الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب- النوازل في المعاملات: وتتميز بالكثرة والتوسع، مثل: المرابحة للآمر بالشراء، والمصارف الإِسلامية، والأوراق المالية.
ج- نوازل في حكم الأسرة في كتاب النكاح: وتتميز بالخطورة؛ لأن الأصل في الأبضاع الحظرُ والمنع، ولما يترتب على إهمالها من اختلاط الأنساب مثل: قضايا الإجهاض، وموانع العمل كاللولب، وما يتعلق بأطفال الأنابيب.
د- نوازل في الجنايات والحدود والأطعمة: مثل إعادة العضو المقطوع حدًّا أو قصاصًا سواء لصاحبه أو لغيره، والأطعمة المستوردة، والقتل بالصعق الكهربائي.
2 -
النوازل المتعلقة بالرجل والمرأة:
أ- نوازل خاصة بالرجل، مثل: نوازل الخلافة والإمامة ونحوها.
ب- نوازل خاصة بالمرأة، مثل: موانع الحمل كاللولب ونحوه.
3 -
النوازل المتعلقة بالإفراد والتركيب:
أ- نوازل مفردة، مثل: غسيل الكلى وأثره في الطهارة.
ب- نوازل مركبة، مثل: المراصد الفلكية وأثرها في تحديد أوقات العبادات.
رابعًا: حكم دراسة النازلة:
الاجتهاد في النوازل له حالات:
1 -
كونه فرض عين: وذلك في حالين:
أ- في حق المجتهد الذي تعين عليه الاجتهاد واستفتاه من لا يسعه سؤال غيره.
ب- والاجتهاد في حق نفسه في ما نزل به؛ لأن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره.
2 -
كونه فرض كفاية: وذلك في حالين.
أ- ألا يخاف من ذوات الحادثة، وذلك بحيث تكون قابلة للتأخير.
ب- إمكانية سؤال غيره من المجتهدين.
3 -
كون الاجتهاد مندوبًا إليه أو مستحبًا، وذلك في حالين:
أ- الاجتهاد من العالم نفسه قبل نزول الحادثة محل الخلاف.
ب- أن يفترض المقلد سؤالًا عن حادثة لم تقع بعد.
فالاجتهاد في هاتين الحالتين عند بعض العلماء من باب المستحب، وهما من باب ما يسمى بالفقه الافتراضي، وهو أن يفترض الشخص حادثة لم تقع، ثم يبين حكمها ويجتهد فيما افترضه وتخيّله، ويصدر الحكم على هذا الأساس.
4 -
الاجتهاد المحرم، وله صور:
أ- الاجتهاد في مقابل النص القاطع.
ب- الاجتهاد في مقابل الإجماع الثابت بالتواتر.
ج- الاجتهاد من غير أهله؛ سواء من المقلدين أو ممّن لم يبلغوا درجة الاجتهاد.
د- الاجتهاد الذي هو نتيجة التشهي وطلب الشهرة والتعالي.
قال ابن القيم رحمه الله: "الفائدة السبعون: إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:
* أحدها: يجوز.
* الثاني: لا يجوز له الإفتاء ولا الحكم، بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل.
* والثالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع لتعلقها بالعمل وشدة الحاجة إليها وسهولة خطرها، ولا يجوز في مسائل الأصول.