الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّلَاثَ
2064 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
بَاب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا
2065 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
بَاب بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ
2066 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيُّمَا
ــ
وفي معناه كل ثمر بارز يرى في الشجن كالعنب والتفاح إذا بيع أصول الشجر لم تدخل هذه الثمار في بيعها إلا أن يشترط ومثله الزرع القاتم في الأرض إذا بيعت الأرض، قوله ((الثلاث)) أي الثمر والعبد والحرث وهو بتمامه موقوف على نافع، قوله ((إلا أن يشترط المبتاع)) أي المشتري أن يكون التمر للمشتري فإنه له لا للبائع. فإن قلت أين دلالة الحديث على القبض المذكور في الترجمة التي في بعض النسخ قلت معناه أن قبض المشتري النخل صحيح وإن كان ثمر البائع غليه أو معناه أن للبائع أن يقبض ثمر النخل إذا كان مؤبرا والله أعلم. قوله ((أن يبيع)) هو بدل من المزابنة والشروط تفضيل له ويقدر جزاء الشرط الثاني نهى أن يبيعه لقرينة السياق وكذا يقدر جزاء الشرط الأول. وأما بيع الزرع بالطعام فيسمى بالمحاقلة عليها المزابنة تغليبا أو تشبيها ((باب بيع النخل)) أي يبيع ثمر النخل مع أصل الثمر وهو النخل، قوله ((أصلها)) الضمير عائد إلى النخل وهو قد يستعمل