الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَلِلْمُسْلِمِينَ وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ
بَاب مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ
2189 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّهِ
ــ
((والحجاز)) هو مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها و ((ظهر)) أي غلب و ((ليقرهم)) أي ليسكنهم فيها لكفاية عمل نخيلها ومزارعها والقيام بتعهدها وعمارتها. قوله ((تيماء)) بفتح الفوقانية بفتح الفوقانية وسكون التحتانية وبالمد و ((اريحاء)) بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون التحتانية والمهملة وبالمد قريتان معروفتان من جهة الشام. واحتج الظاهرية به على جواز المساقاة مدة مجهولة وأجاب الجمهور عنه بأن المراد أن المساقاة ليست عقدا دائما كالبيع بل بعد انقضاء مدتها إن شئنا عقدنا عقدا أخر وإن شئنا أخرجنا كم أو بأن» ما شئنا «عبارة عن المدة التي وقعت عليها عقد المساقاة أو مدة العهد ((باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم). قوله ((الأوزاعي)) هو عبد الرحمن بن عمرو و ((أبو النجاشي)) بفتح النون وخفة الجيم وكسر المعجمة وتشديد الياء وتخفيفها اسمه عطاء
ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ ظُهَيْرٌ لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا قُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنْ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا قَالَ رَافِعٌ قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً
2190 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا
ــ
مولى رافع بن خديج بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالتحتانية وبالجيم مر في وقت المغرب. قوله ((ظهير)) بضم المعجمة وفتح الهاء وسكون التحتانية ((ابن رافع)) المدني الأنصاري و ((رافقا)) أي ذا رفق أو هو إسناد مجازي و ((محاقلكم) أي مزارعكم و ((الحقل) بالمهملة و (القاف)) الزرع و ((الربيع)) ضد الخريف وهو النهر الصغير أي الزرع الذي هو عليه. التيمى: الواو بمعنى أو أي أو الربع وكذا في و» الأوسق «ويحتمل أن يكون النهى عن مؤاجرة الأرض بالثلث أو الربع مع اشتراط صاحب الأرض أو سقا من الشعير ونحوه أيضا. قوله ((ازرعوها) من الثلاثي أولا ((وأزرعوها)) من المزيد فيه ثانيا وهو تخيير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بين الأمور الثلاثة أن يزرعوا بأنفسهم أو يجعلوها مزرعة للغير مجانا أو يمسكوها معطلة. قوله ((سمعا)) بالرفع والنصب أو ((لمنحها)) بفتح النون وكسرها أن يجعلها منيحة له أي عارية. قوله ((الربيع)) ضد الخريف ((ابن نافع)) ضد الضار ((أبو توبة)) بفتح الفوقانية وبالموحدة الحلبي الحافظ الثقة من الإبدال مات
مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ
2191 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ يُزْرِعُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَاخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا
2192 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
سنة إحدى وأربعين ومائتين و ((معاوية)) بن سلام بتشديد اللام مر في الكسوف. قوله ((ذكرته)) أي الحديث المذكور آنفا فقال طاوس يجوز أن يزرع غيره بالكراء لأن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه نهي التحريم مر شرحه قريبا ، قوله ((صدرا)) أي أوائل زمان إمارته، فإن قلت لم لم يذكر عليا رضي الله عنه؟ قلت لعله ما أكرى في زمانه شيئا ولفظ» حدث «على صيغة المجهول