الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ
2005 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ إِسْمَاعِيلُ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
بَاب مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ وَالْأَدَبِ فِي ذَلِكَ
2006 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْتَاعُونَ جِزَافًا يَعْنِي
ــ
بالذهب إلا مقولا عند المتعاقدين هاء وهاء. قوله ((حفظناه)) لما كان سفيان منسوبا إلى التدليس أراد دفعه بالتصريح بالسماع والحفظ وسيجيء شرح الحديث بتمامه إن شاء الله، قوله ((أما الذي)) فان قلت أين قيمه؟ قلت مقدر يدل عليه السياق وهو: وأما غبر ما نهى عنه فلا أظنه إلا مثله في أنه لا يباع أيضا قبل القبض، فإن قلت ما محل أن يباع قلت رفع بأن يكون بدلا عن الطعام، فإن قلت إذا أبدل النكرة من المعرفة فلابد من النعت، قلت فعل المضارع مع «أن» هو معرفة موغلة في التعريف. فان قلت ما وجه حسابه؟ قلت القياس من حيث العلة مشتركة وهي لزوم كون بيع الدرهم بالدرهم وإرجاء المبيع. قوله ((زاد)) فإن قلت ما الزيادة إذ هو نفس الحديث السابق لأن معنى الاستيفاء القبض والرجال أربعة كما في الطريقة الأولى لأن إسماعيل يروى عن مالك فلا زيادة لا في المتن ولا في الإسناد ((قلت معناه)) زاد رواية أخرى وهو يقبضه إذ الرواية المشهورة يستوفي، قوله ((جزافا)) فارسي معرب يقال بالحركات