُ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ كَالْمُرَابَحَةِ أَيْ كَمُرَابَحَةِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ فِي زِيَادَةِ عُشْرِ الْأَصْلِ إلَّا أَنَّهُ فِي مُرَابَحَةِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ تُجْعَلُ الْعَشَرَةُ أَحَدَ عَشَرَ بِزِيَادَةِ وَاحِدٍ عَلَى الْعَشَرَةِ وَيَأْخُذُهُ الْبَائِعُ وَفِي وَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ تُجْعَلُ الْعَشَرَةُ أَحَدَ عَشَرَ لَكِنْ لَا بِزِيَادَةِ وَاحِدٍ بَلْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْعَشَرَةَ تُجَزَّأُ لِأَحَدَ عَشَرَ وَيَسْقُطُ مِنْهَا وَاحِدٌ عَنْ الْمُشْتَرِي وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا تُجْعَلُ الْعَشَرَةُ أَحَدَ عَشَرَ إلَّا أَنَّ الِاعْتِبَارَ مُخْتَلِفٌ.

(قَوْلُهُ وَالضَّابِطُ إلَخْ) هَذَا ضَابِطٌ لِمَا إذَا زَادَتْ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْأَصْلِ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْوَضِيعَةُ تُسَاوِي الْأَصْلَ أَوْ تَنْقُصُ عَنْهُ فَضَابِطُهُ أَنْ تُضَمَّ الْوَضِيعَةُ لِلْأَصْلِ وَتُنْسَبَ الْوَضِيعَةُ لِلْمَجْمُوعِ وَيُحَطَّ مِنْ الثَّمَنِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ فَإِذَا بَاعَهُ بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ عَشَرَةً فَتَزِيدُهَا عَلَى الْأَصْلِ فَالْجُمْلَةُ عِشْرُونَ تُنْسَبُ الْوَضِيعَةُ لِلْمَجْمُوعِ تَكُونُ نِصْفًا فَيَسْقُطُ عَنْ الْمُشْتَرِي نِصْفُ الثَّمَنِ، وَإِذَا بَاعَ بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ خَمْسَةً زِيدَتْ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْعَشَرَةِ فَالْجُمْلَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ نِسْبَةُ الْوَضِيعَةِ لِلْمَجْمُوعِ ثُلُثٌ فَيَسْقُطُ عَنْ الْمُشْتَرِي ثُلُثُ الثَّمَنِ لَكِنْ هَذَا خِلَافُ عُرْفِنَا الْآنَ فَإِنَّ عُرْفَنَا الْآنَ فِي وَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ خَمْسَةٌ وَضْعُ النِّصْفِ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي الْفَتْوَى الْعُرْفُ كَمَا فِي بْن عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (قَوْلُهُ أَنْ تُجَزِّئَ الْأَصْلَ) أَيْ الَّذِي هُوَ الْعَشَرَةُ مَثَلًا (قَوْلُهُ فَإِذَا قَالَ بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ ثَلَاثُونَ إلَخْ) أَيْ وَإِذَا قَالَ بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ تُجَزِّئُ الْعَشَرَةَ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا وَتَنْسِبُ مَا زَادَ عَلَى الْأَصْلِ وَهُوَ وَاحِدٌ لِلْأَحَدَ عَشَرَ يَكُنْ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا فَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً جَعَلَ مِائَةً وَعَشَرَةَ أَجْزَاءٍ وَحَطَّ مِنْهَا عَشَرَةً وَإِذَا قِيلَ بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ جُعِلَتْ الْعَشْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا وَنُسِبَتْ الْخَمْسَةُ لِلْخَمْسَةِ عَشَرَ كَانَتْ ثُلُثًا فَيُحَطُّ عَنْ الْمُشْتَرِي ثُلُثُ الثَّمَنِ وَإِذَا قِيلَ بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ عِشْرِينَ جُعِلَتْ الْعَشَرَةُ عِشْرِينَ جُزْءًا وَنُسِبَتْ الْعَشَرَةُ لَلْعِشْرِينَ تَكُنْ نِصْفًا فَيُحَطُّ عَنْ الْمُشْتَرِي نِصْفُ الثَّمَنِ وَعَلَى هَذَا فَوَضِيعَةُ الْعَشَرَةِ عِشْرِينَ كَوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ عَشَرَةً وَلَمْ تَقَعْ هَذِهِ الْعِبَارَاتُ فِي عُرْفِنَا الْآنَ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُفَصِّلْ) أَيْ لَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَ الثَّمَنِ وَلَا أُجْرَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَفْعَالِ الَّتِي فُعِلَتْ بِهَا وَلَا مَا لَهُ الرِّبْحُ مِنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا أُبْهِمَ وَأُجْمِلَ الْأَصْلُ مَعَ الْمُؤْنَةِ فَلَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُدَوَّنَةِ

ص: 163

وَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَهُ وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الْجَوَازِ فَاخْتُلِفَ (هَلْ هُوَ) أَيْ الْإِبْهَامُ فِيهِمَا (كَذِبٌ) لِزِيَادَتِهِ فِي الثَّمَنِ مَا لَا يُحْسَبُ فِيهِ وَجَعْلِهِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَا يُحْسَبُ جُمْلَةً (أَوْ غِشٌّ) لِأَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ ثَمَنِهِ وَإِنَّمَا أَبْهَمَ (تَأْوِيلَانِ) وَعَلَى الْأَوَّلِ يَلْزَمُ الْمُبْتَاعَ إنْ حُطَّ عَنْهُ الزَّائِدُ وَرِبْحُهُ وَعَلَى الثَّانِي لَا تَلْزَمُهُ فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ فَإِنْ فَاتَتْ السِّلْعَةُ مَضَتْ بِمَا بَقِيَ بَعْدَ حَطِّ مَا يَجِبُ حَطُّهُ مِنْ الثَّمَنِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخَالِفَةٌ لِمَا يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ فِي حُكْمِ الْغِشِّ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ مَعَ الْقِيَامِ يَتَحَتَّمُ الْفَسْخُ وَهُنَا يَتَحَتَّمُ وَذَكَرَ أَنَّهُ مَعَ الْفَوَاتِ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ أَقَلُّ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ وَهُنَا يَلْزَمُ الْمُبْتَاعَ مَا بَقِيَ بَعْدَ إسْقَاطِ مَا يَجِبُ إسْقَاطُهُ فَقَوْلُهُ أَوْ غِشٌّ فِيهِ نَظَرٌ فَلَوْ قَالَ وَهَلْ هُوَ كَذِبٌ أَوْ يُفْسَخُ إلَّا أَنْ يَفُوتَ فَيَمْضِيَ بِمَا بَقِيَ بَعْدَ إسْقَاطِ مَا يَجِبُ إسْقَاطُهُ مِنْ الثَّمَنِ تَأْوِيلَانِ لَطَابَقَ مَا ذُكِرَ

(دَرْسٌ)

(وَوَجَبَ) عَلَى بَائِعِ مُرَابَحَةً وَغَيْرَهَا (تَبْيِينُ مَا يَكْرَهُ) فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ أَوْ وَصْفِهِ لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَيْبًا كَثَوْبِ مَنْ بِهِ حَكَّةٌ أَوْ جَرَبٌ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَغِشٌّ أَوْ كَذِبٌ فَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمَ كَرَاهَتِهِ وَلَوْ كَرِهَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْبَيَانُ (كَمَا) يَجِبُ عَلَى بَائِعِ مُرَابَحَةً بَيَانُ مَا (نَقَدَهُ وَعَقَدَهُ) أَيْ عَقَدَ عَلَيْهِ حَيْثُ اخْتَلَفَ مَا نَقَدَهُ

ــ

[حاشية الدسوقي]

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ وَنَقَلَهُ عِيَاضٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَنَصَّ ابْنُ بَشِيرٍ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ لَا يُفْسَخُ لِعَدَمِ التَّبْيِينِ وَعَلَى هَذَا يَنْبَنِي التَّأْوِيلَانِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ الْقَائِلِ بِالْفَسَادِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ التَّأْوِيلَيْنِ وَهُمَا إنَّمَا يَجْرِيَانِ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَعَلَى الثَّانِي لَا تَلْزَمُهُ فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتَحَتَّمُ فَسْخُهُ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ كَذَا فِي ح وَأَمَّا قَوْلُ عج إنَّهُ يَتَحَتَّمُ الْفَسْخُ فَفِيهِ نَظَرٌ اُنْظُرْ بْن (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَمْ يُفَصِّلْ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ لِزِيَادَتِهِ فِي الثَّمَنِ) يَعْنِي بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ عُمُومِ اللَّفْظِ وَقَوْلُهُ وَجَعْلُهُ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَا يُحْسَبُ جُمْلَةً أَيْ عَلَى مَا لَا يُحْسَبُ أَصْلًا (قَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ) الْأَوَّلُ لِعَبْدِ الْحَقِّ وَابْنِ لُبَابَةَ وَابْنِ عَبْدُوسٍ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَالثَّانِي تَأْوِيلُ أَبِي عِمْرَانَ وَإِلَيْهِ نَحَا التُّونُسِيُّ وَالْبَاجِيِّ وَابْنُ مُحْرِزٍ (قَوْلُهُ إنْ حُطَّ عِنْدَ الزَّائِدِ) أَيْ الَّذِي لَا يُحْسَبُ أَصْلًا وَرِبْحُهُ أَيْ وَحُطَّ عَنْهُ أَيْضًا رِبْحُ مَا لَا يُحْسَبُ لَهُ رِبْحٌ (قَوْلُهُ لَا تَلْزَمُهُ) أَيْ لَا تَلْزَمُ السِّلْعَةُ الْمُشْتَرِيَ وَلَوْ حُطَّ عَنْهُ الزَّائِدُ وَرِبْحُهُ (قَوْلُهُ فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ) أَيْ وَهَذَا إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً (قَوْلُهُ فَإِنْ فَاتَتْ السِّلْعَةُ مَضَتْ) أَيْ مَضَى بَيْعُهَا وَلَزِمَتْ الْمُشْتَرِيَ بِمَا بَقِيَ أَيْ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ حَطِّ مَا يَجِبُ وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالْغِشِّ وَأَمَّا عَلَى الْكَذِبِ فَيَجْرِي عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي الْكَذِبِ يُخَيَّرُ بَيْنَ الثَّمَنِ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَقِيمَتِهَا مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ رِبْحَهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ مَعَ الْقِيَامِ يَتَحَتَّمُ الْفَسْخُ) أَيْ بَلْ ذُكِرَ أَنَّهُ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْإِمْضَاءِ وَالْفَسْخِ وَقَوْلُهُ وَهُنَا يَتَحَتَّمُ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنْ يُحَتَّمَ الْفَسْخُ إنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ التَّأْوِيلَيْنِ فَالْحَقُّ أَنَّهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْغِشِّ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْإِمْضَاءِ وَالْفَسْخِ عِنْدَ قِيَامِ الْمَبِيعِ.

(قَوْلُهُ فَقَوْلُهُ أَوْ غِشٌّ فِيهِ نَظَرٌ) أَيْ لِأَنَّهُ عَلَى التَّأْوِيلِ الثَّانِي لَا تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ جَارِيَةً عَلَى حُكْمِ الْغِشِّ وَحِينَئِذٍ فَالتَّعْبِيرُ بِالْغِشِّ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ إلَخْ) أَصْلُ هَذَا الْكَلَامِ لعبق قَالَ بْن وَلَا يَخْفَى سُقُوطُ هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ تَابِعٌ لِأَصْحَابِ التَّأْوِيلَيْنِ فِي التَّعْبِيرِ هُنَا بِالْكَذِبِ وَبِالْغِشِّ فَإِصْلَاحُ كَلَامِهِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ إفْسَادٌ لَهُ لِعَدَمِ مُوَافَقَتِهِ لِكَلَامِ الْأَئِمَّةِ وَذَلِكَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِ عِيَاضٍ وَأَبِي الْحَسَنِ وَنَقَلَ التَّوْضِيحُ وَالْمَوَّاقُ (قَوْلُهُ لَطَابَقَ مَا ذُكِرَ) أَيْ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ الثَّانِي لَا تَجْرِي عَلَى حُكْمِ الْغِشِّ وَلَا عَلَى حُكْمِ الْكَذِبِ وَلَا عَلَى حُكْمِ الْعَيْبِ

(قَوْلُهُ وَوَجَبَ تَبْيِينُ مَا يَكْرَهُ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ مَا يَكْرَهُهُ الْمُشْتَرِي وَلَا يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكْرَهْهُ الْمُشْتَرِي وَيَكْرَهُ غَيْرُهُ يَجِبُ الْبَيَانُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ) أَيْ كَأَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ مُحْرَقًا أَوْ الْحَيَوَانُ مَقْطُوعَ عُضْوٍ وَقَوْلُهُ أَوْ وَصَفَهُ أَيْ كَكَوْنِ الْعَبْدِ يَأْبَقُ أَوْ يَسْرِقُ وَكَمَا مَثَّلَ الشَّارِحُ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ) أَيْ مَا يَكْرَهُ فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ أَوْ وَصْفِهِ كَأَنْ عُدِمَ بَيَانُهُ تَارَةً كَذِبًا وَتَارَةً غِشًّا كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ مَسَائِلَ بَابِ الْمُرَابَحَةِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ غِشٌّ وَكَذِبٌ وَوَاسِطَةٌ فَالْغِشُّ فِي سِتِّ مَسَائِلَ وَكُلُّهَا فِي الْمَتْنِ عَدَمُ بَيَانِ طُولِ الزَّمَانِ وَكَوْنُهَا بَلَدِيَّةً أَوْ مِنْ التَّرِكَةِ وَجَزِّ الصُّوفِ الَّذِي لَمْ يَتِمَّ وَاللَّبْسِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَإِرْثُ الْبَعْضِ، وَالْكَذِبُ فِي سِتٍّ أَيْضًا عَدَمُ بَيَانِ تَجَاوُزِ الزَّائِفِ وَالرُّكُوبِ وَاللَّبْسِ وَهِبَةِ اُعْتِيدَتْ وَجَزِّ الصُّوفِ التَّامِّ وَالثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ، وَالْوَاسِطَةُ فِي سِتٍّ أَيْضًا ثَلَاثَةٌ لَا تَرْجِعُ لِلْغِشِّ وَلَا لِلْكَذِبِ وَهِيَ عَدَمُ بَيَانِ مَا نَقَدَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ وَمَا إذَا أُبْهِمَ وَعَدَمُ بَيَانِ الْأَجَلِ عَلَى كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَثَلَاثٌ تَرَدَّدَتْ بَيْنَهُمَا عَلَى خِلَافٍ عَدَمُ بَيَانِ الْإِقَالَةِ وَالتَّوْظِيفِ وَالْوِلَادَةِ اهـ بْن (قَوْلُهُ كَمَا نَقَدَهُ وَعَقَدَهُ) أَيْ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَيَانُ الثَّمَنِ الَّذِي نَقَدَهُ وَاَلَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ رَدِّهِ وَبَيْنَ التَّمَاسُكِ بِهِ بِمَا نَقَدَهُ هُوَ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَزِمَهُ الْأَقَلُّ مِمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ وَمَا نَقَدَهُ كَمَا فِي ح وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْغِشِّ وَلَا الْكَذِبِ.

ص: 164

(مُطْلَقًا) سَوَاءٌ عَقَدَ بِذَهَبٍ وَنَقَدَ فِضَّةً أَوْ عَكْسَهُ أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا وَنَقَدَ عَرْضًا أَوْ عَكْسَهُ وَأَمَّا إنْ نَقَدَ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِبَيَانٍ (وَ) وَجَبَ عَلَى بَائِعِ الْمُرَابَحَةِ بَيَانُ (الْأَجَلِ) الَّذِي اشْتَرَى إلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ حِصَّةً مِنْ الثَّمَنِ هَذَا إنْ دَخَلَا عَلَى التَّأْجِيلِ ابْتِدَاءً بَلْ (وَإِنْ بِيعَ) الْمَبِيعُ (عَلَى النَّقْدِ) ثُمَّ أُجِّلَ بِتَرَاضِيهِمَا فَيَجِبُ عَلَى بَائِعِ الْمُرَابَحَةِ نَقْدًا بَيَانُ الْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّ اللَّاحِقَ كَالْوَاقِعِ (وَ) وَجَبَ بَيَانُ (طُولِ زَمَانِهِ) أَيْ زَمَانِ مُكْثِ الْمَبِيعِ عِنْدَهُ وَلَوْ عَقَارًا لِأَنَّ النَّاسَ يَرْغَبُونَ فِي الَّذِي لَمْ يَتَقَادَمْ عَهْدُهُ فِي أَيْدِيهِمْ

(وَ) إنْ اشْتَرَى بِثَمَنٍ زَائِفٍ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً وَجَبَ عَلَيْهِ بَيَانُ (تَجَاوُزِ الزَّائِفِ) أَوْ النَّاقِصِ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ وَالْمُرَادُ بِتَجَاوُزِهِ الرِّضَا بِهِ وَلَوْ لَمْ يُعْتَدْ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَكَذِب كَمَا يُفِيدُهُ النَّقْلُ (وَ) وَجَبَ بَيَانُ (هِبَةٍ) لِبَعْضِ الثَّمَنِ (اُعْتِيدَتْ) بَيْنَ النَّاسِ بِأَنْ تُشْبِهَ عَطِيَّةَ النَّاسِ فَإِنْ لَمْ تُعْتَدْ أَوْ وُهِبَ لَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ قَبْلَ النَّقْدِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَجِبْ الْبَيَانُ

ــ

[حاشية الدسوقي]

قَوْلُهُ مُطْلَقًا) حَالٌ مِنْ الْبَيَانِ الْمُقَدَّرِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْبَيَانِ مُطْلَقًا أَيْ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِحَالٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّ اللَّاحِقَ) أَيْ لِلْبَيْعِ كَالْوَاقِعِ فِيهِ فَإِنْ تَرَكَ بَيَانَ الْأَجَلِ كَانَ غِشًّا فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْضَاءِ بِمَا دَفَعَهُ مِنْ الثَّمَنِ مَعَ قِيَامِ السِّلْعَةِ وَأَمَّا مَعَ فَوَاتِهَا فَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ الْقِيمَةِ وَالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ اهـ خش وَمَا مَرَّ عَنْ بْن يَقْتَضِي أَنَّهُ مِثْلُ مَا نَقَدَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ إذَا كَتَمَهُ فِي كَوْنِهِ لَيْسَ غِشًّا وَلَا كَذِبًا وَلِذَا ذَكَرَ عج أَنَّهُ إذَا كَتَمَ الْأَجَلَ وَبَاعَ مُرَابَحَةً فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ قَائِمًا رُدَّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّهُ أَمْ لَا عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ فَلَمْ يَكُنْ حُكْمُهُ حُكْمَ الْغِشِّ وَإِنْ فَاتَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي الْأَقَلُّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ نَقْدًا مِنْ غَيْرِ رِبْحٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْأَجَلَ وَبَاعَ مُرَابَحَةً فَقِيلَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَيَكُونُ عَدَمُ بَيَانِهِ مِنْ الْغِشِّ وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ خش وَقِيلَ بِفَسَادِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ بْن وَعَلَيْهِ فَيَتَعَيَّنُ الرَّدُّ مُطْلَقًا قَائِمًا أَوْ فَائِتًا وَالْمَرْدُودُ فِي الْقِيَامِ السِّلْعَةُ وَفِي الْفَوَاتِ دَفْعُ الْأَقَلِّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَهَذِهِ الْجُزْئِيَّةُ لَيْسَتْ جَارِيَةً عَلَى الْغِشِّ وَلَا عَلَى الْكَذِبِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي أُخِذَ بِهِ لِلْأَجَلِ مُطْلَقًا لَا فِي حَالَةِ الْقِيَامِ وَلَا فِي حَالَةِ الْفَوَاتِ لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ الْقِيَامِ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا لِأَنَّ الْبَائِعَ الثَّانِيَ سَلَّفَ الْمُشْتَرِيَ حَيْثُ أَخَّرَهُ لِلْأَجَلِ بِالثَّمَنِ وَقَدْ انْتَفَعَ بِمَا زِيدَ لَهُ مُرَابَحَةً، وَفِي حَالَةِ الْفَوَاتِ يَلْزَمُ عَلَيْهِ الصَّرْفُ الْمُؤَخَّرُ إنْ كَانَ الثَّمَنُ وَالْقِيمَةُ مِنْ صِنْفَيْنِ فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ لَزِمَ السَّلَفُ بِزِيَادَةٍ إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَقَلَّ فَفِيهِ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا وَقَالَ شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِأَنَّ تَأْجِيلَ الْأَقَلِّ مَحْضُ مَعْرُوفٍ لَا نَفْعَ فِيهِ (قَوْلُهُ وَطُولِ زَمَانِهِ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ مَكَثَ عِنْدَهُ مُدَّةً يَسِيرَةً وَأَرَادَ الْبَيْعَ مُرَابَحَةً فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَقَارًا) أَيْ وَسَوَاءٌ تَغَيَّرَ الْمَبِيعُ فِي ذَاتِهِ أَوْ فِي سُوقِهِ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ أَصْلًا لَكِنْ قَلَّتْ الرَّغْبَةُ فِيهِ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ حَيْثُ قَالَ إنَّمَا يَجِبُ بَيَانُ طُولِ إقَامَتِهِ عِنْدَهُ إذَا تَغَيَّرَ فِي ذَاتِهِ أَوْ تَغَيَّرَ سُوقُهُ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ فَإِنْ مَكَثَ عِنْدَهُ كَثِيرًا وَبَاعَ مُرَابَحَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ كَانَ غِشًّا فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالتَّمَاسُكِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا فَإِنْ فَاتَ لَزِمَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ

(قَوْلُهُ وَتَجَاوُزِ الزَّائِفِ) أَيْ وَالتَّجَاوُزُ عَنْ الزَّائِفِ وَهُوَ الْمَغْشُوشُ الَّذِي خُلِطَ ذَهَبُهُ أَوْ فِضَّتُهُ بِنُحَاسٍ أَوْ رَصَاصٍ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِتَجَاوُزِهِ الرِّضَا بِهِ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَرْكَهُ وَتَرْكَ بَدَلِهِ لِأَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي الْهِبَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُعْتَدْ) أَيْ وَلَوْ إذَا كَانَ تَجَاوُزُ الزَّائِفِ مُعْتَادًا بَلْ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ عَرَفَةَ خِلَافًا لِمَا فِي الشَّامِلِ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْمُعْتَادِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَكَذِبٌ) أَيْ فَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً فَإِنَّ الْبَيْعَ يَلْزَمُ إنْ حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي الزَّائِدَ وَرِبْحَهُ فَإِنْ لَمْ يَحُطَّ عَنْهُ ذَلِكَ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي فِي الرَّدِّ وَالْإِمْضَاءِ بِمَا دَفَعَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ فَاتَتْ السِّلْعَةُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي فِي دَفْعِ الثَّمَنِ الصَّحِيحِ أَوْ الْقِيمَةِ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ.

(قَوْلُهُ كَمَا يُفِيدُهُ النَّقْلُ) أَيْ نَقْلُ أَبِي الْحَسَنِ وَابْنِ عَرَفَةَ عَنْ سَحْنُونٍ وَابْنِ مُحْرِزٍ وَابْنِ يُونُسَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الزَّائِفَ أَنْقَصُ فَمَا فِي عبق وخش إنْ تَرَكَ بَيَانَهُ مِنْ الْغِشِّ فِيهِ نَظَرٌ وَنَصَّ ح عَنْ ابْنِ مُحْرِزٍ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عَشَرَةً وَدَفَعَ مِنْ جُمْلَتِهَا وَاحِدًا زَائِفًا وَلَمْ يُبَيِّنْ التَّجَاوُزَ عَنْهُ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُلْزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْبَيْعَ بِالتِّسْعَةِ وَقِيمَةِ الزَّائِفِ فَإِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ لَزِمَ فِيهِ الْقِيمَةُ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْعَشَرَةِ وَمَا لَمْ تَنْقُصْ عَنْ التِّسْعَةِ وَقِيمَةِ الزَّائِفِ (قَوْلُهُ وَوَجَبَ بَيَانُ هِبَةٍ اُعْتِيدَتْ) أَيْ فَإِنْ تَرَكَ الْبَيَانَ فَكَذِبٌ فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَحَطَّ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي مَا وَهَبَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَرِبْحِهِ لَزِمَ الْبَيْعُ كَمَا قَالَ أَصْبَغُ وَقَالَ سَحْنُونٌ إنَّهُ يَلْزَمُ إذَا حَطَّ عَنْهُ مَا وَهَبَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَحُطَّ عَنْهُ رِبْحَهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَمَا قَالَهُ سَحْنُونٌ مُشْكِلٌ حَيْثُ جَعَلَ عَدَمَ بَيَانِ الْهِبَةِ كَذِبًا وَسَيَأْتِي أَنَّ الْكَذِبَ يُحَطُّ فِيهِ الزَّائِدُ وَرِبْحُهُ فَإِنْ فَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي خُيِّرَ فِي دَفْعِ الْقِيمَةِ أَوْ الثَّمَنِ الصَّحِيحِ

ص: 165

(وَ) وَجَبَ بَيَانُ (أَنَّهَا لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً) إذَا كَانَتْ تَلْتَبِسُ بِبَلَدِيَّةٍ مَرْغُوبٍ فِيهَا أَكْثَرَ وَكَذَا يَجِبُ بَيَانُ أَنَّهَا بَلَدِيَّةٌ إنْ كَانَتْ الرَّغْبَةُ فِي غَيْرِهَا أَكْثَرَ (أَوْ مِنْ التَّرِكَةِ) يُحْتَمَلُ عَطْفُهُ عَلَى لَيْسَتْ أَيْ يَجِبُ بَيَانُ أَنَّهَا مِنْ التَّرِكَةِ إذَا كَانَتْ الرَّغْبَةُ فِي غَيْرِهَا أَكْثَرَ وَيُحْتَمَلُ عَطْفُهُ عَلَى بَلَدِيَّةٍ أَيْ يُبَيِّنُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ التَّرِكَةِ إذَا كَانَتْ الرَّغْبَةُ فِي التَّرِكَةِ أَكْثَرَ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَغِشٌّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (وَ) وَجَبَ بَيَانُ (وِلَادَتِهَا) عِنْدَهُ (وَإِنْ بَاعَ وَلَدَهَا مَعَهَا) لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَظُنُّ أَنَّهَا اُشْتُرِيَتْ مَعَ وَلَدِهَا وَبَالَغَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْبَيَانُ لِكَوْنِهِ يَجْبُرُ النَّقْصَ كَمَا تَقَدَّمَ (وَ) وَجَبَ بَيَانُ (جَذِّ ثَمَرَةٍ أُبِّرَتْ) أَيْ كَانَتْ مَأْبُورَةً وَقْتَ الشِّرَاءِ فَأَخَذَ ثَمَرَتَهَا وَأَرَادَ بَيْعَ الْأَصْلِ مُرَابَحَةً فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَكَذِبٌ وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْبُورَةِ فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ إلَّا أَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ فَيَجِبُ لِطُولِهِ (وَ) وَجَبَ بَيَانُ جَزِّ (صُوفٍ تَمَّ) حِينَ الشِّرَاءِ إذَا أَرَادَ بَيْعَ الْغَنَمِ مُرَابَحَةً لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْ الثَّمَرَةِ الْمَأْبُورَةِ وَالصُّوفِ حِصَّةً مِنْ الثَّمَنِ وَلَا مَفْهُومَ لَتَمَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَيَجِبُ بَيَانُ أَخْذِ الصُّوفِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَامًّا وَقْتَ الشِّرَاءِ (وَ) وَجَبَ بَيَانُ (إقَالَةُ مُشْتَرِيهِ) إذَا بَاعَ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْإِقَالَةُ كَاشْتِرَائِهِ بِعَشَرَةٍ وَبَيْعِهِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَتَقَايَلَا عَلَيْهَا فَإِذَا بَاعَ مُرَابَحَةً عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ

ــ

[حاشية الدسوقي]

وَرِبْحِهِ مَا لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ (قَوْلُهُ وَوَجَبَ بَيَانُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً) أَيْ فَإِنْ تَرَكَ الْبَيَانَ كَانَ غِشًّا فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالتَّمَاسُكِ بِمَا نَقَدَ مِنْ الثَّمَنِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا فَإِنْ فَاتَ لَزِمَهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ قَوْلُهُ إنَّهَا لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً أَوْ مِنْ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ وَوِلَادَتِهَا) أَيْ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى ذَاتًا سَوَاءً كَانَتْ مِنْ نَوْعِ مَا لَا يَعْقِلُ أَوْ مِنْ نَوْعِ مَا يَعْقِلُ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ سَوَاءٌ حَمَلَتْ عِنْدَهُ أَوْ كَانَ اشْتَرَاهَا حَامِلًا وَلَوْ بِقُرْبِ وِلَادَتِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ ذَلِكَ وَلَوْ بَاعَ وَلَدَهَا مَعَهَا، وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ وَلَدَتْ أَنَّ وَطْءَ السَّيِّدِ لَا يَجِبُ بَيَانُهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ بِكْرًا رَائِعَةً وَافْتَضَّهَا فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ افْتِضَاضَ الرَّائِعَةِ فَكَذِبٌ فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ إنْ حَطَّ عَنْهُ مَا يَنُوبُ الِافْتِضَاضَ وَرِبْحَهُ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ قِيلَ لِلْبَائِعِ أَعْطِهِ مَا نَقَصَهُ الِافْتِضَاضُ وَرِبْحُهُ وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يَسْتَرْجِعَ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ قَبْضِهَا مُفْتَضَّةً مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَلَا يُزَادُ أَوْ يَنْقُصُ عَنْهُ بَعْدَ الِافْتِضَاضِ فَلَا تَنْقُصُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْوِلَادَةَ عِنْدَ الْبَائِعِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ عَيْبٌ وَطُولُ إقَامَتِهَا عِنْدَهُ إلَى أَنْ وَلَدَتْ غِشٌّ وَمَا نَقَصَهَا التَّزْوِيجُ وَالْوِلَادَةُ مِنْ قِيمَتِهَا كَذِبٌ فِي الثَّمَنِ فَإِنْ وَلَدَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ بِإِثْرِ شِرَائِهَا وَبَاعَهَا مُرَابَحَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ فَقَدْ انْتَفَى الْغِشُّ لِعَدَمِ طُولِ الزَّمَانِ وَانْتَفَى الْكَذِبُ فِي الثَّمَنِ لِعَدَمِ التَّزْوِيجِ وَوُجِدَ الْعَيْبُ فَلِلْمُشْتَرِي الْقِيَامُ بِهِ فَإِمَّا أَنْ يَرُدَّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِمَّا أَنْ يَتَمَاسَكَ وَلَا شَيْءَ لَهُ هَذَا إذَا كَانَتْ قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ تَعَيَّنَ التَّمَاسُكُ وَالرُّجُوعُ بِأَرْشِ عَيْبِ الْوِلَادَةِ وَإِنْ وُجِدَتْ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ وَبَاعَ مُرَابَحَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ وَكَانَتْ قَائِمَةً فَلَهُ الْقِيَامُ بِأَيِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ شَاءَ فَلَوْ أَسْقَطَ عَنْهُ الْبَائِعُ الْكَذِبَ وَرِبْحَهُ كَانَ لَهُ الْقِيَامُ بِالْغِشِّ وَالْعَيْبِ فَيُخَيَّرُ إمَّا أَنْ يَرُدَّ أَوْ يَتَمَاسَكَ بِمَا نَقَدَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يَكُونُ حَطُّ الْبَائِعِ الْكَذِبَ وَرِبْحَهُ عَنْهُ مُلْزِمًا لَهُ بِالْمَبِيعِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَحْتَجَّ بِالْغِشِّ وَالْعَيْبِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَائِمَةً وَفَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِمُفَوِّتٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ مُفَوِّتَاتِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَمِنْ لَوَازِمِهِ أَنْ يَكُونَ مُفَوِّتًا مِنْ الْغِشِّ وَالْكَذِبِ وَذَلِكَ كَبَيْعِهَا وَإِهْلَاكِهَا وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُفَوِّتُ الْمَقْصُودَ فَإِنْ شَاءَ قَامَ بِالْعَيْبِ فَحُطَّ عَنْهُ أَرْشُهُ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الرِّبْحِ وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِالْعَيْبِ وَإِذَا رَضِيَ بِهِ كَانَ لَهُ الْقِيَامُ بِالْغِشِّ أَوْ الْكَذِبِ وَقِيَامُهُ بِالْأَوَّلِ أَنْفَعُ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ مُفَوِّتَاتِ الْغِشِّ دُونَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ كَحَوَالَةِ سُوقٍ وَحُدُوثِ قَلِيلِ عَيْبٍ أَوْ حُدُوثِ عَيْبٍ مُتَوَسِّطٍ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلَهُ الرِّضَا بِهِ وَيَقُومُ بِالْغِشِّ فَيَغْرَمُ الْأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ وَالْمُسَمَّى لِأَنَّهُ أَحْسَنُ مِنْ قِيَامِهِ بِالْكَذِبِ لِأَنَّهُ يَغْرَمُ الْأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَالْقِيمَةِ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ.

(قَوْلُهُ وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْبُورَةِ) أَيْ وَقْتَ الشِّرَاءِ إذَا جَذَّهَا قَبْلَ طِيبِهَا عِنْدَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَأَرَادَ بَيْعَ الْأَصْلِ مُرَابَحَةً فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ أَيْ حَتَّى طَابَتْ وَجَذَّهَا (قَوْلُهُ فَيَجِبُ لِطُولِهِ) أَيْ فَيَجِبُ الْبَيَانُ لِطُولِ الزَّمَانِ وَلَا يُحْتَاجُ لِبَيَانِ جَذِّ الثَّمَرَةِ الَّتِي كَانَتْ وَقْتَ الشِّرَاءِ غَيْرَ مَأْبُورَةٍ فَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَطُولَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَوَجَبَ بَيَانُ جَزِّ صُوفٍ تَمَّ) أَيْ فَإِنْ تَرَكَ الْبَيَانَ كَانَ كَذِبًا كَتَرْكِ بَيَانِ جَذِّ الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَامًّا وَقْتَ الشِّرَاءِ) أَيْ سَوَاءٌ حَصَلَ طُولٌ فِي الزَّمَانِ أَوْ لَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الثَّمَرَةِ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ الْبَيَانُ إذَا لَمْ تَكُنْ مَأْبُورَةً وَأَمَّا الصُّوفُ فَيَجِبُ فِيهِ الْبَيَانُ إذَا أَخَذَهُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ تَامٍّ أَنَّ الثَّمَرَةَ غَيْرَ الْمَأْبُورَةِ إذَا جُذَّتْ الشَّأْنُ أَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا بِخِلَافِ الصُّوفِ غَيْرِ التَّامِّ فَإِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَوْ فِي حَشْوِ نَحْوِ طَرَّاحَةٍ فَإِنْ تَرَكَ بَيَانَ جَزِّ الصُّوفِ غَيْرِ التَّامِّ كَانَ غِشًّا كَمَا فِي عبق وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ بَيَانِ جَزِّ الصُّوفِ إذَا كَانَ غَيْرَ تَامٍّ فَخِلَافُ النَّقْلِ وَالنَّقْلُ أَنَّ غَيْرَ التَّامِّ يَكُونُ غَلَّةً وَلَا يَجِبُ بَيَانُهُ إذَا لَمْ يَطُلْ الزَّمَانُ نَعَمْ إذَا طَالَ الزَّمَانُ وَجَبَ الْبَيَانُ لَا لِذَاتِهِ بَلْ لِطُولِ الزَّمَانِ فَلَوْ بَيَّنَ طُولَ الزَّمَانِ كَفَى وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ وَمَنْ ابْتَاعَ حَوَانِيتَ أَوْ دُورًا أَوْ حَوَائِطَ أَوْ رَقِيقًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ غَنَمًا فَاغْتَلَّهَا أَوْ حَلَبَ الْغَنَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ فِي الْمُرَابَحَةِ لِأَنَّ الْغَلَّةَ بِالضَّمَانِ إلَّا أَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ

ص: 166

فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْإِقَالَةِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ مَنْ بَاعَ مُرَابَحَةً عَلَى الْعَشَرَةِ فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (إلَّا) أَنْ تَكُونَ الْإِقَالَةُ (بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ) فَلَا يَجِبُ بَيَانُهَا لِأَنَّهَا بَيْعٌ ثَانٍ فَلَهُ الْبَيْعُ عَلَيْهِ مُرَابَحَةً وَمِثْلُهُمَا إذَا وَقَعَتْ مَعَ بُعْدٍ (وَ) وَجَبَ بَيَانُ (الرُّكُوبِ) لِلدَّابَّةِ (وَاللُّبْسِ) لِلثَّوْبِ إذَا كَانَا مُنْقِصَيْنِ (وَ) وَجَبَ بَيَانُ (التَّوْظِيفِ) وَهُوَ تَوْزِيعُ الثَّمَنِ عَلَى السِّلَعِ بِالِاجْتِهَادِ (وَلَوْ) كَانَ الْمَبِيعُ الْمُوَظَّفُ عَلَيْهِ (مُتَّفِقًا) فِي الصِّفَةِ كَثَوْبَيْنِ جِنْسًا وَصِفَةً لِأَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ فِي تَوْظِيفِهِ وَيَزِيدُ فِي بَعْضِهَا لِرَغْبَةٍ فِيهِ وَبِهَذَا التَّعْلِيلِ خَرَجَ الْمِثْلِيُّ فَلَا يَجِبُ فِيهِ الْبَيَانُ إذَا بَاعَ بَعْضَهُ مُرَابَحَةً عَلَى التَّوْظِيفِ حَيْثُ اتَّفَقَتْ أَجْزَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ فَغِشٌّ عَلَى الرَّاجِحِ وَاسْتَثْنَى مِنْ الْمُبَالَغِ عَلَيْهِ فَقَطْ قَوْلَهُ (إلَّا) إنْ كَانَ الْمَبِيعُ (مِنْ سَلَمٍ) مُتَّفَقٍ فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ لِأَنَّ آحَادَهُ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الصِّفَةُ وَلِذَا إذَا اُسْتُحِقَّ مِنْهُ ثَوْبٌ رَجَعَ بِمِثْلِهِ لَا بِقِيمَتِهِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فِي غَيْرِ السَّلَمِ وَمَحَلُّهُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُسْلِمُ تَجَاوَزَ عَنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِأَخْذِ أَدْنَى مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ (لَا غَلَّةِ رَبْعٍ) مُشْتَرِي اغْتَلَّهَا وَأَرَادَ بَيْعَهُ مُرَابَحَةً فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ، وَالرَّبْعُ الْمَنْزِلُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْأَرْضَ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ فَلَوْ عَبَّرَ بِعَقَارٍ كَانَ أَحْسَنَ وَمِثْلُهُ الْحَيَوَانُ وَلَعَلَّ عَدَمَ ذِكْرِهِ لِفَهْمِهِ بِالْأَوْلَى لِأَنَّ الْحَيَوَانَ يَحْتَاجُ مِنْ النَّفَقَةِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

أَوْ تُحَوَّلَ الْأَسْوَاقُ فَلْيُبَيِّنْ ذَلِكَ وَأَمَّا إنْ جَزَّ صُوفَ الْغَنَمِ فَلْيُبَيِّنْهُ كَانَ عَلَيْهَا يَوْمَ الشِّرَاءِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ إنْ كَانَ يَوْمئِذٍ تَامًّا فَقَدْ صَارَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ فَهَذَا نُقْصَانٌ مِنْ الْغَنَمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامًّا فَلَمْ يَنْبُتْ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ تَتَغَيَّرُ فِيهَا الْأَسْوَاقُ اهـ فَقَدْ عَلَّلْت بَيَانَ غَيْرِ التَّامِّ بِأَنَّهُ لَمْ يَنْبُتْ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ تَتَغَيَّرُ فِيهَا الْأَسْوَاقُ وَحِينَئِذٍ فَإِذَا بَيَّنَ طُولَ الزَّمَانِ لَمْ يَحْتَجْ لِبَيَانِ جَزِّ ذَلِكَ الْغَيْرِ التَّامِّ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ.

(قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْإِقَالَةِ عَلَيْهَا) أَيْ لِنُفْرَةِ النُّفُوسِ مِمَّا وَقَعَتْ فِيهِ الْإِقَالَةُ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ كَانَ كَذِبًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ هُوَ غِشٌّ، وَعَلَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَإِذَا حَطَّ الْبَائِعُ الزَّائِدَ وَهُوَ الْخَمْسَةُ وَرِبْحُهَا لَزِمَ الْبَيْعُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَحُطَّهُ الْبَائِعُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْضَاءِ بِمَا نَقَدَهُ مِنْ الثَّمَنِ هَذَا إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الثَّمَنِ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَالْقِيمَةِ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ (قَوْلُهُ بِزِيَادَةٍ) أَيْ مُلْتَبِسَةٌ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ كَأَنْ تَقَعَ الْإِقَالَةُ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا بَيْعٌ ثَانٍ) أَيْ فَلَا يُلْتَفَتُ لِعَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيمَا تَقَعُ فِيهِ الْإِقَالَةُ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُمَا) أَيْ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ إذَا وَقَعَتْ مَعَ بُعْدٍ) أَيْ إذَا وَقَعَتْ بِالثَّمَنِ الَّذِي حَصَلَ الشِّرَاءُ بِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ وَهُوَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ لَكِنْ مَعَ بُعْدٍ مِنْ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ وَالرُّكُوبِ لِلدَّابَّةِ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْتهَا بِمِائَةٍ وَرَكِبْتهَا الْمَسَافَةَ الْفُلَانِيَّةَ فَإِنْ تَرَكَ بَيَانَ الرُّكُوبِ أَوْ اللُّبْسِ كَانَ كَذِبًا (قَوْلُهُ إذَا كَانَا مُنْقَصَيْنِ) وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الرُّكُوبِ فِي السَّفَرِ وَقَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ إنَّمَا قُيِّدَ بِهِ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةً لِعَجَفِهَا وَتَنْقِيصِهَا كَمَا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ فَالْمَدَارُ عَلَى التَّنْقِيصِ كَانَ الرُّكُوبُ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ (قَوْلُهُ وَوَجَبَ بَيَانُ التَّوْظِيفِ) أَيْ بَيَانُ أَنَّهُ مِنْهُ كَأَنْ يَشْتَرِيَ مُقَوَّمًا مُتَعَدِّدًا كَعَشَرَةِ أَثْوَابٍ مَثَلًا صَفْقَةً وَاحِدَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَثَلًا وَيُوَظِّفَ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ مِنْهَا دِرْهَمًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ التَّوْظِيفَ مِنْهُ إذْ قَدْ يُخْطِئُ نَظَرُهُ فِي التَّوْظِيفِ. وَمَحَلُّ الْبَيَانِ إذَا أَرَادَ بَيْعَ بَعْضِ الصَّفْقَةِ وَأَمَّا لَوْ أَرَادَ بَيْعَهَا بِتَمَامِهَا صَفْقَةً عَلَى الْمُرَابَحَةِ فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ (قَوْلُهُ وَلَوْ مُتَّفِقًا) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُخْتَلِفًا فِي الصِّفَةِ بَلْ وَلَوْ كَانَ مُتَّفِقًا فِيهَا وَرَدَّ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ نَافِعٍ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْبَيَانِ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ قَالَ لِأَنَّ مِنْ عَادَةِ التِّجَارَةِ الدُّخُولَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ) أَيْ وَقِيلَ إنَّهُ كَذِبٌ قَالَ عج وَيَنْبَغِي كَمَا وَقَعَ فِي مَجْلِسِ الْمُذَاكَرَةِ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَيُقَالُ إنَّ تَرْكَ الْبَيَانِ غِشٌّ إذَا كَانَ الْمُوَظَّفُ عَلَيْهِ مُتَّفِقَ الصِّفَةِ لِإِيهَامِ شِرَائِهِ كَذَلِكَ وَكَذِبٌ فِي مُخْتَلِفِ الصِّفَةِ لِاحْتِمَالِ خَطَئِهِ (قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى مِنْ الْمُبَالَغِ عَلَيْهِ) أَيْ وَهُوَ وُجُوبُ الْبَيَانِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ الْمُوَظَّفُ عَلَيْهِ مُتَّفِقًا (قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ) أَيْ بِخِلَافِ بَيْعِ النَّقْدِ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْبَيَانُ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الصِّفَةُ) أَيْ بِخِلَافِ بَيْعِ النَّقْدِ فَإِنَّ الْقَصْدَ فِيهِ إلَى الْآحَادِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فِي غَيْرِ السَّلَمِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ الْبَيَانِ لِلتَّوْظِيفِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ سَلَمٍ (قَوْلُهُ بِأَخْذِ أَدْنَى) أَيْ وَوُظِّفَ الثَّمَنُ عَلَى هَذِهِ السِّلَعِ الَّتِي أَخَذَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَيَانُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَهَا مُرَابَحَةً وَمَحَلُّهُ أَيْضًا مَا لَمْ يَدْفَعْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بَعْضَ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَجْوَدَ مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ وَالْبَعْضَ الْآخَرَ عَلَى حَالِهِ وَوَظَّفَ قِيمَةَ الْأَجْوَدِ عَلَيْهِمَا وَإِلَّا وَجَبَ الْبَيَانُ عَلَيْهِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الْبَعْضَ مُرَابَحَةً لِأَنَّ أَخْذَهُ الْأَجْوَدَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ وَهَبَهُ الْبَائِعُ شَيْئًا وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ إنْ وَهَبَهُ شَيْئًا وَجَبَ أَنْ يُبَيِّنَ.

(قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ) أَيْ بَيَانُ الِاسْتِغْلَالِ لِعَدَمِ حُدُوثِ مَا يُؤَثِّرُ نَقْصًا فِي الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ وَالرَّبْعُ) أَيْ فِي الْأَصْلِ وَقَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَخْ أَيْ فَهُوَ هُنَا مَجَازٌ مِنْ إطْلَاقِ الْخَاصِّ وَإِرَادَةِ الْعَامِّ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْحَيَوَانُ) أَيْ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ ابْتَاعَ دُورًا

ص: 167

مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الرَّبْعُ وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْبَيَانِ.

قَوْلَهُ (كَتَكْمِيلِ شِرَائِهِ) لِسِلْعَةٍ اشْتَرَى نِصْفَهَا بِعَشَرَةٍ مَثَلًا ثُمَّ اشْتَرَى بَاقِيَهَا بِأَزْيَدَ كَخَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنَّهُ يَبِيعُ جُمْلَتَهَا مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ اشْتَرَى أَوَّلًا بِكَذَا وَثَانِيًا بِكَذَا (لَا إنْ وَرِثَ بَعْضَهُ) أَوْ وُهِبَ لَهُ بَعْضُهُ وَاسْتَكْمَلَ الْبَاقِيَ بِالشِّرَاءِ وَأَرَادَ بَيْعَ الْبَعْضِ الْمُشْتَرَى مُرَابَحَةً فَيَجِبُ الْبَيَانُ وَأَمَّا الْبَعْضُ الْمَوْرُوثُ وَنَحْوُهُ فَلَا يُبَاعُ مُرَابَحَةً إذْ لَا ثَمَنَ لَهُ (وَهَلْ) وُجُوبُ الْبَيَانِ (إنْ تَقَدَّمَ الْإِرْثُ) عَلَى الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي ثَمَنِ النِّصْفِ الْمُشْتَرَى لِيَكْمُلَ لَهُ مَا وَرِثَ بَعْضَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَدَّمَ الشِّرَاءُ (أَوْ) وُجُوبُ الْبَيَانِ (مُطْلَقًا) وَهُوَ الْمَذْهَبُ (تَأْوِيلَانِ)

(وَإِنْ غَلِطَ) الْبَائِعُ مُرَابَحَةً عَلَى نَفْسِهِ فَأَخْبَرَ (بِنَقْصٍ) عَمَّا اشْتَرَى بِهِ (وَصُدِّقَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي فِي غَلَطِهِ (أَوْ أَثْبَتَ) ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ (رَدَّ) الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ أَيْ لَهُ ذَلِكَ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ (أَوْ دَفَعَ مَا تَبَيَّنَ) أَنَّهُ ثَمَنٌ صَحِيحٌ (وَرِبْحَهُ) إنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً (فَإِنْ فَاتَتْ) بِنَمَاءٍ أَوْ نَقْصٍ لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ (خُيِّرَ مُشْتَرِيهِ) أَيْضًا (بَيْنَ) دَفْعِ الثَّمَنِ (الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَ) دَفْعِ (قِيمَتِهِ) فِي الْمُقَوَّمِ وَمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ (يَوْمَ بَيْعِهِ) لِأَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ لَا يَوْمَ قَبْضِهِ (مَا لَمْ تَنْقُصْ) قِيمَتُهُ (عَنْ الْغَلَطِ وَرِبْحِهِ) فَلَا يَنْقُصُ عَنْهُمَا.

وَلَمَّا جَرَى فِي كَلَامِهِ ذِكْرُ الْكَذِبِ وَالْغِشِّ شَرَعَ فِي بَيَانِ حُكْمِهِمَا مَعَ قِيَامِ السِّلْعَةِ وَفَوْتِهَا بِقَوْلِهِ (وَإِنْ كَذَبَ) الْبَائِعُ أَيْ زَادَ فِي إخْبَارِهِ كَأَنْ يُخْبِرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِخَمْسِينَ وَقَدْ كَانَ اشْتَرَى بِأَرْبَعِينَ

ــ

[حاشية الدسوقي]

أَوْ حَوَائِطَ أَوْ حَيَوَانًا أَوْ رَقِيقًا وَاغْتَلَّهَا وَحَلَبَ الْغَنَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ فِي الْمُرَابَحَةِ لِأَنَّ الْغَلَّةَ بِالضَّمَانِ اهـ وَاعْتَرَضَ أَبُو الْحَسَنِ تَعْلِيلَ عَدَمِ وُجُوبِ الْبَيَانِ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ بِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ لِمَا ذُكِرَ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْغَلَّةِ لَهُ شَرْعًا أَنَّهُ لَا يُبَيِّنُ أَلَا تَرَى اللُّبْسَ وَالرُّكُوبَ فَإِنَّ لَهُ ذَلِكَ وَيُبَيِّنُ فَلِذَا قَالَ الْوَانُّوغِيُّ الصَّوَابُ أَنْ يُعَلِّلَ عَدَمَ الْبَيَانِ بِعَدَمِ حُدُوثِ مَا يُؤَثِّرُ نَقْصًا فِي الْمَبِيعِ وَلَا مَا تَخْتَلِفُ بِهِ الْأَغْرَاضُ (قَوْلُهُ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الرَّبْعُ) أَيْ فَإِذَا كَانَ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى نَفَقَةٍ لَا يَجِبُ بَيَانُ أَخْذِ غَلَّتِهِ فَمَا بَالُك بِمَا يَحْتَاجُ إلَى نَفَقَةٍ فَلَا يَجِبُ بَيَانُ أَخْذِ غَلَّتِهِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى (قَوْلُهُ وَلَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ اشْتَرَى أَوَّلًا بِكَذَا وَثَانِيًا بِكَذَا) قَيَّدَ اللَّخْمِيُّ عَدَمَ وُجُوبِ الْبَيَانِ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الزِّيَادَةُ فِي شِرَاءِ الْبَعْضِ الثَّانِي لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ بَلْ لِحَوَالَةِ سُوقٍ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا بَيَّنَ وَالْمُصَنِّفُ لَوَّحَ لِهَذَا الْقَيْدِ بِقَوْلِهِ كَتَكْمِيلِ شِرَائِهِ اهـ شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ (قَوْلُهُ لَا إنْ وَرِثَ بَعْضَهُ) مُخَرَّجٌ مِنْ قَوْلِهِ كَتَكْمِيلِ شِرَائِهِ (قَوْلُهُ وَأَرَادَ بَيْعَ الْبَعْضِ الْمُشْتَرَى مُرَابَحَةً) هَذَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَفِيهِ وَقَعَ التَّأْوِيلَانِ لِلْقَابِسِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَبِهِ شَرَحَ ح وَغَيْرُهُ خِلَافًا لعبق حَيْثُ فَرَضَ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ بَيْعَ الْجَمِيعِ مُرَابَحَةٌ إذْ هَذَا لَا يَجُوزُ وَلَوْ بَيَّنَ اهـ بْن (قَوْلُهُ فَيَجِبُ الْبَيَانُ) أَيْ فَيَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ لِلْمُشْتَرِي أَنَّ ثَمَنَ النِّصْفِ الْمُشْتَرَى عَشَرَةٌ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ مَوْرُوثٌ وَعَلَّلَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ النِّصْفَ الْآخَرَ مَوْرُوثٌ دَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا ابْتَاعَ وَمَا وَرِثَ إذَا بَيَّنَ فَإِنَّمَا يَقَعُ الْبَيْعُ عَلَى مَا ابْتَاعَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ النِّصْفَ شَائِعٌ وَقَوْلُهُ فَيَجِبُ الْبَيَانُ إلَخْ أَيْ فَإِنْ بَاعَ النِّصْفَ الْمُشْتَرَى وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ النِّصْفَ الثَّانِيَ مِيرَاثٌ فَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالتَّمَاسُكِ بِمَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَإِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ وَهُوَ النِّصْفُ بِفَوَاتِ السِّلْعَةِ فَنِصْفُهُ مُشْتَرًى يَمْضِي بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَنِصْفِ الرِّبْحِ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ مَوْرُوثٌ فَيَمْضِي بِالْأَقَلِّ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ وَالرِّبْحِ لِسَرَيَانِ الْمَوْرُوثِ فِي أَجْزَاءِ مَا اشْتَرَى اهـ خش وَحَاصِلُهُ أَنَّ النِّصْفَ الْمَوْرُوثَ عَلَى حُكْمِ الْغِشِّ لِأَنَّهُ مَعَ قِيَامِ الْمَبِيعِ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي وَمَعَ الْفَوَاتِ يَلْزَمُهُ فِي النِّصْفِ الْمَوْرُوثِ الْأَقَلُّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ وَأَمَّا النِّصْفُ الْمُشْتَرَى فَالْبَيْعُ فِيهِ مَاضٍ مَعَ الْقِيَامِ وَالْفَوَاتِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَنِصْفِ الرِّبْحِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَدَّمَ) أَيْ فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ لِعَدَمِ زِيَادَتِهِ فِي الثَّمَنِ

(قَوْلُهُ أَوْ أَثْبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ) أَيْ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي وَلَكِنْ أَثْبَتَ الْبَائِعُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ أَيْ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهَا وَأَخْذُ ثَمَنِهِ وَلَهُ أَنْ يُمْضِيَ الْبَيْعَ وَيَدْفَعَ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ ثَمَنٌ صَحِيحٌ وَرِبْحَهُ عَلَى حِسَابِ مَا أَرْبَحَ لِلثَّمَنِ الَّذِي غَلِطَ فِيهِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ خِيَرَتَهُ تَنْفِي ضَرَرَ الْبَائِعِ لَهُ حَيْثُ يَدْفَعُ لَهُ الصَّحِيحَ وَرِبْحَهُ مَعَ أَنَّ الْبَائِعَ عِنْدَهُ نَوْعُ تَفْرِيطٍ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ فِي أَمْرِهِ (قَوْلُهُ لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ) أَيْ لِأَنَّ حَوَالَةَ السُّوقِ وَإِنْ أَفَاتَتْ السِّلْعَةَ فِي الْغِشِّ وَالْكَذِبِ لَا تُفِيتُهَا فِي الْغَلَطِ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ فِي حَالِ قِيَامِ السِّلْعَةِ (قَوْلُهُ فَلَا يُنْقَصُ عَنْهُمَا) أَيْ عَنْ الْغَلَطِ وَرِبْحِهِ بِحَيْثُ يَدْفَعُ الْقِيمَةَ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِدَفْعِ الْغَلَطِ وَرِبْحِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْغَلَطَ وَرِبْحَهُ أَقَلُّ مِنْ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَالْعَاقِلُ إذَا خُيِّرَ بَيْنَ دَفْعِ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إنَّمَا يَخْتَارُ دَفْعَ أَقَلِّهِمَا وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ دَفْعُهُ لِلْغَلَطِ وَرِبْحِهِ حَيْثُ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ عَنْهُمَا (قَوْلُهُ أَيْ زَادَ فِي إخْبَارِهِ) أَيْ عَلَى مَا هُوَ ثَمَنُهُ فِي الْوَاقِعِ وَقَوْلُهُ كَأَنْ يُخْبِرَ إلَخْ أَيْ أَوْ يَتْرُكَ بَيَانَ تَجَاوُزِ الزَّائِفِ أَوْ الرُّكُوبِ أَوْ اللُّبْسِ أَوْ هِبَةٍ اُعْتِيدَتْ أَوْ جَزِّ الصُّوفِ التَّامِّ أَوْ الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ فَكُلُّ هَذَا دَاخِلٌ فِي تَعْرِيفِ الْكَذِبِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ كَأَنْ يُخْبِرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِخَمْسِينَ) أَيْ وَبَاعَهَا مُرَابَحَةً

ص: 168

وَسَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً (لَزِمَ) الْبَيْعُ (الْمُشْتَرِيَ إنْ حَطَّهُ) أَيْ حَطَّ الْبَائِعُ الزَّائِدَ الْمَكْذُوبَ بِهِ (وَرِبْحَهُ) فَإِنْ لَمْ يَحُطَّهُ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ وَخُيِّرَ بَيْنَ التَّمَاسُكِ وَالرَّدِّ (بِخِلَافِ الْغِشِّ) فَلَا يَلْزَمُهُ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ التَّمَاسُكِ وَالرَّدِّ ابْنُ عَرَفَةَ الْغِشُّ أَنْ يُوهِمَ وُجُودَ مَفْقُودٍ مَقْصُودٍ وُجُودُهُ فِي الْمَبِيعِ أَوْ يَكْتُمَ فَقْدَ مَوْجُودٍ مَقْصُودٍ فَقْدُهُ مِنْهُ انْتَهَى كَأَنْ يُرَقِّمَ عَلَى السِّلْعَةِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا وَيَبِيعَ بِالثَّمَنِ الْأَصْلِيِّ لِيُوهِمَ الْمُشْتَرِيَ الْغَلَطَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَنْفُخَ اللَّحْمَ لِإِيهَامِ أَنَّهُ سَمِينٌ وَجَعْلُ الْمِدَادِ فِي يَدِ الْعَبْدِ أَوْ ثَوْبِهِ لِإِيهَامِ أَنَّهُ كَاتِبٌ وَكَأَنْ يَكْتُمَ طُولَ إقَامَتِهَا عِنْدَهُ ثُمَّ يَبِيعَ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانِ طُولِ الْإِقَالَةِ فَقَدْ كَتَمَ بَيَانَ مَوْجُودٍ مَقْصُودٍ فَقْدُهُ هَذَا كُلُّهُ مَعَ قِيَامِ السِّلْعَةِ (وَإِنْ فَاتَتْ) وَلَوْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ (فَفِي الْغِشِّ) يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ (أَقَلُّ الثَّمَنِ) الَّذِي بِيعَتْ بِهِ (وَالْقِيمَةِ) يَوْمَ قَبْضِهَا وَلَا يُضْرَبُ رِبْحٌ عَلَيْهَا (وَفِي الْكَذِبِ خُيِّرَ) الْمُشْتَرِي (بَيْنَ) دَفْعِ الثَّمَنِ (الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ أَوْ قِيمَتِهَا مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ) فَإِنْ زَادَتْ خُيِّرَ بَيْنَ دَفْعِ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ أَوْ الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ فَكَلَامُ التَّتَّائِيِّ مِنْ أَنَّ التَّخْيِيرَ لِلْمُشْتَرِي هُوَ الصَّوَابُ

وَلَمَّا كَانَ الْغَاشُّ أَعَمَّ مِنْ الْمُدَلِّسِ لِأَنَّ مَنْ طَالَ زَمَانُ الْمَبِيعِ عِنْدَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ غَاشٌّ وَلَا يُقَالُ

ــ

[حاشية الدسوقي]

بِخَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ إخْبَارُهُ بِالزِّيَادَةِ عَمْدًا أَيْ عَلَى جِهَةِ الْعَمْدِ أَوْ السَّهْوِ (قَوْلُهُ أَيْ حَطَّ الْبَائِعُ الزَّائِدَ الْمَكْذُوبَ بِهِ وَرِبْحَهُ) هُوَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ أَحَدَ عَشَرَ (قَوْلُهُ بَيْنَ التَّمَاسُكِ) أَيْ بِجَمِيعِ مَا دَفَعَ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ الْخَمْسَةُ وَالْخَمْسُونَ وَقَوْلُهُ وَالرَّدُّ أَيْ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ مِنْ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْغِشِّ فَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الْبَيْعُ وَإِنْ حَطَّ عَنْهُ الْبَائِعُ مَا غَشَّ بِهِ كَمَا إذَا اشْتَرَاهَا بِثَمَانِيَةٍ مَثَلًا وَيُرَقِّمُ عَلَيْهَا عَشَرَةً ثُمَّ يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَانِيَةِ بِعَشَرَةٍ لِيُوهِمَ الْمُشْتَرِيَ أَنَّهُ غَلِطَ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ غِشٌّ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ فِي حَالَةِ الْغِشِّ إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً بَيْنَ أَنْ يَتَمَاسَكَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الَّذِي نَقَدَهُ وَهُوَ الثَّمَانِيَةُ وَرِبْحُهَا أَوْ يَرُدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ وَيَرْجِعَ بِثَمَنِهِ وَلَوْ حَطَّ الْبَائِعُ ثَمَنَ مَا غَشَّ بِهِ وَهُوَ الدِّرْهَمَانِ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْغِشَّ مُوَافِقٌ لِلْعَيْبِ فِي حَالِ الْقِيَامِ وَمُخَالِفٌ لَهُ فِي حَالِ الْفَوَاتِ وَأَمَّا الْكَذِبُ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْعَيْبِ فِي الْحَالَيْنِ (قَوْلُهُ أَنْ يُوهِمَ وُجُودَ مَفْقُودٍ مَقْصُودٍ وُجُودُهُ فِي الْمَبِيعِ) مِثَالُهُ أَنْ تَبِيعَ سِلْعَةً وَرِثْتهَا وَتُوهِمَ أَنَّك اشْتَرَيْتهَا فَقَدْ أَوْهَمْت وُجُودَ مَفْقُودٍ وَهُوَ شِرَاؤُهَا وَشِرَاؤُهَا فِي بَيْعِهَا مُرَابَحَةً مَقْصُودٌ لِلْمُشْتَرِي وَمِثَالُ صُورَةِ الْكَتْمِ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً وَتَطُولَ إقَامَتُهَا عِنْدَهُ ثُمَّ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ طُولَ إقَامَتِهَا عِنْدَهُ فَهَذَا قَدْ كَتَمَ وُجُودَ مَوْجُودٍ مَقْصُودٍ فَقْدُهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ يَكْتُمَ فَقْدَ مَوْجُودٍ) هَكَذَا لَفْظُ ابْنِ عَرَفَةَ وَصَوَابُهُ أَوْ يَكْتُمَ وُجُودَ مَوْجُودٍ مَقْصُودٍ فَقْدُهُ لِأَنَّ الْمَكْتُومَ هُوَ وُجُودُ مَا يَكُونُ الْمَقْصُودُ فَقْدُهُ مِثْلَ أَنْ يَكْتُمَ طُولَ إقَامَتِهِ عِنْدَهُ وَيُظْهِرَ جِدَّتَهُ قَالَ طفى وَزَادَ ابْنُ عَرَفَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ مَقْصُودٍ فَقْدُهُ مِنْهُ لَا تَنْقُصُ قِيمَتُهُ لَهُمَا اهـ وَضَمِيرُ لَهُمَا لِلْمَفْقُودِ وَالْمَوْجُودِ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْعَيْبِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ فَرَّقُوا فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ بَيْنَ الْغِشِّ وَالْعَيْبِ فَمَا كَانَ يُكْرَهُ وَلَا تَنْقُصُ الْقِيمَةُ لِأَجْلِهِ يُسَمَّى غِشًّا كَطُولِ إقَامَةِ السِّلْعَةِ عِنْدَهُ وَكَوْنِهَا غَيْرَ بَلَدِيَّةٍ أَوْ مِنْ التَّرِكَةِ وَمَا تَنْقُصُ الْقِيمَةُ لِأَجْلِهِ يُسَمَّى عَيْبًا كَالْعُيُوبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الْقِيمَةِ لَا تَنْقُصُ لِلْغِشِّ بِاعْتِبَارِ ذَاتِ الْمَبِيعِ فَقَطْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذَلِكَ بِخِلَافِ ذَاتِ الْعَيْبِ فَإِنَّ ذَاتَ الْمَبِيعِ نَاقِصَةٌ غَالِبًا فَافْهَمْ قَالَهُ طفي اهـ بْن (قَوْلُهُ كَأَنْ يُرَقِّمَ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ يَشْتَرِيَهَا بِثَمَانِيَةٍ وَيُرَقِّمَ عَلَيْهَا عَشَرَةً وَيَبِيعَهَا مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَانِيَةِ (قَوْلُهُ وَكَأَنْ يَكْتُمَ إلَخْ) هَذَا مِثَالٌ لِلشِّقِّ الثَّانِي مِنْ التَّعْرِيفِ وَجَمِيعُ مَا قَبْلَهُ مِثَالٌ لِلشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْهُ وَقَوْلُهُ وَكَأَنْ يَكْتُمَ طُولَ إقَامَتِهَا عِنْدَهُ أَيْ أَوْ يَكْتُمَ كَوْنَهَا بَلَدِيَّةً أَوْ أَنَّهَا مِنْ التَّرِكَةِ وَإِرْثِ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ أَقَلُّ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ) أَيْ الْأَقَلُّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ (قَوْلُهُ يَوْمَ قَبْضِهَا) هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ يَوْمَ بَيْعِهَا وَالرَّاجِحُ الْأُولَى وَعَلَيْهَا فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْغِشِّ وَالْكَذِبِ حَيْثُ اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ فِيهِمَا يَوْمَ الْقَبْضِ وَبَيْنَ الْغَلَطِ حَيْثُ اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ فِيهِ يَوْمَ الْبَيْعِ كَمَا مَرَّ أَنَّ الْغِشَّ وَالْكَذِبَ أَشْبَهُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ مِنْ الْغَلَطِ وَالضَّمَانِ فِي الْفَسَادِ بِالْقَبْضِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ هُوَ الصَّوَابُ) وَفِي خش وعبق تَبَعًا لِبَهْرَامَ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِ الثَّمَنِ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَقِيمَتِهَا يَوْمَ الْقَبْضِ مَا لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ وَإِلَّا غَرِمَ الْمُشْتَرِي الْكَذِبَ وَرِبْحَهُ فَقَطْ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ رَضِيَ بِذَلِكَ قَالَ عبق وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّخْيِيرَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِلْبَائِعِ قَوْلُهُ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ إذْ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ لِهَذَا التَّقْيِيدِ مَعْنًى إذْ لَهُ دَفْعُ الْقِيمَةِ وَلَوْ كَانَتْ زَائِدَةً عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ لِأَنَّهُ يَدْفَعُهَا بِاخْتِيَارِهِ وَلَهُ دَفْعُ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ مِنْ الْقِيمَةِ وَلِأَنَّهُ لَا يَخْتَارُ إلَّا الْأَقَلَّ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّقْيِيدِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَقَدْ رَدَّ شَارِحُنَا ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ زَادَتْ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَالْكَذِبِ وَرِبْحِهِ فَالتَّقْيِيدُ حِينَئِذٍ ظَاهِرٌ وَلَكِنْ مَا ذَكَرَهُ عبق وخش مِنْ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ هُوَ مَا فِي ابْنِ الْحَاجِبِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ح وَكَذَلِكَ المج

(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَنْ طَالَ إلَخْ) أَيْ وَكَذَا مَنْ كَتَمَ كَوْنَهَا بَلَدِيَّةً أَوْ كَوْنَهَا مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ إرْثِ بَعْضِهَا فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ غَاشٌّ

ص: 169