المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الإرهاب الإرهاب في اللغة: يقال أرهب فلانًا إرهابا: خوفه وفزعه. أما في - الفقه الميسر - جـ ١٣

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌مبادئ وقواعد في النوازل

- ‌أولًا: تعريف فقه النوازل لغة واصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: أهمية دراسة فقه النوازل:

- ‌ثالثًا: أنواع النوازل:

- ‌رابعًا: حكم دراسة النازلة:

- ‌خامسًا: الشروط المعتبرة في المتصدي للنازلة:

- ‌سادسًا: خطوات دراسة النازلة:

- ‌سابعًا: الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المجتهد قبل الحكم في النازلة:

- ‌أولًا: أن يذكر دليل الحكم في الفتوى النازلة:

- ‌ثانيًا: أن يبين البديل المباح عند المنع من المحظور:

- ‌ثالثًا: التمهيد في بيان حكم النازلة:

- ‌رابعًا: مراعاة مقاصد الشريعة:

- ‌خامسًا: فقه الواقع المحيط بالنازلة:

- ‌سادسًا: مراعاة العوائد والأعراف:

- ‌سابعًا: الوضوح والبيان في الإفتاء:

- ‌النوازل في الأشربة والأطعمة

- ‌المرطبات والمشروبات الغازية:

- ‌مشروبات الطاقة:

- ‌المنشطات الرياضية:

- ‌المنشطات الجنسية:

- ‌حكم المشروبات العصرية المسكرة (الويسكي والجن والشمبانيا وغيرها):

- ‌المخدرات

- ‌ذبح الحيوان المأكول بواسطة الأجهزة الحديثة

- ‌اللحوم المستوردة

- ‌الأطعمة المحتوية على مواد ومركبات إضافية

- ‌المشروبات والأطعمة المحتوية على الدم:

- ‌حكم الجيلاتين المستخرج من جلود الحيوانات وعظامها:

- ‌شرب الدخان (التبغ) والشيشة

- ‌حكم شرب الدخان والشيشة:

- ‌أثر الأعلاف الصناعية المركبة في الحيوانات المأكول لحمها والحكم الشرعي

- ‌استعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية في زراعة النبات الذي يتغذى به الإنسان

- ‌الأغذية المعالجة بالأشعة

- ‌أنواع الأشعة المستعملة والمسموح باستخدامها في تشعيع المواد الغذائية:

- ‌الحكم الشرعي لمعالجة الأغذية بالأشعة:

- ‌الأغذية المعدلة وراثيًا في النبات والحيوان

- ‌حقيقة التعديل الوراثي:

- ‌الحكم الشرعي للأغذية النباتية والحيوانية المعدلة وراثيًّا:

- ‌النوازل في الأيمان والنذور

- ‌الحكم الشرعي لأداء القسم عند تولي مسؤولية أو منصب وقسم الطبيب وغيره من المهن:

- ‌وضع اليد على التوراة والإنجيل للمسلم حين أداء القسم أمام القضاء أو غيره:

- ‌كتاب الجنايات

- ‌المسؤولية عن أضرار الأشياء من بناء ونحوه:

- ‌التشريح الجنائي:

- ‌الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران:

- ‌مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعي في القتل الخطأ وتعدد الكفارة:

- ‌الكفارة المترتبة على ذلك:

- ‌اختطاف الطائرات المدنية واحتجاز الرهائن:

- ‌القيام بأعمال التفجير والتخريب:

- ‌كتاب الديات

- ‌حوادث السير:

- ‌مقدار الدية:

- ‌العاقلة وتحميلها الدية:

- ‌التطبيقات المعاصرة للعاقلة:

- ‌كتاب الحدود

- ‌إعدام الجاني بواسطة الحقن الجرثومي وغيره:

- ‌التخدير عند إقامة الحد أو القصاص:

- ‌زراعة عضو قطع في حد أو قصاص:

- ‌سرقة المال من آلات الصراف الآلي:

- ‌سرقة المال من الحساب المصرفي عن طريق الحاسب الآلي (الإنترنت):

- ‌سرقة السيارات والمعدات:

- ‌سرقة الآثار والتحف واللوحات الفنية:

- ‌إثبات الزنا بالوسائل الحديثة

- ‌التزوير

- ‌التعزير بالعمل التطوعي في الجمعيات الخيرية أو تعلم شيء لمصلحة المخالف وخدمة المجتمع:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الهدنة مع اليهود في فلسطين:

- ‌العمليات الفدائية في الأعداء من الكفار المحاربين

- ‌أسلحة الدمار الشامل

- ‌خصائص أسلحة الدمار الشامل:

- ‌الحكم الشرعي لاقتناء أسلحة الدمار الشامل واستعمالها:

- ‌الإرهاب

- ‌كتاب القضاء

- ‌الإثبات بالبينات والقرائن الحديثة (المعاصرة):

- ‌أولًا: بصمات الأصابع:

- ‌ثانيًا: البصمة الوراثية (DNA) ومجالات الاستفادة منها:

- ‌ثالثًا: التعرف على المجرم عن طريق الكلب البوليسي:

- ‌رابعًا: التسجيل الصوتي والصور:

- ‌دور الطب الشرعي في إثبات الجرائم والحقوق:

- ‌الموضوعات التي يدرسها المتخصص في الطب الشرعي:

- ‌الهدف من تقارير الطب الشرعي:

- ‌الحكم الشرعي لذلك:

- ‌تولي المرأة القضاء

- ‌حكم اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية

- ‌المحاماة

- ‌التحكيم:

- ‌الحكم الشرعي لما يعد نازلة في التحكيم من الأنظمة واللوائح والتنظيم:

- ‌النوازل العامة

- ‌توزيع نسخ القرآن الكريم في غرف الفنادق:

- ‌الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية

- ‌تطبيق فقه الشورى في الوقت المعاصر

- ‌المواطنة في الإسلام

- ‌حقوق الإنسان في الإسلام

- ‌علاقات الدول الإسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية

- ‌التسجيل العيني للعقار

- ‌تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية

- ‌خدمة المسلم في جيش غير إسلامي ومشاركته في القتال

- ‌مقاطعة المنتجات والبضائع الواردة من الدول المعادية

- ‌الحداد على الزعماء وكبار الشخصيات

- ‌مشاركة المرأة في العمل السياسي

- ‌المظاهرات والاعتصامات

- ‌إقامة الأحزاب السياسية وتعددها

- ‌زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف والعناية بالآثار

- ‌اللجوء السياسي في الدول غير الإسلامية

- ‌حماية البيئة في الإسلام

- ‌المشاركة في الأيام العالمية كيوم الصحة وأسبوع الشجرة والمرور وغيرها

الفصل: ‌ ‌الإرهاب الإرهاب في اللغة: يقال أرهب فلانًا إرهابا: خوفه وفزعه. أما في

‌الإرهاب

الإرهاب في اللغة: يقال أرهب فلانًا إرهابا: خوفه وفزعه.

أما في الاصطلاح فإنه لم يتم تعريف الإرهاب المقصود والذي يتحدث عنه في الوقت المعاصر بتعريف جامع مانع يشمل المفردات المراد تعريفها، وإنما هو مصطلح عام وعائم يدخل تحته كل عمل يتم به التخويف والرعب والفزع سواء أكان مشروعًا كحركات التحرير ضد المعتدي الغاصب كما في فلسطين مع اليهود، أم غير مشروع كإخافة الناس الآمنين وإفزاعهم بالقتل والتدمير.

وقد جاء الكلام عن الإرهاب في بيان مكة المكرمة الذي أصدره مجمع الفقه الإِسلامي التابع للرابطة في دورته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 19 - 23/ 10 / 1424 هـ حيث قال: إن الإرهاب مصطلح لم يتفق دوليًّا على تعريفٍ له يضبط مضمونه ويحدد مدلوله.

لذا فإن مجلس المجمع يدعو رجال الفقه والقانون والسياسة في العالم إلى الاتفاق على تعريفٍ محددٍ للإرهاب تنزل عليه الأحكام والعقوبات، ليتحقق الأمن وتقام موازين العدالة، وتصان الحريات المشروعة للناس جميعًا.

ثم أورد بيانًا لما يتضمنه الإرهاب جاء فيه: "الإرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيًا على الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق".

وذكر صنوفًا متعددة تندرج تحت مسمى الإرهاب، وذكر أن للإرهاب أسبابًا لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند المعالجة له، فليراجعه من يرغب المزيد من البيان.

الحكم الشرعي للأعمال الإرهابية:

إن الأعمال الإرهابية التخريبية من تفجير للمنشآت والمساكن والجسور وغيرها وترويع الآمنين من المسلمين أو من أعطوا العهد والأمان كلها أعمال محرمة وتعد من

ص: 85

كبائر الذنوب، وقد رتب الشارع الحكيم عليها عقوبات رادعة كفيلة بمنعها ومجازاة فاعليها، وذلك في قوله تعالى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33].

أما أعمال المقاومة التي يقوم بها المغلوبون والمعتدي على أرضهم وبلادهم كما في فلسطين فليست إرهابًا ممنوعًا؛ لأن الصهاينة هم المعتدون وإنما هي دفاع عن النفس والمال والعرض أقره الإسلام، وأيدته جميع الشرائع والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وهي من الإرهاب المشروع، وقد ورد في القرآن الكريم إطلاق الإرهاب على تخويف العدو بامتلاك وسائل الردع قال تعالى:{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} [الأنفال: 60].

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره لهذه الآية: والعلة إرهاب الأعداء والحكم يدور مع علته، وجاء في بيان مكة الذي أصدره مجمع الفقه الإِسلامي التابع للرابطة في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة: وينبه المجلس إلى أن ما ورد في الآية من ذكر الإرهاب يعني إعداد العدة من قبل المسلمين ليخافهم عدوهم، ويمتنع عن الاعتداء عليهم وانتهاك حرماتهم، وذلك يختلف عن معنى الإرهاب الشائع في الوقت الحاضر، وجاء في الحديث الذي رواه سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد"(1). فقد بين في الحديث أنه تكتب لهم الشهادة ما داموا يدافعون عن ذلك، وهذا يدل على مشروعية عملهم.

(1) أخرجه أحمد في مسنده، وأبو داود، والنسائيُّ، والترمذيُّ، وابن حبان في صحيحه، وقال السيوطي في الجامع الصغير: حديثٌ حسنٌ (2/ 631)، ورقمه (8917).

ص: 86