الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بسم الله الرحمن الرحيم)
بَاب الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالْأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا
وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنْ الرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ وَقَالَ جَرِيرٌ وَالْأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ
ــ
معلوماً سواء خلف الميت وفاء أو لم يخلف وذلك أنه صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من الصلاة لارتهان ذمته بالدين فلو لم يبرأ بضمان أبي قتادة لما صلى عليه والعلة المانعة قائمة ، وفيه فساد قول مالك أن المؤدي عنه الدين يملكه أو لا عن الضامن لأن الميت لا يملك ، وإنما كان هذا قبل أن يكون للمسلمين بيت مال إذ بعده كان القضاء عليه، القاضي البيضاوي. لعله صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على المديون الذي لم يترك وفاء تحذيرا عن الدين وزجرا عن المماطلة أو كرامة أن يوقف دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه من مظلمة الخلق ، والحديث حجة على أبي حنيفة حيث قال لا يصح الضمان عن الميت لم يترك وفاء ((باب الكفالة في القرض والديون)) أي ديون المعاملات ونحوها أو هو من باب عطف العام على الخاص، قوله ((أبو الزناد) بكسر الزاي وخفة النون و ((حمزة)) بالمهملة والزاي صحابي مات سنة إحدى وستين. قوله ((مصدقا)) بلفظ الفاعل من التصديق أي أخدا للصدفة عاملا عليها و ((صدقهم)) بالتخفيف أي صدق الرجل للقوم واعترف بما وقع منه لكن اعتذر بأنه لم يكن عالما بحرمة وطء جارية امرأته أو بأنها جاريتها لأنها التبست واشتبهت بجارية نفسه أو بزوجته أو صدق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه أنه قد جلده مرة لذلك ويحتمل أن الصدق بمعنى الإكرام لقوله تعالى» في مقعد صدق «أي كريم فمعناه فأكرم عمر الكفلاء وعذر الرجل بجهالة الحرمة أو الاشتباه ، فإن قلت الواجب عليه الرجم فلو سقط بالعذر لم جلد؟ قلت لعل وطء الجارية قبل أهليته المرأة أو اجتهاد عمر قضى أن يجلد الجاهل بالحرمة. قوله ((جرير)) بفتح الجيم ابن عبد الله البجلى و ((الأشعث)) بلفظ افعل الصفة بالمثلثة ابن قيس الكندي الصحابي والتكفيل التضمين فإن قلت
اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ فَتَابُوا وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ وَقَالَ حَمَّادٌ إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَكَمُ يَضْمَنُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَالَ ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ فَقَالَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قَالَ فَاتِنِي بِالْكَفِيلِ قَالَ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا قَالَ صَدَقْتَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ اللَّهُمَّ
ــ
الكفالة في هذه الحدود غير جائرة فما وجه أخد حمزة الكفيل من الرجل وأيضا ما وجه تكفيل التائبين من الارتداد إذ لا معنى لكفالة أمر لم يقع ولم يعلم أنه سيقع أم لا؟ قلت ليس المقصود من الكفالة في مثلها معناها الفقهي كما قوله تعالى» وكفلها زكريا «بل التعهد والضبط أي يتعاهدون أحوال الرجل لئلا يهرب مثلا ويضبطون التائبين لئلا يرجعوا إلى الارتداد، قال ابن بطال: كان ذلك على سبيل الترهيب على المكفول ببدنه والاستيثاق، لا أن ذلك لازم للكفيل إذا زال المكفول به. قوله ((جعفر ابن ربيعة)) بفتح الراء و ((عبد الرحمن بن هرمز)) بضم الهاء وبالراء الساكنة وضم الميم وهو المشهور بالأعرج. قوله ((مركبا)) أي سفينة و ((يقدم)) بفتح الدال و ((صحيفة)) أي مكتوبا و ((زجج)) أي أصلح موضع النقرة وسواه ولعله من تزجيج الحواجب وهو التقاط زوائد الشعر الخارج عن الخدين
إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ فَسَأَلَنِي كَفِيلَا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا فَرَضِيَ بِكَ وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَرَضِيَ بِكَ وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَارٍ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ قَالَ هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ قَالَ أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ فَانْصَرِفْ بِالْأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا
ــ
وإن أخذ من الزج وهو سنان الرمح فيكون التقدير وقع في الطرف من الخشبة فسد عليه رجاء أن يمسكه ويحفظ ما في بطنه و ((نشرها) أي قطعها بالمنشار و ((الألف دينار)) هو جائز على مذهب الكوفية و ((راشدا)) حال من فاعل انصرف، الخطابي: لفظ إلى أجل فيه دليل على دخول الآجال في القرض وذهب كثير إلى وجوب الوفاء بها وفيه أن جميع ما يوجد في البحر هو لواجده ما لم يعلمه ملكا لأحد. قال ابن بطال: فيه أن من توكل على الله فانه ينصره