الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ قَالَ مَا تَرَاهُ إِلَّا نَفْسَهُ
بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ
وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَاسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَاسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَاسَ بِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
2131 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا
ــ
القاف الأولى أبو وائل وأما أبو مسعود فاسمه عقبة بضم المهملة وسكون القاف، قوله ((يحامل)) بلفظ ماضي الفاعل أي يكلف حمل متاع الغير ليكسب ما يتصدق به وفي بعضها بلفظ مضارع المفاعلة أي يعمل صنعة الحمالين ((وألف)) أي من الدينار أو الدرهم أي كانوا حينئذ فقراء واليوم هم أغنياء قال ما أظن أبا مسعود أراد بذلك البعض إلا نفسه فانه كان من الأغنياء مر في باب اتقوا النار، قوله ((السميرة)) أي الدلالة والسمسارة بكسر السين الدلال ((وشروطهم)) أي الجائزة شرعا ((ولا يبيع)) بالنصب على أن لا زائدة وبالرفع بتقدير قال قبلة عطفا على نهى ومر في أواسط كتاب