الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوازل في الأيمان والنذور
مما حدث في الأيمان أداء القسم ممّن يتولى أعمالا ومواقع إدارية أو مهنية مهمة، وذلك يتطلب بيان حقيقة النازلة وحكمها:
أداء اليمين والقسم عند تولي منصب معين في الدولة وقسم الطبيب وغيره من المهن:
أداء اليمين والقسم عند تولي منصب في الدولة وقسم الطبيب وغيره من المهن أمر حادث ونازلة تتطلب حكمًا شرعيًّا لها، وصيغة هذا القسم تختلف من دولة إلى دولة.
الحكم الشرعي لأداء القسم عند تولي مسؤولية أو منصب وقسم الطبيب وغيره من المهن:
نرى أنه يجوز أداء اليمين كما هو متبع بالوقت الحاضر إذ أنه قد يزيد الهيبة والخشية من الله في تحمل المسؤولية وذلك بشروط:
1 -
ألا يكون القسم مشتملًا على ألفاظ شركية.
2 -
أن يكون القسم بالله تعالى وحده لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"(1).
وضع اليد على التوراة والإنجيل للمسلم حين أداء القسم أمام القضاء أو غيره:
تقوم الدول عند التعيين في المناصب والمواقع الهامة كالوزراء وغيرهم وكذلك بعض المحاكم بالطلب إلى المسؤول أو المتقاضي بأداء القسم لإعطاء الهيبة والخوف من مخالفة اليمين أو القسم.
(1) أخرجه البخاريُّ عن نافع عن ابن عمر ورقمه (2679).
ولكل دولة صيغة للقسم وطريقة معينة حيث إن كثيرًا من الدول غير الإسلامية تطلب وضع اليد عند أداء القسم على التوراة أو الإنجيل أو كليهما وتتجه بعض الدول الإسلامية إلى طلب وضع اليد على القرآن عند أداء القسم.
الحكم الشرعي لذلك:
يجوز وضع اليد على القرآن الكريم عند أداء القسم لتولي منصب أو للمتقاضيين أمام القضاء، وهو ليس شرطًا لصحة القسم، ولكن يقصد به إضفاء مزيد من الهيبة والخوف عند أداء القسم؛ ليكون حافزًا للالتزام به وعدم مخالفته وذلك بشروط:
1 -
أن يكون القسم بالله تعالى وحده دون غيره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"(1).
2 -
أن يضع المسلم يده عند الحلف على المصحف، ولا يجوز وضعه على التوراة والإنجيل؛ لأن الإسلام ناسخ لما قبله من الشرائع، ولأن التوراة والإنجيل قد أصابهما التحريف والتبديل، فليسا هما أصل الكتابين المنزلين على موسى وعيسى عليهما السلام.
3 -
إذا كان أداء القسم أمام القضاء أو غيره في بلاد غير إسلامية، فإنه لا يجوز للمسلم وضع اليد على التوراة والإنجيل، وعليه أن يبين ذلك للمحكمة أو غيرها، فإن لم يستجب له فلا مانع من قيامه بذلك؛ ليس تعظيمًا لهما ولكن من باب الإلزام، وتعد من باب الإكراه، وقد رفع الحرج عن المكره لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:"إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(2).
وقد جاء الكلام عن ذلك في القرار الأول من قرارات الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإِسلامي التابع للرابطة والمنعقدة سنة 1402 هـ.
(1) التخريج السابق.
(2)
رواه ابن ماجه، وقال ابن رجب حديثٌ حسنٌ، جامع العلوم والحكم (ص: 350) مكتبة المعارف بالرياض.