المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكم الشرعي للأغذية النباتية والحيوانية المعدلة وراثيا: - الفقه الميسر - جـ ١٣

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌مبادئ وقواعد في النوازل

- ‌أولًا: تعريف فقه النوازل لغة واصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: أهمية دراسة فقه النوازل:

- ‌ثالثًا: أنواع النوازل:

- ‌رابعًا: حكم دراسة النازلة:

- ‌خامسًا: الشروط المعتبرة في المتصدي للنازلة:

- ‌سادسًا: خطوات دراسة النازلة:

- ‌سابعًا: الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المجتهد قبل الحكم في النازلة:

- ‌أولًا: أن يذكر دليل الحكم في الفتوى النازلة:

- ‌ثانيًا: أن يبين البديل المباح عند المنع من المحظور:

- ‌ثالثًا: التمهيد في بيان حكم النازلة:

- ‌رابعًا: مراعاة مقاصد الشريعة:

- ‌خامسًا: فقه الواقع المحيط بالنازلة:

- ‌سادسًا: مراعاة العوائد والأعراف:

- ‌سابعًا: الوضوح والبيان في الإفتاء:

- ‌النوازل في الأشربة والأطعمة

- ‌المرطبات والمشروبات الغازية:

- ‌مشروبات الطاقة:

- ‌المنشطات الرياضية:

- ‌المنشطات الجنسية:

- ‌حكم المشروبات العصرية المسكرة (الويسكي والجن والشمبانيا وغيرها):

- ‌المخدرات

- ‌ذبح الحيوان المأكول بواسطة الأجهزة الحديثة

- ‌اللحوم المستوردة

- ‌الأطعمة المحتوية على مواد ومركبات إضافية

- ‌المشروبات والأطعمة المحتوية على الدم:

- ‌حكم الجيلاتين المستخرج من جلود الحيوانات وعظامها:

- ‌شرب الدخان (التبغ) والشيشة

- ‌حكم شرب الدخان والشيشة:

- ‌أثر الأعلاف الصناعية المركبة في الحيوانات المأكول لحمها والحكم الشرعي

- ‌استعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية في زراعة النبات الذي يتغذى به الإنسان

- ‌الأغذية المعالجة بالأشعة

- ‌أنواع الأشعة المستعملة والمسموح باستخدامها في تشعيع المواد الغذائية:

- ‌الحكم الشرعي لمعالجة الأغذية بالأشعة:

- ‌الأغذية المعدلة وراثيًا في النبات والحيوان

- ‌حقيقة التعديل الوراثي:

- ‌الحكم الشرعي للأغذية النباتية والحيوانية المعدلة وراثيًّا:

- ‌النوازل في الأيمان والنذور

- ‌الحكم الشرعي لأداء القسم عند تولي مسؤولية أو منصب وقسم الطبيب وغيره من المهن:

- ‌وضع اليد على التوراة والإنجيل للمسلم حين أداء القسم أمام القضاء أو غيره:

- ‌كتاب الجنايات

- ‌المسؤولية عن أضرار الأشياء من بناء ونحوه:

- ‌التشريح الجنائي:

- ‌الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران:

- ‌مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعي في القتل الخطأ وتعدد الكفارة:

- ‌الكفارة المترتبة على ذلك:

- ‌اختطاف الطائرات المدنية واحتجاز الرهائن:

- ‌القيام بأعمال التفجير والتخريب:

- ‌كتاب الديات

- ‌حوادث السير:

- ‌مقدار الدية:

- ‌العاقلة وتحميلها الدية:

- ‌التطبيقات المعاصرة للعاقلة:

- ‌كتاب الحدود

- ‌إعدام الجاني بواسطة الحقن الجرثومي وغيره:

- ‌التخدير عند إقامة الحد أو القصاص:

- ‌زراعة عضو قطع في حد أو قصاص:

- ‌سرقة المال من آلات الصراف الآلي:

- ‌سرقة المال من الحساب المصرفي عن طريق الحاسب الآلي (الإنترنت):

- ‌سرقة السيارات والمعدات:

- ‌سرقة الآثار والتحف واللوحات الفنية:

- ‌إثبات الزنا بالوسائل الحديثة

- ‌التزوير

- ‌التعزير بالعمل التطوعي في الجمعيات الخيرية أو تعلم شيء لمصلحة المخالف وخدمة المجتمع:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الهدنة مع اليهود في فلسطين:

- ‌العمليات الفدائية في الأعداء من الكفار المحاربين

- ‌أسلحة الدمار الشامل

- ‌خصائص أسلحة الدمار الشامل:

- ‌الحكم الشرعي لاقتناء أسلحة الدمار الشامل واستعمالها:

- ‌الإرهاب

- ‌كتاب القضاء

- ‌الإثبات بالبينات والقرائن الحديثة (المعاصرة):

- ‌أولًا: بصمات الأصابع:

- ‌ثانيًا: البصمة الوراثية (DNA) ومجالات الاستفادة منها:

- ‌ثالثًا: التعرف على المجرم عن طريق الكلب البوليسي:

- ‌رابعًا: التسجيل الصوتي والصور:

- ‌دور الطب الشرعي في إثبات الجرائم والحقوق:

- ‌الموضوعات التي يدرسها المتخصص في الطب الشرعي:

- ‌الهدف من تقارير الطب الشرعي:

- ‌الحكم الشرعي لذلك:

- ‌تولي المرأة القضاء

- ‌حكم اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية

- ‌المحاماة

- ‌التحكيم:

- ‌الحكم الشرعي لما يعد نازلة في التحكيم من الأنظمة واللوائح والتنظيم:

- ‌النوازل العامة

- ‌توزيع نسخ القرآن الكريم في غرف الفنادق:

- ‌الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية

- ‌تطبيق فقه الشورى في الوقت المعاصر

- ‌المواطنة في الإسلام

- ‌حقوق الإنسان في الإسلام

- ‌علاقات الدول الإسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية

- ‌التسجيل العيني للعقار

- ‌تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية

- ‌خدمة المسلم في جيش غير إسلامي ومشاركته في القتال

- ‌مقاطعة المنتجات والبضائع الواردة من الدول المعادية

- ‌الحداد على الزعماء وكبار الشخصيات

- ‌مشاركة المرأة في العمل السياسي

- ‌المظاهرات والاعتصامات

- ‌إقامة الأحزاب السياسية وتعددها

- ‌زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف والعناية بالآثار

- ‌اللجوء السياسي في الدول غير الإسلامية

- ‌حماية البيئة في الإسلام

- ‌المشاركة في الأيام العالمية كيوم الصحة وأسبوع الشجرة والمرور وغيرها

الفصل: ‌الحكم الشرعي للأغذية النباتية والحيوانية المعدلة وراثيا:

‌الحكم الشرعي للأغذية النباتية والحيوانية المعدلة وراثيًّا:

إن موضوع الهندسة الوراثية يعد نازلة؛ حيث لم يكن موجودًا من قبل فلم يتناوله الفقهاء بالبحث والدراسة وبيان الحكم الشرعي له، وقد اختلف فقهاء العصر في حكمه إلى قولين:

1 -

يرى كثير من علماء العصر جواز التعديل الوراثي في النبات، ومن هؤلاء مفتي مصر سابقًا الدكتور نصر فريد واصل، والدكتور وهبه الزحيلي، والدكتور عبد الستار أبو غدة، حيث جاء عنه:"هذا التصرف في النبات لون من ألوان التنمية والتثمير لما سخر الله للإنسان"(1). وبذلك قال الشيخ ابن عثيمين حيث نقل عنه: أنا مبدئيًّا مع الاتجاه بإباحة الاستنساخ بالنسبة للنبات والحيوان" (2).

2 -

يرى بعض علماء العصر عدم جواز إجراء التعديل الوراثي في النباتات ومن هؤلاء الدكتور محمَّد سعيد البوطي، والدكتور على المحمدي حيث جاء عن البوطي قوله:"لا يجوز للإنسان التلاعب والتحكم بهندسة الجينات ومعايير المورثات"(3).

أدلة كل من الرأيين:

أولًا: أدلة الرأي الأول:

1 -

أن الله عز وجل سخر ما في الكون من النبات والحيوان والجماد للإنسان وتسهيل عيشه على الأرض، قال تعالى:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، وكل ما يعين الإنسان على الانتفاع بها أو يزيد فيه أو تحسينه فإنه يكون مشروعًا وفقًا لحاجة الإنسان.

2 -

إن في التعديل الوراثي مصالح معتبرة شرعًا؛ وذلك لأنها تسد حاجة الإنسان للغذاء.

(1) بحوث في الفقه الطبي (ص: 82) مجلة هدى الإسلام، الأردن، العدد العاشر مجلد (4) عام 1418 هـ.

(2)

مجلة الشريعة، الأردن العدد (379)، (ص: 45) عام 1997 م.

(3)

جريدة الثورة في سوريا عدد (245) 16/ 3 / 1997 م (ص: 5).

ص: 54

3 -

أن الأصل في الأشياء الإباحة، فالقول بجواز الهندسة الوراثية مبني على الأصل وهو الإباحة والجواز.

ثانيًا: أدلة الرأي الثاني:

1 -

إن الله جعل الإنسان خليفة في الأرض يعمل فيها ما ينفع ولا يضر، وفي القول بالهندسة الوراثية ضرر على الإنسان والبيئة والنبات والحيوان؛ ولهذا قلنا بمنعه.

2 -

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قوله: "لا ضرر ولا ضرار"(1)، والتعديل الوراثي فيه ضرر؛ فيمنع دفعًا للضرر (2).

الترجيح:

بدراسة أقوال المجيزين والمانعين نرى أنه يجوز العمل بالهندسة الوراثية في النبات والحيوان لتحسين الغذاء كمًّا ونوعًا ولكن بشروط وضوابط وهي:

1 -

أن يكون في القيام بها مصلحة حقيقية بحيث يترتب عليه زيادة في الغذاء كمًّا ونوعًا.

2 -

أن لا يترتب عليها ضرر أكبر من المصالح المستفادة منها؛ وذلك لأن الحكم الشرعي يدور مع المصالح والمفاسد، فمتى تحققت المصلحة وانتفت المضرة تعين القول بالجواز، ومتى وجدت المصلحة والمضرة معًا فينظر إلى الأغلب منهما، فيحكم بالجواز إذا كانت المصلحة راجحة، ويقال بالمنع إذا كانت المفسدة غالبة، وهذا هو ما يتمشى مع القواعد الشرعية في الحكم بالجواز أو المنع.

جاء في قواعد الأحكام: وإذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، وإن تعذر الدرء والتحصيل؛ فإن كانت المفسدة

(1) سبق تخريجه (ص: 32، 36، 45).

(2)

الاستنساخ وأحكامه د. عبد الله المطلق (ص: 9)، وانظر: النوازل في الأطعمه بدرية مشعل الحارثي (2/ 809) دار كنوز اشبيليا.

ص: 55

أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة (1).

وجاء في الفتاوى لابن تيمية: فكل ما نفع فهو طيب، وكل ما ضر فهو خبيث، والمناسبة الواضحة لكل ذي لبٍّ أن النفع يناسب التحليل، والضرر يناسب التحريم، فإن التحريم يدور مع المضار وجودًا في الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها مما يضر، وعدمًا في الأنعام والألبان وغيرها (2).

وقد ذهب إلى القول بالجواز مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فقد جاء في قراره رقم (100 / د/ 10): يجوز شرعًا الأخذ بتقنية الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد.

وكذلك ذهب إلى القول بالجواز مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة فقد جاء عنه: "يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في حقل الزراعة وتربية الحيوان شريطة الأخذ بكل الاحتياطات؛ لمنع حدوث أي ضرر ولو على المدى البعيد للإنسان أو الحيوان أو البيئة"(3).

(1) قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام (1/ 74).

(2)

الفتاوى لابن تيمية (21/ 540).

(3)

جاء ذلك في البند (سادسًا) من القرار الذي أصدره المجلس في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة عام 1419 هـ.

ص: 56