الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هُوَ سَوَاءٌ قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلَامٌ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فَقَالَ وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ فَسَكَتَ قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قِيلَ لِسُفْيَانَ وَلَيْسَ فِيهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ قَالَ لَا
بَاب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا
وَقَالَ مَالِكٌ الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ وَقَالَ ابْنُ
ــ
فإن قلت أهل النخلة هم البائعون لا المشتري، والآكل هو المشتري لا البائع قلت الضمير في يأكلها أهلها راجع إلى الثمار التي يدل عليها الخرص وأهل الُمار هم المشترون. قوله ((هو سواء)) أي هذا القول الأول سواء بلا تفاوت بينهما إذ الضمير المنصوب في يأكلونها عائد إلى الثمار كما في الأول والمرفوع على أهل المخروص فحاصلهما واحد ويحتمل واحد يحتمل أن يراد بسواء المساواة بين التمر والرطب على تقدير الجفاف. قوله ((سفيان)) وهو ابن عيينة المكي ((ليحيى)) بن سعيد الأنصاري والمقصود من هذا الكلام أن الحديث يدور على أهل المدينة، قوله ((فيه)) أي في هذا الحديث والقائل بلفظ قيل هو على بن عبد الله المديني. قوله ((يعري)) أي يجرد الرجل للرجل نخلة من نخلات بستانه ويعطيها له ثم يتأذى الواهب بدخوله عليه فرخص للواهب أن يشتريها منه وقد يقال أعريت الرجال النخلة إذا أطعمته الثمرة يعروها أي يأتيها متى شاء قال التيمي ذهب مالك إلى أن الراد منها أن الرجل إذا وهب نخلة وشق عليه دخول المنهب إلى البستان جاز له أن يشتري من المنهب الرطب الذي على النخلة التي وهبها منه بالتمر ولا يجوز لغيره وهو تخصيص والحال أن اللفظ عام وأبو حنيفة إلى أنها هو أن يهب رجل ثمر نخلة ويشق عليه تردد الموهوب إليه إلى بستانه فكرة أن يرجع في هبته فيدفع إليه بدلها تمرا ويكون هذا في معنى البيع لا لأنه بيع حقيقة ولفظ الأحاديث صريح في أنها بيع وحاصلة أن الإمامين خالفا ظاهر الألفاظ. قوله ((ابن إدريس)) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ألمطلبي قال البيهقي أراد البخاري بان إدريس الشافعي حيث قال والعرية لا تكون
إِدْرِيسَ الْعَرِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْكَيْلِ مِنْ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ لَا يَكُونُ بِالْجِزَافِ وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِالْأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَتْ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ التَّمْرِ
2056 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا
قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا
ــ
إلا بالكيل أي لابد أن يكون معلوم القدر إذ لابد من العلم بالمساواة ((ويدا بيد)) أي لابد من التقابض في المجلس. ((بالجزاف)) بضم الجيم وفتحها وكسرها هو مما يقوي كونه مكيلا معلوم المقدار فإن قلت ما فائدة ذكر الموسقة قلت التوكيد كقوله تعالى «والقناطير المقنطرة» وكقولهم ألوف مؤلفة. قوله ((ابن إسحاق)) هو محمد بن إسحاق بن يسار ((ويزيد)) من الزيادة ابن هارون أحمد الأعلام مر في كتاب الوضوء في باب التبرز ((وسفيان بن حسين)) الواسطي من تابع التابعين. قوله ((ينتظروا)) أي جذاذها والجمهور على أنه بعكس هذا قالوا كان سبب الرخصة أن المساكين الذين ما كان لهم نخيلات ولا نقود يشترون بها الرطب وقد فضل من قوتهم التمر كانوا وعيالهم يشترون الرطب فرخص لهم اشتراء الرطب بالتمر، قوله ((موسى بن عقبة)) بضم المهملة وسكون القاف. فإن قلت كيف صح كلامه تفسير للعرايا وهو صادق على كل ما يباع في الدنيا من النخيلات بأي عوض كان