الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْعَ الْخِيَارِ
1986 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا قَالَ هَمَّامٌ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا قَالَ وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
بَاب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرْ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ
وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي
ــ
((ولا بيع)) هو خبر المبتدأ أي لا بيع لازما بينهما، قوله ((همام)) أي ابن يحي العوذي بفتح المهملة وسكون الواو وبالمعجمة قال ((وجدت في كتابي)) يعني المحفوظ هو الذي رويته لكن الموجود في كتابي بخيار منكرا بدون الألف واللام وهو مكتوب ثلاث مرات وفي بعضها إضافته إلى ثلاث مرات وفي بعضها يختار بلفظ وحينئذ يحتمل أن يكون ثلاث متعلقا بقوله يختار فإن قلت فإن صدقا إلى آخره هل هو داخل تحت الموجود في الكتاب أو هو روى من الحفظ متعلق بما قبله قلت: يحتملهما والظاهر هو الثاني، قوله ((حدثنا همام)) هو مقول حبان، فإن قلت: لم قال ههنا حدثنا وقال فيما قبله فال همام قلت: الثاني سمع منه في مقام النقل والتحمل والأول في مقام المذاكرة والمحاورة ((باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته)) قوله ((فأعتقه)) أي
السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ بِعْنِيهِ قَالَ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِعْنِيهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ وَكَانَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ
ــ
قبل أن يتفرقا وهذا مما ثبت بالقياس على الهبة الثابتة بالحديث، قوله ((على الرضا)) أي على شرط أنه لو رضي به أجاز العقد ((ووجبت)) أي السلعة والمبايعة ((والحميدي)) بضم المهملة عبد الله ((والبكر)) بفتح الموحدة الفتى من الإبل ((وأصعب الجمل)) إذا لم تركبه ويمسه حبل، قوله ((الوادي)) اللام للعهد وهو عبارة عن واد معهود عندهم والمال ههنا هو العقار، ((وعقبى)) بلفظ المفرد والمثنى هذا صريح في أن المراد بالتفرق هو تفرق الأبدان