الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضعيفة مما جعل استخدامها في مجال الأغذية ضعيفًا.
وقد وضعت لاستخدام تلك الأشعة معايير وضوابط يتم الالتزام بها حفاظًا على صحة الإنسان.
الحكم الشرعي لمعالجة الأغذية بالأشعة:
يدور الحكم الشرعي لمعالجة الأغذية بالأشعة بين الجواز والمنع:
أولًا: فمن يقول بالجواز يستدل لذلك بما يأتي:
1 -
أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، ولم يرد بمنع ذلك دليل فيبقى على الجواز.
2 -
أن لمعالجة الأغذية بالأشعة فوائد منها:
أ- إطالة مدة حفظ الأغذية وفترة تخزينها.
ب- مقاومة الحشرات ومسببات الأمراض في الغذاء من فطريات وطفيليات وميكروبات.
ج- القضاء على بعض حالات التسمم الغذائي والذي يشكل تهديدًا كبيرًا لصحة الإنسان.
د- المساعدة في المشاركة بالتجارة العالمية للأغذية الإقليمية والدولية؛ حيث تستطيع الدولة المعالجة بالإشعاع الوفاء بالشروط المحددة في قوانين الحجر والصحة العامة.
3 -
أن في القول بالجواز تيسيرًا على الأمة ورفع الحرج عنها؛ لأن فيه فائدة ومصلحة ولا ضرر فيها، وقد جاء الشارع بجلب المصالح ودرء المفاسد.
ثانيًا: أما من يقول بالمنع فيستدل بما يأتي:
1 -
الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر
ولا ضرار" (1)، وقد جدت أضرار من الغذاء المشع، فقد بينت بعض التقارير أن تناول الغذاء المشع يحدث تطورات غير طبيعية في الكروموزومات (الصبغيات) والشريعة الإسلامية تمنع الضرر؛ فلذلك يقال بمنع استعمال الأشعة في معالجة الأغذية.
2 -
أن زيادة جرعة الأشعة يؤدي إلى تلوث الغذاء بالأشعة، وينتج عن ذلك ظهور التسمم على متناولها، فيسبب تلفًا في الأنسجة تظهر على صورة أمراض سرطانية، وإذا كان كذلك فيجب منعها لأضرارها.
3 -
أن كثيرًا من الدول لم تقدم على استعمال الأشعة في معالجة الأغذية مما يدل على خطورته وضرره؛ ولذلك يقال بمنعه حفظًا على صحة الإنسان وحياته.
الراجح:
نرى أن الراجح هو القول بالجواز؛ لأن الأصل في الأشياء الجواز والإباحة وذلك لما يترتب على القيام به من مصلحة تعود على الفرد والمجتمع والدول، ولكن يتم ذلك وفق المعايير والضوابط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والجهات المتخصصة في شؤون الغذاء، وبذلك تتحقق المصلحة والبعد عن المفسدة التي يحذرها المانعون، ولعل في ذلك توفيقًا بين القولين والله أعلم.
(1) أخرجه مالك في الموطأ (ص: 454)، وابن ماجه برقم (23409)، والدارقطنيُّ (3/ 77) وقد استدل به الإمام أحمد، وقال ابن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه مجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. كشف الخفا للعجلوني (2/ 365).