الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المخدرات
وهي مادة ذات مفعول مؤثر بشدة على جهاز الإنسان العصبي وتشمل المخدرات: الحشيش، والأفيون، والمورفين، والهيروين وغيرها، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من المخدرات إلى الموت (1).
وقد صدرت فتوى فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم (2): "بأنه لا يشك شاك ولا يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد حرام؛ لأنها تؤدي إلى مضارٍّ جسيمةٍ ومفاسد كثيرةٍ، فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن إلى غير ذلك من المضار والمفاسد الخطيرة، ولأنه لما كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه، ويحدث من الطرب واللذة عند متناولها ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليها، كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الخمر والمسكر".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الحشيشة حرام يحد متناولها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من حيث إنها تفسد العقل والمزاج، وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظًا ومعنى"(3).
وكما يتناول التحريم جميع أنواع المخدرات التي حدثت ولم تكن معروفة من قبل سواء أكانت على هيئة حبوب أو مسحوق أو حقن أو غيرها؛ لما فيها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية مثل الخمر بل تزيد عليه، والشريعة الإِسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد والمضار، والمخدرات مفاسد ومضار يجب منعها وعقوبة متعاطيها كالخمر.
كما أنه لا يجوز بيعها والاتجار بها ويكون ثمنها حرامًا؛ لأنه قد ورد في أحاديث
(1) الموسوعة العربية العالمية كلمة (المخدر) الطبعة الثانية.
(2)
مجلة الأزهر عام 1360 هـ عدد شعبان.
(3)
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (34/ 210).
كثيرة تحريم بيع الخمر، منها ما ورد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام"(1).
وإذا حرم الإسلام الانتفاع بشيء، فإنه يحرم بيعه وزراعته وصناعته وأكل ثمنه، فيتناول التحريم بيع هذه المخدرات؛ لما يترتب على ترويجها من المفاسد والمضار بين أفراد الأمة من قتل للأنفس وضياع للأموال والأخلاق، والمخدرات تفتك بالأمة أكثر من فتك الأسلحة، فهي سلاح خطير يوجهه الأعداء للأمة بقصد إفساد عقولها وإضعاف شبابها وضياع مقدراتها؛ حتى يستفيد الأعداء من ضعفها قوة لهم من كافة الوجوه، فعلى الأمة التعاون للتصدي لذلك بجميع الوسائل الإعلامية والتربوية وغيرها؛ حتى تكون أمة قوية عزيزة الجانب تسمو إلى معالي الأمور وتنأى عن سفاسفها.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية سابقًا: "المخدرات داء عضال وشرها عظيم وعقوبتها وخيمة، والواجب التعاون في محاربة جميع المخدرات بالنصيحة والتوجيه الإِسلامي والتحذير بالقول والعمل"(2).
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (5001) المخدرات من الخبائث، وقد حرم الله على عباده جميع الخبائث، قال تعالى:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]. ولما روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن كل مسكر ومفتر"(3)، ومعلوم أن المخدرات من المفترات ولما في المخدرات من الأضرار العظيمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام:"لا ضرر ولا ضرار"(4)، وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في السعودية بأن القات (5) محرم ولا يجوز
(1) أخرجه البخاريُّ (2/ 779)، رقم (2121) ومسلمٌ (3/ 1207)، رقم (1581).
(2)
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، عبد العزيز بن باز (22/ 392).
(3)
أخرجه أبو داود (4/ 90)، رقم (3686) والإمام أحمد في المسند (6/ 309).
(4)
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 745)، سنن ابن ماجه (2/ 784).
(5)
القات: نبات يزرع في بعض الأماكن يؤكل فينتج عنه الفتور والخدر.
لمسلم أن يتعاطاه أكلًا وبيعًا وشراء وغيرها وذلك في الفتوى رقم (2159)، وقد اعتبرته منظمة الصحة العالمية مخدرًا، وهذا يؤكد القول بالتحريم.
الكولونيا: سائل مستحضر يستخدمه بعض الناس لتطييب الجسم (1)، وقد يشربه بعضهم، وهو يحتوي على مادة مسكرة، فلذلك لا يجوز استعماله للتطيب ولا للشرب.
وقد سئل عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فأجاب: بوجوب ترك استعماله (2) فإذا كان ذلك في التطيب به فإن حرمته للشرب آكد ما دام يحتوي على مادة مسكرة.
(1) الموسوعة العربية العالمية (16/ 309) الطبعة الثانية.
(2)
جاء في الفتاوى 1/ 258 لابن باز: "الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة (السبرتو) وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة" طبع مؤسسة الدعوة الإسلامية، الطبعة الأولى. وقد ذكر الدكتور عبد الله الطيار عن الشيخ بن باز رحمه الله أنه سألة عنه فقال: ينبغي اجتنابه ولا يحرمه.