الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ
2094 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ
بَاب هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَاسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا وُهِبَتْ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَا رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ وَقَالَ عَطَاءٌ لَا بَاسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِلَّا عَلَى
ــ
أبو مذكور والثمن ثمانمائة درهم، قوله ((لم تحصن)) بفتح الصاد وكسرها و ((تبين)) أي ظهور زناها وثبت، وسبق الحديث في باب بيع العبد الزاني فإن قلت ما وجه تعلقه بالعبد المدبر؟ قلت لفظ الأمة المطلقة شاملة للمدبرة وغيرها. قوله ((يباشرها)) من البشرة أي يلامسها قبل الإستبراء و ((ليستبرأ)) بلفظ المجهول والمعروف أي ليستبرئ المنهب والمشتري والمتزوج بها الغير المعتق و ((العذراء)) هي البكر إذ لا شك في براءة رحمها عن الولد. قوله ((الحامل)) وهو إشارة إلى أن إستبراء الحامل بالوضع لا بالحيضة. فإن قلت الآية وهي «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» تقتضى جواز إصابة الفرج أيضا وهو خلاف قول عطاء فما وجه استدلاله بها؟ قلت غرضه أن الآية لما كانت تدل على جواز الاستمتاعات ضمنا فخروج جواز الوطء
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}
2095 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ
ــ
منها بسبب اشتغال الرحم بالغير لا ينافيه. قوله ((عبد الغفار بن داود)) بن مهران الحراني ثم المصري مات سنة أربع وعشرين ومائتين و ((يعقوب)) مر في باب الخطبة على المنبر في الجمعة و ((عمرو بن أبي عمرو المدني)) في باب الحرص على الحديث. قوله ((صفية)) الصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي وقيل كان زينب فسميت بعد السبي والاصطفاء صفية و ((حي)) بضم الحاء وفتح التحتانية الأولى وشدة الثانية ((ابن أخطب)) باعجام الخاء وإهمال الطاء و ((سد)) بفتح المهملة الأولى وشدة الثانية و ((الروحاء)) بفتح الراء وسكون الواو وبالمهملة والمد موضع قريب من المدينة وقيل الصواب الصهباء بدل سد الروحاء