الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ
2132 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا قَالَ وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَقْضِيكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا}
بَاب مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَقَالَ
ــ
البيع قال ابن بطال لا يكون سمسارا يعني من أجل المضرة الداخلة على الناس لا من أجل أجرته. قوله ((أرض الحرب)) أي دار الكفر و ((خباب)) بفتح المعجمة وشدة الموحدة الأولى ((والقين)) الحداد ((والعاص)) من المعصية بالياء وبحذفها ((ابن وائل)) بالهمزة بعد الألف. قوله ((أما)) حرف التنبيه وجواب القسم محذوف وهو نحو لا أكفر ((وحتى تموت)) غاية له فان قلت بعد البعث أيضا لا يمكن الكفر منه قلت الغرض التأبيد كقولك على إبليس اللعنة إلى يوم القيامة وفي بعضها فلا أكفر، فإن قلت الفاء لا تدخل جواب القسم ، قلت المذكور مفسر للمقدر وفي بعضها أما بتشديد الميم وتقديره أما أنا فلا أكفر والله، وأما غيري فلا أعلم حاله. قوله ((وإني)) همزة الاستفهام فيه مقدرة فإن قلت لم أكد بأن واللام والمخاطب به وهو خباب لا متردد ولا منكر لذلك؟ قلت فهم العاص من خباب التأكيد في مقابلة إنكاره فكأنه يقول أتقول هذا الكلام المؤكد ومر في باب ذكر الفتن ((باب ما يعطى في الرقية)) بضم الراء وسكون القاف العودة. قوله ((أن يعطى)) بفتح الهمزة فان قلت ما هذا الاستثناء
ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ وَقَالَ الْحَكَمُ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَاسًا وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخَرْصِ
2132 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ
انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ
ــ
قلت منقطع أي لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائز فيقبله وفي بعضها فليقبله وفي بعضها بكسر الهمزة أي لكن إن يعط شيئا بدون الشرط فليقبله فان قلت فلم كتب يعطى بالألف قلت هو كقول الكسائي من يتقى ويصبر أو هو حصل من إشباع الفتحة. قوله ((الحكم)) بالمهملة والكاف المفتوحتين ((والقسام)) جمع القاسن ((والسحت)) بضم الحاء وسكونها ((الرشوة) بكسر الراء وضمها ((ويعطون) أي أجرة الخارص ((وأبو بشر)) بالموحدة المكسورة جعفر مر في أول العلم ((وأبو المتوكل)) لفظ الفاعل هو علي بن داود بضم المهملة الأولى وخفة الواو الناجي بالنون والجيم السامي بالمهملة البصري مات سنة اثنتين ومائة ، قوله ((فسعوا)) أي عالجوه طلبا للشفاء ((ولو أتيتم)) جزاء الشرط محذوف أو هو للتمني ومراد أبي سعيد ببغضهم هو نفسه جاء في بعض الروايات صريحا أن الراقي هو أبو سعيد
عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ
ــ
ولفظ ((لأرقي)) بكسر القاف ((والجعل)) بضم الجيم ما جعل الإنسان من المال على فعل ((والقطيع)) هو الطائفة من الغنم والغالب استعماله فيها بين العشرة والأربعين والمراد به ههنا ثلاثون شاة كذا جاء مبينا في الروايات. قوله ((يتفل)) بضم الفاء وكسرها أي يبزق ويقال أوله البزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ ((ونشط) أي حل والفصيح أنشط من الانشاط ((والعقال)) بكسر العين الحبل الذي يشد به الوظيف مع الذراع ((والقبلة)) بالمفتوحات العلة وسميت بها لأن صاحبها يقلب إليها ليعلم موضع الداء ((وأوفوهم)) من الإيفاء وهو الإتمام وفي بعضها بالراء والموفور هو الشيء التام يقال وفرت الشيء وفرا ووفر الشيء بنفسه وفورا. قوله ((رقى)) بفتح القاف والأمر بالقسمة أمر بما هو من أبا المروءات ومكارم الأخلاق وإلا فالجميع ملك الراقي. وإنما قال اضربوا تطييبا لقلوبهم ومبالغة في أنه حلال لا شبهة فيه وفيه تصريح بأن الفاتحة رقية تستحب أن يقرأ بها على اللديغ والمريض وسائر الأسقام فان قلت جاء في الحديث في الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون فما وجه الجمع بينهما قلت الرقي المذمومة هي التي من كلام الكفار أو التي لا يعرف معناها المحتملة أن تكون كفرا أو قريبا منه كالتي بالعبرانية وأما غيرها فلا مذمة فيها بل قد تكون ممدوحة كالرقي بآيات القرآن والأذكار المشهورة وقد نقلوا الإجماع على جوازه بالآيات وأسماء الله تعالى، وقد يجمع بينهما بأن المدح في ترك الرقي للأفضلية وبيان التوكل والذي أذن فيه هو لبيان الجواز مع أن تركها أفضل، وبأن النهى إنما هو لقوم كانوا يعتقدون نفعها أو تأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية يزعمون في أشياء كثيرة. قال ابن بطال فيه أن في القرآن