المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف والعناية بالآثار - الفقه الميسر - جـ ١٣

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌مبادئ وقواعد في النوازل

- ‌أولًا: تعريف فقه النوازل لغة واصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: أهمية دراسة فقه النوازل:

- ‌ثالثًا: أنواع النوازل:

- ‌رابعًا: حكم دراسة النازلة:

- ‌خامسًا: الشروط المعتبرة في المتصدي للنازلة:

- ‌سادسًا: خطوات دراسة النازلة:

- ‌سابعًا: الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المجتهد قبل الحكم في النازلة:

- ‌أولًا: أن يذكر دليل الحكم في الفتوى النازلة:

- ‌ثانيًا: أن يبين البديل المباح عند المنع من المحظور:

- ‌ثالثًا: التمهيد في بيان حكم النازلة:

- ‌رابعًا: مراعاة مقاصد الشريعة:

- ‌خامسًا: فقه الواقع المحيط بالنازلة:

- ‌سادسًا: مراعاة العوائد والأعراف:

- ‌سابعًا: الوضوح والبيان في الإفتاء:

- ‌النوازل في الأشربة والأطعمة

- ‌المرطبات والمشروبات الغازية:

- ‌مشروبات الطاقة:

- ‌المنشطات الرياضية:

- ‌المنشطات الجنسية:

- ‌حكم المشروبات العصرية المسكرة (الويسكي والجن والشمبانيا وغيرها):

- ‌المخدرات

- ‌ذبح الحيوان المأكول بواسطة الأجهزة الحديثة

- ‌اللحوم المستوردة

- ‌الأطعمة المحتوية على مواد ومركبات إضافية

- ‌المشروبات والأطعمة المحتوية على الدم:

- ‌حكم الجيلاتين المستخرج من جلود الحيوانات وعظامها:

- ‌شرب الدخان (التبغ) والشيشة

- ‌حكم شرب الدخان والشيشة:

- ‌أثر الأعلاف الصناعية المركبة في الحيوانات المأكول لحمها والحكم الشرعي

- ‌استعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية في زراعة النبات الذي يتغذى به الإنسان

- ‌الأغذية المعالجة بالأشعة

- ‌أنواع الأشعة المستعملة والمسموح باستخدامها في تشعيع المواد الغذائية:

- ‌الحكم الشرعي لمعالجة الأغذية بالأشعة:

- ‌الأغذية المعدلة وراثيًا في النبات والحيوان

- ‌حقيقة التعديل الوراثي:

- ‌الحكم الشرعي للأغذية النباتية والحيوانية المعدلة وراثيًّا:

- ‌النوازل في الأيمان والنذور

- ‌الحكم الشرعي لأداء القسم عند تولي مسؤولية أو منصب وقسم الطبيب وغيره من المهن:

- ‌وضع اليد على التوراة والإنجيل للمسلم حين أداء القسم أمام القضاء أو غيره:

- ‌كتاب الجنايات

- ‌المسؤولية عن أضرار الأشياء من بناء ونحوه:

- ‌التشريح الجنائي:

- ‌الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران:

- ‌مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعي في القتل الخطأ وتعدد الكفارة:

- ‌الكفارة المترتبة على ذلك:

- ‌اختطاف الطائرات المدنية واحتجاز الرهائن:

- ‌القيام بأعمال التفجير والتخريب:

- ‌كتاب الديات

- ‌حوادث السير:

- ‌مقدار الدية:

- ‌العاقلة وتحميلها الدية:

- ‌التطبيقات المعاصرة للعاقلة:

- ‌كتاب الحدود

- ‌إعدام الجاني بواسطة الحقن الجرثومي وغيره:

- ‌التخدير عند إقامة الحد أو القصاص:

- ‌زراعة عضو قطع في حد أو قصاص:

- ‌سرقة المال من آلات الصراف الآلي:

- ‌سرقة المال من الحساب المصرفي عن طريق الحاسب الآلي (الإنترنت):

- ‌سرقة السيارات والمعدات:

- ‌سرقة الآثار والتحف واللوحات الفنية:

- ‌إثبات الزنا بالوسائل الحديثة

- ‌التزوير

- ‌التعزير بالعمل التطوعي في الجمعيات الخيرية أو تعلم شيء لمصلحة المخالف وخدمة المجتمع:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الهدنة مع اليهود في فلسطين:

- ‌العمليات الفدائية في الأعداء من الكفار المحاربين

- ‌أسلحة الدمار الشامل

- ‌خصائص أسلحة الدمار الشامل:

- ‌الحكم الشرعي لاقتناء أسلحة الدمار الشامل واستعمالها:

- ‌الإرهاب

- ‌كتاب القضاء

- ‌الإثبات بالبينات والقرائن الحديثة (المعاصرة):

- ‌أولًا: بصمات الأصابع:

- ‌ثانيًا: البصمة الوراثية (DNA) ومجالات الاستفادة منها:

- ‌ثالثًا: التعرف على المجرم عن طريق الكلب البوليسي:

- ‌رابعًا: التسجيل الصوتي والصور:

- ‌دور الطب الشرعي في إثبات الجرائم والحقوق:

- ‌الموضوعات التي يدرسها المتخصص في الطب الشرعي:

- ‌الهدف من تقارير الطب الشرعي:

- ‌الحكم الشرعي لذلك:

- ‌تولي المرأة القضاء

- ‌حكم اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية

- ‌المحاماة

- ‌التحكيم:

- ‌الحكم الشرعي لما يعد نازلة في التحكيم من الأنظمة واللوائح والتنظيم:

- ‌النوازل العامة

- ‌توزيع نسخ القرآن الكريم في غرف الفنادق:

- ‌الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية

- ‌تطبيق فقه الشورى في الوقت المعاصر

- ‌المواطنة في الإسلام

- ‌حقوق الإنسان في الإسلام

- ‌علاقات الدول الإسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية

- ‌التسجيل العيني للعقار

- ‌تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية

- ‌خدمة المسلم في جيش غير إسلامي ومشاركته في القتال

- ‌مقاطعة المنتجات والبضائع الواردة من الدول المعادية

- ‌الحداد على الزعماء وكبار الشخصيات

- ‌مشاركة المرأة في العمل السياسي

- ‌المظاهرات والاعتصامات

- ‌إقامة الأحزاب السياسية وتعددها

- ‌زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف والعناية بالآثار

- ‌اللجوء السياسي في الدول غير الإسلامية

- ‌حماية البيئة في الإسلام

- ‌المشاركة في الأيام العالمية كيوم الصحة وأسبوع الشجرة والمرور وغيرها

الفصل: ‌زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف والعناية بالآثار

‌زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف والعناية بالآثار

سادت حضارات كثيرة ثم بادت، ومن تلك الأمم من أرسل إليهم الرسل لدعوتهم إلى الإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له، ولكنهم كذبوا وعصوا رسلهم فأخذهم الله بعذابه جزاء تكذيبهم وشركهم مع الله غيره، ومن تلك الأمم من بقي لها آثار من مبانٍ وأسواق ومقتنيات ومعابد وغيرها، فهل يجوز للمسلم زيارة تلك الأماكن؟ مثل آثار ثمود (مدائن صالح)، وآثار مدين (مدائن شعيب)، والآثار الفرعونية (الأهرامات والأقصر وغيرها) أم أن زيارتها لا تجوز؟

الحكم الشرعي لذلك:

لا يخلو الأمر من إحدى الحالات الآتية ولكل حكمها:

1 -

إذا كانت زيارة تلك الأماكن للمتعة والنزهة والتسلية فإنها لا تجوز؛ لأنها كانت مساكن الكافرين الذين كذبوا الله ورسله، وفيها تنزل عليهم العذاب، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين"، ثم قنع رأسه وأسرع بالسير حتى أجاز الوادي (1).

وقد جاءت الفتوى رقم (19592) وتاريخ 16/ 4 / 1418 هـ بذلك من اللجنة الدائمة في السعودية: بأنه لا يجوز زيارة تلك الآثار بقصد الفرجة والاطلاع، قال ابن القيم: أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين، لم ينبغ له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ولا يدخل عليهم إلا باكيًا معتبرًا (2).

2 -

وإذا كانت زيارة تلك الأماكن بقصد الاعتبار والعظة مع تذكر ما حل بمن

(1) رواه البخاري برقم (4419)، ومسلمٌ برقم (7464).

(2)

زاد المعاد لابن القيم (3/ 560).

ص: 132

عصى الله وخالف أمره مع ذكر الله والاستغفار، فلا بأس بزيارتها والنظر فيما آل إليه المكذبون ممّن كفر بالله وأشرك معه غيره.

قال الشيخ بن جبرين في الفتوى رقم 633: لا بأس بزيارتها إذا كان القصد الاعتبار، ولم يكن القصد التعظيم أو التبرك، فإذا وصل إلى بلد فيها شيء من الآثار القديمة جاز له الوقوف عليها؛ لعموم قوله تعالى:{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [غافر: 82].

3 -

أما إذا كانت تلك الآثار لأمم وحضارات لم يذكر أنه أرسل إليهم رسل وأنهم كفروا بالله وخالفوا أمره، فلا مانع من زيارتها مع قصد الفائدة والاعتبار بحال الأمم التي كانت ثم ذهبت، وأن الدنيا دار ممر لا دار مقر فيزيده ذلك إيمانًا وإقبالًا على الأعمال الصالحة. والله أعلم.

ص: 133