الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية
الجنسية:
هي مصطلح سياسي جديد، وهي حق الإنسان في أن يكون عضوا في بلد ما وهذا هو التفسير القانوني للكلمة.
وتكتسب الجنسية عند الولادة وفقًا لأحد المبدأين: الأول: مبدأ حق الدم الذي يعطي للطفل جنسية أحد الوالدين، وغالبًا ما تكون جنسية الوالد، أما المبدأ الثاني فهو حق مسقط الرأس الذي يجعل من الفرد مواطن البلد الذي ولد فيه (1).
الجنسية المكتسبة: هي العملية القانونية التي يكتسب من خلالها الأجنبي جنسية الدولة الأخرى التي يريد الانتماء إليها، وتضع كل دولة مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها لاكتساب الجنسية.
الجنسية المزدوجة: يحمل بعض الأشخاص جنسية دولتين، ويطلق على هذه الحالة الجنسية المزدوجة، ويكتسب بعض الأشخاص الجنسية المزدوجة بالميلاد ويكتسبها بعضهم نتيجة للتجنس، وهناك دول تسمح لمواطنيها الاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية مع الجنسية التي اكتسبوها، كما تمنع بعض الدول مواطنيها من الجمع بين الجنسيتين (2).
الحكم الشرعي لذلك:
إن المواطن المسلم في البلد غير الإسلامي يعد أصلي الجنسية وعليه التمسك بدينه، وأن يكون قدوة حسنة لغيره، وعليه بيان محاسن الدين الإسلامي، وألا يذوب في المجتمع من حوله، وعليه التمسك بحقوقه والتعاون مع المسلمين في المطالبة بحقوقهم وأداء واجباتهم.
(1) الموسوعة العربية العالمية (8/ 501).
(2)
الموسوعة العربية العالمية (24/ 321).
أما من كانت جنسيته لبلد إسلامي ويريد الحصول على جنسية بلد غير إسلامي، فإن ذلك لا يخلو من حالات وتفصيلها كما يأتي:
1 -
أن يكون طلبه وحصوله على جنسية البلد غير الإسلامي لمجرد الحصول على منافع الدنيا لا غير، وذلك لا يجوز حيث يخشى عليه التأثر في دينه وانتمائه الإسلامي، وما يترتب على ذلك من خطر على أولاده وأهله، ورغبته عن المسلمين، وفي بلاد المسلمين غنية عن غيرها في طلب الرزق والمنافع.
2 -
أن يكون حصوله على الجنسية لهدف أسمى، وذلك حرصًا على الدعوة للإسلام، وهو يملك أسباب ذلك من العلم النافع والعمل الصالح، فهذا جائز بل يكون مستحبًّا له، فلعل الله أن يهدي على يديه غيره للإسلام، فقد جاء في الحديث:"فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم"(1).
3 -
أن يكون حصوله على الجنسية لمصلحة أمته بحيث يتمكن من العلم والخبرة في العمل بما يعود على المسلمين بالمصلحة والخير في حاضرهم ومستقبلهم، فهذا جائز على أن يتمسك بدينه وأخلاقه، وأن يراعي عدم الذوبان في تلك المجتمعات، وأن يعود إلى أمته ليؤدي دوره في نهضتها وتقدمها.
4 -
أن يكون حصوله على الجنسية مضطرًّا لذلك، كما لو كان هاربًا من الظلم ويخاف على دينه أو نفسه ونحو ذلك، فهذا يجوز له الحصول على الجنسية مع مراعاة التمسك بدينه وأخلاقه هو ومن يرعاه من أهل وأولاد، وإظهار شعائر دينه دون خوف، وعليه أن يرجع إلى موطنه الأصلي متى ما زال السبب الذي أدى إلى هجرته وهربه وحصوله على الجنسية لتلك الدولة.
جاء عن الشيخ عبد الله بن جبرين في الفتوى رقم (6247) قوله: من اضطر إلى طلب جنسية دولة كافرة لمطاردة من بلده ولم يجد مأوى؛ فيجوز له ذلك بشرط أن يظهر
(1) أخرجه البخاريُّ عن سهل بن سعد ورقمه (4210)، وأخرجه مسلمٌ عنه كذلك برقم (6223).
دينه ويكون متمكنًا من أداء الشعائر الدينية، وأما الحصول على الجنسية من أجل مصلحة دنيوية محضة فلا أرى جوازه. والله أعلم.
وجاء عن اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية في الفتوى رقم (2393): لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم، والموافقة على ما هم عليه من الباطل، لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه، فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه، وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم.
وجاء عن مجمع الفقه التابع للرابطة بمكة المكرمة قوله في الموضوع: وقد رأى المجلس أن الموضوع تحف به الاعتبارات المختلفة من سلبية وإيجابية ومصالح ومفاسد وضرورات وعدمها؛ مما يجعل من غير الممكن إصدار رأي عام، وإنما يجب فيه رعاية وضع كل فئة وواقعها وظروفها بحسبها.