الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المنشطات الجنسية:
وهي عبارة عن عقاقير مصنعة تؤخذ عن طريق الفم أو الحقن وغيرها، وقد تكون عن طريق أجهزة مساعدة تتم بعملية جراحية، وهذه المنشطات يصاحب بعضها آثار جانبية.
الحكم الشرعي لاستعمال هذه المنشطات:
حيث إنه يترتب على استعمالها بعض الآثار الجانبية، فإنه لا ينبغي تناولها واستعمالها إذا لم يكن هناك حاجة داعية لذلك من نحو كبر أو مرض من عنة ونحوها، فإن كانت حاجة فلا مانع من ذلك، ولكن يتم ذلك بشروط:
1 -
أن يكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص.
2 -
أن يقتصد في استعمالها لما يترتب على الإسراف فيها من أضرار قد تؤدي إلى مرض الإنسان أو موته.
حكم المشروبات العصرية المسكرة (الويسكي والجن والشمبانيا وغيرها):
المشروبات الكحولية هي: المشروبات التي تحتوي على نسبة معينة من الكحول، وقد تكون مخمرة مثل البيرة أو مقطرة مثل الويسكي سواء أكان مصدرها الفواكه كالعنب والتمر والتفاح أو من الحبوب مثل الحنطة والشعير والذرة وغيرها، والمركب الرئيسي في الخمر هو الكحول الإثيلي أو الإيثانول (الاسم العلمي للكحول)، وهو سائل طيار عند الحرارة العادية أقل كثافة من الماء ويختلط بالماء بجميع النسب، كما أنه لاذع الطعم قابل للاشتعال.
ظهرت أنواع من المسكرات مختلفة المصادر متنوعة الأسماء مثل الويسكي والجن والشمبانيا وغيرها وذلك مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى:
"ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها
…
" (1) الحديث.
إن القاعدة الشرعية الواردة في الحديث الصحيح: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام (2) " تقضي بحرمة جميع أنواع المسكرات مهما تنوعت أسماؤها وتعددت أشكالها.
قال الأستاذ محمَّد رشيد رضا في تفسيره بعد تفسير آية الخمر في المائدة: قد ظهر في الناس من عهد بعيد مصداق ما ورد في الحديث من استحلال أناس لشرب الخمر بتسميتها بغير اسمها، وقد اخترع الناس بعد زمن التنزيل أنواعًا كثيرة من الخمور أشد من خمرة العنب ضررًا في الجسم والعقل باتفاق الأطباء وأشد إيقاعًا في العداوة والبغضاء وصدًّا عن ذكر الله وعن الصلاة (3).
ولهذا فإن جميع ما ينتج ويصنع من أنواع المسكرات من أي نوع كان وبأي اسم أو لقب هو حرام ما دام أنه يسكر الكثير منه، وذلك تطبيقًا للأدلة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة والتي بيناها سلفًا، وهو ما ورد في فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (17386).
(1) أخرجه ابن ماجة في باب العقوبات ورقمه (4020)، قال السيوطي في الجامع الصغير رواه عن أبي مالك الأشعري ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والطبرانيُّ في الكبير، والبيهقيُّ في شعب الإيمان، وقال: حديث صحيح. الجامع الصغير للسيوطي (2/ 169).
(2)
أخرجه مسلمٌ (3/ 1588)، وأبو داوود (2/ 293).
(3)
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري (5/ 43).