الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَارْجُمْهَا
2166 -
حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ
بَاب الْوَكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا
2167 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ
ــ
أي بالزنا ((وابن سلام)) الصحيح فيه التخفيف ((والثقفي)) بالمثلثة والقاف المفتوحتين وبالفاء و (((عقبة)) بضم المهملة وسكون القاف مر في العلم في باب الرحلة و ((النعيمان)) مصغر النعمان ابن عمرو الأنصاري كان من قدماء الصحابة وكبارهم وكانت فيه دعابة. وقال ابن عبد البر أنه كان رجلا صالحا، وإن الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم في المر كان ابنه. الخطابي: فيه أن حد الخمر لا يستأني به الإفاقة كحد الحامل لتضع الحمل ، وفيه أنه أخف الحدود ، قوله ((عبد الله ابن أبي بكر بن حزم)) بفتح المهملة وسكون الزاي في باب الوضوء مرتين ((وعمرة)) بفتح المهملة