الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ
2096 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
بَاب ثَمَنِ الْكَلْبِ
2097 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ
ــ
و ((الحيس)) بفتح المهملة وسكون التحتانية أخلاط من التمر والأقط والسمن و ((يحوي)) أي يهيئ لها من روائه بالعباءة مركبا وطيئا ويسمى ذلك حوية. وقال صاحب المجمل: الحوية كساء يحوي حول سنام البعير وتقدم الحديث ((باب بيع الميتة)) قوله ((يزيد)) من الزيادة ((ابن أبي حبيب)) ضد العدو مر في باب السلم من الإسلام. والعلة في تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير النجاسة فيتعدى إلى كل نجاسة وفي الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة وبيعها حرام مادامت على صورتها و ((يستصبح)) أي ينو ربها المصابيح، قوله ((لا هو حرام)) أي لا تبيعوها فإن بيعها حرام ((وأجملوا)) أي أذابوا وجملت أفصح من أجملت والضمير في باعوه راجع إلى الشحوم على
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
2098 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
ــ
تأويل المذكور أو إلى الشحم الذي في ضمن الشحوم، قوله ((أبو بكر بن عبد الرحمن)) بن الحارث ابن هشام راهب قريش مر في الصلاة و ((أبو مسعود)) هو عقبة بضم المهملة وسكون القاف ابن عمرو الأنصاري في آخر كتاب الإيمان. قوله ((ثمن الكلب)) سواء كان معلما أم لا جاز إفتناؤه أم لا، وقال الحنيفة يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، قوله ((البغي)) فعول بمعنى الفاعلة يستوي فيها المذكر والمؤنث أو فعيل و ((مهرها)) هو ما تأخذه الزانية على الزنا لكونه على صورته. قوله ((حلوان)) بضم المهملة ما يعطي على الكهانة يقال حلونته إذا أعطيته وهو حرام لأنه عوض عن محرم ولأنه أكل المكال بالباطل. الخطابي الكاهن هو الذي يدعى مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن وكان في العرب كهنة فمنهم من يزعم أن له رئيا من الجن يلقى إليه الأخبار ومنهم من يدعى أنه يدرك الأمور بفهم أعطيه، ومنهم من يسمى عرافا وهو الذي يتعرف الأمور بمقدمات استدل بها على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المضنون به السرقة، ومنهم من يسمى المنجم كاهنا قال وحديث النهي عن إتيان الكاهن يشمل النهي عن هؤلاء كلهم. قوله ((عون)) بفتح المهملة وبالنون ((ابن أبي جحيفة)) بضم الجيم وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء. قوله ((ثمن الدم)) لأنه نجس أو هو محمول على أجرة الحجام ((وكسب الأمة)) أي إذا كان من وجه لا يحمل كثمن الزنا لا من الخياطة مثلا و ((الواشمة)) من الوشم وهو أن تغرز الجلد بالإبرة ثم تحشى بالكحل وإنما لعن الموكل أي المعطى لأنه شريك الأكل في الإثم كما أنه شريكه في الفعل، وأما المصور فهم الذي يصور الحيوان وقيل تصويره كبيرة ومر الحديث قريبا.