المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب صلاة المسافر] - الفتاوى الفقهية الكبرى - جـ ١

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَةُ الفاكهي جامع الفتاوى]

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]

- ‌[بَابُ النَّجَاسَةِ]

- ‌[بَابُ الِاجْتِهَادِ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ]

- ‌[بَابُ الْوُضُوءِ]

- ‌[بَابُ الْغُسْلِ]

- ‌[بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ]

- ‌[بَابُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[بَابُ الْحَيْضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي النِّفَاسِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ الْمَوَاقِيتِ]

- ‌[بَابُ الْأَذَانِ]

- ‌[بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ]

- ‌[بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌[بَابٌ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ]

- ‌[بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الْإِمَامَة وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِر]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَابُ اللِّبَاسِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

الفصل: ‌[باب صلاة المسافر]

قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الصِّبْيَانِ انْتَهَتْ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِحُضُورِ الصِّبْيَانِ أَوَّلًا حُضُورَهُمْ فِي مُطْلَقِ الْمَسْجِدِ بَلْ إنَّمَا يُقَدَّمُونَ إنْ حَضَرُوا فِي خُصُوصِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَلَوْ قَبْلَ إقَامَةِ الصَّلَاةِ فَحِينَئِذٍ لَا يُنَحَّوْنَ لِلرِّجَالِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمْ مِنْ جِنْسِهِمْ بِخِلَافِ مَنْ بَعْدَهُمْ.

(وَسُئِلَ) رضي الله عنه عَنْ الْمَأْمُومِ إذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ قِرَاءَةَ آيَات فَكَرَّرَ آيَتَيْنِ لِلشَّكِّ فِي مَخَارِجِ الْحُرُوفِ فَلَمْ يَقْرَأْ إلَّا أَرْبَعًا هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّخَلُّف لِلْآيَتَيْنِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يَلْزَمُ الْمَأْمُومَ التَّخَلُّفُ لِقِرَاءَةِ الْآيَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ بِإِدْرَاكِهِ زَمَنَهُمَا خُوطِبَ بِقِرَاءَتِهِمَا فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِشَكٍّ وَلَا غَيْرِهِ.

(وَسُئِلَ) رضي الله عنه عَمَّنْ أَحْرَمَ وَفَاتَهُ الرُّكُوعُ وَالْإِمَامُ فِي السُّجُودِ الثَّانِي وَلَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ أَوْ هَوَى وَجَلَسَ وَلَمْ يَسْجُدْ أَوْ أَحْرَمَ بَعْدَ مَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَقَبْلَ الْقِيَامِ هَلْ يَلْزَمُهُ الْمُوَافَقَةُ فَإِنْ خَالَفَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يَلْزَمُ الْمَأْمُومَ الْمُوَافَقَةُ فِيهَا وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ نَعَمْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَا يَلْزَمُهُ مُتَابَعَته فِي فِعْلِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ تَرْكِهَا لِعَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ أَنَّهُ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ أَعْنِي مَا إذَا أَحْرَمَ وَالْإِمَامُ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ قَائِمٌ مِنْ السُّجُودِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْهُوِيُّ إلَيْهِ لِعَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ هُنَا أَيْضًا.

[بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِر]

(وَسُئِلَ) أَعَادَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاته لِمَ رَاعَوْا خِلَافَ الْقَائِلِ بِمَنْعِ الْجَمْعِ فَقَالُوا بِجَوَازِهِ دُونَ نَدْبِهِ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ الْمُخَالِف لَا يُرَاعِي خِلَافَهُ إذَا خَالَفَ سُنَّةً صَحِيحَةً وَهُنَا كَذَلِكَ فَإِنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم الْجَمْعُ كَثِيرًا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ حَكَى الْغَزَالِيُّ اتِّفَاقَ الْأَصْحَاب عَلَى ذَلِكَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُمْ بِأَنَّ الْجَمْعَ لَمَّا كَانَ فِيهِ إخْلَاءُ أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ عَنْ الصَّلَاةِ بِالْكُلِّيَّةِ كَانَ بَعِيدًا عَمَّا اسْتَقَرَّ فِي الشَّرْعِ بِخِلَافِ الْقَصْرِ فَلِذَلِكَ حَمَلُوا مَا ثَبَتَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَكَرُّرِ الْجَمْعِ عَلَى الْجَوَازِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ السُّنَّةِ وَرَاعَوْا خِلَافَ أَبِي حَنِيفَةَ لِذَلِكَ عَلَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِذَلِكَ. بَلْ وَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ.

(وَسُئِلَ) رضي الله عنه أَيْضًا عَنْ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ هَلْ يُبَاحُ لَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَالتَّيَمُّمُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قَالَ الْأَصْحَاب لَا يُبَاحُ لَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ لِلِاضْطِرَارِ؛ لِأَنَّهُ تَخْفِيفٌ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ دَفْعِ الْهَلَاكِ بِالتَّوْبَةِ فَإِنْ لَمْ يَتُبْ وَمَاتَ كَانَ عَاصِيًا بِتَرْكِهِ التَّوْبَةَ وَبِقَتْلِهِ نَفْسَهُ لَكِنْ نَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَأَقَرَّهُ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ أَكْلِهَا مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ يَنْشَأُ الِاضْطِرَارُ عَنْهُ فِي حَقِّ مَنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَقَامَ لَمْ يُضْطَرّ وَفَرَّقَ الْقَفَّالُ كَمَا فِي الْمَجْمُوع عَنْهُ وَأَقَرَّهُ بَيْنَ الْمُقِيمِ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا وَلَوْ عَاصِيًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمُسَافِرِ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ بِأَنْ أَكَلَهَا فِي السَّفَرِ سَبَبُهُ سَفَرُهُ وَهُوَ مَعْصِيَةٌ فَكَانَ كَمَا لَوْ جُرِحَ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمِ لِذَلِكَ الْجُرْحِ مَعَ أَنَّ الْجَرِيحَ الْحَاضِرَ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ أَكْلَهَا إذَا كَانَ سَبَبُهُ الْإِقَامَةَ وَهِيَ مَعْصِيَةٌ كَإِقَامَةِ الْعَبْدِ الْمَأْمُور بِالسَّفَرِ لَا تَجُوزُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَبَبُهُ إعْوَازَ الْحَلَالِ.

وَإِنْ كَانَتْ الْإِقَامَةُ مَعْصِيَةً وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْحَاب الْجَوَاز مُطْلَقًا وَلَك أَنْ تَقُولَ لَا شَكَّ أَنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ رُخْصَةٌ وَقَدْ قَالُوا إنَّ الرُّخْصَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي فَمَتَى كَانَ السَّبَبُ الْمُوقِعُ فِي الِاضْطِرَارِ مَعْصِيَةً كَأَنْ عَصَى بِسَفَرِهِ أَوْ إقَامَتِهِ.

وَكَانَا هُمَا السَّبَبَ فِي الِاضْطِرَارِ بِأَنْ كَانَ لَوْ تَرَكَ السَّفَرَ أَوْ الْإِقَامَةَ زَالَ عَنْهُ الِاضْطِرَارُ امْتَنَعَ الْأَكْلُ مِنْ الْمَيْتَةِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ فَلَا يُنَاطُ بِمَعْصِيَةٍ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْأَصْحَاب جَوَازُ الْأَكْلِ حِينَئِذٍ وَمَتَى كَانَ السَّبَبُ لَيْسَ مُوقِعًا فِيهِ كَأَنْ فَقَدَ الْحَلَالَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ جَازَ الْأَكْلُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْأَكْلِ لَيْسَ هُوَ السَّفَرَ وَلَا الْحَضَرَ فَجَازَ وَإِنْ عَصَى بِأَحَدِهِمَا ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْعَاصِي بِإِقَامَتِهِ كَالْمُسَافِرِ إذَا كَانَ الْأَكْلُ عَوْنًا لَهُ عَلَى الْإِقَامَةِ وَقَوْلُهُمْ تُبَاحُ الْمَيْتَةُ لِلْمُقِيمِ الْعَاصِي بِإِقَامَتِهِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ اهـ.

وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا قُلْته وَأَمَّا التَّيَمُّمُ فَإِنْ كَانَ لِفَقْدِ الْمَاءِ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يُنْظَرَ فِيهِ لِلتَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي الْمُضْطَرّ؛ لِأَنَّهُ تَارَةً يَكُونُ عَصَى بِنَحْوِ السَّفَرِ الَّذِي نَشَأَ الْفَقْدُ عَنْهُ فَيَمْتَنِعُ وَتَارَةً لَا يَجُوز لَكِنْ خَالَفْنَا ذَلِكَ هُنَا نَظَرًا لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ سِوَاهُ فَجَوَّزْنَاهُ

ص: 230

لَهُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ لِجُرْحٍ أَوْ نَحْوِهِ فَمُقْتَضَى كَلَامِ الْقَفَّالِ السَّابِقِ أَنَّهُ إنْ عَصَى بِالسَّفَرِ أَوْ الْإِقَامَةِ امْتَنَعَ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ وَالْإِقَامَةَ لَا دَخْلَ لَهُمَا فِي إبَاحَتِهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُمَا السَّبَبَ لِنَحْوِ الْجُرْحِ الْمُجَوِّز لِلتَّيَمُّمِ فَإِنْ تُصُوِّرَ ذَلِكَ زَالَ الْإِشْكَال.

(وَسُئِلَ) رضي الله عنه عَنْ قَوْلِهِمْ إنَّ جَمْعَ التَّقْدِيمِ أَوْ التَّأْخِير قَدْ يَكُونُ أَفْضَلِ وَلَا تَفَاضُلَ بَيْنَ الْجَائِزَيْنِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْجَمْعُ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا لَا مَنْدُوبًا لَكِنَّ التَّفَاضُلَ بَيْنَ نَوْعَيْهِ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ ذَاتُ الْجَمْعِ الْجَائِز حَتَّى يُرَدَّ مَا ذُكِرَ بَلْ مِنْ حَيْثُ مَا اقْتَرَنَ بِأَحَدِهِمَا مِنْ الْكَمَالِ الَّذِي عَادَ عَلَى الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ بِكَمَالٍ خَلَى عَنْهُ الْجَمْعُ الْآخَر.

(وَسُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ إحْدَى الصَّلَاتَيْنِ فِي جَمْعِ التَّقْدِيم وَجَبَ إعَادَتهمَا؛ لِأَنَّ كُلًّا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرُّكْنَ مِنْهَا وَيُمْنَعُ جَمْعُ التَّقْدِيمِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الثَّانِيَة فَيَطُولَ بِهَا الْفَصْلُ فَوَجَبَ فِعْلُهُمَا فِي وَقْتَيْهِمَا وَامْتَنَعَ جَمْعُ التَّقْدِيمِ أَخْذًا بِالْأَسْوَأِ فِيهِمَا فَهَلْ يَمْتَنِعُ جَمْعُ التَّأْخِيرِ أَيْضًا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ صَرَّحَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ وَوَجْهُهُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ خِلَافَهُ أَنَّهُ حَيْثُ أُمِرَ بِإِعَادَتِهِمَا. فَكَأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَفْعَلهُمَا فَيَجُوزُ لَهُ جَمْعُ التَّأْخِيرِ فَإِنْ قُلْت مُقْتَضَى هَذَا جَوَازُ جَمْعِ التَّقْدِيمِ لِمَا ذُكِرَ وَأَيْضًا فَكَمَا رُوعِيَ فَسَادُ الثَّانِيَة حَتَّى امْتَنَعَ جَمْعُ التَّقْدِيمِ يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهُ حَتَّى يَمْتَنِعَ جَمْعُ التَّأْخِيرِ قُلْت إنَّمَا رَاعَيْنَا ذَلِكَ الِاحْتِمَالَ بِالنِّسْبَةِ لِجَمْعِ التَّقْدِيم؛ لِأَنَّا لَوْ لَمْ نُرَاعِهِ لَوَقَعَتْ الْعَصْرُ فَاسِدَةً عَلَى أَحَدِ التَّقَادِيرِ فَكَانَ الْأَسْوَأُ امْتِنَاعَهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا وَأَمَّا الْأُولَى فَصَحِيحَةٌ عَلَى سَائِرِ التَّقَادِيرِ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ هِيَ الْفَاسِدَة فَوَاضِحٌ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ أَدَاءٌ وَإِنْ كَانَ الْفَاسِد الثَّانِيَة فَقَدْ صَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا وَلَا يَضُرُّ ضَمُّهُ إلَيْهَا صُورَةَ فَرْضٍ آخَرَ احْتِيَاطًا لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ فَمَنْ أَطَالَ فِي الرَّدِّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا كَأَنَّهُ لَمْ يَلْحَظْ مَا قُلْنَاهُ وَلَمْ يَتَأَمَّلْهُ إذْ بِتَأَمُّلِهِ يَتَّضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ وَيَظْهَرُ بُطْلَانُ جَمِيعِ مَا أَوْرَدَهُ الْمُعْتَرِضُ وَتَكَثَّرَ أَوْ شَنَّعَ بِهِ.

(وَسُئِلَ) رضي الله عنه عَنْ شَخْصٍ سَافَرَ وَدَارُهُ خَارِجَ السُّورِ لَكِنْ يَحْتَاجُ إلَى الدُّخُولِ مِنْ السُّورِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ إلَى مَقْصِدِهِ فَهَلْ يَكُونُ ابْتِدَاءُ سَفَرِهِ مَاذَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا كَانَ وَرَاءَ السُّورِ عِمَارَاتٌ وَسَافَرَ مَنْ دَارُهُ خَارِجَهُ وَاحْتَاجَ فِي الذَّهَابِ إلَى مَقْصِدِهِ لِلدُّخُولِ مِنْ السُّورِ ثُمَّ الْخُرُوجِ مِنْهُ ثُمَّ قَطْعِ الْعِمَارَاتِ الَّتِي وَرَاءَهُ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ أَنَّهُ لَا يَتَرَخَّص حَتَّى يُجَاوِزَ الْعِمَارَاتِ الَّتِي وَرَاءَ السُّورِ مِنْ الْجِهَةِ الْأُخْرَى وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ السُّورَ لَا عِبْرَةَ بِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ بَلْ جَمِيعِ الْعِمَارَاتِ الَّتِي خَارِجَ السُّورِ بِمَنْزِلَةِ بَلَدِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُجَاوَزَتِهَا وَإِنْ خَرَجَ مِنْ السُّورِ.

(وَسُئِلَ) أَيْضًا رضي الله عنه عَنْ مُسَافِرٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَعَادَهَا جَمَاعَةً فَهَلْ لَهُ جَمْعُ الْعَصْرِ تَقْدِيمًا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذْ الْفَرْضُ هُوَ الْأُولَى فَالْمُعَادَةُ فَاضِلَةٌ.

(وَسُئِلَ) رضي الله عنه عَنْ الْمُسَافِر إذَا أَرَادَ الْجَمْعَ تَأْخِيرًا ثُمَّ أَرَادَ دُخُولَ مَقْصِدِهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ قَبْلَ فِعْلِ الظُّهْرِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ بِأَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ دُخُولُ مَقْصِدِهِ قَبْلَ فِعْلِ الظُّهْرِ كَمَا قَدَّمْته مَبْسُوطًا وَأَشَرْت ثَمَّ إلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَبْسُوطَةٌ أَيْضًا فِي حَاشِيَتِي عَلَى إيضَاحِ النَّوَوِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ هَلْ السَّفَرُ لِلتَّنَزُّهِ كَالسَّفَرِ لِرُؤْيَةِ الْبِلَادِ أَوْ لَا فَمَا الْفَرْقُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي ذَكَرُوهُ أَنَّ التَّنَزُّهَ قَصْدٌ صَحِيحٌ يُبِيحُ الْقَصْرَ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ لَكِنْ فَرَضُوا الْكَلَامَ فِي التَّنَزُّهِ فِيمَا لَوْ سَلَكَ أَبْعَدِ الطَّرِيقَيْنِ لِذَلِكَ وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ قَاصِدَ الثَّانِي غَيْرُ جَازِمٍ بِمَقْصِدٍ مَعْلُومٍ؛ لِأَنَّهُ كَالْهَائِمِ بِخِلَافِهِ فِي التَّنَزُّهِ. قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْوَجْهُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التَّنَزُّهَ هُنَا لَيْسَ هُوَ الْحَامِلَ عَلَى السَّفَرِ بَلْ الْحَامِلُ عَلَيْهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ كَسَفَرِ التِّجَارَةِ وَلَكِنَّهُ سَلَكَ أَبْعَدَ الطَّرِيقَيْنِ لِلتَّنَزُّهِ فِيهِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ فَإِنَّهُ الْحَامِلُ عَلَى السَّفَرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْحَامِلَ عَلَيْهِ كَانَ كَالتَّنَزُّهِ هُنَا وَلَوْ كَانَ التَّنَزُّهُ هُوَ الْحَامِلُ عَلَيْهِ كَانَ كَمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ فِي تِلْكَ اهـ. وَحَاصِلُ كَلَامِهِ التَّسَاوِي بَيْنَهُمَا وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْوَجْهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ التَّنَزُّهَ غَرَضٌ صَحِيحٌ يُقْصَدُ فِي الْعَادَةِ لِلتَّدَاوِي وَنَحْوِهِ كَإِزَالَةِ

ص: 231

الْعُفُونَاتِ النَّفْسِيَّةِ وَاعْتِدَالِ الْمِزَاجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ إذَا خَلَا عَنْ ذَلِكَ كَأَنْ قَصَدَ السَّفَرَ لِبَلَدِ كَذَا لِيَنْظُر بِنَاءَهَا مِنْ مَاذَا أَوْ هَلْ هِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ كَبِيرَةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِالْعَبَثِ أَشْبَهُ فَمِنْ ثَمَّ جَازَ لِلْأَوَّلِ الْقَصْرُ لِصِحَّةِ غَرَضِهِ بِخِلَافِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ لَهُ مَقْصِدٌ مَعْلُومٌ لِفَسَادِ غَرَضِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إتْعَابَ نَفْسِهِ وَدَابَّتِهِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ صَلَّى فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ الظُّهْرَ ثُمَّ تَيَقَّنَ بَعْدَ إحْرَامِهِ بِالْعَصْرِ تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى هَلْ يَبْطُلَانِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ تَذَكُّرِهِ وَسَلَامِ الْأُولَى بَطَّلْنَا الظُّهْرَ لِتَعَذُّرِ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا. وَالْعَصْرَ لِوُقُوعِهَا وَتَحَرُّمُ الْأُولَى بَاقٍ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَيْنَ التَّذَكُّرِ وَسَلَامِ الْأُولَى لَغَا مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْعَصْرِ وَكَمَّلَ الظُّهْرَ وَإِطْلَاقُ الرُّويَانِيِّ بُطْلَانَهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى الْحَالَةِ الْأُولَى وَإِلَّا فَهُوَ ضَعِيفٌ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ ثُمَّ نَوَى وَهُوَ سَائِرٌ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ الْبَلَدَ الْفُلَانِيَّةَ يُقِيمُ بِهَا أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَهَلْ يَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِوُصُولِهَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الظَّاهِرُ انْقِطَاعُ سَفَرِهِ بِوُصُولِهَا مَا لَمْ يَكُنْ عَازِمًا عَلَى فِعْلٍ يُنَاقِضُ نِيَّته الْأُولَى وَلَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ الْأُولَى وَهُوَ سَائِرٌ حَيْثُ كَانَ مُسْتَقِلًّا وَأَمَّا قَوْلُ الْمَجْمُوع شَرْطُ تَأْثِيرِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ أَنْ يَكُونَ حَالَ النِّيَّةِ مَاكِثًا فَهُوَ فِيمَنْ نَوَى الْإِقَامَةَ الْآنَ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ سَائِرًا لَمْ يُعْتَدّ بِهَا؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ يُكَذِّبُهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَاكِثًا سَوَاء أَصَلُحَ الْمَحَلُّ لِلْإِقَامَةِ أَوْ لَا أَمَّا فِي صُورَتِنَا فَنِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ وَلَا فِعْلَ صَدَرَ مِنْهُ يُعَارِضُهَا فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِتَأْثِيرِهَا إذَا وَصَلَ الْمَحَلَّ الَّذِي نَوَى الْإِقَامَةَ بِهِ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ أَذَّنَ الظُّهْرُ مَثَلًا وَهُوَ عَلَى مَاءٍ فَهَلْ لَهُ نِيَّةُ تَأْخِيرِهَا إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ يُصَلِّيهِمَا وَيَتَيَمَّمُ بِمَحَلٍّ لَا مَاءَ فِيهِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقهمْ فِي بَابِ السَّفَرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحَقَ بِمَنْ مَرَّ بِمَاءٍ فِي الْوَقْتِ وَهَذَا أَقْرَبُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ عَدَمُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الْقِيَاسُ وُجُوبُهُ كَقَبُولِ الْهِبَةِ وَعَلَيْهِ فَيَتَقَيَّد بِمَا فِي قَبُولِهَا مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِهَا فِي الْوَقْتِ وَأَنْ لَا يُمْكِنَ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِهَا وَأَنْ لَا يَحْتَاجَ إلَيْهِ الْمَالِكُ وَأَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ عَنْ طَلَبِهِ.

(وَسُئِلَ) رضي الله عنه إذَا أُكْرِهَ عَلَى سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَعَاطَى شَيْئًا مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ فَيَتَعَاطَى سَائِرَ رُخَصِ السَّفَرِ الْمَذْكُورَةِ فِي بَابِهِ بِشَرْطِهِ الْمُقَرَّر.

ثَمَّ (وَسُئِلَ) رضي الله عنه بِمَا لَفْظُهُ إذَا كَانَ عَلَى رَجُلٍ لِآخَر دَيْنٌ حَالٌّ وَهُوَ مَلِيءٌ بِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ فَهَلْ إذَا تَحَقَّقَ رِضَاهُ بِأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ لَمْ يَمْنَعْهُ السَّفَرَ يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَذَاكَ وَإِنْ قُلْتُمْ لَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ أَكْلِ طَعَامِهِ إذَا تَحَقَّقَ رِضَاهُ مَعَ أَنَّ فِي الْأَكْلِ هَلَاكَ مَالِهِ وَهَلْ فَرْقٌ بَيْنَ كَوْنِ الدَّيْنِ كَثِيرًا أَوْ أَقَلَّ مَا يَتَمَوَّلُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ كَالصَّرِيحِ فِي جَوَازِ السَّفَرِ فَمَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ بِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَالُ قَلِيلًا أَمْ كَثِيرًا بِشَرْطِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ مَعَ كَثْرَتِهِ فَإِنْ تَرَدَّدَ أَوْ جَهِلَ حَالَ الدَّائِنِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ السَّفَرُ وَإِنْ قَصَرَ إلَّا بَعْدَ صَرِيحِ الْإِذْنِ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَنْ الْمَدْيُونِ الْمَلِيءِ إذَا سَافَرَ بِغَيْرِ إذْنِ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ نَاسِيًا لِلدَّيْنِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ إلَّا فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إرْسَالِ دَيْنِهِ إلَّا مِنْ الْبَلَدِ الَّتِي هُوَ قَاصِدُهَا إمَّا لِخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَكَانَ يَتَعَاطَى رُخَصَ السَّفَرِ مِنْ أَوَّلِ سَفَرِهِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ فِي سَفَرِهِ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِي مَا قَصَرَهُ أَوْ صَلَّاهُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ كَأَنْ جَمَعَ تَقْدِيمًا أَوْ أَفْطَرَ صَوْمًا وَاجِبًا أَمْ لَا؟ فَإِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُرْسِلَ بِالدَّيْنِ غَيْرَهُ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ قَبْلَ وُصُولِ الدَّيْنِ إلَى صَاحِبِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إرْسَالُ الدَّيْنِ لِدَائِنِهِ بِنَفْسِهِ وَلَا بِوَكِيلِهِ لِخَوْفٍ أَوْ نَحْوِهِ فَهُوَ لَيْسَ بِآثِمٍ فَيَتَرَخَّص بِالْقَصْرِ وَغَيْرِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ سَفَرُهُ أَوْ يَقْدِرَ عَلَى الْإِرْسَال وَإِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ الثِّقَةِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الطَّرِيقِ نَحْوُ خَوْفٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إرْسَالُهُ فَوْرًا وَمَتَى أَخَّرَهُ عَصَى بِسَفَرِهِ إلَى جِهَةِ مَقْصِدِهِ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ الرُّخَصُ مُطْلَقًا.

(وَسُئِلَ) رضي الله عنه عَمَّا إذَا.

ص: 232